الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 30 مارس 2013

[الطعن رقم 616 - لسنــة 47 ق جلسة 27 / 09 / 2005]

  23/8/1426  : التاريخ

جمهورية مصر العربية - أحكام المحكمة الإدارية
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية لوزارة المالية وملحقاتها
بالجلسة المنعقدة علنا بمقر المحكمة يوم الأحد الموافق 27 /9/2005
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / عبد الفتاح السيد أحمد عبد العال                                                   رئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ السيد سامي  العواني                                                               عضو المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / عصام علي عبد اللطيف عبد الرحمن                                           عضو المحكمة
وحضور السيد الأستاذ               / احمد عبد الجليل                                                                    مفوض الدولة
وسكرتارية السيد                       / فؤاد حامد إبراهيم                                                             سكرتير المحكمة


     الوقائع

 أقام  المدعي  هذه  الدعوى  بإيداع عريضتها  قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 1 / 6 / 2000  وطلب   في ختامها الحكم :- بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع :-
أصليا :-0 بضم مدة خبرته  العملية  التي قضاها بشركة مصر للنقل والخدمات السياحية خلال الفترة من 1/1/1990 حتى 30/11/1998 ومنحه العلاوات المقررة وتسوية مرتبه علي ضوء ذلك- و ما يترتب علي ذلك من آثار .
وأحتياطيا:- ضم ثلاثة أرباع مدة الخبرة سالفة الذكر ومنحة العلاوات المقررة وتسوية مرتبه وما يترتب علي ذلك من آثار  وفي الحالتين إلزام المدعي عليه بصفته  بالمصروفات.
 و ذكر المدعي شرحا لدعواه ،انه من العاملين بوزارة المالية بوظيفة وكيل حسابات  - بالدرجة الثالثة التخصصية  اعتبارا من 31/11/1998 - وكانت له مدة خبرة عملية قضاها بشركة مصر للنقل والخدمات السياحية في الفترة من 1/1/1990  حتى 30/11/1998 وعند تقديم مسوغات التعيين أثبت هذه المدة بالاستمارة 103ع.ح - إلا أن جهة الإدارة رفضت  ضم هذه المدة إلي مدة خدمته الحالية  بالمخالفة لصحيح حكم القانون فأقام دعواه الماثلة ابتغاء القضاء له  بالطلبات سالفة الذكر .
 و تدوول نظر الدعوى بهيئة مفوضي الدولة  على النحو الثابت بمحاضر الجلسات  -  وبجلسة 25/11/2000 قدم وكيل المدعى صحيفة معلنه بتصحيح اسم المدعي وتعديل طلباته بإضافة طلب جديد وهو الحكم بترقية المدعى إلي الدرجة الثانية الوظيفية اعتبارا من 1/9/2000 طبقا لقرار وزير التنمية  الإدارية رقم 620/2000 ، وبجلسة 24/3/2001 تقرر حجز الدعوى للتقرير .
 وقد أودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا مسببا بالرأي   القانوني ،ارتأت  في ختامه الحكم :-
أولا :- بالنسبة للطلب الأول بقبوله  شكلا ورفضه  موضوعا وإلزام المدعي مصروفات هذا الطلب .
ثانيا:- بالنسبة للطلب الثاني بعدم اختصاص المحكمة نوعيا بنظر الطلب وإحالته بحالته إلي محكمة القضاء الإداري للاختصاص مع إبقاء الفصل في المصروفات .
 وتدوولت الدعوى أمام المحكمة على النحو الثابت تفصيلا بمحاضر الجلسات - وبجلسة 20 / 3 / 2005 قررت المحكمة إصدار الحكم في الدعوى بجلسة 6/9/2005 وفيها قررت المحكمة تأجيل النطق بالحكم لجلسة اليوم - وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته لدي  النطق به.

     المحكمة

 بعد الإطلاع علي  الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد  المداولة .
 ومن حيث أن حقيقة ما يهدف إليه المدعي من دعواه وفقا للتكييف القانوني السليم وطلباته المعدلة هو طلب الحكم :-  بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع :-
أولا:-   بأحقيته   في ضم مدة خبرته العملية التي قضاها بشركة مصر للنقل والخدمات السياحية خلال الفترة من 1/1/1990 حتى 30/11/1998  وما يترتب على ذلك من آثار.
ثانيا:- الغاء قرار جهة الإدارة فيما تضمنه من تخطيه في الترقية إلي الدرجة الثانية الوظيفية  وما يترتب علي ذلك من آثار            مع  إلزام جهة الإدارة المصروفات.
 ومن حيث أنه عن الطلب الأول للمدعي بأحقيته في ضم مدة خبرته العملية التي قضاها بشركه مصر للنقل والخدمات السياحية خلال الفترة من 1/1/1990 حتى 30/11/1998 وما يترتب علي ذلك من آثار .
 ومن حيث أنه عن شكل هذا الطلب :- فإنه بهذه المثابة يعد من قبيل طلبات التسويات التي لا تتقيد المنازعة بشأنه بمواعيد وإجراءات دعاوى الإلغاء -وإذ استوفت  هذا الطلب سائر اوضاعه الشكلية  والإجرائية المقررة قانونا - فمن ثم يتعين القضاء بقبوله شكلا .
 ومن حيث أنه عن موضوع هذا الطلب :-
 ومن حيث أن المادة 27 من  قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنه 1978 والمعدله                       بالقانون رقم115/1983 على " ...............................................................................................
 كما تحسب مدة الخبرة العملية التي  تزيد على مدة الخبرة المطلوب توافرها لشغل الوظيفة  على أساس أن تضاف إلى بداية اجر التعيين عن كل سنة من السنوات الزائدة قيمة علاوة دورية بحد أقصي خمس علاوات من علاوات درجه الوظيفة المعين عليها العامل ، بشرط أن تكون تلك الخبرة متفقة مع طبيعة عمل الوظيفة المعين عليها العامل ، ولا يسبق زميلة المعين فى ذات الجهة في وظيفة من نفس الدرجة في التاريخ الفرضي لبداية الخبرة المحسوبة سواء  من حيث الأقدمية في درجة الوظيفة أو الأجر".
 ويكون حساب مدة الخبرة الموضحة بالفقرتين السابقتين وفقا للقواعد التي تضعها لجنة شئون الخدمة المدنية ".
ومن حيث أنه صدر  نفاذا لذلك وزير شئون مجلس الوزراء ووزير التنمية الإدارية رقم 5547 لسنة 1983  والمعدلة بقرار رئيس مجلس الوزراء ووزير التنمية الإدارية رقم 71 لسنة 1988 وكذلك بقرار وزير التنمية الإدارية رقم 5 لسنة 1989   ولقد نصت  المادة الأولى من هذا القرار على أن :-
" يدخل في حساب مدة الخبرة العملية المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 27 من القانون رقم 47 لسنة 1978 المشار إليه للعاملين المؤهلين المدد الآتية : -
1 -المدد التي تقضي بإحدى الوزارات  والمصالح والأجهزة التي لها موازنة خاصة بها ووحدات الحكم المحلي والهيئات العامة والمؤسسات العامة وهيئات وشركات القطاع العام .
2- مدد ممارسة المهن الحرة الصادر بتنظيم الاشتغال  بها قانون من قوانين الدولة - ويعتد في ذلك بالمدة اللاحقة لتاريخ القيد بعضوية النقابة التي تضم العاملين بهذه المهنة .
  3- مدد الاشتغال بالمدارس الخاضعة لأشراف الدولة .
4- المدد التي تقضي بأحدي الجمعيات أو الشركات المساهمة الصادرة بتشكيلها قوانين أو مراسم أو قرارات جمهورية -
5- المدد التي تقضي في حكومات الدول العربية  أو  حكومات  الدول الأجنبية .
6- المدد التي تقضي في أحدي الهيئات والمنظمات الدولية التي تشترك فيها جمهورية مصر العربية أو تنضم إليها .
7- المدد التي تقضي بالمصارف التي تقبل الحكومة ضمانتها ".
 وتنص المادة الثانية من ذات القرار على أن : " يشترط لحساب المدد المشار إليها في المادة الأولى من هذا القرار مايأتي:-
1- مدد العمل في الوزارات والأجهزة التي لها موازنة خاصة بها ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة والمؤسسات العامة وهيئات وشركات القطاع العام  تحسب كاملة سواء كانت متصلة أو متقطعة متى كانت قد قضيت في وظيفة متفقة مع طبيعة عمل الوظيفة التي يعين فيها العامل - ويرجع في تقدير ذلك إلي لجنة  شئون العاملين. 
2- مدد التمرين التي تنص القوانين واللوائح بضرورة تقتضيها بعد الحصول علي المؤهل العلمي كشرط لمزاولة المهنة تحسب بالكامل مدة خبرة في الوظيفة التي يعين عليها الموظف وفقا للأوضاع السابقة سواء كان التمرين في الحكومة او هيئة معتمده من الحكومة.                

3-المدد التي تقضي في التطوع أو التكليف في الوظيفة  المدنية أو العسكرية المختلفة تعتبر في حكم مدة الخدمة الحكومية وتسري عليها.
4- مدد العمل التي تقضي في غير الوزارات والمصالح والأجهزة ذات الموازنات الخاصة بها ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة والمؤسسات العامة وشركات القطاع العام سواء كانت متصلة أو متقطعة تحسب ثلاثة ارباعها بالشروط الأتية :-
         أ- ألا تقل المدد السابقة عن سنه .
         ب- أن تكون طبيعة العمل متفقة مع طبيعة الوظيفة التي يعين فيها العامل ويرجع في ذلك إلي لجنة شئون العاملين.
5- مدد العمل التي تقضي في حكومات الدول العربية والأجنية  تحسب كاملة بشرط إلا تقل عن سنه وان تكون طبيعة العمل فيها تتفق مع طبيعة عمل الوظيفة التي يعين عليها الموظف ويرجع في تقدير ذلك إلي لجنة شئون العاملين .
 وتنص المادة الثالثة من ذات القرار علي أن :- " يمنح العامل عند التعيين بداية أجر الدرجة المقررة لوظيفة المعين عليها مضافا إليه قيمة علاوة من علاوات درجة الوظيفة عن كل سنه من سنوات الخبرة التي يتقرر حسابها والتي تزيد علي الحد الأدنى المطلوب توافرها لشغل الوظيفة  بحد أقصي قدرة خمس علاوات وبشرط ألا يسبق زميله المعين في ذات الجهة في التاريخ الفرضي لبداية الخبرة المحسوبة سواء من حيث الأقدمية في درجة الوظيفة أو الأجر .
وتنص المادة الرابعة من ذات القرار علي أن :-" يصدر بحساب مدة الخبرة السابقة قرار من السلطة المختصة او من تفوضه في ذلك".
 وتنص المادة الخامسة من ذات القرار على أن " تسرى أحكام هذا القرار على العاملين الموجودين في الخدمة وقت العمل به المعينين بها اعتبارا من 12 /8/ 1983 ويشترط لحساب مدة الخبرة السابقة أن يتقدم الموظف بطلب لحسابها مع تدعيم طلبه بكافة المستندات في ميعاد ألا يجاوز ثلاثة اشهر من تاريخ العمل بهذا القرار وإلا سقط حقه في حساب هذه المدة.
 أما من يعين أو يعاد تعيينه بعد نشر هذا القرار فيتعين عليه ذكرها في الاستمارة الخاصة بذلك عند تقديم مسوغات تعيينه وذلك دون حاجة إلى تنبيه وإلا سقط حقه نهائيا في حسابها".
 ومن حيث أن مفاد  ما تقدم وأن المادة (27/2)  من قانون  نظام العاملين المدنيين بالدولة تضمن حكمين أولهما :-  يتعلق بعدد العلاوات التي يجوز منحها للعامل نتيجة حساب مدة خبرته السابقة بواقع علاوة عن كل سنه يتم حسابها بحد أقصي خمس علاوات مع مراعاة عدم تجاوز مرتب زميلة المعين معه في الجهة والوظيفة ذاتها .
والثاني :- يتعلق بعدد سنوات الخبرة الجائز حسابها والأقدمية الأفتراضيه علي ذلك ومن ثم يكون لمن تقدم لحساب مدد خبرته العملية السابقة تطبيقا لها الحق في إرجاع أقدميته في التاريخ الفرضي لبدايتها وبمراعاة قيد الزميل وفقا للقواعد التي وضعتها لجنة الخدمة المدنية والتي صدر بها قرار وزير الدولة للتنمية الإدارية رقم 5547/1983 المشار إليه والتي أوضح في مادته الأولي مدد الخبرة التي يجوز حسابها وحدد في المادة الثانية منه شروط ضمها واستلزم بصريح نص المادة الخامسة منه ضرورة ذكر هذه المدة في الأستماره 103ع.ح ضمن مسوغات التعيين والا سقط حق الموظف في حساب هذه المدة .
 ومن حيث إنه تأسيسا علي ما تقدم - ولما كان الثابت بالأوراق أن  الجهة الإدارية المدعي عليها قد رفضت ضم مدة الخبرة العملية السابقة للمدعي - والتي قضاها بشركة مصر للنقل والخدمات السياحية خلال الفترة من 1/1/1990 حتى 30/11/1998 استنادا إلي أن الشركة سالفة الذكر لم تنشأ بقانون أو مرسوم أو قرار جمهوري ولكنها أنشأت بقرار وزاري - قرار وزير الدولة لشئون الاستثمار والتعاون الدولي رقم 144/1983 - ومن ثم تكون جهة الإدارة قد أعملت صحيح حكم القانون بحسبان أن المشرع  اشترط بالبند رابعا من المادة الأولي من القرار الوزاري رقم 5547/1983 سالف الذكر - من أن المدد التي تضم كمدة خبرة عملية يجب ان تكون قد قضيت بشركة قد صدر بتشكليها قانون أو مرسوم أو قرار جمهوري - ومن ثم يضحي هذا الطلب منهار الأساس خليقا بالرفض .
 ومن حيث أنه عن مصروفات هذا  الطلب فيتعين القضاء بإلزام المدعي بها عملا بحكم المادة (184) من قانون المرافعات .ومن حيث أنه عن الطلب الثاني للمدعي بإلغاء قرار جهة الإدارة فيما تضمنه من تخطيه في الترقية إلي الدرجة الثانية الوظيفية وما يترتب علي ذلك من آثار .
 ومن حيث أنه من المستقر عليه في قضاء المحكمة الإدارية العليا ان بحث الأختصاص بنظر الدعوى يسلبق بحث شكلها وموضوعها وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها دون انتظار دفع من الخصوم وذلك لان قواعد الاختصاص أمام محاكم مجلس الدولة سواء كان ولائيا أو نوعيا أو محليا من النظام العام .
(يراجع في هذا المعنى حكم المحكمة الإدارية  العليا في الطعن رقم 1226/28ق. عليا الصادر بجلسة 9/6/1987 مجموعة أحكام المحكمة الإدارية العليا - السنة 32قضائية - الجزء الثاني ص 1368 ).
 ومن حيث أن المادة (10) من قانون مجلس الدولة  الصادر بالقانون رقم 47/1972 تنص علي أن :- " تختص محاكم مجلس الدولة دون غيرها بالفصل في المسائل الآتية :-
أولا :- ................................  
 ثانيا:- ................................
ثالثا :- الطلبات التي يقدمها ذوو الشأن بالطعن في القرارات الإدارية النهائية الصادرة بالتعيين في الوظائف العامة أو الترقية أو بمنح العلاوات .
رابعا:- الطلبات التي يقدمها الموظفون العموميون بإلغاء القرارات الإدارية الصادرة بإحالتهم إلي المعاش أو الاستيداع أو فصلهم بغير الطريق التأديبي ......................... ".
 وتنص  المادة (13) من ذات القانون على أن " تختص محكمة القضاء الإداري بالفصل في المسائل المنصوص عليها بالمادة (10) عدا ما تختص به المحاكم الإدارية  أو التأديبية .
 و تنص المادة (14) من ذات  القانون علي أن :- " تختص المحاكم الإدارية :-
1- بالفصل في طلب إلغاء القرارات المنصوص عليها في البنود ثالثا ورابعا من المادة (10) متي كانت متعلقة بالموظفين العموميين من المستوى الثاني والمستوى الثالث ومن يعادلهم وفي طلبات التعويض المترتبة علي هذه القرارات .
2-  بالفصل في المنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت المستحقة لمن ذكروا في البند السابق أو لورثتهم".
3- ...................................................................................................................................
 ومن حيث أن  مفاد ما تقدم - وفي ضوء ما أستقر  عليه قضاء  المحكمة الإدارية العليا - أن محكمة القضاء الإداري  هي صاحبة الولاية العامة بنظر سائر المنازعات الإدارية  المنصوص عليها في قانون مجلس الدولة - عدا ما تختص به المحاكم الإدارية والمحاكم التأديبية - كما أن المشرع قد حدد اختصاص المحاكم الإدارية علي سبيل الحصر بنظر المنازعات المتعلقة بالفصل في القرارات الإدارية النهائية الصادرة بالتعيين  في الوظائف العامة أو الترقية أو بمنح العلاوات والقرارات الإدارية الصادرة بالإحالة إلي المعاش أو الاستيداع أو الفصل بغير الطريق التأديبي - وطلبات التعويض المترتبة علي هذه القرارات والمنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكآفات وذلك شريطة أن تكون تلك المنازعات متعلقة بالموظفين العموميين من  المستوي الثاني والمستوي الثالث ومن يعادلهم وفقا لقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 58/1971- الملغي - والتي تعادل الدرجة الثالثة  الوظيفية وما دونها من درجات قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47/1978.
 (راجع  في هذا المعنى أحكام  المحكمة الإدارية العليا في الطعون أرقام 824/38ق.عليا جلسة 24/6/1995- 3334/40ق.عليا جلسة 10/4/1999  ) .
 ومن حيث أنه بأعمال ما تقدم علي وقائع الدعوى الماثلة - ولما كان الثابت من الأوراق أن المدعي يطلب الحكم بإلغاء قرار جهة الإدارة فيما تضمنه من تخطيه في الترقية إلي الدرجة الثانية الوظيفية وما يترتب علي ذلك من آثار.
 ومن حيث أنه ولئن كان المدعي يشغل الدرجة الثالثة الوظيفية - إلا أن القضاء بأحقية المدعي في طلب هذا سوف يؤثر في شاغلي الدرجة الثانية الوظيفية وهو ما لا تملكه ولا تخص به المحاكم الإدارية وانما ينعقد الاختصاص نوعيا  بنظره لمحكمة القضاء الإداري - وهو الأمر الذي يتعين معه القضاء بعدم اختصاص المحكمة نوعيا بنظر هذا الطلب  وإحالته  بحالته إلي محكمة القضاء الإداري - للاختصاص - أعمالا لحكم المادة  110  من قانون المرافعات .

 ومن حيث أن الحكم بعدم الاختصاص والإحالة ليس حكما   منهي  للخصومة  في الدعوى - ومن ثم يتعين إبقاء   الفصل في مصروفات  هذا الطلب للمحكمة المختصة - عملا بمفهوم المخالفة لنص  المادة 184 من قانون المرافعات.


فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة :-
   أولا :- بالنسبة للطلب الأول للمدعي بقبوله شكلا ورفضه موضوعا - وإلزام المدعي بمصروفات هذا الطلب .
ثانيا:- بالنسبة للطلب الثاني للمدعي بعدم اختصاص المحكمة  نوعيا بنظر الطلب  ، وإحالته  بحالته  إلي محكمة القضاء الإداري للاختصاص مع أبقاء الفصل في مصروفات هذا الطلب .
سكرتير المحكمة                                                                      رئيس المحكمة
 

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق