الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 31 مارس 2013

كتاب دوري رقم 5 لسنة 2006 بشأن قواعد طلب السوابق وتحرير صحف الأحكام

ورد كتاب السيد اللواء مدير مصلحة تحقيق الأدلة الجنائية المؤرخ 22 / 2 / 2006 مشيراً إلي عدم قيام بعض النيابات بإرسال صحف الأحكام إلي مصلحة تحقيق الأدلة الجنائية خلال عام 2005 ، وورود بعض الصحف إلي المصلحة غير مستوفية للبيانات وبصمات المحكوم عليهم وغير معتمدة بخاتم النيابة .
ولما كان ذلك وكانت التعليمات العامة للنيابات ( القضائية والكتابية ) قد تضمنت قواعد تفصيلية في شأن طلب السوابق وتحرير صحف الأحكام وإرسالها إلى جهات الاختصاص ، وخاصة ما يوجب منها اتخاذ الإجراءات الآتية : -
- قيام النيابات بتحرير صحف الأحكام علي النماذج المخصصة لذلك وإرسالها إلي مصلحة تحقيق الأدلة الجنائية في المواعيد المقررة مع مراعاة أن تكون مستوفية للبيانات الخاصة بتحقيق شخصية المحكوم عليهم وبصماتهم والأحكام الصادرة ضدهم ومعتمدة بخاتم شعار الجمهورية للنيابة المختصة .
- المبادرة إلي تنفيذ الاستيفاءات التي تطلبها مصلحة تحقيق الأدلة الجنائية وتكليف الشرطة بتنفيذ ما تختص به منها وإعادتها إلى تلك المصلحة .
- قيام المحامين العامين للنيابات الكلية وأعضاء النيابة المديرين للنيابات الجزئية بالتفتيش علي الصحف في اليوم الخامس عشر من كل شهر وذلك لمراجعة الأحكام النهائية الواجب إرسال صحف عنها من واقع دفاتر يومية الجلسات والأوامر الجنائية والتحقق من تحرير الصحف وإرسالها ، وكذا مراجعة دفتر قيد الصحف والتأشير عليها بما يفيد إجراء التفتيش وتاريخه ومجازاة المسئولين عما يكشف عنه التفتيش من أوجه التقصير .
( المادة 766 وما بعدها من التعليمات القضائية و المادة 419 وما بعدها من  التعليمات الكتابية )
وكان الكتاب الدوري رقم ( 12 ) لسنة 1997 الصادر من النائب العام في هذا الشأن قد دعا إلي ضرورة تمسك النيابات بإلزام أقسام ومركز الشرطة - قدر ما أمكن - بإرفاق نماذج صحف الأحكام بالمحاضر مستوفاة لبصمات المتهمين عند عرضهم علي النيابة ، مع مراعاة التحقق من استيفاء كافة البيانات الخاصة بالمحكوم عليهم بتلك الصحف عند إخطار مصلحة تحقيق الأدلة الجنائية بها لضمان دقة وسلامة إجراءات التسجيل . 
لذا يتعين علي السادة المحامين العامين للنيابات الكلية وأعضاء النيابة المديرين للنيابات الجزئية الالتزام بما أوجبته التعليمات العامة للنيابات في شأن طلب السوابق وتحرير صحف الأحكام وإرسالها إلى مصلحة تحقيق الأدلة الجنائية والتنبيه مشدداً علي رؤساء الأقلام والعاملين بالنيابات - كل في مجال عمله - بتنفيذ ما تضمنه التعليمات المشار إليها والتفتيش علي الدوري علي ذلك ، وموافاة إدارة التفتيش القضائي بالنيابة العامة ببيان ضمن الكشوف الشهرية موضحاً به آخر جلسة حررت صحف عن الأحكام الصادرة فيها وتاريخ إرسالها إلي مصلحة تحقيق الأدلة الجنائية .  
والله ولى التوفيق ،،،
صدر في   6   /  3  / 2006
"  النائب العام "
المستشار /  ماهر عبد الواحد

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق