قرار وزاري رقم ( 200) لسنة 2009
وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية :-
بعد الإطلاع القانون المدني الصادر بالقانون رقم ( 131 ) لسنة 1948 .
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما .
وعلى قانون تأجير وبيع ألاماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1977 ولائحته التنفيذية .
وعلى القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ولائحته التنفيذية .
وعلى قرار البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية .
قــــــرر
(المادة الأولى )
يعمل بشأن نظام اتحاد الشاغلين بالنموذج المرفق
(المادة الثانية)
يلغى القرار الوزاري رقم 1096 لسنة 1979 بإصدار النظام النموذجي لاتحاد الملاك .
(المادة الثالثة)
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية , ويعمل به اعتبارا" من اليوم التالي لتاريخ نشره .
وزير الإسكان
والمرافق والتنمية العمرانية
صدر في 21/5/2009
*********************
النظام النموذجي لإتحاد الشاغلين
الباب الأول
بيانات الاتحاد وأهدافه
مادة (1) بيانات الاتحاد :-
اتحاد شاغلي العقار الكائن برقم بشارع
بحي (أو مدينة أو قرية ) بمحافظة ومقره بالعقار المذكور
مادة (2 ) أهدافه الاتحاد :-
مع عدم الإخلال بحقوق المالك على العقار والتي تقررها القوانين يتولى الاتحاد الحفاظ على سلامة العقار وأجزائه المشتركة وملحقاته , وضمان صيانته وترميمه وتدعيمه والحفاظ على طابعة المعماري وتوفير الخدمات المطلوبة للعقار .
وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية :-
بعد الإطلاع القانون المدني الصادر بالقانون رقم ( 131 ) لسنة 1948 .
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما .
وعلى قانون تأجير وبيع ألاماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1977 ولائحته التنفيذية .
وعلى القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ولائحته التنفيذية .
وعلى قرار البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية .
قــــــرر
(المادة الأولى )
يعمل بشأن نظام اتحاد الشاغلين بالنموذج المرفق
(المادة الثانية)
يلغى القرار الوزاري رقم 1096 لسنة 1979 بإصدار النظام النموذجي لاتحاد الملاك .
(المادة الثالثة)
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية , ويعمل به اعتبارا" من اليوم التالي لتاريخ نشره .
وزير الإسكان
والمرافق والتنمية العمرانية
صدر في 21/5/2009
*********************
النظام النموذجي لإتحاد الشاغلين
الباب الأول
بيانات الاتحاد وأهدافه
مادة (1) بيانات الاتحاد :-
اتحاد شاغلي العقار الكائن برقم بشارع
بحي (أو مدينة أو قرية ) بمحافظة ومقره بالعقار المذكور
مادة (2 ) أهدافه الاتحاد :-
مع عدم الإخلال بحقوق المالك على العقار والتي تقررها القوانين يتولى الاتحاد الحفاظ على سلامة العقار وأجزائه المشتركة وملحقاته , وضمان صيانته وترميمه وتدعيمه والحفاظ على طابعة المعماري وتوفير الخدمات المطلوبة للعقار .
الباب الثاني
عضوية الاتحاد
عضوية الاتحاد
مادة (3) :عضوية الاتحاد :
وبياناتهم وفقا للجدول المرفق .
مادة (4) :
لا يترتب على عضوية الاتحاد اكتساب الحق في الملكية لا تعد اعترافا بالوضع القائم.
مادة (5) : اكتساب عضوية الاتحاد :
يصبح عضوا" في الاتحاد كل شاغل لوحدة من وحدات العقار وكذلك كل من يشغل اى من وحدات العقار في تاريخ لاحق على قيد الاتحاد سواء كان مالكا أو صاحب حق انتفاع ومشتريا بعقد غير مسجل لها أو يحوزها بموجب سند قانون سواء كان شخصا" طبيعيا أو اعتباريا , وفى العقارات التي تخضع بعض وحداتها للقانون رقم 4 لسنة 1996 يعتبر مالك الوحدة هو عضو الاتحاد .
كما يعد عضوا " بالاتحاد مالك العقار كله أو بعضه ولو لم يكن من الشاغلين .
في حالة تعدد الشاغلين للوحدة مثلهم من يختارونه في عضوية الاتحاد .
مادة ( 6) زوال عضوية الاتحاد :
تزول عضوية الاتحاد في حالة فقد شرط العضوية طبقا لهذا النظام .
الباب الثالث
إدارة الاتحاد
مادة (7) :إدارة الاتحاد :
يدار الاتحاد من خلال :-
- الجمعية العمومية للاتحاد :-
وتتكون من كافة أعضاء الاتحاد .
مجلس الإدارة :-
تتولى الجمعية العمومية تشكيلة لتنفيذ قراراتها من رئيس الاتحاد وأمين للصندوق وعضو وفى حالة زيادة عدد الوحدات عن سبع ينتخب نائب للرئيس .
مادة (8) : مجلس إدارة الاتحاد :
يكون مالك العقار رئيسا" للاتحاد فإذا تعدد الملاك فعليهم اختيار رئيس الاتحاد من بينهم , فإذا رفض المالك أو الملاك رئاسة الاتحاد كتابة تنتخب الجمعية العمومية رئيسا للاتحاد ويشترط فيمن يرشح نفسه رئيسا الاتحاد وفى أعضاء مجلس إدارة الاتحاد ما يلي :-
أن يكون عضوا بالجمعية العمومية للاتحاد .
أن يكون كامل الأهلية بالنسبة للشخص الطبيعي .
إلا يكون قد حكم بعقوبة جناية أو في جنحة مخلة بالشرف والأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره .
مادة ( 9) سقوط عضوية مجلس الإدارة :
تزول عضوية الاتحاد في حالة فقد شرط العضوية طبقا لهذا النظام .
مادة (10) :
تكون نسبة التصويت والمساهمة في الالتزامات التي تقررها الجمعية العمومية بناء على مسطح نصيب الوحدة من الأرض منسوبا الى اجمالى مسطح الأرض , على أن يحتسب المتر المسطح للانشغال التجاري و الادارى بضعف المتر المسطح للانشغال التجاري و الادارى بضعف المتر المسطح للانشغال السكنى .
مادة ( 11) : اختصاصات الجمعية العمومية للاتحاد : -
مع عدم الإخلال بحقوق المالك على العقار تختص الجمعية العمومية للاتحاد باتخاذ جميع القررارت التي تحقق أهداف الاتحاد ولها على الأخص ما يلي :-
انتخاب وعزل رئيس الاتحاد المنتخب وأعضاء مجلس الإدارة أو احد هم وذلك بالاقتراع مع مراعاة أن يتم انتخاب البديل في ذات الجلسة في حالة العزل .,
إقرار الموازنة التقديرية للاتحاد .
تحديد الاشتراكات والالتزامات المالية للشاغلين .
التصديق على الحساب الختامي للاتحاد .
الموافقة على الأعمال المطلوب تنفيذها بالعقار للمحافظة على سلامة العاقر وأجزائه المشتركة وملحقاته والحفاظ على طابعة المعماري وتوفير الخدمات المطلوبة للعقار .
اتخاذ القرارات والإجراءات اللازمة للمحافظة على نظافة الأجزاء المشتركة للعقار ( المدخل – السلالم -* والسطح وما الى ذلك ) .
النظر في الشكاوى والتظلمات التي تقدم من ذوى الشأن .
العمل على فض المنازعات التي تنشا بين الأعضاء بسبب يتعلق باستخدام العقار يضاف لما تقدم الاختصاصات التالية للجمعية :-
تعيين حارس أو أكثر وغيره من العاملين بالعقار وعزلهم وتحديد أجورهم .
تنظيم استخدام الأجزاء المشتركة في العقار .
مادة ( 12) : دعوة الجمعية العمومية :-
تنعقد الجمعية العمومية للاتحاد مرة على الأقل كل سنة أو بناء على طلب مجلس إدارة الاتحاد وبدعوة موقعة ممن ربع الأعضاء على الأقل أو بناء على طلب من الإدارة المختصة إذا رأت لذلك .
مادة (13) :- عضو الاتحاد غير المقيم بالعقار:-
على عضو الجمعية العمومية الذي لا يقيم في العقار أن يخطر رئيس الاتحاد بمحل أقامته أو بموطنه المختار وبالتغيير الذي يطرأ عليه . وألا صح إعلانه في قلم كتاب المحكمة المختصة التي يقع في دائرتها العقار.
مادة (14) الإنابة في حضور اجتماع الجمعية العمومية :
على عضو الاتحاد حضور اجتماعات الجمعية العمومية بشخصه وفى حالة اعتذاره عن عدم الحضور عليه أبلاغ رئيس الاتحاد كتابة قبل موعد الاجتماع .
وفى جميع الأحوال يجوز لاى عضو ولو كان ممثلا لشخص اعتباري أو لمالك في العقار او شاغلين متعددين لوحده واحدة أنة ينيب عنه في حضور اجتماعات الجمعية من يراه من أعضاء الجمعية العمومية ولا تكون إلا لعضو واحد فقط .
مادة (15) :نصاب الاجتماع :
لا يكون اجتماع الجمعية العمومية صحيحا ألا بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائها فأن لم يكتمل النصاب القانوني للاجتماع ينعقد الاجتماع الثاني في الميعاد المحدد بالدعوة وذلك خلال مدة اقلها ساعة وأقصاه خمسة عشر يوما" من تاريخ الاجتماع الأول ويكون الانعقاد في هذه الحالة صحيحا" بحضور اى عدد من الأعضاء .
ويجب في بداية كل جلسة أن تحرر ورقة حضور يثبت بها أسماء جميع الحاضرين وصفتهم سواء كان عضوا أو من ينوب عنه .
وتنظر الجمعية العمومية في الموضوعات المدرجة بجدول الأعمال , كما يجوز لها النظر في المستجد من الموضوعات بموافقة أغلبية الحاضرين من أعضاء الجمعية العمومية .
مادة (4) :
لا يترتب على عضوية الاتحاد اكتساب الحق في الملكية لا تعد اعترافا بالوضع القائم.
مادة (5) : اكتساب عضوية الاتحاد :
يصبح عضوا" في الاتحاد كل شاغل لوحدة من وحدات العقار وكذلك كل من يشغل اى من وحدات العقار في تاريخ لاحق على قيد الاتحاد سواء كان مالكا أو صاحب حق انتفاع ومشتريا بعقد غير مسجل لها أو يحوزها بموجب سند قانون سواء كان شخصا" طبيعيا أو اعتباريا , وفى العقارات التي تخضع بعض وحداتها للقانون رقم 4 لسنة 1996 يعتبر مالك الوحدة هو عضو الاتحاد .
كما يعد عضوا " بالاتحاد مالك العقار كله أو بعضه ولو لم يكن من الشاغلين .
في حالة تعدد الشاغلين للوحدة مثلهم من يختارونه في عضوية الاتحاد .
مادة ( 6) زوال عضوية الاتحاد :
تزول عضوية الاتحاد في حالة فقد شرط العضوية طبقا لهذا النظام .
الباب الثالث
إدارة الاتحاد
مادة (7) :إدارة الاتحاد :
يدار الاتحاد من خلال :-
- الجمعية العمومية للاتحاد :-
وتتكون من كافة أعضاء الاتحاد .
مجلس الإدارة :-
تتولى الجمعية العمومية تشكيلة لتنفيذ قراراتها من رئيس الاتحاد وأمين للصندوق وعضو وفى حالة زيادة عدد الوحدات عن سبع ينتخب نائب للرئيس .
مادة (8) : مجلس إدارة الاتحاد :
يكون مالك العقار رئيسا" للاتحاد فإذا تعدد الملاك فعليهم اختيار رئيس الاتحاد من بينهم , فإذا رفض المالك أو الملاك رئاسة الاتحاد كتابة تنتخب الجمعية العمومية رئيسا للاتحاد ويشترط فيمن يرشح نفسه رئيسا الاتحاد وفى أعضاء مجلس إدارة الاتحاد ما يلي :-
أن يكون عضوا بالجمعية العمومية للاتحاد .
أن يكون كامل الأهلية بالنسبة للشخص الطبيعي .
إلا يكون قد حكم بعقوبة جناية أو في جنحة مخلة بالشرف والأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره .
مادة ( 9) سقوط عضوية مجلس الإدارة :
تزول عضوية الاتحاد في حالة فقد شرط العضوية طبقا لهذا النظام .
مادة (10) :
تكون نسبة التصويت والمساهمة في الالتزامات التي تقررها الجمعية العمومية بناء على مسطح نصيب الوحدة من الأرض منسوبا الى اجمالى مسطح الأرض , على أن يحتسب المتر المسطح للانشغال التجاري و الادارى بضعف المتر المسطح للانشغال التجاري و الادارى بضعف المتر المسطح للانشغال السكنى .
مادة ( 11) : اختصاصات الجمعية العمومية للاتحاد : -
مع عدم الإخلال بحقوق المالك على العقار تختص الجمعية العمومية للاتحاد باتخاذ جميع القررارت التي تحقق أهداف الاتحاد ولها على الأخص ما يلي :-
انتخاب وعزل رئيس الاتحاد المنتخب وأعضاء مجلس الإدارة أو احد هم وذلك بالاقتراع مع مراعاة أن يتم انتخاب البديل في ذات الجلسة في حالة العزل .,
إقرار الموازنة التقديرية للاتحاد .
تحديد الاشتراكات والالتزامات المالية للشاغلين .
التصديق على الحساب الختامي للاتحاد .
الموافقة على الأعمال المطلوب تنفيذها بالعقار للمحافظة على سلامة العاقر وأجزائه المشتركة وملحقاته والحفاظ على طابعة المعماري وتوفير الخدمات المطلوبة للعقار .
اتخاذ القرارات والإجراءات اللازمة للمحافظة على نظافة الأجزاء المشتركة للعقار ( المدخل – السلالم -* والسطح وما الى ذلك ) .
النظر في الشكاوى والتظلمات التي تقدم من ذوى الشأن .
العمل على فض المنازعات التي تنشا بين الأعضاء بسبب يتعلق باستخدام العقار يضاف لما تقدم الاختصاصات التالية للجمعية :-
تعيين حارس أو أكثر وغيره من العاملين بالعقار وعزلهم وتحديد أجورهم .
تنظيم استخدام الأجزاء المشتركة في العقار .
مادة ( 12) : دعوة الجمعية العمومية :-
تنعقد الجمعية العمومية للاتحاد مرة على الأقل كل سنة أو بناء على طلب مجلس إدارة الاتحاد وبدعوة موقعة ممن ربع الأعضاء على الأقل أو بناء على طلب من الإدارة المختصة إذا رأت لذلك .
مادة (13) :- عضو الاتحاد غير المقيم بالعقار:-
على عضو الجمعية العمومية الذي لا يقيم في العقار أن يخطر رئيس الاتحاد بمحل أقامته أو بموطنه المختار وبالتغيير الذي يطرأ عليه . وألا صح إعلانه في قلم كتاب المحكمة المختصة التي يقع في دائرتها العقار.
مادة (14) الإنابة في حضور اجتماع الجمعية العمومية :
على عضو الاتحاد حضور اجتماعات الجمعية العمومية بشخصه وفى حالة اعتذاره عن عدم الحضور عليه أبلاغ رئيس الاتحاد كتابة قبل موعد الاجتماع .
وفى جميع الأحوال يجوز لاى عضو ولو كان ممثلا لشخص اعتباري أو لمالك في العقار او شاغلين متعددين لوحده واحدة أنة ينيب عنه في حضور اجتماعات الجمعية من يراه من أعضاء الجمعية العمومية ولا تكون إلا لعضو واحد فقط .
مادة (15) :نصاب الاجتماع :
لا يكون اجتماع الجمعية العمومية صحيحا ألا بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائها فأن لم يكتمل النصاب القانوني للاجتماع ينعقد الاجتماع الثاني في الميعاد المحدد بالدعوة وذلك خلال مدة اقلها ساعة وأقصاه خمسة عشر يوما" من تاريخ الاجتماع الأول ويكون الانعقاد في هذه الحالة صحيحا" بحضور اى عدد من الأعضاء .
ويجب في بداية كل جلسة أن تحرر ورقة حضور يثبت بها أسماء جميع الحاضرين وصفتهم سواء كان عضوا أو من ينوب عنه .
وتنظر الجمعية العمومية في الموضوعات المدرجة بجدول الأعمال , كما يجوز لها النظر في المستجد من الموضوعات بموافقة أغلبية الحاضرين من أعضاء الجمعية العمومية .
مادة (16) : اتخاذ القرارات :
تصدر قرارات في المسائل المطروحة بما فيها تحديد الاشتراكات والالتزامات الأخرى بموافقة أغلبية أعضاء الجمعية الحاضرين كنون المن تخلف عن سداد الالتزامات معدودة إذ القرارات
وتكون قرارات الجمعية العمومية لاتحاد الشاغلين ملزمة لكافة أعضاء حتى وان لم يحضر الاجتماع .
مادة (17) محاضر الجلسات :
تدوين محاضر الجلسات وقراراتها بدفتر محاضر الجلسات مبينا به مكان وزمان الاجتماع وأسماء الحاضرين والمعتذرين والغائبين بدون عذر وأسماء من لهم حق التصويت من الحاضرين القرارات والأصوات التي حازها كل قرار .
الباب الرابع
مالية الاتحاد
مادة (18) :
السنة المالية :
تبدأ السنة المالية للاتحاد في أول يناير وتنتهي في 31ديسمبر من كل سنة على أن تبدأ السنة الأولى من تاريخ قيد الاتحاد وتنتهي في 31ديسمبر من السنة التالية .
مادة ( 19) : موارد الاتحاد :-
تتكون موارد الاتحاد من :-
الاشتراكات والالتزامات المالية التي يؤديها الأعضاء وفقا تقرره الجمعية العمومية
عائد استثمار موارد الاتحاد المنصوص عليها في القانون .
التبرعات التي يتلقاها الاتحاد من الأعضاء أو من غيرهم .
القروض التي تتاح للاتحاد وفقا للمادة 97 من القانون .
مادة ( 20) الدفاتر :
يمسك مجلس إدارة الاتحاد دفاتر " لحسن سير العمل .
الباب الخامس
الاصطلاحات الداخلية
مادة (21) :
يلتزم الشاغل بأجراء الإصلاحات الداخلية للوحدة التي يشغلها ولسائر الأجزاء المفروزة التي يمكلها أو يجوزها متى كان من شأن عدم أجرائها الأضرار بأحد من الشاغلين أو ألحاق ضرر بالمبنى .
وإذا تراخى الشاغل عن تنفيذ هذه الإصلاحات جاز لرئيس الاتحاد – بعد تكليف الشاغل بالإصلاح بكتاب مسجل بعلم الوصول خلال سبعة أيام على الأقل – إن يستصدر من قاضى الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن بدائرتها العقار إذنا " بدخول الوحدة لتنفيذ الإصلاحات على نفقة الشاغل .
الباب السادس
التزامات الأعضاء
مادة ( 22) :
يلتزم عضو الاتحاد بأداء الالتزامات التي تقررها الجمعية وفقا للقانون ولهذا النظام .
إذا امتنع العضو عن أداء تلك الالتزامات كان لرئيس الاتحاد أو نائبه بحسب الأحوال – بعد تكليفه بالأداء – أن يستصدر ر من قاضى الأمور الوقتية المختص أمرا بالأداء وتكون العقارات والمنقولات المشمولة بحق الامتياز ضامنة لتنفيذ هذا الأمر أو الحكم .
كما يترتب على عدم سداد كل أو بعض الاشتراكات أو الالتزامات والنفقات المقررة ما يترتب على عدم سداد الأجرة من أثار قانونية بعد إتباع الإجراءات المقررة في هذا الشأن .
يعاقب كل شاغل يتخلف عن أداء اشتراك الصيانة أو الالتزامات والمالية المقررة بالمادة ( 109 ) من قانون البناء الصادر برقم (119لسنة 2008 ) وهى غرامة شهرية لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تجاوز مائة جنية تتعدد بعدد اشهر التخلف ويحكم فضلا عن ذلك بإلزامه بأدائه الالتزامات المالية المقررة .
الباب السابع
أحكام عامة
مادة (23) : اعتماد النظام وقرارات الجمعية :
يعتمد هذا النظام من كافة أعضاء الاتحاد القدامى والجدد صورة من هذا النظام ومن أية قرارات تصدرها الجمعية العمومية للاتحاد متعلقة بحقوق الأعضاء ووجباتهم .
الباب الثامن
أحكام إضافية
مادة (24) :
للجمعية العمومية للاتحاد أن تضيف ما تراه من قواعد بشرط ألا يتعارض مع أحكام القوانين واللوائح .
الاسـم الصفة بيانات الوحدة نوع الاستخدام المحل المختار لغير العاملين
مالك العقار مالك الوحدة مستأجر أخرى رقم الوحدة الدور المساحة سكني تجاري إداري أخرى
تصدر قرارات في المسائل المطروحة بما فيها تحديد الاشتراكات والالتزامات الأخرى بموافقة أغلبية أعضاء الجمعية الحاضرين كنون المن تخلف عن سداد الالتزامات معدودة إذ القرارات
وتكون قرارات الجمعية العمومية لاتحاد الشاغلين ملزمة لكافة أعضاء حتى وان لم يحضر الاجتماع .
مادة (17) محاضر الجلسات :
تدوين محاضر الجلسات وقراراتها بدفتر محاضر الجلسات مبينا به مكان وزمان الاجتماع وأسماء الحاضرين والمعتذرين والغائبين بدون عذر وأسماء من لهم حق التصويت من الحاضرين القرارات والأصوات التي حازها كل قرار .
الباب الرابع
مالية الاتحاد
مادة (18) :
السنة المالية :
تبدأ السنة المالية للاتحاد في أول يناير وتنتهي في 31ديسمبر من كل سنة على أن تبدأ السنة الأولى من تاريخ قيد الاتحاد وتنتهي في 31ديسمبر من السنة التالية .
مادة ( 19) : موارد الاتحاد :-
تتكون موارد الاتحاد من :-
الاشتراكات والالتزامات المالية التي يؤديها الأعضاء وفقا تقرره الجمعية العمومية
عائد استثمار موارد الاتحاد المنصوص عليها في القانون .
التبرعات التي يتلقاها الاتحاد من الأعضاء أو من غيرهم .
القروض التي تتاح للاتحاد وفقا للمادة 97 من القانون .
مادة ( 20) الدفاتر :
يمسك مجلس إدارة الاتحاد دفاتر " لحسن سير العمل .
الباب الخامس
الاصطلاحات الداخلية
مادة (21) :
يلتزم الشاغل بأجراء الإصلاحات الداخلية للوحدة التي يشغلها ولسائر الأجزاء المفروزة التي يمكلها أو يجوزها متى كان من شأن عدم أجرائها الأضرار بأحد من الشاغلين أو ألحاق ضرر بالمبنى .
وإذا تراخى الشاغل عن تنفيذ هذه الإصلاحات جاز لرئيس الاتحاد – بعد تكليف الشاغل بالإصلاح بكتاب مسجل بعلم الوصول خلال سبعة أيام على الأقل – إن يستصدر من قاضى الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن بدائرتها العقار إذنا " بدخول الوحدة لتنفيذ الإصلاحات على نفقة الشاغل .
الباب السادس
التزامات الأعضاء
مادة ( 22) :
يلتزم عضو الاتحاد بأداء الالتزامات التي تقررها الجمعية وفقا للقانون ولهذا النظام .
إذا امتنع العضو عن أداء تلك الالتزامات كان لرئيس الاتحاد أو نائبه بحسب الأحوال – بعد تكليفه بالأداء – أن يستصدر ر من قاضى الأمور الوقتية المختص أمرا بالأداء وتكون العقارات والمنقولات المشمولة بحق الامتياز ضامنة لتنفيذ هذا الأمر أو الحكم .
كما يترتب على عدم سداد كل أو بعض الاشتراكات أو الالتزامات والنفقات المقررة ما يترتب على عدم سداد الأجرة من أثار قانونية بعد إتباع الإجراءات المقررة في هذا الشأن .
يعاقب كل شاغل يتخلف عن أداء اشتراك الصيانة أو الالتزامات والمالية المقررة بالمادة ( 109 ) من قانون البناء الصادر برقم (119لسنة 2008 ) وهى غرامة شهرية لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تجاوز مائة جنية تتعدد بعدد اشهر التخلف ويحكم فضلا عن ذلك بإلزامه بأدائه الالتزامات المالية المقررة .
الباب السابع
أحكام عامة
مادة (23) : اعتماد النظام وقرارات الجمعية :
يعتمد هذا النظام من كافة أعضاء الاتحاد القدامى والجدد صورة من هذا النظام ومن أية قرارات تصدرها الجمعية العمومية للاتحاد متعلقة بحقوق الأعضاء ووجباتهم .
الباب الثامن
أحكام إضافية
مادة (24) :
للجمعية العمومية للاتحاد أن تضيف ما تراه من قواعد بشرط ألا يتعارض مع أحكام القوانين واللوائح .
الاسـم الصفة بيانات الوحدة نوع الاستخدام المحل المختار لغير العاملين
مالك العقار مالك الوحدة مستأجر أخرى رقم الوحدة الدور المساحة سكني تجاري إداري أخرى
الاسـم رقم الوحدة موقف سداد الإشتراك الشهري عن شهر سداد المساهمات غير الدورية
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 إجمالي إجمالي
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 إجمالي إجمالي
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق