ورد إلينا
كتاب السيد الدكتور وزيـر التموين والتجارة الداخليـة رقـم ( 958 ) المؤرخ 3
/ 3 / 2005 متضمناً قيام الأجهزة الرقابية بوزارة التموين والتجارة
الداخلية ومديريات التموين بالمحافظات بتحرير محاضر تموينية ضد أصحاب
المخابز والمسئولين عن إداراتها والعاملين فيها عن مخالفات إنتاج خبز غير
مطابق للمواصفات المقررة وغيرها من المخالفات التموينية ، ونظراً لنقص
العمالة المدربة على إنتاج الخبز ، وتفاوت مواصفات الاقماح المستوردة ،
وخلط دقيق الاقماح بدقيق الاذرة فضلاً عن أن الأحكام الصادرة بحبس العاملين
بالمخابز يترتب عليه في كثير من الأحوال توقف المخابز عن العمل مما ينعكس
أثره علي الحالة التموينية وتوفير الخبز للمستهلكين، ومن ثم فإن الأمر
يتطلب حفظ المحاضر المحررة عن واقعة إنتاج الخبز البلدي المدعم عدا مخالفات
إنتاج خبز ناقص الوزن أو بيع حصة الدقيق المدعم أو جزء منهـا في الفتـرة
مـن 16/ 10 / 2001 حتى 31 / 1 / 2005 لعدم الأهمية ، وطلب تأجيل ما قدم
منها إلي المحاكمة الجنائية إلي أجل غير مسمى ، وإرجاء تنفيذ العقوبات
المقضي بها فيها .
واستجابة
للاعتبارات المشار إليها في الكتاب انف البيان ، ندعو السادة أعضاء
النيابة إلي حفظ ما لم يتم التصرف فيه من المحاضر المحررة عن جرائم إنتاج
الخبز البلدي المدعم ، عدا مخالفات إنتاج خبز ناقص الوزن أو بيع حصة الدقيق المدعم أو
جزء منها في الفترة من 16/ 10 / 2001 حتى 31 / 1 / 2005 أو التقرير فيهـا
بالأوجـه لإقامة الدعوى الجنائية - حسب الأحوال - لعدم الأهمية ، وطلب
تأجيل ما قدم منها إلي المحاكمة الجنائية إلي أجل غير مسمى ، وإرسال
القضايا التي صدرت فيها أحكام بالإدانة إلي المحامى العام للنيابة الكلية
للأمر فيها بإرجاء تنفيذ العقوبات المقضي بها .
والله ولى التوفيـق ،،،
صـدر في 9 / 3 / 2005
النائـب العـام
المستشار / ماهر عبد الواحد
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق