الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 30 مارس 2013

[الطعن رقم 2616 - لسنــة 11 ق جلسة 24 / 07 / 2005]

18/6/1426  : التاريخ

جمهورية مصر العربية - أحكام المحكمة الإدارية
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية بقنا

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ صالح محمد حامدى      رئيــس المحكمــة 
وعضوية السيد الأستاذ المستشار المساعد / حمدى جبريل أبوزيد على
وعضوية السيد الأستاذ المستشار المساعد/ صابر محمد عبدالعال الشاهد    
وبحضور السيد الأستاذ المستشار المساعد / أحمد عبدالنعيم أحمد مفوض الدولـة
وسكرتارية الأستاذ / صلاح فـؤاد حامــد              سكرتير المحكمة


     أقـام المدعــون هذه الدعوى بموجب صحيفة أودعت سكرتارية المحكمة بتاريخ 13/7/2003 طلبوا فى ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع بأحقيتهم فى صرف المقابل النقدى للوجبة الغذائية وقيمة ضريبة المبيعات عن عدد تذاكر السفر التى تصرف لكل منهم وفقاً لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1150 لسنة 1995ومـا يترتـب على ذلك مـن آثـار وفروق مالية وإلزام  جهة الإدارة المصروفات .
وقال المدعون شرحاً للدعوى : إنهم يعملون بمديرية الزراعة بقنا ويشغلون الدرجة الثالثة وأن الجهة المذكورة تقوم بصرف المقابل النقدى لهم بعد خصم الإضافات والتى تتمثل فى قيمة الوجبة الغذائية وقيمة ضريبة المبيعات وأنه يحق لهم طبقاً  لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1150 لسنة 1995 بتعديل بعض أحكام لائحة بدل السفـر ومصاريف الإنتقال الحصول على ثمن التذكرة كاملة بما فيهـا الإضافات كالمقابل النقــدى عن الوجـبة الغذائيـة وضريبـة المبيعات  - وخلـص المدعون الى طلب الحكم لهم بالطلبات سالفة البيان .
وجـرى تحضير الدعوى بهيئة مفوضى الدولة على النحو الموضح بمحاضر جلسات التحضيرحيث قدم محامى الدولة حافظة مستندات طويت على المستندات المبينة بغلافها ، كما تم إرفاق  ملف طلب التوفيق المقدم من المدعين .
وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريراً مسبباً بالرأى القانونى فى الدعوى .
وتحـدد لنظر الدعوى أمام المحكمة جلسة 28/5/2005 وبهاقررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم ومذكرات فى شهر، وخلال  الآجل المصرح به أودع محامى الدولة مذكرة دفاع وبهذه الجلسة صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه لدى النطق به .

     بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً .
 ومن حيث أن المدعين يطلبون الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع بأحقيتهم فى صرف المقابل النقدى عن الوجبة الغذائية وقيمة ضريبة المبيعات لعدد تذاكر السفر التى تصرف لكل منهم إعتباراً من 2/6/1995م ، وما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية وإلزام جهة الإدارة المصروفات .
ومن حيث إنه عن شكل الدعوى : فإنها تعد من دعاوى الاستحقاق - منازعة فى راتب - والتى لا تتقيد فى رفعها بمواعيد وإجراءات دعوى الإلغاء ، وإذ أستوفت الدعوى سائر أوضاعها الشكلية المقررة قانوناً فمن ثم تكون مقبولة شكلاً
ومن حيث أنه عن الموضوع : فإن المادة ( 47 ) من لائحة بدل السفر ومصاريف الإنتقال الصادرة  بقرار رئيس الجمهورية رقم 41 لسنة 1958 كانت تنص على أنه " إذا لم يتمكن الموظف من تقديم شهادة السكك الحديدية  ، أو بيان رقم التذكرة  جاز رد ثمن التذكرة بالدرجة  الثانية للذين يحق لهم  بالدرجة الأولى ، وثمن تذكرة بالدرجة الثالثة  لمن عداهم ، على شرط أن يؤشر  الرئيس المباشر على الطلب بأن الإنتقال تم فعلاً "
ومن حيث إن رئيس مجلس الوزراء قد أصدر القرار رقم (1150 )لسنة 1995 بتعديل بعض أحكام لائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال المشار اليها - ونص فى مادته  الأولى على أن "  يستبدل بنص المادة 47 من لائحة بدل السفر ومصاريف الإنتقال المشار  إليها والنص الآتى " مادة 47 " يدفع للعامل ثمن التذكرة بالدرجة المقررة بما  فى ذلك الإضافات دون حاجة إلى  تقديم شهادة من السكك الحديدية أو مكاتب إشتراكات الأتوبيس "
ونص فى المادة الثانية من ذات القرار على أن "  ينشر  هذا القرار ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره "
وقد نشر هذا القرار بالوقائع المصرية بالعدد رقم ( 120 ) فى 1/6/1995
ومن حيث أن المستقر عليه أن مفاد نص المادة ( 47 ) من لائحة بدل السفر بعد إستبدالها بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1150 لسنة 1995 - المشار إليه - أن المشرع بمقتضى هذا التعديل أضاف إلى المزايا المقررة للعامل بلائحة بدل السفر ومصاريف الإنتقال  المشار إليها ، ميزة جديدة بمقتضاها أصبح من حق العامل الحصول على ثمن التذكرة بذات  درجة السفر المقررة له دون حاجة إلى تقديم شهادة من السكك الحديدية أو مكاتب إشتراكات الأتوبيس وليس بدرجة أقل من الدرجـة المقــررة فى حالة عدم تقديم الشهادة ، كما كانت تقضى بذلك المادة ( 47) من لائحة بدل السفر قبل تعديلها . كما أصبح بمقتضى الميزة سالفة الذكر من حق العامل الحصول على ثمن التذكرة كاملة بما فيها الإضافات  كالمقابل النقدى للوجبة الغذائية وأن المقابل النقدى يشمل ضريبة المبيعات التى تعد جزءاً من ثمن التذكرة مما لا مندوحة معه من القول بأحقية العامل الذى يختار المقابل النقدى فى الحصول عليه كاملاً غير منقوص  بقيمة الضريبة  العامة على المبيعات والقول بغير ذلك من شأنه التفرقة بين من يختار السفر بإستمارات السفر المجانية وبين من يختار الحصول على المقابل  النقدى ، هذا فضلاً عن تعارضه مع صريح ما قصده المشرع من كون المقابل  معادلاً لتكاليف السفر الفعلية .
(فى هذا المعنى فتوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة رقــــم 1154 بتاريـــخ 5/11/1998 ملف رقم 86/4/1389 )
وحيث أنه تطبيقـاً لمـا تقـدم ولمـا كان الثابـت بالأوراق أن المدعـين  مـن العاملين  بمديرية الزراعة بقنا حيث يشغلون وظائف بالدرجة الثالثة الفنية الأول إعتباراً من 22/8/1995 والثانى من 1/9/2000 والثالث من 1/1/1999
ويقومون بصرف المقابل النقدى لاستمارات السفر المجانية محسوباً  وفقاً لقيمة السفر بالدرجة الثانية الممتازة مع المبيت بعربات النوم ، ولما كانت تذكرة السفر بالمبيت تتضمن قيمة وجبة غذائية  وقيمة ضريبة المبيعات بحسبان قيمة الوجبة الغذائية وضريبة المبيعات من الإضافات التى يشملها ثمن التذكرة ، الأمر الذى يحق معه للمدعين الحصول على المقابل النقدى عن هذه الوجبة  وقيمة ضريبة المبيعات عن كل تذكـرة سفر طبقاً للمادة 47 من لائحة بدل السفر بعد تعديلها بالقرار رقم 1150 لسـنة 1995 المشـار إلـيه وذلك  إعتــباراً من 1/9/2000م  بالنسبة للثانى ومن 1/1/1999 بالنسبة للثالث تاريخ حصول كل منهما على الدرجة الثالثة ومن 4/6/1998بالنسبة للأول عملاً بحكم المادة ( 10) مــن القانــون رقم 7 لسنة 2000 بإنشاء لجان التوفيق وكذا عملاً بأحكام التقادم الخمسى  .
مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية .
 وحيث أنه مـن يخسـر الدعـوى يلـزم بمصروفاتهـا عمـلاً بحكم  المادة(184) مرافعات .

فلهـــــذه الأســـــــباب

حكمت المحكمة :
بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضـوع بأحقية المدعين فى صرف المقابل  النقـدى للوجـبة الغذائـية وقيمة ضريبة المبيعات وعلى النحو المبين بالأسباب وما يترتب على ذلك مـن آثار وفروق مالية وألزمت الجهة الإدارية المصروفات .
   سكرتير المحكمة     رئيس المحكمة

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق