18/6/1426 :
التاريخ
جمهورية مصر العربية - أحكام المحكمة الإدارية
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية بقنا
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ صالح محمد حامدى رئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار المساعد/ حمدى جبريل أبوزيد
وعضوية السيد الأستاذ المستشار المساعد/ صابر محمد عبدالعال الشاهد
السيد الأستاذ المندوب/ أحمد عبدالنعيم أحمد مفوض الدولة
وسكرتارية الأستاذ / صلاح فــؤاد حامــد سكرتير المحكمة
أقام المدعون هذه الدعوى بموجب صحيفة أودعت سكــرتارية المحكمة بتاريخ 27/3/2003م طلبوا فى ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع بأحقيتهم فى صرف العدوى المقرر بقرارى رئيس مجلس الوزراء رقمى 2577لسنة 1995 ، 1726 لسنة 1996 مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية والزام الجهة الإدارية المصروفات .
وقال المدعون شرحاً لدعواهم : أنهم من العاملين بمديرية الطب البيطرى باسوان ومن المخاطبين بأحكام القانون رقم 47 لسنة 1978 . وأنه طبقاً لأحكام قرارى رئيس مجلس الوزراء رقمى 2577 لسنة 1995 ، 1726 لسنة 1996 يحق لهم صرف بدل العدوى ( بدل ظروف ومخاطر الوظيفة وذلك أعتباراً من تاريخ إستحقاقهم لهذا البدل وذلك لتوافر شروط الاستحقاق بشأنهم وإنهم طلبوا من الجهة الإدارية صرف هذا البدل لهم إلا أنها أمتنعت عن الصرف الأمر الذى حدا بهم لإقامة الدعوى الماثلة .
وأختتم المدعون صحيفة دعواهم بالطلبات سالفة الذكر .
وقد جرى تحضير الدعوى لدى هيئة مفوضى الدولة ، حيث قدم الحاضر عن الدولة حافظة مستندات كما تم أرفاق ملفات طلبات التوفيق المقدمة من المدعين .
وقد أودعت الهيئة المذكورة تقريراً مسبباً برأيها القانون فى الدعوى .
وقد تحدد لنظر الدعوى أمام المحكمة جلسة 28/5/2005 وبها أودع وكيل المدعين مذكرة دفاع ، وبذات الجلسة قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم ومذكرات فى شهر ، وأنقضى الآجل المصرح به دون تقديم مذكرات ، وبهذه الجلسة صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به .
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن المدعين يطلبون الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع بأحقيتهم فى صرف بدل العدوى المقرر بقرارى رئيس مجلس الوزراء رقمى 2577 لسنة 1995 ، 1726 لسنة 1996 مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية وإلزام جهة الإدارة المصروفات .
ومن حيث إنه عن شكل الدعوى : فإنها بحسبانها من دعاوى الاستحقاق فإنها لا تتقيد فى إقامتها بمواعيد وإجراءات دعوى الإلغاء المنصوص عليها فى قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 ، وإذ أستوفت الدعوى سائر أوضاعها الشكلية الأخرى المقررة قانوناً فإنها تكون مقبولة شكلاً .
ومن حيث إنه عن موضوع الدعوى : فإن رئيس مجلس الوزراء أصدر القرار رقم 1751 لسنة 1995 ونص فى المادة الأولى منه على أنه " تكون فئة بدل العدوى المقرر للصيادلة العاملين بوزارة الصحة والهيئات التابعة لها بواقع 360 جنيهاً سنوياً بحد أقصى 40% من بداية الأجر المقرر للوظيفة "
كما أصدر رئيس مجلس الوزراء أصدر القرار رقم 2577 لسنة 1995 ونص فى المادة الأولى منه على أنه " تكون فئة بدل العدوى ( بدل ظروف ومخاطر الوظيفة ) للمهندسين الزراعيين والكيمائيين وأخصائى التغذية العاملين بوزارة الصحة والجهات التابعة لها المعاملين بقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة المشار اليه بواقع 360 جنيهاً سنوياً بحد أقصى 40% من بداية الأجر المقرر للوظيفة "
وتنص المادة الثانية من ذات القرار على أنه " تكون فئة بدل العدوى لباقى الطوائف الواردة بقرار رئيس الجمهورية رقم 2255 لسنة 1960 المشار إليه من العاملين بوزارة الصحة والجهات التابعة لها الذين لم تشملهم قرارات سابقة من غير الوظائف المشار إليها من هذا القرار كالآتى :
180جنيهاً سنوياً لشاغلى وظائف الدرجات الثالثة وما يعلوها .
120جنيهاً سنوياً لشاغلى وظائف الدرجة الرابعة .
96 جنيهاً سنوياً لشاغلى الوظائف أقل من الدرجة الرابعة .
وذلك كله بحد أقصى 40% من بداية الأجر المقرر للوظيفة "
كما اصدر رئيس مجلس الوزراء أصدر القرار رئقم 1726 لسنة 1996 ونص فى المادة الأولى منه على أنه " تسرى أحكام قرارى رئيس مجلس الوزراء رقمى 1751 لسنة 1995 ، 2577 لسنة 1995 على جميع الصيادلة والمهندسين الزراعيين والكيمائيين وأخصائى التغذية وكذلك الطوائف الأخرى المنصوص عليها فى المادة الثانية من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2577 لسنة 1995 سالف الذكر ، المعاملين بأحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة المشار اليه "
وتنص المادة الثانية من ذات القرار على أنه " ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ويعمل به أعتباراً من اليوم التالى لتاريخ نشره "
وقد نشر هذا القرار فى الوقائع المصرية لعدد ( 147 ) بتاريخ 3/7/1996
و من حيث إن مفاد ما تقدم - ووفقاً لما أنتهت إليه الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع فى فتوا ما رقم 803 الصادرة بتاريخ 24/6/1998- أن التنظيم الحالى لبدل العدوى بقرارات رئيس مجلس الوزراء المتعاقبة والسالف بيانها أطلق منح هذا البدل من قيد صدور قرار وزير الصحة على خلاف ما كان عليه الحال فى قرار رئيس الجمهورية رقم 225 لسنة 1960 المشار اليه ، وأصبح مناط منح هذا البدل لطوائف وشاغلى الوظائف المنصوص عليها بقرارات رئيس مجلس الوزراء المشار اليها هو الخضوع لقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 ، فمتى تحقق فى شأن المهندسين الزراعيين والكيمائيين وأخصائى التغذية هذا الخضوع استحقوا هذا البدل دونما حاجة إلى صدور قرار من وزير الصحة بذلك وبغض النظر عن موقع عمل كل منهم وذلك طبقاً لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1726 لسنة 1996.
( فتوى رقم 803 بتاريخ 24/6/1998 ملف رقم 86/4/1384)
وحيث أن إفتاء الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع قد جرى على أن استحقاق العامل الشاغل لوظيفة لا تندرج فى نطاق تلك المسماه بقرارات رئيس مجلس الوزراء والمحدد بقرارات سابقة لوزير الصحة طبقاً للإجراءات المنصوص عليها فى المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 2255 لسنة 1960 يستلزم صدور قرار من وزير الصحة بالاتفاق مع الوزير المختص والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة بأعتبار تلك الوظيفـة معرضــة لحظر العدوى ( فتواها بجلسة 2/2/2000 ملف رقم 86/4/1397 )
وحيث أنه فى ضوء ما تقدم ولما كان الثابت من الأوراق أن المدعين من العاملين بمديرية الطب البيطرى بأسوان حيث يشغلون وظيفة معاون خدمة بالدرجة الرابعة العمالية وما دونها بديوان عام المديرية المذكورة ، ولما كانت الوظيفة التى يشغلها المدعون من الوظائف غير المسماه والتى لم يصدر بشأنها قرار من وزير الصحة بالأتفاق مع الوزير المختص والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة بأعتبارها من الوظائف المعرضة لحظر العدوى ، ومن ثم فإنهم لا يستحقون صرف بدل العدوى المطالب به ، الأمر الذى تضحى معه دعواهم الماثلة فاقدة سندها القانونى الصحيح حرية بالرفض .
ومـن حـيث أن مـن يخسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملاً بنص المادة 184 المرافعات .
فلهـــــذه الأســـــــباب
حكمت المحكمة :
بقبول الدعوى شكلاً ورفضها موضوعاً وألزمت المدعين المصروفات .
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق