الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 30 مارس 2013

[الطعن رقم 781 - لسنــة 49 ق جلسة 27 / 09 / 2005]

  23/8/1426  : التاريخ

جمهورية مصر العربية - أحكام المحكمة الإدارية
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية لوزارة المالية وملحقاتها

بالجلسة المنعقدة علناً يوم الثلاثاء الموافق 27/9/2005
برئاسة السيد الأستاذ المستشار  / عبد الفتاح السيد أحمد عبد العال  رئيـــــــــــس المحكمــــة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار  / السيد سامي العواني    عضــــــــــو المحكمـــــة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار  / عصام عبد اللطيف عبد الرحمن  عضــــــــــو المحكمـــــة
وحضور السيد الأستاذ   / أحمد عبد الجليل    مفـــــــــــوض الدولــــــة
وسكرتارية السيد   / فؤاد حامد إبراهيم    أميـــــــــن ســـــــــــــــر


     الوقائع

أقام المدعون الدعوى الماثلة بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 10/7/2002 وطلبوا في ختامها الحكم برد ما تم خصمه من كل منهم من مبالغ مالية ناتجة عن عملية التسوية المالية التي أجريت لكل منهم والمقررة لهم بالقرار 1281/1991 والمصروفات والأتعاب.
وقال المدعون شرحاً للدعوى، أنهم يعملون بمركز البحوث الزراعية، وقد حصلوا على أحكام قضائية بأحقيتهم في الحافز الشهري المقرر بالقرار رقم 1281 لسنة 1991 بنسبة 70% من بداية الأجر الأساسي، وعند تنفيذ تلك الأحكام قامت جهة الإدارة بخصم ما سبق لهم صرفه من مبالغ طبقاً للقرار رقم 1411 لسنة 1984 على سند منه عدم جواز الجمع بين القرارين، وإذ يحق لهم الجمع بين هذين الحافزين لاختلاف سند ومناط استحقاق كل منهما، الأمر الذي حدا بهم إلى إقامة الدعوى الماثلة ابتغاء الحكم لهم بالطلبات سالفة الذكر.
وجري تحضير الدعوى بهيئة مفوضي الدولة على النحو الثابت بالأوراق، حيث قدم المدعون سنداً لدعواهم حافظة مستندات طويت على المستندات المعلى بها غلافها، وقدم المركز المدعى عليه حافظة مستندات طويت على قرار مدير مركز البحوث الزراعية 1411 لسنة 1984.
وأعدت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً بالرأي القانوني في الدعوى ارتأت فيه الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بأحقية المدعين في صرف ما تم خصمه من الحوافز المقررة بالقرار رقم 1411 لسنة 1984 اعتباراً من 1/10/1991 مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية، مع مراعاة أحكام التقادم الخمسي وإلزام جهة الإدارة المصروفات.
وتدوولت الدعوى بجلسات المرافعة على نحو ما هو ثابت بمحاضرها، حيث حددت لنظرها جلسة 28/12/2003 وبها قدم الحاضر عن المركز المدعى عليه مذكرة دفاع اختتمت بطلب الحكم برفض الدعوى، وبجلسة 20/3/2005 قررت المحكمة حجز الدعوى لإصدار الحكم فيها بجلسة 6/9/2005 وبها قررت المحكمة التأجيل إدارياً لجلسة اليوم 27/9/2005 وبها صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.

     المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة قانوناً.
ومن حيث إن المدعين يطلبون الحكم بأحقيتهم في الجمع بين الحافز المقرر بقرار مدير مركز البحوث الزراعية رقم 1411 لسنة 1984 والحافز المقرر بقرار وزير الزراعة رقم 1281 لسنة 1991 مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية أخصها أحقيتهم في استرداد ما تم خصمه من مستحقاتهم على سند من عدم جواز الجمع بين الحافزين، وإلزام جهة الإدارة المصروفات والأتعاب.
ومن حيث إن المادة (63) من قانون المرافعات المدنية والتجارية تنص على أن "ترفع الدعوى إلى المحكمة بناءً على طلب المدعي بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة ما لم ينص القانون على غير ذلك ...."، وتنص المادة (25) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 على أن "يقدم الطلب إلى قلم كتاب المحكمة بعريضة موقعة من محام مقيد بجدول المحامين المقبولين أمام تلك المحكمة وتتضمن العريضة عدا البيانات العامة المتعلقة باسم الطالب ومن يوجه إليهم الطلب .... وللطالب أن يقدم مع العريضة مذكرة يوضح فيها أسانيد الطلب .... ويعتبر مكتب المحامي الموقع على العريضة محلاً مختاراً للطالب ....".
ومن حيث إن مفاد ما تقدم، أنه يتعين كأصل عام أن يكون مقدم الادعاء أو المدعي في صحيفة واحدة فرداً واحداً سواء كان شخصاً طبيعياً أو شخصاً اعتبارياً، وهو ما عبر عنه المشرع بتعبير المدعي أو الطالب في المادة (63) من قانون المرافعات والمادة (25) من قانون مجلس الدولة، وأساس ذلك أن لكل شخص طبيعي أو معنوي حالة قانونية أو مركز قانوني متميز ومستقل لا يختلط قانوناً بالحالة القانونية أو المركز القانوني لغيره ولا يجوز الاستثناء من الأصل العام المتقدم بأن يرفع أكثر من شخص دعوى واحدة بصحيفة واحدة سواء كانت طلباتهم متماثلة أم متعددة ومتغايرة إلا في الحالات التي تكون فيها مراكزهم القانونية مندمجة في مركز قانوني واحد غير قابل للاختصاص أو التجزئة على النحو الذي يفترض قانوناً توجيه الخصومة بصورة جماعية لا تقبل التجزئة في دعوى واحدة يتعدد المدعين في صحيفتها، والمناط في ذلك بتحقق المصلحة في توجيه الخصومة بصورة جماعية هو أمر يرجع في تقديره إلى المحكمة وفق ما تراه من ظروف الدعوى، وبغير تحقق هذا الوضع الاستثنائي لا يسوغ قانوناً أن يتعدد أشخاص في دعوى واحدة يرفعوها بأسمائهم في صحيفة واحدة وإن تماثلت طلباتهم في موضوعها وإلا كانت الدعوى غير مقبولة بحسبان أن الأصل المتقدم من الأصول التي يقتضيها حسن سير العدالة.
[يراجع في هذا المعنى حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 506 لسنة 9ق. ع جلسة 16/5/1968 - مجموعة 15 سنة ج2 ص1040 - وكذا حكم محكمة القضاء الإداري في الدعوى رقم 9129 لسنة 52ق - جلسة 27/11/2000]
ومن حيث إن من المقرر في قضاء المحكمة الإدارية العليا، أن من مقتضيات حسن سير العدالة وتنظيمها أن ترفع الدعوى من مدعى بصحيفة يحدد فيها طلباته على وجه الدقة بالشروط والأوضاع التي حددها المشرع في قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 وقانون المرافعات المدنية والتجارية، أما الجمع بين مدعين متعددين حتى ولو تعددت طلباتهم في صحيفة واحدة يكون سائغاً قانوناً إذا كانت تربطهم جميعاً رابطة واحدة، إذ أنه لا يستساغ أن تضم صحيفة الدعوى أكثر من مدعي إلا في حالة وحدة المصلحة بين هؤلاء المدعين حتى يمكن جمع طلباتهم في صحية واحدة دون أن يلحقها البطلان - مناط ذلك - تحقق المصلحة في توجيه الخصومة فإذا لم تكن هناك وحدة في المصلحة فلا يجوز جمع المدعين في صحيفة واحدة حتى لا يعرقل هذا الأمر سير العدالة بالدقة والموضوعية المطلوبة، ومرد ذلك في النهاية إلى تقدير المحكمة وفقاً لما تراه المحكمة من ظروف الدعوى.
[يراجع في هذا المعنى حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 8277 لسنة 44ق. ع جلسة 30/12/2001 وكذا الطعن رقم 2698 لسنة 30ق. ع جلسة 13/1/1988 والطعن رقم 1326 لسنة 41ق. ع جلسة 4/12/2001].
ومن حيث إنه لما تقدم، وإذ أقيمت الدعوى من مدعين متعددين يطالب كل منهم بأحقيته في الجمع بين الحافزين موضوع الدعوى وبأحقيته في استرداد ما تم خصمه من مستحقاتهم وذلك وفقاً لمركزه القانوني من حيث ظروف وظيفته وطبيعتها ومسماها ودرجتها وتاريخ شغليها ومدى توافر مناط استحقاقه لكل من الحافزين وتاريخ بداية استحقاقه ومقدار
ما تم خصمه منه من مبالغ، مما يكون معه لكل مدع مركزه القانوني المستقل القائم بذاته والذي لا يختلط بالمركز القانوني لغيره من المدعين، ولما كانت لكل مدع مصلحته الشخصية الذاتية المستقلة في اقتضاء الحافزين محل الدعوى وفي استرداد ما سبق خصمه من مستحقاته، مما تكون معه الدعوى قد أقيمت من مدعين متعددين لا يجمعهم مركز قانوني واحد غير قابل للاختصاص أو التجزئة ولا تربطهم وحدة المصلحة، مما لا مسوغ معه لرفع الدعوى بصورة جماعية في صحية واحدة، الأمر الذي يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى لجماعيتها.
ومن حيث إن من يخسر الدعوى ليلزم بمصروفاتها، عملاً بحكم المادة (184) من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: بعدم قبول الدعوى لجماعيتها، وألزمت المدعين المصروفات.
سكرتير المحكمة                                    رئيس المحكمة

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق