الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 30 مارس 2013

[الطعن رقم 15 - لسنــة 47 ق جلسة 27 / 09 / 2005]

  23/8/1426  : التاريخ

جمهورية مصر العربية - أحكام المحكمة الإدارية
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية لوزارة المالية وملحقاتها

بالجلسة المنعقدة علنا فى يوم الثلاثاء الموافق 27/9/2005 .
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ عبد الفتاح السيد أحمد عبد العال                          رئــــــــــــــــــــــيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ خالد أحمد حسن ابراهيم                                 عضـــــــــو المحكمـــــــــــــة
                                   و/  محمد شفيق السيد الهلالى                               عضـــو المحكمــــــــــــــــــة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/أحمد عبد الجليــــــــــل                                    مفـوض الدولــــــــــــــــــــــة
وسكرتارية السيــــــــــــــــــد / فؤاد حامد إبراهيــــــــــــم                                   سكرتير المحكمــــــــــــــــــة


     الإجراءات 
      أقامت المدعية دعواها الماثلة بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 10/10/1999 وطلبت فى ختامها الحكم بأحقيتها فى ضم مدة خدمتها السابقة وهى سبعة سنوات والتى تبدأ من 12/5/1990 وحتى 15/8/1997 وما يترتب على ذلك من آثار .مع إلزام المدعى عليه المصروفات.
    وذكرت المدعية شرحا لدعواها أن لها مدة خدمة سابقة بمستشفى الفيروز ( قطاع خاص ) من تاريخ 12/5/1990 وحتى 15/8/1997 تاريخ تقديم الاستقالة وبداية التعيين بوزارة الصناعة والثروة المعدنية بتاريخ 24/8/1997 وتم التأمين عليها بالقطاع الخاص 0 وطالبت الجهة الإدارية بضم هذه المدة إلا أن الجهة الإدارية رفضت رغم وجود المستندات  الدالة على ذلك مما حدا بها لإقامة دعواها الماثلة للحكم لها بطلباتها سالفة الذكر.
         وقد جرى تحضير الدعوى بهيئة مفوضى الدولة وذلك على النحو المبين بمحاضر جلسات التحضير ، وقد أودعت تقريرا مسببا بالرأى القانونى ارتأت فيه  الحكم بقبول الدعوي شكلا وفى الموضوع بأحقية المدعية فى احتساب مدة ممارستها مهنة المحاسبة فى الفترة من 12/5/1990 حتى 2/8/1997 كمدة خبرة عملية على النحو الوارد بالأسباب مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية وإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات .    
      وتدوول نظر الدعوى بجلسات هذه المحكمة وذلك على النحو المبين بمحاضرها قدم خلالها الحاضر عن المدعية حافظتى مستندات طويتا على المستندات المعلاة بغلافهما كما قدم مذكرة دفاع طلب في ختامها ضم مدة خدمتها السابقة بمهنة المحاسبة اعتبارا من 12/5/1990 وحتى 2/8/1997 وقدم الحضر عن هيئة قضايا الدولة حافظة مستندات طويت على المستندات المعلاة بغلافها.
        وبجلسة 20/3/2005 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 6/9/2005 إلا أنه تم تأجيل النطق بالحكم إداريا لجلسة اليوم 27/9/2005 والتى فيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه عند النطق به .

     المحكمـة

     بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات و المداولة  قانونا.
 ومن حيث إن المدعية تهدف إلى طلب  الحكم  بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بأحقيتها فى ضم مدة خدمتها السابقة بمستشفى الفيروز بوظيفة محاسبة فى الفترة من 12/5/1990 حتى 2/8/1997إلى مدة خدمتها الحالية بوزارة الصناعة وما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية  وإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات .    
      ومن حيث إن البحث فى الاختصاص سابق على التصدى للبحث فى شكل الدعوى أو موضوعها باعتبار أن الاختصاص يدور مع ولاية المحكمة وجودا وعدما لذلك يجب على المحكمة التصدي لبحثه من تلقاء نفسها حتى ولو لم يثره أحد الخصوم بحسبانه من النظام العام لتعلقه بنوع الدعوى.

  " يراجع فى هذا المعني حكم المحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 807 لسنة 10ق.عليا - جلسة 10/12/1996" والطعن رقم 2238 لسنة 32ق عليا - جلسة 4/1/1994"
    ومن حيث إن المادة (13) من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 تصن على أن " تختص محكمة القضاء الإدارى بالفصل فى المسائل المنصوص عليها فى المادة 10 عدا ما تختص به المحاكم الإدارية والمحاكم التأديبية ....."
     وتنص المادة "14" من ذات القانون على أن :
" تختص المحاكم الإدارية 1- بالفصل فى طلبات إلغاء القرارات المنصوص عليها فى البنود ثالثا ورابعا من المادة 10 متى كانت متعلقة بالموظفين العمومين من المستوي الثاني والمستوى الثالث ومن يعادلهم وفى طلبات التعويض المترتبة على هذه القرارات0
2- بالفصل فى المناعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت والمستحقة لمن ذكروا فى البند السابق أو لورثتهم .."
      ومن حيث إن مفاد ما تقدم أن توزيع الاختصاص بين محكمة  القضاء الإدارى والمحاكم الإدارية بالنسبة للمنازعات المتعلقة بالموظفين العموميين يقوم على أساس المستوي الوظيفي للعامل بحيث تختص محكمة القضاء الإداري بالمنازعات المتعلقة بالمستوى الوظيفي الأول من المستويات المنصوص عليها فى القانون رقم 58 لسنة 1971 والذى يعادل الدرجة الثانية وما يعلوها من درجات القانون رقم 47 لسنة 1978 بإصدار نظام العاملين المدنيين بالدولة بينما تختص المحاكم الإدارية بالمنازعات المتعلقة بالمستويين الثاني والثالث الواردين بالقانون رقم 58 لسنة 1971 واللذين يعادلان الدرجة الثالثة فما دونها من درجات القانون رقم 47 لسنة 1978 المشار إليه.

   " يراجع فى هذا المعني حكم المحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 1180 لسنة 44ق عليا - جلسة 6/1/20020"
     ومن حيث إنه إعمالا لما سبق ولما كان الثابت من الأوراق وحسبما يتضح من حافظة مستندات المدعية المقدمة بجلسة 20/3/2005 أن المدعية تشغل الدرجة الثانية الوظيفية اعتبارا من 1/1/2005 وهى ضمن درجات المستوى الوظيفى الأول والذى يندرج ضمن اختصاص محكمة القضاء الإدارى الأمر الذى ينحسر معه الاختصاص النوعى لهذه المحكمة عن نظر الدعوى وينعقد الاختصاص بنظرها لمحكمة القضاء الإدارى ويضحى متعينا إحالتها بحالتها إليها عملا بنص المادة 110 من قانون المرافعات  0
     ومن حيث إنه يتعين إرجاء الفصل فى المصروفات لحين صدور الحكم المنهى للخصومة فى النزاع للوقوف على أى من الخصوم هو الخاسر لدعواه.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة :- بعدم اختصاصها نوعيا بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها إلى محكمة القضاء الإدارى دائرة التسويات للاختصاص وإبقاء الفصل فى المصروفات.

سكرتير المحكمة                         رئيس المحكمة

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق