العودة إلى صفحة اجتماعات مجلس الوزراء من 👈(هنا)
خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم، أكد الدكتور مصطفى مدبولي أهمية مُشاركة فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في أعمال القمة الثامنة عشرة لقادة مجموعة العشرين G20، والتي استضافتها مدينة نيودلهي بالهند خلال الفترة من 9 إلى 10 من شهر سبتمبر الجاري.
وتطرق الدكتور مصطفى مدبولي إلى كلمة فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي التي ألقاها خلال الجلسة الافتتاحية لقمة مجموعة العشرين، والتي حملت عددًا من الرسائل المهمة، حيث جاءت كلمة الرئيس لتؤكد على دور مجموعة العشرين، لاسيما على صعيد معالجة اختلالات الهيكل المالي العالمي، وتطوير مؤسسات التمويل الدولية، مع وضع حلول مستدامة للمشاكل الهيكلية التي تواجهها الدول النامية، خاصةً فيما يتعلق بتنامي إشكالية الديون، وتضاؤل جدوى المعونات التنموية، مقابل تعاظم مشروطيات الحصول عليها، واتساع الفجوة التمويلية لتحقيق التنمية المستدامة، والانتقال العادل إلى اقتصاد منخفض الكربون.
كما أشارت كلمة فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى أهمية دفع التكامل الاقتصادي للقارة الأفريقية، وتسريع تنفيذ أجندة التنمية بها، وتفعيل اتفاقية التجارة الحرة القارية، وحشد الموارد للمجالات ذات الأولوية اتصالاً بالبنية التحتية والطاقة، والاتصالات، وتأمين الغذاء، وكذلك معالجة أزمة ديون القارة، مثمنا تعزيز التمثيل الإفريقي بمجموعة العشرين.
وحملت الكلمة رسائل قوية حول أهمية تكاتف الجهود الدولية في مواجهة التغيرات المناخية، وأن يضطلع كل طرف بمسئولياته، وذلك على أساس مبدأي "المسئولية المشتركة ولكن المتباينة"، و"الإنصاف".
وأشار رئيس الوزراء إلى أن السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي أكد في كلمته استعداد مصر لاستضافة مركز عالمي لتخزين وتداول الحبوب، في إطار مواجهة أزمة الغذاء.
كما تطرق الدكتور مصطفى مدبولي إلى اللقاءات الجانبية المُهمة التي عقدها الرئيس عبدالفتاح السيسي على هامش انعقاد القمة مع عدد من الرؤساء وكبار المسئولين.
وفي سياق آخر، أشار رئيس الوزراء إلى الجولة التي قام بها مطلع الأسبوع الجاري لتفقد الموقف التنفيذي للمتحف المصري الكبير والمنطقة المحيطة به، وكذا مشروع تطوير منطقة الأهرامات والمنطقة المحيطة بها، فضلًا عن تفقده الهوية البصرية للطريق الدائري.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن أعمال التطوير الجارية تُحقق التكامل والربط بين المتحف المصري الكبير مع منطقة هضبة الأهرامات؛ سعياً لتقديم تجربة استثنائية متفردة للزوار والسائحين، وتعظيم القيمة المضافة لهذه المنطقة، لتصبح أهم منطقة أثرية سياحية في العالم، بما يليق بوجه مصر التاريخي العظيم.
وتوجّه رئيس الوزراء بالشكر لجميع الجهات المشاركة في أعمال التطوير في كل من المتحف المصري الكبير ومنطقة الأهرامات والمناطق المحيطة بهما.
قدمت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، عرضًا مُفصلا خول خطة مواجهة نوبات تلوث الهواء الحادة خلال فصلي الخريف 2023، والشتاء 2024، وذلك خلال اجتماع مجلس الوزراء المُنعقد اليوم بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد أنه يجب تكثيف الجهود والحد من الحرق المكشوف للمخلفات، وخاصة الزراعية والبلدية، وكذلك الحد من مصادر التلوث الأخرى المتمثلة في عوادم المركبات والمنشآت الصناعية سواء الكبرى والمتوسطة أو المنشآت الصغرى والحرفية خلال فترة الخريف والشتاء لعام 2023/2024.
وفي ضوء ذلك، أوضحت وزيرة البيئة الإجراءات المقترحة للتعامل مع الأزمة في الفترة المذكورة، وأشارت إلى أنها تتمثل في تشكيل اللجنة العليا لمواجهة نوبات تلوث الهواء الحادة خلال فصلي الخريف والشتاء؛ بهدف تنسيق الجهود لخفض التلوث الهوائي من مصادره وتحسين جودة الهواء، لافتة إلى أنه تتم إدارة المنظومة من خلال الوزارات والهيئات المعنية، وهي: البيئة، والتنمية المحلية، والزراعة، والداخلية، والصحة، والصناعة، وهيئة التنمية الصناعية، ومن المقرر أن يبدأ العمل في 24 سبتمبر الحالي.
وقالت "فؤاد": إن خطة مواجهة نوبات تلوث الهواء الحادة خلال فصلي الخريف والشتاء تنعكس في أربعة محاور رئيسية؛ هي: التحكم في مصادر التلوث من خلال الإجراءات المتخَذة من قبل التفتيش المركزي والفروع الإقليمية، التوعية البيئية، المتابعة من خلال غرفة العمليات المركزية، وإحكام الرقابة والرصد.
وعلى الصعيد ذاته، أوضحت "فؤاد" أنه من خلال الشبكات القومية لرصد ملوثات الهواء المحيط والانبعاثات الصناعية؛ يتم إعداد تقارير يومية عن حالة جودة الهواء للقاهرة الكبرى والدلتا وأسيوط وموقف انبعاثات المنشآت الصناعية الكبرى في نطاق العمل، وأيضًا إتاحة التطبيق الخاص بنتائج الرصد على الصفحة الإلكترونية لجميع الفروع واللجنة العليا، وكذا المتابعة الميدانية لمحطات الرصد بجميع محافظات الجمهورية مع التركيز على المحطات الواقعة بنطاق القاهرة الكبرى والدلتا وأسيوط. كما أكدت الوزيرة أنه سيتم تنفيذ نحو 9 حملات يوميًا لفحص عادم المركبات على الطرق بالتعاون بين عدد من الإدارات والهيئات.
وأوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد، في عرضها، أنه يتم تحديث صفحة الإنذار المبكر على الموقع الإلكتروني لوزارة البيئة؛ حيث يمكن، بشكل دوري، للمتصفح معرفة تأثير العوامل الجوية لمدة ثلاثة أيام على جودة الهواء، كما يمكن تتبع تأثير العوامل الجوية ساعة بساعة لمعرفة الفترات الحرجة.
كما لفتت الوزيرة إلى أن وزارة البيئة تقوم بإصدار بيان بشأن تأثير العوامل البيئية علي جودة الهواء بناءً على تقارير التنبؤ الصادرة من منظومة الإنذار المبكر الخاصة بتأثيرات العوامل الجوية على نوعية الهواء بكل القطاعات الجغرافية المختلفة وبعض المناطق ذات الحساسية البيئية بجمهورية مصر العربية لمدة 72 ساعة مستقبلية، مُوضحة أنه يتم تعميم هذا البيان علي بعض الجهات المهنية والتي تؤثر العوامل البيئية علي طبيعة عملها مثل: وزارة الصحة، وزارة الزراعة، وزارة الطيران المدني مُمثلة في الشركة المصرية للمطارات، الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف، وزارة السياحة والآثار، الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وزارة التربية والتعليم، وزارة التنمية المحلية، ووزارة الشباب والرياضة.
وفي ختام العرض، أوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد أدوار الجهات المعنية في هذا الصدد، مُشيرة إلى أن وزارات: الزراعة، والتنمية المحلية، والبترول والثروة المعدنية، والكهرباء والطاقة المتجددة، والداخلية، تؤدي دورًا رئيسًيا إلى جانب وزارة البيئة في سبيل مكافحة تلوث الهواء خلال الفترة القادمة.
حيث تقوم وزارة الزراعة بالسيطرة على المناطق المزروعة وتكثيف حملات المرور لمديري الإدارات الزراعية بالمراكز لتغطية المناطق الأكثر حرائق للحد منها، وربط غرفة العمليات المركزية بوزارة البيئة بغرفة عمليات وزارة الزراعة والتنسيق الكامل مع غرف العمليات على مستوى الفروع الإقليمية وغيرها. فيما تعمل وزارة التنمية المحلية على إصدار وتفعيل قرارات وقف بعض الأنشطة المسببة للتلوث أثناء تلك الفترة، واتخاذ المحافظات المختلفة الإجراءات اللازمة لمنع الحرق المكشوف للمخلفات البلدية، وتوجيه حملات ميدانية مكثفة على مدار الساعة للسيطرة على الانبعاثات الصادرة عن كافة الأنشطة الملوثة.
وتختص وزارة الكهرباء بصيانة وتشغيل أنظمة التحكم والسيطرة على الانبعاثات في كافة محطات توليد الكهرباء، والاعتماد على الغاز الطبيعي كوقود لتشغيل محطات الكهرباء بالقاهرة الكبرى والدلتا في حالة الإنذار. بينما تقوم وزارة الداخلية بدعم حملات فحص عوادم المركبات على كافة نطاقات العمل في المنظومة من خلال الإدارة العامة للمرور والإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات المائية، وكذا تنفيذ ودعم أعمال المراقبة والمتابعة لمناطق مصادر التلوث الساخنة في نطاق القاهرة الكبرى والدلتا وأسيوط.
استعرضت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، تقريرًا يوضح وضع مصر في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، والتعهدات المقترحة للدولة المصرية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، حيث أشارت خلاله إلى تحسن أداء مصر في مؤشر أهداف التنمية المستدامة لعام 2023، وتقدم مصر ستة مراكز في عام 2023 مقارنة بعام 2022، وذلك بالرغم من الأزمات الصحية والجيوسياسية التي أدت إلى ركود التقدم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة على الصعيد العالمي.
كما تناولت وزيرة التخطيط، أداء مصر على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، موضحة أن مصر جاءت في المرتبة السادسة من بين 16 دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا رصدها تقرير التنمية المستدامة لعام 2023، مشيرة أيضًا إلى تحسن عدد من الأهداف الأممية بزيادة معتدلة، منها الصحة الجيدة، والمساواة بين الجنسين، والعمل اللائق ونمو الاقتصاد، وكذا العمل المناخي، والتحول نحو الطاقة النظيفة، والمدن والمجتمعات المحلية المستدامة.
وتطرقت "السعيد" إلى المنهجية التي يتم بواسطتها تقييم الجهود ومدى الالتزام بتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مشيرة إلى أنه تم تصنيف مصر ضمن الدول ذات الالتزام المرتفع بتحقيق أهداف التنمية المستدامة في عام 2023، محققة تحسنًا مقارنة بعام 2022، حيث جاءت مصر ضمن 26 دولة ذات الالتزام المرتفع، من بينها اليابان، والدنمارك، وتشيلي، والمكسيك.
وأشارت وزيرة التخطيط إلى أن قمة أهداف التنمية المستدامة تُعقد على مستوى رؤساء الدول والحكومات كل أربعة أعوام على هامش اجتماعات الشق رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة، موضحة أن قمة التنمية المستدامة لعام 2023 تكتسب أهمية خاصة، كونها تأتي في فترة منتصف المدة لأجندة 2030، وهي تهدف في الأساس إلى حشد الجهود الدولية لدعم وتسريع تنفيذ أجندة 2030 للتنمية المستدامة والخروج بخطة إنقاذ "Rescue Plan For People and Planet"، كما تحث الأمم المتحدة الدول الأعضاء على المشاركة في شقين أساسيين، هما الإعلان عن تعهدات وطنية محددة لتسريع تحقيق الأهداف الأممية، من خلال صياغة التعهدات الوطنية وإشراك كافة أصحاب المصلحة في صياغة واعتماد تلك التعهدات، وكذا المشاركة في المبادرات الأممية ذات التأثير العالي والتي يبلغ عددها 12 مبادرة.
وأشارت الوزيرة خلال التقرير إلى مقترحات ومرتكزات الأمم المتحدة لصياغة التعهدات الوطنية، والتي تقترح أن تكون واضحة ومحددة، وترتكز على تحديد المجالات ذات الأولوية للعمل والاستثمار في أهداف التنمية المستدامة، ووضع معيار محدد للحد من الفقر وعدم المساواة من خلال تحديد النسبة أو الرقم المنشود الوصول إليه، وكذا الترتيبات أو الإجراءات المؤسسية المزمع اتخاذها لدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وفي هذا الصدد، استعرضت الدكتور هالة السعيد، التعهدات المقترحة للدولة المصرية، والمجالات ذات الأولوية التي يأتي في مقدمتها التنمية البشرية، بالتركيز على الصحة والتعليم، وكذا زيادة مشاركة المرأة في القوى العاملة، وأيضًا دعم القطاع الخاص وزيادة مشاركته في العمليات الإنتاجية والاستثمارات، لافتة إلى ما تستهدفه الدولة المصرية من خفض لنسبة السكان تحت خط الفقر بنسبة 20% بحلول عام 2027.
كما تطرقت الوزيرة إلى الترتيبات والإجراءات المؤسسية، التي تتضمن إتاحة البيانات لصياغة السياسات المبنية على الأدلة، من خلال تطوير البوابة الإلكترونية المصرية للتنمية، وزيادة تغطية بيانات مؤشرات الأهداف الأممية، وكذا تمويل أهداف أجندة 2030، من خلال إطار التمويل الوطني المتكامل، والمنظومة المتكاملة لإعداد ومتابعة الخطة الاستثمارية، وأيضًا آليات توطين أهداف التنمية المستدامة، من خلال تمكين الإدارات المحلية للتسريع من تحقيق الأهداف الأممية، وتوفير البيانات الخاصة بالتنمية المستدامة، بالإضافة إلى إجراءات توفير إطار تشريعي داعم لتحقيق الأهداف الأممية.
كما أشارت "السعيد" أيضًا إلى الجهود المبذولة للوقوف على التعهدات المقترحة للدولة المصرية، موضحة أن الوزارة قامت مؤخرا بتنظيم جلسة مشاورات وطنية مع مختلف أصحاب المصلحة حول التعهدات المقترحة للدولة المصرية، لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، بالإضافة إلى جلسة أخرى شهدت مناقشات تفاعلية بين أصحاب المصلحة من خلال استخدام منصة رقمية لاستطلاع آراء الحضور بشأن التعهدات الوطنية المقترح الإعلان عنها ووضع مقترحات لتعهدات إضافية إعمالا لمبدأ التشاركية.
وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، على عدة قرارات، وهي:
- وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بشأن إقرار بعض التيسيرات للمصريين المقيمين بالخارج.
ونص مشروع القانون على أنه يجوز للمصري الذي له إقامة قانونية سارية فى الخارج ولم يسبق له الحصول على التيسيرات الواردة بالقانون رقم 161 لسنة 2022 بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين فى الخارج، الاستفادة من أحكامه متى استوفى جميع الشروط المقررة بالقانون المُشار إليه، ووفقاً للأحكام والقواعد والإجراءات الواردة به والقرارات المنفذة له، على أن يسدد المبلغ النقدي المستحق بالعملة الأجنبية طبقا للمادة (1) من القانون رقم 161 لسنة 2022 خلال 3 أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.
كما نص مشروع القانون على أنه يجوز لمجلس الوزراء مد المدة المُشار إليها لمدة واحدة مماثلة، وأن ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره.
- أُحيط مجلس الوزراء بموافقة مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على بعض الطلبات بشأن تخصيص بعض قطع الأراضي لبعض شركات الاستثمار العقاري والتنمية العمرانية بنظام البيع بالدولار الأمريكي من خارج البلاد.
وتضمنت الموافقة: قطعة الأرض رقم (25) جنوب طريق الواحات بمدينة حدائق أكتوبر، بنشاط عمراني مختلط بمساحة 48 فدانا، وقطعة أرض مقترحة على امتداد محور ٢٦ يوليو بمدينة ٦ أكتوبر بنشاط عمراني مختلط بمساحة ٢٧,٣٤ فدان، وكذا قطعة أرض رقم (۲) بمنطقة المحور المركزي القطاع الشمالي بمدينة الشيخ زايد بنشاط عمراني مختلط بمساحة ١٩ فدانا، وقطعة أرض بالقرب من منطقة اللوتس بمدينة القاهرة الجديدة بنشاط عمراني مختلط بمساحة 8 أفدنة، وقطعة الأرض رقم (۲۳۹) بالقطاع الثاني بمدينة القاهرة الجديدة بنشاط تجارى إداري، بمساحة ٢٠٧٦م٢.
كما شملت الموافقة تخصيص عدد (5) أحواش زراعية بمدينة العاشر من رمضان بنظام البيع بالدولار الأمريكي من خارج البلاد لصالح إحدى الشركات المتخصصة في الصناعة والتطوير، وقطعة الأرض رقم (٦) مطلة على محور جمال عبد الناصر بمساحة (٥٤٠٨م٢) بنشاط محطة خدمة وتموين سيارات بمدينة ٦ أكتوبر لصالح إحدى شركات الاستثمار.
- وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص مساحة 2.38 فدان من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية مركز كوم أمبو – محافظة أسوان، لصالح المحافظة، لاستخدامها في إقامة مصنع أعلاف حيواني وداجني.
- وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص مساحة 28958.15 فدان ناحية محافظة المنيا من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة، وذلك لصالح الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، لاستخدامها في أنشطة الاستصلاح والاستزراع.
- وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3099 لسنة 2019 بشأن تنظيم حالات منح الجنسية المصرية للأجانب، وبعض أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 647 لسنة 2020 بشأن تنظيم تشكيل وحدة فحص طلبات التجنس وتحديد اختصاصاتها، ونظام عملها وإجراءات وقواعد تقديم طلبات التجنس.
ونص مشروع القرار على أن يُستبدل النص الآتي: "شراء عقار بمبلغ لا يقل عن ثلاثمائة ألف دولار أمريكي، يحول من الخارج وفقًا للقواعد المعمول بها في البنك المركزي أو أن يكون المبلغ قد دخل جمهورية مصر العربية من خلال أحد المنافذ الجمركية وتم إثباته جمركيًا" بنص البند (۱) من المادة الأولي من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3099 لسنة ٢٠١٩ بشأن تنظيم حالات منح الجنسية المصرية للأجانب.
كما تُستبدل عبارة "مقرونًا بما يفيد أداء رسم قيمته عشرة آلاف دولار أمريكي، يحول من الخارج وفقًا للقواعد المعمول بها في البنك المركزي المصري أو أن يكون المبلغ قد دخل جمهورية مصر العربية من خلال أحد المنافذ الجمركية وتم إثباته جمركيًا، ويودع في الحساب المخصص لذلك في البنك المركزي المصري"، بعبارة "مقرونًا بما يفيد أداء رسم قيمته عشرة آلاف دولار أمريكي أو ما يعادله بالجنيه المصري يسدد بموجب تحويل بنكي من الخارج وفقًا للقواعد المعمول بها في البنك المركزي ويودع في الحساب المخصص لذلك في البنك المركزي" الواردة في صدر المادة الخامسة من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٦٤٧ لسنة ٢٠٢٠ بشأن تنظيم تشكيل وحدة فحص طلبات التجنس وتحديد اختصاصاتها ونظام عملها وإجراءات وقواعد تقديم طلبات التجنس.
وبحسب نص مشروع القرار أيضًا، تُضاف فقرة جديدة للمادة الخامسة من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٦٤٧ لسنة ۲۰۲۰ نصها الآتي:
ويتعين على طالب التجنس في حالة شراء عقار تقديم المستندات الأتية: صورة عقد شراء العقار، وصورة من رخصة العقار، وإيصال مرافق إن وُجد، وما يفيد إيداع المبلغ المحدد بأحد البنوك المرخص لها من البنك المركزي سواء عن طريق التحويل من الخارج أو من خلال دخول المبلغ من أحد المنافذ الجمركية وإثباته جمركيًا ثم إيداعه بالبنك، وإقرار بعدم التصرف بالعقار لمدة خمس سنوات، وكذا ما يفيد أن العقار مسجل بالشهر العقاري أو يخضع لإشراف إحدى جهات الولاية المملوكة للدولة.
- اعتمد مجلس الوزراء القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الهندسية الوزارية المنعقدة بتاريخ 4/9/2023 بشأن الإسناد بالأمر المباشر للشركات أو زيادة أوامر الإسناد لاستكمال الأعمال للاستفادة من الاستثمارات التي تم إنفاقها لعدد 5 مشروعات لوزارتي النقل والاسكان، على أن تكون الجهات الطالبة مسؤولة عن مناسبة الأسعار.
- وافق مجلس الوزراء على إضافة غرض "تصنيع طلمبات رفع المياه وقطع غيارها" إلى أغراض الشركة المصرية للصناعات الهندسية والتطوير، التى سبق أن وافق المجلس على الترخيص للهيئة القومية لسكك حديد مصر بالاشتراك مع شركة "لينزا ايجيبت للمشروعات والمعدات الهندسية" في تأسيسها.
- وافق مجلس الوزراء على تعاقد محافظة جنوب سيناء مع إحدي الشركات المتخصصة، لتقديم وتوفير خدمات الجمع والنقل ونظافة الشوارع والمرافق العامة من المُخلفات البلدية والصلبة لأحياء شرم الشيخ، وذلك لمدة 10 سنوات، مع سريان بروتوكول التعاون السابق إبرامه بين وزارات المالية والبيئة والتنمية المحلية ومحافظة جنوب سيناء بشأن دعم المحافظة لتنفيذ خدمات الجمع والنقل ونظافة الشوارع والمرافق العامة من المُخلفات الصلبة بمدينة شرم الشيخ، على التعاقد المعروض.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق