بالإشارة
إلى ما تضمنته المكاتبات الواردة من السيد الدكتور وزير الاستثمار وكان
آخرها الكتاب رقم ( 7301 ) في 19 / 7 / 2005 من طلب حفظ المحاضر المحررة ضد
العاملين والمسئولين عن إدارة جميع شركات المطاحن العامة التابعة لوزارة
الاستثمار وشركات المطاحن الخاصة عن جرائم إنتاج دقيق وردة غير مطابقين
للمواصفات المقررة ، عن الوقائع التي تمـت حتـى 30 / 6 / 2005 ، تحقيقاً
لاستقرار هؤلاء العاملين وعدم تهديد حياتهم الوظيفية والاجتماعية ، وعدم
الإضرار بسير العمل بقطاع المطاحن ، وتوفيراً للخبز للمواطنين ، علي أساس
أن حدوث مخالفات إنتاج دقيق ورده غير مطابقين للمواصفات المحددة بالقرارات
الوزارية يرجع لظروف خارجـة عـن أراداتهم - لا عن غش أو إهمال - إذ
يستحيل وفقاً لما قررته وزارة التموين والتجارة الداخلية تحقيق المواصفات
المقررة في إنتاج الدقيق والردة نظراً لاختلاف أنواع القمح المطحون
المستورد والمحلي وعدم تطوير بعض المطاحن ، وقد روعيت تلك الاعتبارات عند
إصـدار الكتـاب الدوري رقـم ( 3 ) لسنـة 2005 المؤرخ 9 / 3 / 2005 المتعلق بحفظ المحاضر المحررة عن واقعات إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات المقررة .
لما
كان ذلك وكان قد سبق أن صدر في شأن جرائم إنتاج دقيق غير مطابق للمواصفات
المقررة الكتاب الدوري رقم ( 1 ) لسنة 1995 متضمناً حفظ المحاضر التي حررت
ضد العاملين بشركات المطاحن عن مخالفة أحكام القرارات الوزارية المتعلقة
باستخراج الدقيق من القمح حتى 30 / 6 / 1994 ، أو التقرير فيها بألا وجه
لإقامة الدعوى الجنائية لعدم الأهمية - بحسب الأحوال - وطلب تأجيل ما قدم
منها إلي المحاكمة إلي أجل غير مسمى ، وإرسال ملفات القضايا التي صدرت فيه
أحكام بالادانه إلى المحامى العام للنيابة الكلية للأمر فيها بإرجاء
التنفيذ .
فإنه
إستجابة للاعتبارات المشار إليها في مكاتبات السيد الدكتور وزير الاستثمار
سالفة البيان ، ندعو السادة أعضاء النيابة إلي حفظ ما لم يتم التصرف فيه
من المحاضر المحررة ضد العاملين والمسئولين عن إدارة جميع شركات المطاحن
العامة التابعة لوزارة الاستثمار وشركات المطاحن الخاصة عن جرائم إنتاج
دقيق وردة غير مطابقين للمواصفات المقررة ، عن الوقائع التي تمت حتى 30 / 6
/ 2005 ، أو التقرير فيها بالأوجه لإقامة الدعوى الجنائية - بحسب الأحوال -
لعدم الأهمية ، وطلب تأجيل ما قدم منها إلي المحاكمة الجنائية إلي أجل غير
مسمى ، وإرسال القضايا التي صدرت فيها أحكام بالإدانة إلي المحامـى العـام
للنيابـة الكليـة للأمر فيها بإرجاء تنفيذ العقوبات المقضي بها .
والله ولى التوفيـق ،،،
صـدر في 24 / 7 / 2005
“ النائـب العـام “
المستشار / ماهر عبد الواحد
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق