23/8/1426 :
التاريخ
جمهورية مصر العربية - أحكام المحكمة الإدارية
بسم الله الرحمن الرحيمباسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية لوزارة المالية وملحقاتها
بالجلسة المنعقدة علنا في يوم الأحد الموافق 27/9/2005م.
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / عبد الفتاح السيد أحمد رئيس المحكمة
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / السيد سامي العوانى عضو المحكمة
/ أحمد سعد علي هلال عضو المحكمة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / أحمد عبد الجليل مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / فؤاد حامد إبراهيم أمين السر
الوقائع
بتاريخ
10/11/1999 أقام المدعون دعواهم الماثلة بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب هذه
المحكمة وطلبوا في ختامها الحكم:- بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع
بأحقيتهما في صرف الحافز الشهري بنسبة 70% من بداية الأجر الأساسي لكل
منهما اعتبارا من تاريخ التعيين طبقا لقرار وزير الزراعة رقم 1281 /1991
مع ما يترتب علي ذلك من آثار ، وإلزام الإدارة بالمصروفات .وقرر المدعون شرحا لدعواهم ، أنهما يعملان بمركز البحوث الزراعية وأن جهة الإدارة قد أصدرت القرار رقم 1281 /1991 بتاريخ 17/9/1991 بتنظيم الحوافز إلا أنها لم تطبقه عليهما ولم تذكر لهما ثمة مبرر قانوني مما حدا بهم إلي إقامة دعواهم الماثلة بغية الحكم لهما بالطلبات سالفة البيان.
وتدوول نظر الدعوى أمام هيئة مفوضي الدولة وذلك علي النحو المبين من مطالعة محاضر جلساتها، وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم :- بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بأحقية المدعين في صرف الحافز الشهري المقرر بقرار وزير الزراعة رقم 1281/1991 بنسبة 70% من بداية الأجر الأساسي لكل منهما اعتبارا من10/11/1994 أو تاريخ التعيين ايهما أٌقرب - مع ما يترتب علي ذلك من آثار ، وإلزام الإدارة بالمصروفات .
وتدوول نظر الدعوى أمام هذه المحكمة - وذلك علي النحو المبين من مطالعة محاضر جلساتها - وبجلسة 20/3/2005 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم لجلسة 6/9/2005 فتقرر مد اجل النطق بالحكم لجلسة اليوم 27/9/2005 إداريا و فيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدي النطق به .
المحكمـــــة
بعد الإطلاع على الأوراق ، وسماع الإيضاحات ، والمداولة المقررة قانونا .
ومن حيث أن المدعين يهدفون من دعواهم طلب الحكم :- بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بأحقيتهما في صرف الحافز الشهري المقرر بقرار وزير الزراعة رقم 1281/1991 بنسبة 70% من بداية الأجر الأساسي لكل منهما اعتبارا من10/11/1994 أو تاريخ التعيين ايهما أٌقرب مع ما يترتب علي ذلك من آثار ، وإلزام الإدارة بالمصروفات .
ومن حيث أنه عن شكل الدعوى :- فإنه يتعين كأصل عام أن يكون المدعي في صحيفة دعواه فردا واحدا سواء كان شخصا طبيعيا أو اعتباريا وهو ما عبر عنه المشرع بتعبير المدعي أو الطالب في المادة (63) من قانون المرافعات المدنية والمادة ( 25 ) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 ، وأساس ذلك أن لكل شخص طبيعي أو معنوي حالة قانونية أو مركز قانوني متميز ومستقل لا يختلط قانونا بالحالة القانونية أو المركز القانوني لغيره .
ولا يجوز استثناء من الأصل العام المتقدم بأن يرفع أكثر من شخص دعوى واحدة بصحيفة واحدة سواء كانت طلباتهم واحدة أم طلبات متعددة ، إلا في الحالات التي تكون فيها المراكز القانونية مندمجة في مركز قانوني واحد غير قابل للانفصال أو التجزئة على نحو يفترض قانونا توجيه الخصومة بصورة جماعية لا تقبل التجزئة في دعوى يتعدد المدعون في صحيفتها ، وبحسبان ان تحقق المصلحة في توجيه الخصومة بصورة جماعية هو أمر يرجع في تقديره إلي المحكمة وفقا لما تراه من ظروف الدعوى ، وبغير تحقق هذا الوضع الاستثنائي لا يسوغ قانوناً أن يتعدد الأشخاص المدعين في دعوى واحدة يرفعونها بأسمائهم في صحيفة واحدة وإن تماثلت طلباتهم ، وإلا كانت الدعوى غير مقبولة.
( في هذا المعني حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 1326 لسنة 41 ق 0 ع جلسة 4/2/2001).
ومن حيث أنه بالبناء علي ما تقدم ولما كان الثابت من الأوراق أن المدعيين في الدعوى الماثلة لكلا منهم مركز قانوني مستقل عن غيره وخاص به ، ومن ثم فإن مراكزهم القانونية تتعدد بتعددهم ولا يجمعهم وضع قانوني واحد غير قابل للتجزئة ، الأمر الذي يتطلب أن يقيم كلا منهم دعوى مستقلة قائمه بذاتها للمطالبة بما يري أنه عن حقوقه الوظيفية ، الأمر الذي يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى شكلا لجماعيتها .
ومن حيث أن من يخسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملا بحكم المادة ( 184 ) من قانون المرافعات .
فلهذه الأسباب
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق