الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الجمعة، 27 مارس 2026

قرار رئيس مجلس الوزراء 909 لسنة 2026

الجريدة الرسمية العدد رقم 13 مكرر بتاريخ 27/03/2026
قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٩٠٩ لسنة 2026 
رئيس مجلس الوزراء 
بعد الاطلاع على الدستور؛ 
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية ؛ 
وعلى القانون رقم 127 لسنة 1955 فى شأن مزاولة مهنة الصيدلة ؛ 
وعلى القانون رقم 59 لسنة 1979 فى شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة ؛ 
وعلى قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم ٧١ لسنة ٢٠١٧ ؛ 
وعلى قانون تنظيم الهيئات الشبابية الصادر بالقانون ٢١٨ لسنة ٢٠١٧ ؛ 
وعلى قانون المحال العامة الصادر بالقانون رقم 154 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية ؛ 
وعلى قانون المنشآت الفندقية والسياحية الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 2022 ولائحته التنفيذية ؛ 
وعلى قرار وزير التنمية المحلية ورئيس اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة رقم 456 لسنة 2020 بشأن مواعيد فتح وغلق المحال العامة ؛ 
وعلى قرار وزير السياحة والآثار رقم 129 لسنة 2023 بشأن مواعيد فتح وغلق بعض المنشآت السياحية ؛ 
وبعد موافقة مجلس الوزراء . 
قـــــرر 
( المادة الأولى ) 
مع عدم الإخلال بمواعيد فتح وغلق محال الورش والأعمال الحرفية الكائنة داخل الكتلة السكنية المقررة بالمادة الثالثة من قرار وزير التنمية المحلية ورئيس اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة رقم 456 لسنة 2020 المُشار إليه ، تغلق يوميًا ابتداء من الساعة التاسعة مساءً أمام الجمهور كافة المحال العامة الخاضعة لأحكام قانون المحال العامة المُشار إليه بما فى ذلك المراكز التجارية (المولات) والمطاعم والكافيهات والبازارات ، وذلك عدا يومى الخميس والجمعة وأيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية التى يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء فتكون مواعيد الغلق الساعة العاشرة مساءً ، مع استمرار خدمة توصيل الطلبات للمنازل (إن وجدت) على مدار أربع وعشرين ساعة . ويسرى حكم الفقرة السابقة على المطاعم والكافيتريات والبازارات ومسارح المنوعات الليلية والديسكوهات ومحال بيع العاديات والسلع السياحية الخاضعة لأحكام قانون المنشآت الفندقية والسياحية المُشار إليه . 

( المادة الثانية ) 
تغلق يوميًا ابتداء من الساعة التاسعة مساءً أمام الرواد كافة الأندية والمنشآت الرياضية والشعبية وأندية الشركات والمصانع ومراكز الشباب ومراكز التنمية الشبابية ، وذلك عدا يومى الخميس والجمعة وأيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية التى يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء فتكون مواعيد الغلق الساعة العاشرة مساءً . 

( المادة الثالثة ) 
لا يسرى حكم المادة الأولى من هذا القرار على كلٍ من محال البقالة ، والسوبر ماركت ، والمخابز ، والأفران ، والصيدليات ، والمطاعم والكافيتريات المرخصة سياحيًا المتواجدة بالموانئ الجوية والبحرية والبرية ومحطات القطارات ، والمطاعم والكافيتريات والأنشطة المرخصة سياحيًا الكائنة بالمنشآت الفندقية أو الملحقة بها ، وذلك كله مع مراعاة مواعيد الأنشطة الليلية لبعض المحال مثل محال بيع الفواكه والخضراوات ومحلات الدواجن وأسواق الجملة . 

(المادة الرابعة) 
لا تسرى أحكام هذا القرار على المحال العامة أو المنشآت السياحية الكائنة بمحافظات جنوب سيناء ، والأقصر ، وأسوان ، ومدينتي الغردقة ومرسى علم بمحافظة البحر الأحمر ، وكذلك المحال العامة أو المنشآت السياحية الكائنة على شاطئ النيل فى نطاق محافظتى القاهرة والجيزة . 

(المادة الخامسة) 
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، ويُعمل به لمدة شهر بدءًا من يوم السبت الموافق 28/3/2026 
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 8 شوال سنة 1447ﻫ 
( الموافق 27 مارس سنة 2026م ) . 
رئيس مجلس الوزراء 
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق