سبق
أن أصدر النائب العام الكتاب الدوري رقم 7 لسنة 2003 متضمنا التعليمات
التي يجب على السادة أعضاء النيابة إتباعها في شأن إزالة المعوقات التي
تواجه إجراءات تنفيذ الأحكام الجنائية وخاصة ما يتعلق منها بعدم توافر
البيانات الخاصة بالمحكوم عليهم في القضايا المرفوعة بطريق الادعاء المباشر
، وقد أوجبت التعليمات الصادرة في هذا الشأن تحرير بيانات النموذج الخاص
بالبحث عن المحكوم عليه في الدعاوى المباشرة ( أورنيك رقم 35 مكرر نيابة )
والتي قد يستعان بها في سبيل معرفته وتنفيذ الحكم الصادر ضده ، وألزمت
المدعي بالحق المدني أو وكيله عند تقديم صحيفة الدعوى المباشرة وقبل تحديد
الجلسة فيها تحرير بيانات هذا النموذج والتوقيع عليه تحت إشراف الموظف
المختص بالتنفيذ بالنيابة ، كما ألزمت الأخير بإرفاق اصل هذا النموذج بملف
التنفيذ عند الحكم في الدعوى ، وإرسال صورته الضوئية إلى مكتب التنفيذ
بالشرطة للاستعانة به في ضبط المحكوم عليه .
وقد تلاحظ لإدارة التفتيش القضائي بالنيابة العامة – من خلال التفتيش على أعمال التنفيذ بالنيابات – ان بعض النيابات لا تقوم بتنفيذ التعليمات المشار إليها ، وأن كثيرا من الأحكام الصادرة في القضايا التي رفعت بطريق الادعاء المباشر تعذر تنفيذها بسبب عدم توافر البيانات الخاصة بالمحكوم عليه .
لذا ندعو السادة رؤساء ومديري النيابات الجزئية إلى الإشراف المستمر على تطبيق ما تضمنه الكتاب الدوري رقم 7 لسنة 2003 من تعليمات تتعلق بالنموذج سالف البيان والمرفق صورته مع مراعاة ما يلي :
- التأكد من قيام المدعي بالحق المدني أو وكيله بتحرير بيانات النموذج سالف البيان بكل دقة والتوقيع عليه عند تقديم صحيفة الدعوى المباشرة وقبل تحديد الجلسة التي تنظر فيها تحت إشراف الموظف المختص بالتنفيذ بالنيابة .
- يتولى الموظف المختص إرفاق اصل النموذج المشار إليه بملف الدعوى إلى حين الحكم فيها ، وبعد ذلك يتم إيداع هذا النموذج بملف التنفيذ بالنيابة ، مع إرسال صورة منه إلى مكتب التنفيذ بالشرطة للاستعانة به في ضبط المحكوم عليه .
- متابعة قيام المفتش الإداري المختص عند التفتيش على أعمال النيابة بمراجعة إجراءات تحرير بيانات النموذج المشار إليه وانتظام تنفيذ التعليمات الصادرة في شأن العمل به .
والله ولي التوفيق
صدر في 15/11/2007
النائب العام
المستشار / عبد المجيد محمود
وقد تلاحظ لإدارة التفتيش القضائي بالنيابة العامة – من خلال التفتيش على أعمال التنفيذ بالنيابات – ان بعض النيابات لا تقوم بتنفيذ التعليمات المشار إليها ، وأن كثيرا من الأحكام الصادرة في القضايا التي رفعت بطريق الادعاء المباشر تعذر تنفيذها بسبب عدم توافر البيانات الخاصة بالمحكوم عليه .
لذا ندعو السادة رؤساء ومديري النيابات الجزئية إلى الإشراف المستمر على تطبيق ما تضمنه الكتاب الدوري رقم 7 لسنة 2003 من تعليمات تتعلق بالنموذج سالف البيان والمرفق صورته مع مراعاة ما يلي :
- التأكد من قيام المدعي بالحق المدني أو وكيله بتحرير بيانات النموذج سالف البيان بكل دقة والتوقيع عليه عند تقديم صحيفة الدعوى المباشرة وقبل تحديد الجلسة التي تنظر فيها تحت إشراف الموظف المختص بالتنفيذ بالنيابة .
- يتولى الموظف المختص إرفاق اصل النموذج المشار إليه بملف الدعوى إلى حين الحكم فيها ، وبعد ذلك يتم إيداع هذا النموذج بملف التنفيذ بالنيابة ، مع إرسال صورة منه إلى مكتب التنفيذ بالشرطة للاستعانة به في ضبط المحكوم عليه .
- متابعة قيام المفتش الإداري المختص عند التفتيش على أعمال النيابة بمراجعة إجراءات تحرير بيانات النموذج المشار إليه وانتظام تنفيذ التعليمات الصادرة في شأن العمل به .
والله ولي التوفيق
صدر في 15/11/2007
النائب العام
المستشار / عبد المجيد محمود
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق