الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 30 مارس 2013

[الطعن رقم 476 - لسنــة 10 ق جلسة 04 / 09 / 2005]

  30/7/1426  : التاريخ

جمهورية مصر العربية - أحكام المحكمة الإدارية
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية بقنا
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ فاروق  كامل مرسى نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة 
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ إبراهيم جلال إبراهيم  نائب رئيس مجلس الدولة 
وعضوية السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ خالد عبدالفتاح محمد 
وبحضور السيد الأستاذ المستشار المساعد / محمد محمود المقدم  مفوض الدولة
وسكرتارية الأستاذ / على محمد على      سكرتير المحكمة

     اقام المدعى الدعوى الماثلة بصحيفــة أودعـت قلــم كتاب المحكمة بتاريخ 4/12/2001 طلب فى ختامها الحكم بوقف تنفيذ والغاء القرار المطعون فيه رقم 626 لسنة 2001 فيما تضمنه من إزالة المبنى المقام على قطعة الأرض مثار المنازعة وما يترتب على ذلك من آثار والزام الجهة الإدارية المصروفات .
 وقال  المدعى شرحاً لدعواه أنه نما إلي علمه أنه صدر ضده القرار رقم 626 لسنة 2001 من محافظ قنا بإزالة منزله الكائن بناحية العطيات مركز دشنا ، وأنه يطعن على هذا القرار لأن سلطة إزالة المبانى  المقامة على الأرض  الزراعية  منوطة  وفقاً للمادتين 152 ، 156 من قانون الزراعة رقم 116 لسنة 1983  بالمحكمة الجنائية وليس لوزير الزراعة  سوى سلطة وقف أسباب المخالفة ومن ثم يكون القرار  المطعون  فيه قد سلب أختصاص القضاء الجنائى  مما يجعله مخالفاً للقانون .
 وخلص المدعى الى طلب الحكم له بالطلبات سالفة الذكر .
 ونظرت المحكمة  الشق المستعجل بجلسة 27/2/2002 وفيها قدم محامى الدولة حافظة مستندات  وبذات الجلسة قررت المحكمة إحالة الدعوى الى هيئة مفوضى الدولة لتقديم تقرير بالرأي القانونى فيها .
 وقدمت هيئة المفوضين تقريراً بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار .
ونظرت المحكمة الدعوى بجلسة 10/11/2004 وما تلاها  من جلسات حيث قدم محامى الدولة مذكرة دفاع وبجلسة 14/4/2005 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 23/6/2005  وصرحت بمذكرات خلال شهر وأنقضى الأجل المضــــروب  دون أن يتقدم  أى من الخصوم بأية مذكرات  وبالجلسة المحددة لإصدار الحكم قررت المحكمة مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم لاتمام المداولة وفيها أعيدت الدعوى للمرافعة لذات الجلسة لتغير التشكيل وليصدر الحكم أخر الجلسة حيث صدر وأودعت مسودته  المشتملة على أسبابه عند النطق به .

     بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة .
 وحيث أن المدعى يهدف  بدعواه الى الحكم بوقف تنفيذ والغاء القرار رقم 627 لسنة 2001 الصادر عن محافظ قنا بتاريخ 20/10/2001 فيما تضمنه من وقف وإزالة أعمال البناء المخالفة على الأرض مثار المنازعة  وما يترتب على ذلك من آثار.
 ومن حيث أن الدعوى أستوفت أوضاعها الشكلية المقررة قانوناً ومن ثم فهى مقبولة شكلاً  .
 ومن حيث  أن الدعوى قد تهيأت للحكم فى موضوعها ومن ثم تلا محل  لبحث طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه .
 ومن حيث أنه عن الموضوع فإن  المادة 151 من قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 معدلاً بالقوانين رقمى 116 لسنة 1983 ،  2 لسنة 1985 تنص على أن "  يحظر على المالك   أو نائبه  أو المستأجر  أو الحائز للآرض  الزراعيبة بأية صفة ترك الأرض غير  منزرعة  لمدة سنة من تاريخ  أخر زراعة  رغم توافر مقومات صلاحيتها للزراعة ........ كما يحظر  عليهم إرتكاب  أى فعل الأمتناع  عن أى عمل من شأنه تبوير الأرض الزراعية أو المساس بخصوبتها "
 وتنص المادة 155 من هذا القانون( بالحبس والغرامة ....... ولوزير الزراعة قبل  الحكم فى الدعوى أن يأمر بوقف أسباب المخالفة وإزالتها بالطريق الإدارى على نفقة المخالف )
 ومؤدى هذه النصوص أنه من منطلق  حرص المشرع على عدم  المساس بالرقعة الزراعية  والحفاظ على حصوبتها حفاظاً على المجال الإساسى  للإنتاج الذى تقوم إليه حياة البلاد  الإقتصادية  فقد حظر على مالك الأرض الزراعية أو نائبه  أو مستأجرها أو حائزها إرتكاب أى فعل أو الإمتناع عن عمل من شأنه تبوير هذه الأرض أو المساس بخصوبتها ، ولم يقف الأمر عن هذا الحد ففضلاً عما قرره المشرع من عقوبة  جنائية يتعرض لها المخالف  فقد خول  وزير الزراعة سلطة وقف أسباب المخالفة وإزالتها بالطريق الإدارى على نفقة المخالف ، ومرد ذلك لحكمه مقتضاها أن أعمال التبوير تكون أعمالاً أبتدائية أما إذا تجاوز الأمر  إلى حد إقامة مباني على الأرض الزراعية فقد جعل  المشرع إزالة هذه الأعمال  من إختصاص القضاء الجنائى وفقاً لنص المادة 152 من ذات القانون وذلك بالنظر الى أن أعمال البناء مكلفة وترك الأمر بين يدي الجهة الإدارية لإزالتها بعد أن مناطأت وتقاضت  عن أعمال الشروع فيها  وأغمضت عينها حتى تم  البناء فيه إهدار  لما أنفق عليها من أموال  للثروة العقارية  وعلى ذلك فإذا همت الجهة الإدارية  لمنع  أعمال التبوير  مثل تشوين  مواد  بناء داخل الأرض الزراعية  أو إقامة  سور حولها توطئة لتركها دون زراعة  حتى تبوير  ثم البناء  عليها بعد ذلك  فإن ذلك يخضع  لحكم المادتين  151 و 155  من قانون الزراعة  وليس المادتين 152 و 156 بأعتبار أن هذه الأعمال من أعمال التبوير والسكوت عليها  أو تركها حتى إتمام البناء فيه إهدار للأرض الزراعية  ومكافأة للمخالف  ليستمر  فى المخالفة ( فى هذا المعنى حكم المحكمة الإدارية العليا فى الطعن  رقم 8329 لسنة 45ق عليا بجلسة 2/1/2002 - منشور بمجموعة المبادئ  التر قررتها المحكمة العليا فى  الفترة من أول يناير 2002 حتى أخر مارس 2002 )
 ومن حيث أن الثابت من الأوراق أن المدعى أقام سوراً  من الطوب اللبن  والطين بإرتفاع  متر من جميع الجهات على مساحة قيراطين من الأرض لزراعية بحوض الشيخ أحمد بناحية العطيات مركز دشنا ولا ريب بعد عمل من شأنه تبوير الأرض الزراعية ومن ثم فإن لوزير الزراعة أو من يفوضه وقف هذه الأعمال المخالف وإزالتها بالطريق  الإدارى لإعادة الحال الى ما كان عليه ، وإذ  صدر قرار محافظ قنا المطعون فيه متضمناً  وقف تلك المخالفة  وإزالتها بالطريق الإدارى  على نفقة المدعى فإنه يكون قد صدر على أساس سليم من القانون أخذا فى الحسبان أن مصدر القرار مفوض فى غصداره من قبل وزير الزراعة صاحب الإختصاص الأصيل فى هذا الشأن  وذلك  بالقرار رقم 572 لسنة 1996 ، وعليه تغدو الدعوى الماثلة قائمة على غير سند صحيح من القانون خليقة برفضها  .
 ومن حيث أنه من يخسر الدعوى يلزم مصروفاتها عملاً بحكم المادة 184 من قانون المرافعات .


فلهـــــذه الأســـــــباب

حكمت المحكمة :
برفض الدعوى وألزمت المدعى المصروفات .
  سكرتير المحكمة     رئيس المحكمة

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق