18/6/1426 :
التاريخ
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية بقنا
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ صالح محمد حامدى رئيــس المحكمــة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار المساعد / حمـدى جبريل أبوزيد على
وعضوية السيد الأستاذ المستشار المساعد/ حسام مالك عبدالمبدى
وبحضور السيد الأستاذ المستشار المساعد / أحمد عبدالنعيم أحمد مفوض الدولـة
وسكرتارية الأستاذ / صلاح فـؤاد حامــد سكرتير المحكمة
أقام المدعـون هـذه الدعـوى بموجب صحيفة أودعت سكرتارية المحكمة بتاريـخ
5/6/2003 وطلبوا فى ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع بأحقيتهم
فى صرف المقابل النقدى للوجبة الغذائية والإضافات عن عدد تذاكر السفر التى
تصرف لكل منهم وفقاً لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1150 لسنة 1995 وما
يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية وإلزام جهة الإدارة المصروفات .
وقال المدعون شرحاً لدعواهم : إنهم من يعملون بمديرية التربية والتعليم بأسوان ويشغلون الدرجة الثالثة ، وأن الجهة المذكورة تقوم بصرف المقابل النقدى لهم بعد خصم الإضافات والتى تتمثل فى قيمة الوجبة الغذائية وقيمة ضريبة المبيعات وأنه يحق لهم طبقاً لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1150 لسنة 1995 بتعديل بعض أحكام لائحة بدل السفر ومصاريف الإنتقال الحصول على ثمن التذكرة كاملة بما فيها الإضافات كالمقابل النقدى عن الوجبة الغذائية وقيمة ضريبة المبيعات - وخلص المدعون الى طلب الحكم لهم بالطلبات سالفة البيان .
وجرى تحضير الدعوى بهيئة مفوضى الدولة على النحو الموضح بمحاضر جلسات التحضير حيـث قــدم محامى الدولة حافظة مستندات طويت على المستندات المبينة بغلافها ، وقــدم وكيل المدعين حافظة مستندات ،ثم تقرر حجز الدعوى للتقرير .
وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريراً مسبباً بالرأى القانونى فى الدعوى وتحدد لنظر الدعوى أمام المحكمة جلسة 28/5/2005وفيها قدم الحاضر عن الدولة مذكرة دفاع ، وبذات الجلسة قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم ومذكرات فى شهر، لم يقدم خلاله أى شئ ، لم يقدم خلاله أى شئ ، وبها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه لدى النطق به
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً .
من حيث أن المدعين يطلبون الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع بأحقيتهم فى صرف المقابل النقدى عن الوجبة الغذائية وقيمة ضريبة المبيعات لعدد تذاكر السفر التى تصرف لكل منهم إعتباراً من 2/6/1995 وما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية وإلزام جهة الإدارة المصروفات .
ومن حيث إنه عن شكل الدعوى : فإنها تعد من دعاوى الاستحقاق - منازعة فى راتب - والتى لا تتقيد فى رفعها بمواعيد وإجراءات دعوى الإلغاء ، وإذ أستوفت الدعوى سائر أوضاعها الشكلية المقررة قانوناً فمن ثم تكون مقبولة شكلاً
ومن حيث أنه عن الموضوع : فإن المادة ( 47 ) من لائحة بدل السفر ومصاريف الإنتقال الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 41 لسنة 1958 كانت تنص على أنه " إذا لم يتمكن الموظف من تقديم شهادة السكك الحديدية ، أو بيان رقم التذكرة جاز رد ثمن التذكرة بالدرجة الثانية للذين يحق لهم السفر بالدرجة الأولى ، وثمن تذكرة بالدرجة الثالثة لمن عداهم ، على شرط أن يؤشر الرئيس المباشر على الطلب بأن الإنتقال تم فعلاً "
ومن حيث إن رئيس مجلس الوزراء قد أصدر القرار رقم (1150 )لسنة 1995 بتعديل بعض أحكام لائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال المشار اليها- ونص فى مادته الأولى على أن " يستبدل بنص المادة 47 من لائحة بدب السفر ومصاريف الإنتقال المشار إليها والنص الآتى مادة ( 47 ) يدفع للعامل ثمن التذكرة بالدرجة المقررة بما فى ذلك الإضافات دون حاجة إلى تقديم شهادة من السكك الحديدية أو مكاتب إشتراكات الأتوبيس "
ونصت المادة الثانية من ذات القرار على أن " ينشر هذا القرار ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره "
وقد نشر هذا القرار بالوقائع المصرية بالعدد رقم ( 120 ) فى 1/6/1995
ومن حيث أن المستقر عليه أن مفاد نص المادة ( 47 ) من لائحة بدل السفر بعد إستبدالها بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1150 لسنة 1995-المشار إليه- أن المشرع بمقتضى هذا التعديل أضاف إلى المزايا المقررة للعامل بلائحة بدل السفر ومصاريف الإنتقال المشار إليها ، ميزة جديدة بمقتضاها أصبح من حق العامل الحصول على ثمن التذكرة بذات درجة السفر المقررة له دون حاجة إلى تقديم شهادة من السكك الحديدية أو مكاتب إشتراكات الأتوبيس وليس بدرجة أقل من الدرجـة المقــررة فى حالة عدم تقديم الشهادة ، كما كانت تقضى بذلك المادة ( 47) من لائحة بدل السفر قبل تعديلها . كما أصبح بمقتضى الميزة سالفة الذكر من حق العامل الحصول على ثمن التذكرة كاملة بما فيها الإضافات كالمقابل النقدى للوجبة الغذائية وأن المقابل النقدى يشمل ضريبة المبيعات التى تعد جزءاً من ثمن التذكرة مما لا مندوحة معه من القول بأحقية العامل الذى يختار المقابل النقدى فى الحصول عليه كاملاً غير منقوص بقيمة الضريبة العامة على المبيعات والقول بغير ذلك من شأنه التفرقة بين من يختار السفر بإستمارات السفر المجانية وبين من يختار الحصول على المقابل النقدى ، هذا فضلاً عن تعارضه مع صريح ما قصده المشرع من كون المقابل معادلاً لتكاليف السفر الفعلية .
(فى هذا المعنى فتوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة رقم 1154 بتاريخ 5/11/1998 ملف رقم 86/4/1389 )
وحيث إنه تطبيقاً لما تقدم ولما كان الثابت بالأوراق أن المدعين من العاملين بمديرية التربية والتعليم باسوان ويشغلون الدرجة الثالثة ويقومون بصرف المقابل النقدى النقدى لإستمارات السفر المجانية محسوباً وفقاً لقيمة السفر بالدرجة الثانية الممتازة مع المبيت بعربات النوم ، ولما كانت تذكرة السفر بالمبيت تتضمن قيمة وجبة غذائية وقيمة ضريبة المبيعات بحسبان قيمة الوجبة الغذائية وضريبة المبيعات من الإضافات التى يشملها ثمن التذكرة ، الأمر الذى يحق معه للمدعين الحصول على المقابل النقدى عن هذه الوجبة وقيمة ضريبـة المبيعات عن كل تذكرة سفر طبقاً للمادة 47 من لائحة بدل السفر بعد تعديلهـا بالقــرار رقـم 1150 لسنة 1995 المشــار إليه إعتباراً من تاريخ شغل الدرجة الثالثة بالنسبة لكل منهم أو 2/6/1995 ايهما أقرب مع مراعاة لأحكام التقادم الخمسى ونص المادة العاشرة من القانون رقم 7 لسنة 2000 مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية ، وهو ما يتعين القضاء به .
وحيث أنه مـن يخســر الدعـوى يلـزم بمصروفاتهـا عملاً بحكم المادة(184) مرافعات .
فلهـــــذه الأســـــــباب
حكمت المحكمة :
بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع بإحقية المدعين فى صرف المقابل النقدى للوجبة الغذائية وقيمة ضريبة المبيعات عن كل تذكرة سفر تصرف لكل منهم وعلى النحو المبين بالأسباب مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية وألزمت الجهة الإدارية المصروفات .
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
جمهورية مصر العربية - أحكام المحكمة الإدارية
بسم الله الرحمن الرحيم باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية بقنا
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ صالح محمد حامدى رئيــس المحكمــة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار المساعد / حمـدى جبريل أبوزيد على
وعضوية السيد الأستاذ المستشار المساعد/ حسام مالك عبدالمبدى
وبحضور السيد الأستاذ المستشار المساعد / أحمد عبدالنعيم أحمد مفوض الدولـة
وسكرتارية الأستاذ / صلاح فـؤاد حامــد سكرتير المحكمة
وقال المدعون شرحاً لدعواهم : إنهم من يعملون بمديرية التربية والتعليم بأسوان ويشغلون الدرجة الثالثة ، وأن الجهة المذكورة تقوم بصرف المقابل النقدى لهم بعد خصم الإضافات والتى تتمثل فى قيمة الوجبة الغذائية وقيمة ضريبة المبيعات وأنه يحق لهم طبقاً لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1150 لسنة 1995 بتعديل بعض أحكام لائحة بدل السفر ومصاريف الإنتقال الحصول على ثمن التذكرة كاملة بما فيها الإضافات كالمقابل النقدى عن الوجبة الغذائية وقيمة ضريبة المبيعات - وخلص المدعون الى طلب الحكم لهم بالطلبات سالفة البيان .
وجرى تحضير الدعوى بهيئة مفوضى الدولة على النحو الموضح بمحاضر جلسات التحضير حيـث قــدم محامى الدولة حافظة مستندات طويت على المستندات المبينة بغلافها ، وقــدم وكيل المدعين حافظة مستندات ،ثم تقرر حجز الدعوى للتقرير .
وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريراً مسبباً بالرأى القانونى فى الدعوى وتحدد لنظر الدعوى أمام المحكمة جلسة 28/5/2005وفيها قدم الحاضر عن الدولة مذكرة دفاع ، وبذات الجلسة قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم ومذكرات فى شهر، لم يقدم خلاله أى شئ ، لم يقدم خلاله أى شئ ، وبها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه لدى النطق به
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً .
من حيث أن المدعين يطلبون الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع بأحقيتهم فى صرف المقابل النقدى عن الوجبة الغذائية وقيمة ضريبة المبيعات لعدد تذاكر السفر التى تصرف لكل منهم إعتباراً من 2/6/1995 وما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية وإلزام جهة الإدارة المصروفات .
ومن حيث إنه عن شكل الدعوى : فإنها تعد من دعاوى الاستحقاق - منازعة فى راتب - والتى لا تتقيد فى رفعها بمواعيد وإجراءات دعوى الإلغاء ، وإذ أستوفت الدعوى سائر أوضاعها الشكلية المقررة قانوناً فمن ثم تكون مقبولة شكلاً
ومن حيث أنه عن الموضوع : فإن المادة ( 47 ) من لائحة بدل السفر ومصاريف الإنتقال الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 41 لسنة 1958 كانت تنص على أنه " إذا لم يتمكن الموظف من تقديم شهادة السكك الحديدية ، أو بيان رقم التذكرة جاز رد ثمن التذكرة بالدرجة الثانية للذين يحق لهم السفر بالدرجة الأولى ، وثمن تذكرة بالدرجة الثالثة لمن عداهم ، على شرط أن يؤشر الرئيس المباشر على الطلب بأن الإنتقال تم فعلاً "
ومن حيث إن رئيس مجلس الوزراء قد أصدر القرار رقم (1150 )لسنة 1995 بتعديل بعض أحكام لائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال المشار اليها- ونص فى مادته الأولى على أن " يستبدل بنص المادة 47 من لائحة بدب السفر ومصاريف الإنتقال المشار إليها والنص الآتى مادة ( 47 ) يدفع للعامل ثمن التذكرة بالدرجة المقررة بما فى ذلك الإضافات دون حاجة إلى تقديم شهادة من السكك الحديدية أو مكاتب إشتراكات الأتوبيس "
ونصت المادة الثانية من ذات القرار على أن " ينشر هذا القرار ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره "
وقد نشر هذا القرار بالوقائع المصرية بالعدد رقم ( 120 ) فى 1/6/1995
ومن حيث أن المستقر عليه أن مفاد نص المادة ( 47 ) من لائحة بدل السفر بعد إستبدالها بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1150 لسنة 1995-المشار إليه- أن المشرع بمقتضى هذا التعديل أضاف إلى المزايا المقررة للعامل بلائحة بدل السفر ومصاريف الإنتقال المشار إليها ، ميزة جديدة بمقتضاها أصبح من حق العامل الحصول على ثمن التذكرة بذات درجة السفر المقررة له دون حاجة إلى تقديم شهادة من السكك الحديدية أو مكاتب إشتراكات الأتوبيس وليس بدرجة أقل من الدرجـة المقــررة فى حالة عدم تقديم الشهادة ، كما كانت تقضى بذلك المادة ( 47) من لائحة بدل السفر قبل تعديلها . كما أصبح بمقتضى الميزة سالفة الذكر من حق العامل الحصول على ثمن التذكرة كاملة بما فيها الإضافات كالمقابل النقدى للوجبة الغذائية وأن المقابل النقدى يشمل ضريبة المبيعات التى تعد جزءاً من ثمن التذكرة مما لا مندوحة معه من القول بأحقية العامل الذى يختار المقابل النقدى فى الحصول عليه كاملاً غير منقوص بقيمة الضريبة العامة على المبيعات والقول بغير ذلك من شأنه التفرقة بين من يختار السفر بإستمارات السفر المجانية وبين من يختار الحصول على المقابل النقدى ، هذا فضلاً عن تعارضه مع صريح ما قصده المشرع من كون المقابل معادلاً لتكاليف السفر الفعلية .
(فى هذا المعنى فتوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة رقم 1154 بتاريخ 5/11/1998 ملف رقم 86/4/1389 )
وحيث إنه تطبيقاً لما تقدم ولما كان الثابت بالأوراق أن المدعين من العاملين بمديرية التربية والتعليم باسوان ويشغلون الدرجة الثالثة ويقومون بصرف المقابل النقدى النقدى لإستمارات السفر المجانية محسوباً وفقاً لقيمة السفر بالدرجة الثانية الممتازة مع المبيت بعربات النوم ، ولما كانت تذكرة السفر بالمبيت تتضمن قيمة وجبة غذائية وقيمة ضريبة المبيعات بحسبان قيمة الوجبة الغذائية وضريبة المبيعات من الإضافات التى يشملها ثمن التذكرة ، الأمر الذى يحق معه للمدعين الحصول على المقابل النقدى عن هذه الوجبة وقيمة ضريبـة المبيعات عن كل تذكرة سفر طبقاً للمادة 47 من لائحة بدل السفر بعد تعديلهـا بالقــرار رقـم 1150 لسنة 1995 المشــار إليه إعتباراً من تاريخ شغل الدرجة الثالثة بالنسبة لكل منهم أو 2/6/1995 ايهما أقرب مع مراعاة لأحكام التقادم الخمسى ونص المادة العاشرة من القانون رقم 7 لسنة 2000 مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية ، وهو ما يتعين القضاء به .
وحيث أنه مـن يخســر الدعـوى يلـزم بمصروفاتهـا عملاً بحكم المادة(184) مرافعات .
فلهـــــذه الأســـــــباب
حكمت المحكمة :
بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع بإحقية المدعين فى صرف المقابل النقدى للوجبة الغذائية وقيمة ضريبة المبيعات عن كل تذكرة سفر تصرف لكل منهم وعلى النحو المبين بالأسباب مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية وألزمت الجهة الإدارية المصروفات .
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق