الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 30 مارس 2013

[الطعن رقم 512 - لسنــة 10 ق جلسة 26 / 06 / 2005]

 19/5/1426  : التاريخ

جمهورية مصر العربية - أحكام المحكمة الإدارية

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية بقنا

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ صالح محمد حامدى    رئيس المحكمة 
وعضوية السيد الأستاذ المستشار المساعد/ حمدى جبريل أبوزيد
وعضوية السيد الأستاذ المستشار المساعد/ صابر محمد عبدالعال الشاهد
السيد الأستاذ المندوب/ أحمد عبدالنعيم أحمد      مفوض الدولة
وسكرتارية الأستاذ / صلاح فــؤاد حامــد     سكرتير المحكمة


     أقام المدعــون هذه الدعوى  بإيداع  صحيفتها قلم  كتاب المحكمة  بتاريخ 13/5/2002 طالبين فى ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع بأحقيتهم فى صرف  بدل العدوى  المقرر بقرارى رئيس مجلس  الوزراء رقمى 2577 لسنة 1995 ، 1726 لسنة 1996 مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية وإلزام الجهة الإدارية المصروفات .
 وقال المدعون شرحاً لأسانيد دعواهم : إنهم من العاملين  بقاعدة الجراد باسوان ويشغلون الدرجة الرابعة ، ومن المخاطبين بأحكام القانون رقم 47 لسنة 1978 ، وأنه طبقــاً لأحكــام قرارى رئيس مجلس الوزراء  رقمى 2577 لسنة 1995 ، 1726 لسنة 1996 يحــق لهم صرف بدل العدوى أعتباراً من 4/7/1996 بحد أقصى 40%  من بداية الأجر المقرر  للوظيفة التى يشغلونها ، وإنهم  طالبوا جهة عملهم بصرف هذا البدل  إلا أنها رفضت دون مبرر قانونى  . الأمر الذى حدا بهم الى التقدم  بطلبات إلى لجنة التوفيق المخصصة .
 وأختتم المدعون صحيفة دعواهم بطلباتهم سالفة الذكر .
 وجرى تحضير الدعوى بهيئة مفوضى  الدولة على النحو المبين بمحاضر جلساتها حيث أودع نائب الدولة حافظة مستندات . كما تم إرفاق ملفات طلبات التوفيق المقدمة من المدعين .
 وأودعت الهيئة المذكورة تقريراً مسبباً  برأيها القانونى فى الدعوى وتحدد لنظر الدعوى أمام المحكمة جلسة 14/5/2005 وبها قررت المحكمة إصدار  الحكم بجلسة اليوم ومذكرات فى اسبوعين  لمن يشاء ، وإنقضى الأجل  المضروب دون تقديم مذكرات ، وبهذه الجلسة صدر  الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به .

     بعد الإطلاع  على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً .
 من حيث أن المدعين يطلبون الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع بأحقيتهم  فى صرف بدل العدوى المقرر بقرارى  رئيس مجلس الوزراء رقمى 2577 لسنة 1995 ،1726 لسنة 1996 إعتباراً من 4/7/1996 مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق  مالية والزام الجهة الإدارية المصروفات .
 ومن حيث أنه عن شكل الدعوى فإنها تعد من دعاوى الإستحقاق - منازعة فى راتب - وبهذه المثابة لا تتقيد بمواعيد وإجراءات دعوى الإلغاء ، وإذ أستوفت الدعوى سائر أوضاعها الشكلية الآخرى المقررة قانوناً ، فمن ثم تكون مقبولة شكلاً .
 ومن حيث أنه عن موضوع فإن المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2577 لسـنة 1995 تنــص على أن "  تكون  فئة بدل العدوى  ( بدل ظروف مخاطر الوظيفة ) للمهندسين الزراعيين والكيمائيين  وأخصائى التغذية العاملين  بوزارة الصحة والجهات التابعة لها المعاملين بقانون نظام العاملين المدنيين  بالدولة المشار اليه بواقع 360 جنيهاً سنوياً بحد أقصى 40% من بداية  الأجر المقرر للوظيفة "
 وتنص المادة الثانية من ذات القرار على أنه "  تكون فئة بدل العدوى لباقى الطوائف الواردة بقرار رئيس  الجمهورية رقم 2255 لسنة 1960 المشار اليه من العاملين بوزارة الصحة والهيئات التابعة لها الذين لم تشملهم قرارات  سابقة من غير الوظائف المشار اليها من هذا القرار كالآتى :
180جنيهاً سنوياً لشاغلى وظائف الدرجات الثالثة  وما يعلوها .
120جنيهاً سنوياً  لشاغلى وظائف الدرجة الرابعة .
96 جنيهاً سنوياً لشاغلى  الوظائف أقل من الدرجة الرابعة .
وذلك كله  بحد أقصى 40% من بداية الأجر المقرر للوظيفة "
 كما اصدر رئيس مجلس الوزراء  أصدر القرار رئقم 1726 لسنة 1996 ونص فى المادة الأولى منه على أنه " تسرى أحكام قرارى رئيس مجلس  الوزراء رقمى 1751 لسنة 1995 ، 2577 لسنة 1995 على جميع الصيادلة  والمهندسين  الزراعيين والكيمائيين وأخصائى  التغذية  وكذلك الطوائف الأخرى المنصوص عليها  فى المادة الثانية من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2577 لسنة 1995 سالف الذكر ، المعاملين  بأحكام قانون نظام العاملين المدنيين  بالدولة المشار اليه "
وتنص المادة الثانية من ذات القرار على أنه "  ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ويعمل به أعتباراً من اليوم التالى لتاريخ نشره "
وقد نشر هذا القرار فى الوقائع المصرية لعدد ( 147 ) بتاريخ 3/7/1996
 وحيث أن إفتاء الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع  قد جرى  على أن أستحقاق العامل الشاغل لوظيفة لا تندرج فى نطاق تلك المسماه  بقرارات رئيس مجلس الوزراء  أو المحدد  بقرارات  سابقة لوزير الصحة طبقاً  للإجراءات المنصوص عليها فى المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 2225 لسنة 1960  يستلزم صدور قرار من وزير الصحة بالأتفاق  مع الوزير المختص والجهاز المركزى للتنظــيم والإدارة بإعتبار تلك الوظيفة  معرضة لحظر  العدوى ( فتواها بجلسة 2/2/2000  ملف رقم 86/4/1397 )
 ومن حيث إنه من المقرر قانوناً من البدلات والمزايا الوظيفية ترتبط بالوظائف والأعمال التى تقرر لها فلا تستحق إلا لمن شغل الوظائف أو قام بعملها  فعلاً  .
( يراجع حكم المحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 3692 لسنة 36 ق . ع جلسة 18/10/1997 .
ومن حيث أنه بتطبيق ما تقدم على  وقائع الدعوى الماثلة ولما كان الثابت من الأوراق أن المدعين  من العاملين بقاعدة الجراد باسوان التابعة لوزارة الزراعة حيث يشغل الأول والثالثة وظيفة فنى هندسة بالدرجة الرابعة الفنية ويشغل الثانى وظيفة طباخ بالدرجة الرابعة ويشغل الرابع وظيفة عامل جراد بالدرجة الرابعة الحرفية . ولما كانت الوظائف التى يشغلها المدعون من الوظائف غير المسماه والتى لم يصدر بشأنها قرار وزير الصحة بالأتفاق  مع الوزير المختص والجهاز المركزى  للتنظيم والإدارة بإعتبارها من الوظائف المعرضة لحظر العدوى ، ومن ثم فإنهم لا يستحقون صرف بدل العدوى المطالب به ، الأمر الذى تضحى معه دعواهم الماثلة فاقدة سندها القانونى الصحيح حرية بالرفض .
 ومـن حـيث أن مـن يخسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملاً  بحكم المادة 184 المرافعات.


فلهـــــذه الأســـــــباب

حكمت المحكمة :
بقبول الدعوى شكلاً ورفضها موضوعاً وألزمت المدعين المصروفات.

سكرتير المحكمة     رئيس المحكمة

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق