الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 31 مارس 2013

كتاب دوري رقم 2 لسنة 2006 بشأن المعادن الثمينة

سبق وأن أصدرنا الكتاب الدوري رقم 15 لسنة 2003 متضمنا التعليمات التي يجب على السادة أعضاء النيابة العامة مراعاتها بشأن تطبيق أحكام القانون رقم 15 لسنة 2002 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 68 لسنة 1976 بشأن الرقابة على المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة .
وقد تبين لإدارة التفتيش الفضائي بالنيابة العامة من مراجعة بعض القضايا الخاصة بالمعادن الثمينة عدم الإشارة في قيد مواد الاتهام إلى القانون رقم 15 لسنة 2002 باعتباره معدلا للعقوبة في قانون المعادن الثمينة رقم 68 لسنة 1976 وأن بعض الأحكام الصادرة في هذه القضايا قد جاءت مشوبة بالخطأ في تطبيق القانون لنزول المحكمة عن الحد الأدنى المقرر قانونا لعقوبة الغرامة أو لعدم توقيع عقوبة المصادرة على النحو المقرر قانونا ، ولم تقم النيابة بالطعن عليها بالاستئناف على هذا الأساس .
ولما كان المشرع قد شدد – بمقتضى القانون رقم 15 لسنة 2002 – العقوبات المقررة عن الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام قانون الرقابة على المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة المشار إليه ، وحدد الحالات التي يتعين فيها توقيع عقوبتي المصادرة وغلق المحل ، حيث تنص المادة 20 من ذلك القانون عل انه :
" مع عدم الإخلال بأي عقوبة اشد ينص عليها قانون آخر :
1 – يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أحدث لغرض غير مشروع بالمشغولات بعد دمغها تغييرا أو تعديلا يجعلها غير مطابقة للعيار المدموغة به أو تعامل بها مع ثبوت علمه بذلك .
2 - يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه كل من دمغ هذه المشغولات بدمغات مزورة أو بطريقة غير مشروعة ، وكذلك كل تاجر أو صانع باع هذه المشغولات أو عرضها للبيع أو حازها بقصد البيع مع ثبوت علمه بذلك ." .
وفي جميع الأحوال الواردة بالبندين السابقين تضبط هذه المشغولات ويحكم بمصادرتها .
وتنص المادة 21 من ذلك القانون على أن :
" يعاقب بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه كل تاجر أو صانع باع أو عرض للبيع أو حاز بقصد البيع أو تعامل بأية طريقة كانت في مشغولات ذهبية أو فضية أو بلاتينية أو ذهبية مركب عليها بلاتين أو فضة أو فضية مركب عليها ذهب غير مدموغة وتضبط المشغولات ويحكم بمصادرتها .
ويجوز للمحكمة بدلا من الحكم بالمصادرة أن تقضي بغرامة إضافية توازي قيمة المشغولات غير المدموغة محل الجريمة وتسلم لصاحبها وذلك بعد دمغها على نفقته .
وفي حالة العود إلى هذه الجريمة والجريمة المنصوص عليها في البند 2 من المادة 20 من هذا القانون يجوز للمحكمة بالإضافة إلى العقوبة المقررة قانونا أن تحكم بغلق المحل الذي استخدم في وقوع الجريمة مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ستة اشهر ، وذلك دون إخلال بحق الغير حسن النية " .
فانه تحقيقا للهدف المقصود من تشديد تلك العقوبات ، يجب على أعضاء النيابة العامة مراعاة ما يلي :
أولا : يجب عند إحالة القضايا عن الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام قانون الرقابة على المعادن الثمينة المشار إليه تضمين مواد الاتهام القانون رقم 15 لسنة 2002 .
ثانيا : تحديد جلسات قريبة لنظر هذه القضايا أمام المحكمة ، وإبداء الطلبات اللازمة – أثناء نظرها – لسرعة الفصل فيها ، ولتوقيع العقوبات المنصوص عليها قانونا بمقتضى القانون الأخير مع مراعاة ما نص القانون الأخير عليه من تشديد العقوبات في بعض الجرائم ، وتوقيع عقوبتي المصادرة وغلق المحل على النحو المقرر قانونا .
ثالثا : مراجعة الأحكام التي تصدر في هذه القضايا مراجعة دقيقة ، والطعن بالاستئناف أو النقض – بحسب الأحوال – على ما يصدر منها بعقوبات تخالف أحكام القانون .
والله ولي التوفيق ،،،،
صدر في 21 / 1 / 2006
النائب العام
المستشار / ماهر عبد الواحد

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق