20/9/1426 :
التاريخ
جمهورية مصر العربية - أحكام المحكمة الإدارية
بسم الله الرحمن الرحيم باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية بقنا
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / صالح محمد حامدي وكيل مجلس الدولة ورئيس المحكمة0
وعضوية كلا من :-
السيد الأستاذ المستشار المساعد / سمير أحمد عبد المقصود
السيد الأستــــــــــاذ النائـــــــــــــب / مصطفي محمود عمـران
وحضور السيد الأستاذ المنــدوب / عصام أحمد عبد الرحمن مفوض الدولة
وسكرتــــــارية السيـــــــــد/ صلاح فؤاد حامد سكرتير المحكمة
وقال المدعي شرحا لدعواه انه يعمل بوظيفة سائق بالهندسة الإذاعية بمركز إرسال برانيس التابع لمركز إرسال القصير بالبحر الأحمر وكانت له مدة خدمة سابقة قضاها بذات الجهة ، بعقد عمل مؤقت في الفترة من 29/10/1988 حتى 31/5/1993 في ذات الوظيفة الحالية وقد طالب الجهة الإدارية بضمها إلي مدة خدمته الحالية ، إلا أنها رفضت ، فتقدم إلي لجنة التوفيق والمنازعات المختصة ، فأوصت برفض طلبه ، فأقام دعواه الماثلة منتهياً إلي الطلبات سالفة الذكر.
وقد جري تحضير الدعوى لدي هيئة مفوضي الدولة علي النحو الثابت بمحاضر الجلسات.
حيث قدم الحاضر عن الهيئة المدعي عليها ثلاث حوافظ مستندات طويت علي المستندات المعلاة علي غلاف كل منها ، وقدم كذلك مذكرة دفاع ، وقد الحاضر عن الدولة حافظة مستندات طويت علي المستندات المبينة بها ، وأودعت الهيئة المذكورة تقريرا مسببا بالرأي القانوني في الدعوى علي النحو الوارد بأسباب ومنطوق ذلك التقرير.
وقد تحدد لنظر الدعوى أمام المحكمة جلسة 24/1/2004 وما تلاها من جلسات علي النحو المبين بمحاضر تلك الجلسات ، حيث قدم الحاضر عن الدولة مذكرة دفاع وحافظة مستندات ، وقدم كذلك الحاضر عن المدعي عليه الثاني حافظة مستندات بجلسة 11/6/2005 وبذات الجلسة قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم وصرحت بتقديم مذكرات خلال شهر ، وقد مر الأجل المحدد ولم يقدم شئ 0 وبهذه الجلسة قررت المحكمة إعادة الدعوى للمرافعة لجلسة اليوم لتغيير التشكيل وإصدار الحكم آخر الجلسة ، وفي نهاية الجلسة صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة علي أسبابه ومنطوقة لدي النطق به.
بعد الإطلاع علي الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونا.
ومن حيث أن المدعي يطلب الحكم بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بأحقيته في ضم مدة خدمته السابقة المدة من 29/10/1988 حتى 31/5/1993 وما يترتب علي ذك من آثار وفروق مالية وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
ومن حيث أنه عن شكل الدعوى :- فإنها تعد من دعاوى التسويات والتي لا تتقيد في رفعها بمواعيد وإجراءات دعوى الإلغاء ، وإذ استوفت الدعوى سائر أوضاعها الشكلية المقررة قانونا فمن ثم تكون مقبولة شكلا.
ومن حيث أنه عن الموضوع :- فإن المادة (21) من لائحة نظام العاملين باتحاد الإذاعة والتليفزيون الصادرة بالقانون رقم 13 لسنة 1979 المعدل بالقانون رقم 223 لسنة 1989 تنص علي أنه "................. كما تحسب مدة الخبرة العلمية التي تزيد علي مدة الخبرة المطلوب توافرها لشغل الوظيفة علي أن تضاف إلي بداية اجر التعيين عن كل سنة من السنوات الزائدة قيمة علاوة دورية بحد أقصي خمس سنوات من علاوات درجة الوظيفة المعين عليها العامل بشرط أن تكون الخبرة متفقة مع طبيعة عمل الوظيفة المعين عليها العامل وعلي ألا يسبق زميله المعين في ذات الجهة في وظيفة من ذات الدرجة في التاريخ الفرضي لبداية الخبرة المحسوبة سواء من حيث الأقدمية في درجة الوظيفة أو الأجر . ).
ومن حيث أنه قد صدر قرار وزير شئون مجلس الوزراء ووزير الدولة للتنمية الإدارية رقم 5548 لسنة 1983 ونص في مادته الأولي علي أنه " يدخل في حساب مدد الخبرة العلمية المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 27 من القانون رقم 47 لسنة 1978 - المشار إليه - للعاملين غير المؤهلين المدد الآتية :-
1)- المدد التي تقضي بأحدي الوزارات والمصالح والأجهزة التي لها موازنة خاصة بها ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة
والمؤسسات العامة وهيئات وشركات القطاع العام ............................ "
وتنص المادة الثانية من ذات القرار علي أنه " يشترط لحساب المدد المشار إليها في المادة الأولي من هذا القرار ما يأتي : -
1)- مدد العمل في الوزارات والمصالح والأجهزة التي لها موازنة خاصة بها ووحدات الإدارة المحلية تحسب كاملة سواء كانت
متصلة أو منفصلة متي كانت قد قضيت في وظيفة لها نفس طبيعة عمل الوظيفة المُعين عليها ومعادلة لها في الدرجة التي يعاد تعيين الموظف عليها ويرجع في تقدير ذلك إلي لجنة شئون العاملين ................. "
وتنص المادة الثالثة من ذات القرار علي أنه " يمنح العامل عند التعيين بداية أجر الدرجة المقررة للوظيفة المعين عليها مضافا إليه قيمة علاوة من علاوات درجة الوظيفة عن كل سنة من سنوات الخبرة التي يتقرر حسابها والتي تزيد علي الحد الأدني للخبرة المطلوب توافرها لشغل الوظيفة بحد أقصي خمس علاوات ، ويشترط ألا يسبق زميله المعين في ذات الجهة في وظيفة لها نفس طبيعة وظيفته وعلي درجة من نفس درجتها في التاريخ الفرضي لبداية الخبرة المحسوبة سواء من حيث الأقدمية في درجة الوظيفة أو الأجر " 0
وتنص المادة الخامسة من ذات القرار علي أنه " تسري أحكام هذا القرار علي العاملين الموجودين بالخدمة وقت العمل به المعينين بها اعتبارا من 3/8/1983 ويشترط لحساب مدة الخبرة السابقة أن يتقدم الموظف بطلب لحسابها مع تدعيم طلبه بكافة المستندات في ميعاد لا يجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القرار وإلا سقط حقه نهائيا في حسابها ، أما من يعين أو يعاد تعيينه بعد نشر هذا القرار فيتعين عليه ذكرها في الاستمارة الخاصة بذلك عند تقديم مسوغات تعيينه وذلك دون حاجة إلي تنبيه وألا سقط حقه نهائيا في حسابها ".
ومن حيث ان مفاد ما تقدم : أن المشرع حدد بالقرار الوزاري رقم ( 5548 ) - السالف بيانه - مدد العمل التي تدخل في عداد مدد الخبرة العملية الواجب حسابها بالفقرة الثانية من المادة 27 من القانون رقم 47 لسنة 1978 المشار إليه - قرر حساب هذه المدة كمدة خبرة عملية متي كانت زائدة عن المدة المشترطة لشغل الوظيفة وعلي أساس أن تضاف إلي بداية أجر التعيين قيمة علاوة دورية عن كل سنة زائدة يتم حسابها وذلك بحد أقصي خمس علاوات من علاوة درجة الوظيفة المعين عليها العامل وذلك بشرط أن تكون الخبرة متفقة مع طبيعة عمل الوظيفة المعين عليها ، وعلي ألا يسبق العامل نتيجة لحساب مدة خبرته الزائدة زميلة المعين بذات الجهة في وظيفة من نفس الدرجة سواء في الأقدمية أو الأجر ، كما أوجب المشرع بالقرار المشار إليه علي من يعين أو يعاد تعيينه بعد نشر ذلك القرار أن يذكر ما عساه له من مدة خبرة عملية سابقة وذلك في الاستمارة المعدة لذلك عند تقديم مسوغات تعيينه ( الاستمارة 103 ع 0ح ) وذلك دون حاجة إلي تنبيه وألا سقط حقه نهائيا في حسابها.
ومن حيث أن المستقر عليه أن ما اشترطه المشرع عند ضم مدة الخبرة العملية السابقة من ان تكون مدة الخدمة السابقة قد قضيت في وظيفة أو عمل مما يكسب العامل خبرة في وظيفته الحالية ليس معني هذا الشرط أن يتطابق ويتحاذى العملان في جميع الوجوه وإنما يجب أن يتماثل العملان بمعني أن يكونا علي شئ من التوافق بحيث يؤدي ذلك إلي إفادة الموظف في عمله الجديد من الخبرة التي اكتسبها من العمل السابق.
( يراجع في هذا المعني حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 607 لسنة 26 ق ، جلسة 5/12/1982 ).
ومن حيث أنه في ضوء ما تقدم ولما كان الثابت من الأوراق ومن حيث أن الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة انتهت إلي أن مدلول الزميل الذي يعد قيدا علي ضم مدة الخدمة العملية وهو زميل مدة الخبرة أي الزميل الذي له ذات مقداره مدة الخبرة المطلوب حسابها للعامل والمعُين في ذات الجهة والمجموعة الوظيفية وذلك سواء أكان حاصلا علي المؤهل أم لا ، فيكون زميلا للمعين حال كونه له ذات مدة الخبرة المطلوب حسابها أو أزيد منه ومن ثم فإذا أوجد هذا الزميل اقتصر حق
العامل علي حساب مدة خبرته الزائدة علي القدر الذي يؤدي إلي مساواته به في أقدمية درجته الوظيفية كما تقتصر حقه في العلاوات الإضافية علي عدد من السنوات تقابل عدد سنوات الخبرة المحسوبة له علي هذا الأساس في الأقدمية ومع مراعاة ألا يزيد مرتبه عن زميل الخبرة بالمدلول السابق بيانه وأن يوضع في ترتيب تال الأقدمية هذا الزميل.
( يراجع في هذا المعني الفتوى رقم 86 /3/717 جلسة 23/12/1987 )
ومن حيث أن الثابت من الأوراق أن المدعي يعمل بمركز إرسال القصير بالبحر الأحمر التابع لاتحاد الإذاعة والتليفزيون حيث يشغل الدرجة الثالثة ، بوظيفة سائق حيث عُين بتاريخ 16/11/1992 وكانت له مدة خدمة سابقة قضاها بمركز إرسال القصير بمحطة إرسال برانيس ، الفترة من 29/10/1988 حتى 30/6/1990 بوظيفة سائق ، وقد دونها بالاستمارة 103 ع ج ، ولما كان المدعي قد تطابقت وظيفته السابقة مع وظيفته الحالية ، وكان المدعو / جمعة نصر محمد عثمان زميله المعين 1/7/1992 بوظيفة سائق ، ويشغل الدرجة الثالثة قد ضمت له مدة خدمة سابقة ، وحصل علي الدرجة الثالثة في 1/1/1999 فإن المدعي يحق له ضم مدة خدمته السابقة المطالب بها إلي مدة خدمته الحالية ، بحيث لا يسبق زميله المذكور في أقدميته في الدرجة الثالثة ، وذلك مع ما يترتب علي ذلك من آثار وهو ما يتعين الحكم به.
ومن حيث أن من خسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملا بحكم المادة 184 مرافعات.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة : بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بأحقية المدعي في ضم مدة خدمته السابقة علي النحو المبين بالأسباب مع ما
يترتب علي ذلك من آثار وألزمت الجهة الإدارية المصروفات.
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق