2/8/1426 :
التاريخ
جمهورية مصر العربية - أحكام المحكمة الإدارية
بسم الله الرحمن الرحيم باســم الشعــب
مجلـــس الدولـــة
المحكمة الإدارية بقـــــنا
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ صالح محمد حامدى وكيل مجلس الدولة رئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار المساعد / صابر محمد عبدالعال الشاهد
وعضوية السيد الأستاذ المستشار المساعد/ أحمـد صــلاح حسـن
وبحضور السيد الأستاذ المستشار المساعد / ميلاد جرجس مهاود مفوض الدولـة
وسكرتارية الأستاذ / صلاح فـؤاد حامــد سكرتير المحكمة
واضاف المدعيان بأن المدعى عليه الرابع لا يتوافر فى حقه شرط حسن السمعة ويتسم هو وعائلته بالبلطجة وصدر ضده العديد من الأحكام القضائية ومن ثم يكون قرار ترشيحه لشغل وظيفة عمدة قرى النجوع مركز أبوتشت قد جانبه الصواب وأختتم المدعيان صحيفة دعواهما بالطلبات سالفة الذكر .
ونظرت المحكمة الشق العاجل من الدعوى على النحو الثابت بمحاضر جلساتها وبجلسة 13/11/1999 حكمت المحكمة بقبول الدعوى شكلاً وبوقف تنفيذ قرار لجنة العمد والمشايخ المنعقدة بتاريخ 18/5/1998 فيما تضمنه من أستيفاء المدعيين من الترشيح لشغل وظيفة عمدة قرية النجوع مركز فرشوط وما يترتب على ذلك من آثار والزمت الجهة الإدارية المصروفات وأمرت بأحالة الدعوى إلى هيئة مفوضى الدولة لإعداد تقرير بالرأى القانونى فيها .
وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريراً شيئاً بالرأى القانونى فى الدعوى على النحـو الـوارد بأسـباب ومنطـوق التقـرير ونظرت المحكمة الدعوى بجلسة 3/9/2003 وتداولـت الدعـوى بجلســات المحكمة على النحو الثابت بمحاضر الجلسات .
وبجلسة 27/3/200 حكمت المحكمة بوقف الدعوى لمدة شهر وأبقت الفصل فى المصروفات لعدم تنفيذ المدعيان ما أمرت به المحكمة بجلسة 27/12/2003 وتعديل طلباتهما والطعن على قرار تعيين المدعى عليه الرابع وبعد انتهاء مدة الوقف تحدد لنظر الدعوى جلسة 9/7/2005 وبها قررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم . وبها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه لدى النطق به .
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً .
ومن حيث أن المدعيان يطلبان الحكم وفى نطاق الشق الموضوعى من الدعـوى . بإلغــاء قرار لجنة العمد والمشايخ بمديرية أمن قنا المنعقدة بتاريخ 18/5/1998 فيما تضمنه من استيفاءها من الترشيح لشغل وظيفة عمدة قرية النجوع بمركز فرشوط مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات.
ومن حيث أن المادة ( 99 ) من قانون المرافعات الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968 والمعدلة بالقانون رقم 23 لسنة 1992 و 18 لسنة 1999 تنص على أن " تحكم المحكمة على من يتخلف من العاملين بها أو من الخصوم عن إيداع المستندات أو عن القيام بأى إجراء من إجراءات المرافعات فى الميعاد الذى حددته له المحكمة بغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ، ولا تجاوز مائة جنية ويكون ذلك بقرار يثبت فى محضر الجلسة له فالأحكام من قوة تنفيذية ولا يقبل الطعن فيه بأى طريق ولكن للمحكمة أن تقبل المحكوم عليه من الغرامة كلها أو بعضها إذا أبدى غدراً مقبولاً .
ويجوز للمحكمة بدلاً من الحكم على المدعى بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز شهراً بعد سماع أقوال المدعى عليه .
وإذا مضت مدة الوقف ولم يطلب المدعى السير فى دعواه خلال الخمسة عشر يوماً التالية لانتهائها ولم ينفذ ما أمرت به المحكمة حكمت المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن .
ومن حيث أن مفاد ما تقدم بأنه يجوز للمحكمة أن تحكم على من يتخلف من العاملين بها أو من الخصوم عن إيداع المستندات أو عن القيام بأي أجراء من إجراءات المرافعات فى الميعاد الذى حددته له المحكمة بغرامة ويجوز بدلاً من الحكم بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوى . كل ذلك جوازي للمحكمة يرجع فيه لتقديرها لعناصر الدعوى وما إذا كانت كافية أم غير كافية للفصل فيها سواء فيما يتعلق بالمستندات أو بتنفيذ الإجراء الذى أمرت به المحكمة وإذا مضت مدة الوقف ولم يطلب المدى السير فى دعواه خلال الخمسة عشر يوماً لتالية أو لم يتقدما أمرت به المحكمة حكمت المحكمة بأعتبار الدعوى كأن لم تكن .
ومن حيث أنه بتطبيق ما تقدم ولما كان الثابت أنه سبق للمحكمة أن قضت بجلسة 27/3/2005 بوقف الدعوى لمدة شهر وأبقت الفصل فى المصروفات لعدم تنفيذ المدعيان ما أمرت به المحكمة بجلسة 27/12/2003 وتعديل طلباتهما وأختصام قرار تعيين المدعى عليه الرابع ومضت مدة الوقف دون أن يطلب المدعيان السير فى الدعوى خلال خمسة عشر يوماً التالية لانتهاء تلك المدة كما أنهما لم ينفذ أما أمرت به المحكمة . فمن ثم يتعين والحال كذلك القضاء باعتبار الدعوى كأن لم تكن .
وحيث أن مـن يخسـر الدعـوى يلـزم بمصروفاتهـا عمـلاً بحكم المادة(184) مرافعات .
فلهـــــذه الأســـــــباب
حكمت المحكمة :
باعتبار الدعوى كأن لم تكن وألزمت المدعيان المصروفات .
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق