الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 31 مارس 2013

[الطعن رقم 1855 - لسنــة 50 ق جلسة 27 / 09 / 2005]

23/8/1426  : التاريخ

جمهورية مصر العربية - أحكام المحكمة الإدارية
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية لوزارة المالية وملحقاتها
 بالجلسة المنعقدة علنا يوم الثلاثاء   الموافق 27/9/2005
 برئاسة السيد الأستاذ المستشار               / عبد الفتاح السيد احمد عبد العال                ورئيس المحكمة
 وعضوية السادة الأساتذة المستشارين        / السيد سامي العوانى                             عضو المحكمة 
                                                 و/ أحمد سعد علي                                  عضو المحكمة 
 وحضور السيد الأستاذ المستشار             / احمد عبد الجليل                                  مفوض الدولة
 وسكرتارية السيد                               / فؤاد حامد إبراهيم                                أمين الســـــر


     الوقائع

وأقام  المدعيان الدعوى الماثلة بإيداع عريضتهما قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 20/9/2003 وطالبا في ختامها الحكم بقبولها شكلا وفي الموضوع بأحقيتهما في صرف بدل العدوى المقرر بالقرار الجمهوري رقم 2255 لسنه 60 وقرار وزير الزراعة رقم 946 لسنه 1997 وقرارات رئيس مجلس الوزراء رقم 2577 لسنه 1995 - 1751 لسنه 1995 - 1726 لسنه 1996 اعتبارا من 2/7/1996 وما يترتب علي ذلك من آثار مع إلزام جهة الإدارة بالمصروفات
وذكر المدعيان شرحا للدعوى أنهما من العاملين بمديرية الزراعة بالفيوم بوظيفة فني هندسي بالدرجة الثالثة وقد توافر بشأنهما  مناط استحقاق البدل المطالب به إلا أن جهة الإدارة امتنعت عن الصرف بالمخالفة لصحيح حكم القانون.
فتقدما بطلب إلي لجنة التوفيق المختصة ثم أقاما الدعوى الماثلة  ابتغاء القضاء بالطلبات سالفة الذكر.
وبعد تحضير الدعوى أودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا مسببا بالرأي القانوني ارتأت في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بأحقية المدعيان في صرف بدل العدوى بالفئات الواردة بالقرار  رقم 2577 لسنه 1995 وفقا للقرار رقم 1726 لسنه 1996 اعتبارات من 22/7/1998 وما يترتب علي ذلك من آثار وفروق مالية وإلزام جهة الإدارة  بالمصروفات
وتدوولت الدعوى أمام المحكمة بجلسات المرافعة علي النحو الثابت بمحاضر الجلسات
وبجلسة 20/3/2005 قررت المحكمة إصدار الحكم في الدعوى بجلسة 6/9/2005 وفيها قررت المحكمة تأجيل النطق بالحكم بجلسة اليوم  فيها صدر وأودعت مسودته المشتملة علي أسبابة لدى  النطق به.

     المحكمة

بعد الإطلاع علي ألوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة
ومن حيث أن المدعيان يطلبان الحكم بالطلبات سالفه الذكر.
ومن حيث انه من المستقر عليه  أنه يتعين كأصل عام أن يكون مقدم الادعاء أو المدعي في صحيفة واحدة فردا واحدا سواء كان شخصيا طبيعيا أو شخصيا اعتباريا وهو ما عبر عنه المشرع بتعيير المدعي أو الطالب في المادة"63"  من قانون المرافعات  والمادة "25" من قانون مجلس الدولة وأساس ذلك أن لكل شخص طبيعي أو معنوي حالة قانونية أو مركز قانوني متميز ومستقل لا يختلط قانونا بالحالة القانونية أو المركز القانوني لغيرة ولا يجوز الاستثناء من الأصل العام المتقدم بأن يرفع أكثر من شخص دعوى واحدة بصحيفة واحدة سواء كانت طلباتهم متماثلة أم متعددة ومتغايرة إلا في الحالات التي تكون فيها مراكزهم القانونية مندمجة في مركز قانوني واحد غير قابل للاختصاص أو التجزئة علي النحو الذي يفترض قانونا توجية الخصومة بصورة جماعية لأتقبل التجزئة في دعوى واحدة بتعدد المدعين في صحيفتها

والمناط في ذلك يتحقق المصلحة في توجية الخصومة بصورة جماعية  هو أمر يرجع في تقديره إلي المحكمة وفق ما تراه من ظروف الدعوى وبغير  تحقق هذا الوضع الاستثنائي لا يسوغ قانونا أن يتعدد أشخاص في دعوى واحدة يرفعونها بأسمائهم في صحيفة واحدة وإن تماثلت  طلباتهم في موضوعها وألا كانت الدعوى غير مقبولة بحسبان أن الأصل المتقدم من الأصول التي يقتضيها حسن سير العدالة .
" يراجع حكم المحكمة  الإدارية العليا في الطعن رقم 516 لسنه 9 ق ع جلسة 19/5/1968 مجموعه أحكام الخمسة عشر عاما الجزء الثاني ص 1040 وحكمها في الطعن  رقم 1326  لسنه 41 ق ع جلسة 4/12/2001"
ومن حيث أنه إعمالا لما تقدم وتطبيقا له فالثابت من الأوراق إن طلبات المدعيان بالدعوى متماثلة في موضوعها إلا إن لكل منهم مركز قانونيا خاص ومستقبلا به وقائما بذاته ولا يجعله من ثم في وضع غير قابل للتجزئة أو مصلحة جماعية مشتركة علي نحو يفترض معه قانونا توجية الخصومة في صورة جماعية بصحيفة واحدة علي النحو الذي  أقيمت به الدعوى الماثلة ومن ثم تضحي الدعوى غير مقبولة لجماعيتها.
ومن حيث أن من خسر الدعوى يلتزم بمصروفاتها أعمالا لنص المادة 184 مرافعات.

فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة :- بعدم قبول الدعوى لجماعيتها , وألزمت المدعيين المصروفات
سكرتير المحكمة                                                                                      رئيس المحكمة

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق