الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 31 مارس 2013

كتاب دوري رقم 21 لسنة 2006 بشأن حفظ المحاضر المحررة بشأن إنتاج دقيق ورده غير مطابقين للمواصفات

ورد إلينا كتاب السيـد الدكتـور وزيـر التضامـن الاجتماعـي رقـم ( 8605 ) المؤرخ 30 / 11 / 2006 متضمناً أن الأجهزة الرقابية التابعة للوزارة ومديريات التموين بالمحافظات المختلفة تقوم بتحرير محاضر تموينية ضد أصحاب المطاحن والمسئولين عن إداراتها والعاملين فيها عن ضبط مخالفات إنتاج دقيق ورده غير مطابقة للمواصفات التموينية المقررة ، ونظراً لما تمر به صناعة الطحن في المحافظات المختلفة من أوضاع وظروف تعتبر خارجة علي إرادة القائمين علي هذه الصناعة مثل نقص العمالة المدربة وتفاوت مواصفات الاقماح المستوردة الواردة من مناشئ مختلفة ، فضلاً عن أن الأحكام الصادرة بحبس العاملين بالمطاحن قد يترتب عليها في كثير من الأحوال عدم استقرار العاملين بهذا القطاع وتهديد حياتهم الوظيفية والاجتماعية ، فإن الأمر يقتضي حفظ ما لم يتم التصرف فيه من المحاضر المحررة عن واقعة إنتاج دقيق ورده غير مطابقين للمواصفات المقررة في الفترة مـن 1 / 7 / 2005 حتى 31 / 10 / 2006 أو التقرير فيها بالأوجه لإقامة الدعوى الجنائية - حسب الأحوال - لعدم الأهمية ، وطلب تأجيل ما قدم منها إلي المحاكمة الجنائية إلي أجل غير مسمى ، وإرجاء تنفيذ العقوبات المحكوم بها .
لما كان ذلك وكان قد سبق أن صدر الكتاب الدوري رقم ( 9 ) لسنة 2005 بشأن جرائم إنتاج دقيق غير مطابق للمواصفات متضمناً تعليمات بحفظ ما لم يتم التصرف فيه من المحاضر المحررة بشان واقعة إنتاج دقيق ورده غير مطابقين للمواصفـات المقـررة عن الوقائع التي تمت حتى 30 / 6 / 2005 أو التقرير فيها بالأوجه لإقامة الدعـوى الجنائية - حسب الأحوال - لعدم الأهمية ، وطلب تأجيل ما قدم منها إلي المحاكمة الجنائية إلي أجل غير مسمى ، وإرسال القضايا التي صدرت فيها أحكام بالإدانة إلي السيد المحامى العام للنيابة الكلية للأمر فيها بإرجاء تنفيذ العقوبات المحكوم بها .
فإنه استجابة للاعتبارات المشار إليها في كتاب السيد الدكتور وزير التضامن الاجتماعي سالف البيان ، ندعو السادة أعضاء النيابة إلي حفظ ما لم يتم التصرف فيه من المحاضر المحررة عن واقعة إنتاج دقيق ورده غير مطابقين للمواصفـات المقـررة في الفتـرة مـن 1 / 7 / 2005 حتى 31/ 10 / 2006 أو التقرير فيها بالأوجه لإقامة الدعـوى الجنائية - حسب الأحوال - لعدم الأهمية ، وطلب تأجيل ما قدم منها إلي المحاكمة الجنائية إلي أجل غير مسمى ، وإرسال القضايا التي صدرت فيها أحكام بالإدانة إلي السيد المحامى العام للنيابة الكلية للأمر فيها بإرجاء تنفيذ العقوبات المحكوم بها .
والله ولى التوفيـق ،،،

صـدر في 3 / 12 / 2006
" النائـب العـام "
المستشـار / عبدالمجيد محمود

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق