ورد
إلينا كتاب السيد الدكتور وزير التضامن الاجتماعي رقم 32 المؤرخ 4 / 1 /
2006 متضمنا قيام الأجهزة الرقابية التابعة للوزارة ومديريات التموين
بالمحافظات بتحرير محاضر تموينية ضد أصحاب المخابز والمسئولين عن إدارتها
والعاملين فيها عن مخالفات إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات المقررة وغيرها
من المخالفات التموينية ، ونظرا لنقص العمالة المدربة على إنتاج الخبز ،
وتفاوت مواصفات الأقماح المستوردة ، وخلط دقيق الأقماح بدقيق الأذرة فضلا
عن أن الأحكام الصادرة بحبس العاملين بالمخابز يترتب عليه في كثير من
الأحوال توقف المخابز عن العمل مما ينعكس أثره على الحالة التموينية وتوفير
الخبز للمستهلكين ،ومن ثم فان الأمر يتطلب حفظ المحاضر المحررة عن واقعة
إنتاج الخبز البلدي المدعم عدا مخالفات إنتاج خبز ناقص الوزن أو بيع حصة
الدقيق المدعم أو جزء منها في الفترة من 1 / 2 / 2005 حتى 30 / 11 / 2005
لعدم الأهمية وطلب تأجيل ما قدم منها إلى المحاكمة الجنائية إلى اجل غير
مسمى ، وإرجاء تنفيذ العقوبات المقضي بها فيها .
واستجابة
للاعتبارات المشار إليها في الكتاب سالف البيان ، ندعو السادة أعضاء
النيابة إلى حفظ ما لم يتم التصرف فيه من كافة المحاضر المحررة عن واقعة
إنتاج الخبز البلدي المدعم عدا مخالفات إنتاج خبز ناقص الوزن أو بيع حصة
الدقيق المدعم أو جزء منها في الفترة من 1 / 2 / 2005 حتى 30 / 11 / 2005
أو التقرير فيها بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية – حسب الأحوال – لعدم
الأهمية ، وطلب تأجيل ما قدم منها إلى المحاكمة الجنائية إلى اجل غير مسمى ،
وإرسال القضايا التي صدرت فيها أحكام بالإدانة إلى المحامي العام للنيابة
الكلية للأمر فيها بإرجاء تنفيذ العقوبات المقضي بها .
والله ولي التوفيق ،،،،
صدر في 9 / 1 / 2006
النائب العام
المستشار / ماهر عبد الواحد
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق