الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 31 مارس 2013

كتاب دوري رقم 11 لسنة 2006 بشأن تعزيز حق الدفاع

لما كان حق الدفاع من الحقوق الأساسية التي كفل الدستور حمايتها بما نص عليـة في المادة  ( 67 ) من أن المتهم برئ حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه ، وكان استجواب المتهم بجناية أو بجنحة معاقب عليها بالحبس الوجوبي بالتحقيق الابتدائي إجراء بالغ الأهمية ، إذ من خلاله يتم مناقشه المتهم مناقشة تفصيلية في التهمة المنسوبة إليه وأحوالها وظروفها ، ومجابهته بما قام عليه من الأدلة ومناقشته في أجوبته مناقشة يراد بها استخلاص الحقيقة ومواجهته بغيره من المتهمين أو الشهود ، وقد يترتب على ذلك اعترافه بارتكاب الجريمة ، وكان حضور المحامي مع المتهم عند اتخاذ هذه الإجراءات ، فيه تطمين للمتهم و صون لحرية الدفاع عن نفسه ، مما ينبغي معه أن تُكفل له فيه كافة الضمانات المتعلقة بحق الدفاع عن نفسه .
 وكان القانون رقم ( 145 ) لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية المشار إليه في الكتاب الدوري رقم ( 10 ) لسنة 2006  ، قد تضمن تعديلاً للمادة ( 124 ) من قانون الإجراءات الجنائية في سبيل تحقيق ضمانات أو في لحق الدفاع حيث نصت علي أنه :
"  لا يجوز للمحقق في الجنايات وفي الجنح المعاقب عليها بالحبس وجوباً أن يستجوب المتهم أو يواجهه بغيره من المتهمين أو الشهود إلا بعد دعوة محامية للحضور ، عدا حالة التلبس وحالة السرعة بسبب الخوف من ضياع الأدلة علي النحو الذي يثبته المحقق في المحضر .
وعلي المتهم أن يعلن اسم محاميه بتقرير لدي  قلم كتاب المحكمة أو إلي مأمور السجن، أو يخطر به المحقق ،كما يجوز لمحاميه أن يتولى هذا الإعلان أو الإخطار .
وإذا لم يكن للمتهم محام ، أو لم يحضر محاميه بعد دعوته ، وجب علي المحقق ، من تلقاء نفسه ، أن يندب له محامياً .
وللمحامى أن يثبت في المحضر ما يعن له من دفوع أو طلبات أو ملاحظات "
وتطبيقاً لما تضمنته المادة المشار إليها من أحكام في شأن كفالة حق الدفاع نوجه السادة أعضاء النيابة إليها داعين إياهم إلي البدء في تنفيذها مع مراعاة ما يلي : 
-وسع المشرع من مجال التزام عضو النيابة المحقق بدعوة محامى المتهم للحضور قبل استجواب المتهم أو مواجهته بغيره من المتهمين أو الشهود فجعل هذا الالتزام شاملاً للجنح المعاقب عليها بالحبس وجوباً بعد أن كان مقصوراً علي الجنايات فقط .
-يشترط لإعمال التزام عضو النيابة المحقق بدعوة محامى المتهم للحضور قبل الاستجواب أو المواجهة أن يعلن المتهم اسم محاميه بتقرير في قلـم كـتاب النيابة أو إلي مأمور السجن ، أو أن يخطر به المحقق ، أو أن يقوم محاميه بهـذا الإعـلان أو الإخطار .
-أضاف المشرع التزاماً جديداً علي عضو النيابة المحقق بأن يقوم من تلقاء نفسه بندب محام للحضور مع المتهم عند الاستجواب و المواجهة إذا لم يكن للمتهم محام أو لم يحضر محاميه بعد دعوته  .
-يتعين علي عضو النيابة المحقق أن يثبت في محضر التحقيق وقبل استجـواب المتهم أو مواجهته بغيره من المتهمين . حضور محامى المتهم أو دعوته اياه للحضور إن وجد ، أو إثبات عدم وجود محام للمتهم بعد سؤال المتهم عنه ، وندب محام للحضور معه .
-يكفي مجرد دعوة محامى المتهم للحضور ، ولا يلزم حضوره بالفعل ، بشرط أن تكون الدعوة في وقت مناسب يمكنه من الحضور ، ولا يقوم عضو النيابة المحقق بندب محامى للمتهم لحضور الاستجواب أو المواجهة إلا بعد مضي هذا الوقت .
-لا يلزم عضو النيابة المحقق بتأجيل التحقيق إلي الموعد الذي يقترحه المحامى ، إذا رأي أن هذا التأجيل قد يضر بسير التحقيق ، وإنما يلزم بندب محام له .
-علي عضو النيابة المحقق أن يبادر بإخطار نقابة المحاميـن الفرعيـة أو لجانها الفرعية - بكتاب موقع منه - بقراره بندب محام للحضور مع المتهـم عند الاستجـواب أو المواجهة ، والتأكد من تسليم الإخطار إلي المختص بالنقابة أو اللجنة الفرعية ، وإثبات ذلك بمحضر التحقيق .     
-يجوز لعضو النيابة العامة أن يستجوب المتهم دون دعوة محاميه للحضور وقبل حضور المحامى المنتدب حتى لا يتأخر الاستجواب أو المواجهة عن الوقت الملائم الذي تقتضيه مصلحة التحقيق في حالتين :
  * في حالة التلبس .
* في حالة السرعة بسبب الخوف من ضياع الأدلة . وتقدير السرعة والخوف متروك لعضو النيابة المحقق يباشره تحت رقابة محكمة الموضوع ، ومن العوامل المبررة لاستجواب المتهم دون حضور محام اعتراف المتهم عند سؤاله عن التهمة عند حضوره لأول مرة في التحقيق  .
-للمحامى أن يثبت ما يعن له من دفوع أو طلبات أو ملاحظات ، ولا يسمح للمحامى بمقاطعة الشاهد أثناء سؤاله ، وإنما يجوز له بعد الانتهاء من سماع أقوال الشاهد أن يبدي ملاحظاته عليها ، وأن يوجه له ما يشاء من أسئلة ، علي أن يكون توجيهها للشاهد عن طريق عضو النيابة المحقق .
لعضو النيابة المحقق رفض توجيه أي سؤال ليس له علاقة بالدعوى أو يكون في صيغته مساسا بالغير ، فإذا أصر المحامى علي توجيهه للشاهد فيثبت السؤال بالمحضر دون توجيهه إليه .
والله ولى التوفيق ،،،
صدر في   18  / 7 / 2006
"  النائـب العـام "
المستشار /  عبد المجيد محمود

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق