الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 31 مارس 2013

كتاب دوري رقم 36 لسنة 2007 بشأن حفظ محاضر التعدي على الأراضي الزراعية داخل الأحوزة العمرانية

ورد إلينا كتاب السيد وزير الدولة للتنمية المحلية رقم 3177 المؤرخ 7 / 11 / 2007 متضمنا انه نظرا للزيادة المستمرة في عدد السكان بالقرى وقيام بعض المواطنين بالاعتداء على الأرض الزراعية وإقامة مبان عشوائية عليها ، وانه في سبيل نشر ثقافة البناء المخطط داخل الحيز العمراني المعتمد ، وعدم الاعتداء على الأرض الزراعية باعتبارها من عناصر الثروة القومية وملكا لمختلف الأجيال ، فقد تم الانتهاء من اعتماد الأحوزة الاستراتيجية الجديدة لأكثر من ( 3000 قرية ) وجاري اعتماد المخططات التفصيلية لهذه الأحوزة ، وجاري أيضا اعتماد الأحوزة الجديدة والمخططات التفصيلية لباقي قرى ومدن ومحافظات مصر ، لذا فإن الأمر يتطلب حفظ المحاضر التي تم تحريرها عن جرائم تجريف أو تبوير الأرض الزراعية أو تركها غير منزرعة أو إقامة مبان عليها – التي وقعت داخل الأحوزة العمرانية الجديدة قبل اعتماد هذه الأحوزة – والتي لم يتم التصرف فيها ، أو التقرير فيها بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم الأهمية وطلب تأجيل ما قدم منها إلى المحاكمة الجنائية إلى اجل غير مسمى والأمر بإرجاء تنفيذ العقوبات في القضايا المحكوم فيها بشرط تقديم شهادة صادرة من الجهة الإدارية المختصة تفيد دخول العقار المخالف في الحيز العمراني الجديد .
ولما كانت النيابة العامة هي الممثلة للمجتمع والنائبة عنه والأمينة على الدعوى العمومية ، وتسعى بحكم وظيفتها وفي إطار اختصاصها وسلطاتها المقررة قانونا إلى تحقيق موجبات القانون ، فإنه استجابة للاعتبارات المشار إليها في كتاب السيد وزير الدولة للتنمية المحلية سالف البيان ، وتحقيقا للصالح العام ، ندعو السادة أعضاء النيابة العامة إلى التصرف في قضايا التعدي على الأرض الزراعية بتبويرها أو تركها غير منزرعة أو إقامة منشآت أو مبان عليها أو تجريفها في نطاق المدن أو القرى إلى إتباع ما يلي :
أولا : قضايا التعدي على الأرض الزراعية الذي وقع داخل الأحوزة العمرانية الجديدة قبل اعتماد هذه الأحوزة :
يتم حفظ قضايا التعدي على الأرض الزراعية - بالتجريف أو التبوير أو الترك بدون زراعة أو إقامة مبان ومنشآت – الذي قع داخل الأحوزة العمرانية الجديدة قبل اعتماد هذه الأحوزة والتي لم يتم التصرف فيها أو التقرير فيها بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية – حسب الأحوال – لعدم الأهمية ، وطلب تأجيل ما قدم منها إلى المحاكمة الجنائية إلى اجل غير مسمى ، وإرسال القضايا التي صدرت فيها أحكام بالإدانة إلى المحامي العام للنيابة الكلية للأمر فيها بإرجاء تنفيذ العقوبات المقضي بها في أي مرحلة كانت عليها الدعوى والإفراج فورا عن المتهمين المحبوسين على ذمة هذه القضايا .
ويشترط لاتخاذ ما سلف من إجراءات أن يقدم المتهم أو وكيله شهادة رسمية ومعتمدة صادرة من الوحدة المحلية المختصة التي تقع بدائرتها الأرض الزراعية محل التعدي – على النموذج الذي تعده جهة الإدارة لذلك – تفيد أن الأرض محل التعدي تقع داخل الحيز العمراني الجديد .
وعلى عضو النيابة المختص مراجعة الشهادة المقدمة بكل دقة ، والتأكد من أنها خاصة بواقعة التعدي على قطعة الأرض الزراعية في المحضر المطلوب حفظه أو تأجيل المحاكمة أو وقف تنفيذ العقوبة فيه ، والاستعلام – عند الاقتضاء – من الوحدة المحلية المختصة عن صحة البيانات المدونة بهذه الشهادة .

ثانيا : قضايا التعدي على الأرض الزراعية الذي يقع خارج الأحوزة العمرانية الجديدة المعتمدة :
يراعى عند التحقيق أو التصرف في قضايا التعدي على الأرض الزراعية الذي يقع خارج الأحوزة العمرانية الجديدة بعد اعتماد هذه الأحوزة ما يلي :
1 – عدم التعجل بالتصرف في هذه المحاضر قبل استيفائها ببيان صور وعناصر التعدي للجرائم موضوع الاتهام ، والاستعانة في ذلك بالمختصين بالإدارات الزراعية – دون غيرهم – للتحقق من ذلك ، وإجراء المعاينات اللازمة في هذا الشأن ، وإرفاق المحاضر المحررة عن الجريمة فيها ، وتحقيقها تحقيقا قضائيا عند الاقتضاء .
2 – المبادرة إلى التصرف في القضايا التي توافرت فيها أدلة كافية على وقوع الجريمة ونسبتها إلى المتهمين بإحالتها إلى المحاكمة الجنائية ، وتحديد جلسات قريبة لنظرها ، وطلب الحكم فيها بالحد الأقصى للعقوبة المقررة قانونا على وجه الاستعجال .
3 – مراجعة الأحكام الصادرة في هذه القضايا مراجعة دقيقة والطعن عليها بالاستئناف أو النقض – حسب الأحوال – متى تحقق سبب ذلك .
4 – متابعة إجراءات تنفيذ الأحكام الصادرة في هذه القضايا .

ثالثا : قضايا التعدي على الأرض الزراعية الذي وقع أو يقع على الأرض الزراعية في القرى أو المدن التي لم تعتمد الأحوزة العمرانية الجديدة بشأنها بعد :
يستمر السير في الإجراءات القانونية في قضايا التعدي على الأرض الزراعية الذي وقع أو يقع على الأرض الزراعية في القرى أو المدن التي لم تعتمد الأحوزة العمرانية الجديدة بشأنها بعد ، ويراعى في ذلك أيضا إتباع ما تضمنه البند ثانيا من تعليمات .
فإذا ما تم اعتماد الأحوزة العمرانية المشار إليها وقدم المتهم أو وكيله شهادة رسمية ومعتمدة صادرة من الوحدة المحلية المختصة التي تقع بدائرتها الأرض الزراعية محل التعدي – على النموذج الذي تعده جهة الإدارة لذلك – تفيد أن الأرض محل التعدي نقع داخل الحيز العمراني الجديد ، يتم حفظها أو تأجيل المحاكمة أو وقف تنفيذ العقوبة فيها وفقا لما تضمنه البند أولا .

والله ولي التوفيق ،،،،
صدر في 10 / 11 / 2007
النائب العام
المستشار / عبد المجيد محمود

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق