الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 31 مارس 2013

كتاب دوري رقم 15 لسنة 2005 بشأن تعديلات قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963

صدر القانون رقم ( 95 ) لسنة 2005 - المرفق صورته - بتعديل بعض أحكام قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم (66) لسنة 1963، ونشر بالجريدة الرسمية العدد (24 مكرر) في 21/6/ 2005، وبدأ العمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره  .
وقد تضمنت المواد ( 30 مكرراً ، 114 ، 115 ، 117 ، 118 ، 118 مكرراً ، 122 ، 123 ، 124 ) من قانون الجمارك المشار إليه أحكاماً مستحدثة تتعلق بما يلي :
-        طلب رفع الدعوى الجنائية في جرائم التهريب الجمركي .
-        طلب التحقيق في الجرائم التي تقع من موظفي مصلحة الجمارك ممن لهم صفة الضبطية القضائية أثناء تأدية عملهم وبسببها ورفع الدعوى الجنائية فيها .
-        إعادة تنظيم العقوبات المقررة علي جرائم التهريب الجمركي والمخالفات الجمركية .
-        وضع قواعد جديدة للتصالح في جرائم التهريب الجمركي .
-        معاقبة المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري في المخالفات الجمركية .
وتطبيقاً لتلك الأحكام وما سبق أن أوردته التعديلات التي جرت علي بعض أحكام قانون الجمارك بمقتضى القانونين رقمي ( 175 ) لسنة 1998، (160) لسنة 2000، وتحقيقاً للأهداف المنشودة من إصدار هذه التعديلات ، ندعو السادة أعضاء النيابة إلي مراعاة وإتباع ما يلي : 
أولاً :  لا يجوز رفع الدعوى الجنائية في جرائم التهريب الجمركي المنصوص عليها في المادة (121) من قانون الجمارك إلا بناء علي طلب كتابي من وزير المالية أو من يفوضه .
                                                                         ( المادة 124 من القانون )
        ووفقاً لنص الفقرة الثانية من المادة التاسعة من قانـون الإجـراءات الجنائية لا يجوز تحريك الدعوى الجنائية في جرائم التهريب الجمركي أو مباشرة أي إجراء من إجراءات التحقيق فيها قبل صدور هذا الطلب .
        ومن ثم يجب إخطار مصلحة الجمارك بالمحاضر التي ترد إلي النيابة دون أن تتضمن الطلب الكتابي المشار إليه برفع الدعوى الجنائية ، وذلك للنظر في أمر إصدار هذا الطلب وتحديد التعويض الجمركي المستحق لمصلحة الجمارك .

        كما يراعي أنه في حالة ارتباط جريمة التهريب الجمركي بأي من الجرائم المنصوص عليها في المادة ( 1 ) من القانون رقـم ( 118 ) لسنـة 1975 في شـأن الاسيتراد والتصديـر أو القرارات المنفذة له ، فإنه يشترط لرفع الدعوى الجنائية في جريمة الاستيراد أو التصدير صدور طلب كتابي بذلك من وزير التجارة الخارجية أو من يفوضـه طبقـاً لنص الفقرة الأخيرة من المادة ( 15 ) من القانون سالف الذكر .  
ثانياً :  لا يجوز اتخـاذ أي إجـراء من إجراءات التحقيق في الجرائم التي تقع من موظفي مصلحة الجمارك ممن لهم صفة الضبطية القضائية أثناء تأدية عملهم وبسببه في غير حالات التلبس بالجريمة إلا بناء علي طلب كتابي من وزيـر المالية أو مـن يفوضـه ، وفي جميـع الأحوال لا يجوز رفع الدعوى الجنائية عليهم إلا بعد الحصول علي هذا الطلب .
                                                                   ( المادة 30 مكرراً من القانون )
        ومفاد ذلك أنه في غير حالة التلبس بالجريمة لا يجوز اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق في الجرائم التي ترتكب من موظفي مصلحة الجمارك ممن لهم صفة الضبطية القضائية إذا وقعت الجريمة أثناء تأدية عملهم وبسببه - أياً كانت الجريمة - إلا بعد صدور طلب كتابي بذلك من وزير المالية أو من يفوضـه ، كما أنه في جميـع الأحوال لا يجوز رفع الدعوى الجنائية عليهم - بعد التحقيق أو بناءاً علي محضر جمع الاستدلالات -  إلا بعد صدور الطلب المشار إليه . 
ثالثاً : أعاد المشرع تنظيم العقوبات المقررة علي جرائم التهريب الجمركي ، حيث أخضع كافة صور التهريب للعقوبات المنصوص عليها في المادة ( 122 ) من قانون الجمارك بعد تعديلها، والغي المادة ( 124 مكرراً ) التي كانت تفرد عقوبات خاصة لجرائم تهريب البضائع الأجنبية ، فقد نصت المادة ( 122 ) المشار إليها علي أن :
                    ” يعاقب علي التهريب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز عشره الاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين .
                              فإذا كان تهريب البضائع بقصد الاتجار كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات والغرامة التي لا تقل عن الف جنيه ولا تجاوز خمسين الف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين .
                   كما يعاقب علي حيازة البضائع المهربة بقصد الاتجار مع العلم بأنها مهربة بغرامة لا تقل عن الف جنيه ولا تجاوز خمسين الف جنيه .
                   وفي جميع الأحوال يحكم علي الفاعلين والشركاء والأشخاص الاعتبارية التي تم ارتكاب الجريمة لصالحها متضامنين بتعويض يعادل مثل الضرائب الجمركية المستحقة، فإذا كانت البضائع موضوع الجريمة من الأصناف الممنوعة أو المحظور استيرادها كان التعويض معادلاً لمثلي قيمتها أو مثلي الضرائب المستحقة أيهما أكبر ، وفي هذه الحالة يحكم بمصادرة البضائع موضوع التهريب فإذا لم تضبط حكم بما يعادل قيمتها .
                   ويجوز الحكم بمصادرة وسائل النقل والأدوات والمواد التي استعملت في التهريب وذلك فيما عدا السفن والطائرات ما لم تكن أعدت أو أجرت فعلاً بمعرفة مالكيها لهذا الغرض ” .
رابعاً : أن المشرع لم ينص في المادة ( 122 ) من قانون الجمارك ، أو في أي موضع آخر من القانون علي العقاب علي الشروع في جرائم التهريب الجمركي - كما كان منصوصاً عليه من قبل في تلك المادة قبل تعديلها -  فإن الجريمة تبقي تامة وينطبق عليها حكم التهريب المؤثم طبقـاً لنص المادة ( 121 ) من قانون الجمارك ،  فقد يتم التهريب بإدخال البضائع إلي الجمهوريـة أو إخراجها منها بطـرق غير مشروعـة بـدون أداء الضرائب الجمركيـة ، ويقع إذا لم تكن تلك البضائع قد اجتازت الدائرة الجمركيـة إذا صحب إدخالها أو إخراجها إلي الجمهورية أفعال اعتبرها المشرع في حكم التهريب التام،وهذه الأفعال هي : حيازة البضائع الأجنبية بقصد الاتجار مع العلـم بأنها مهربـة،وكـذا تقديم مستنـدات أو فواتـير مـزورة أو مصطنعـة أو وضـع علامـات كاذبة أو إخفاء البضائـع أو العلامات أو إرتكاب أي فعل آخر يكون الغرض منه التخلص من الضرائب الجمركية المستحقة كلها أو بالمخالفة للنظم المعمول بها في شأن البضائع الممنوعة .
خامساً : يجب علي أعضاء النيابة المبادرة إلي التصرف في قضايا التهريب الجمركي ، وأن يطلبوا من المحكمة نظرها والحكم فيها علي وجه الاستعجال .

سادساً : يراعي عند مراجعة الأحكام الصادرة في قضايا الجمارك ما نصت عليه الفقرة الأخيرة من المادة ( 122 ) من قانون الجمارك من أنه في حالات الارتباط بين الجرائم لا يحول الحكم بعقوبة الجريمة الأشد دون الحكم بعقوبتي التعويض والمصادرة المنصوص عليهما في تلك المادة ، كما هو الحال في ارتباط جنحـة التهـريب الجمركـي بجناية تصدير أو جلب الجواهر المخدرة المنصوص عليها في قانـون المخـدرات رقـم ( 182 ) لسنة 1960، أو ارتباطها بجناية التزوير في المحررات الرسمية المؤثمة بقانون العقوبات  .
                                                                       (  المادة  122 من القانون )  
سابعاً : لوزير المالية أو مـن يفوضـه التصالح في أي من جرائم التهريب الجمركي في أي مرحلة كانت عليها الدعوى الجنائية مقابل أداء مبلغ التعويض كاملاً ، فإذا كانت البضائع محل الجريمة من الأصناف الممنوعـة أو المحظور استيرادها يتم احتساب التعويض علـي أسـاس الضريبة الجمركية أو قيمة البضائع محل الجريمة أيهما أكبر .  
وفي حالة التصالح ترد البضائع المضبوطة بعد دفع الضرائب المستحقة عليها ما لم تكن من الأنواع الممنوعـة أو المحظور استيرادها ، كما ترد وسائل النقل والأدوات والمواد التي استخدمت في التهريب .                                         
ويضاعف التعويض في الحالات السابقة إذا كان التصالح عن جريمة تهريب مع متهم سبق له ارتكاب جريمة تهريب أخري ، خلال السنوات الخمس السابقة ، صدر فيها حكم بات بالإدانة أو انقضت الدعوى الجنائية فيها بالتصالح .
ويترتب علي التصالح انقضاء الدعوى الجنائية وجميع الآثار المترتبة علي الحكم فيها ، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة الجنائية إذا تم التصالح أثناء تنفيذها ولو كان الحكم باتاً .
                                                            ( المادة 124 من القانون )
·        وإعمالاً لأثر التصالح في جرائم التهريب الجمركي في انقضاء الدعوى الجنائية ووقف تنفيذ العقوبة المقضي بها يتبع ما يلي : 
-        يتم حفظ القضايا التي حصل فيها التصالح وفقاً للقواعد المقررة قانوناً أو التقرير فيها بالا وجـه لإقامة الدعـوى الجنائية - بحسب الأحوال - لانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح ، مع مراعاة أن التصالح في جريمة التهريب الجمركي تنقضي به الدعوى الجنائية في هذه الجريمة فقط ، ولا أثر له علي الجرائم المنصوص عليها في المادة ( 1 ) مـن القانون رقم ( 118 ) لسنة 1975في شأن الاستيراد والتصدير المرتبطة بها .
-        إذا كانت النيابة قد أمرت بتقديم الأوراق إلي محكمة الجنح الجزئية ، وحصل التصالح قبل إعلان المتهم بورقة التكليف بالحضور ، فيتم العدول عن تقديمها وتحفظ قطعيـاً أو يصدر فيها بالا وجـه لإقامة الدعـوى الجنائية - بحسب الأحوال - لانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح  .
-        إذا تم التصالح بعد تقديم الدعوى إلي المحكمة المختصة وإعلان المتهم أو أثناء نظر الدعوى في أي مرحلة كانت عليها ، يطلب عضو النيابة الماثل بالجلسة من المحكمة الحكم بانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح .
-        إذا تم التصالح بعد الحكم ولو كان باتاً أو أثناء تنفيذ العقوبة ، يجب علي أعضاء النيابة أن يبادروا إلي إرسال ملفات القضايا - مرفقاً بها الطلبات والأوراق والمستندات المتعلقة بالتصالح - إلي المحامى العام للنيابة الكلية للأمر بوقف تنفيذ العقوبة المقضي بها والإفراج فوراً عن المتهمين المحبوسين تنفيذاً لهذه الأحكام ، وذلك بعد التحقق من تمام التصالح وفقاً للقواعد المقررة قانوناً في المادة ( 124 ) من قانون الجمارك .
·        ويراعي أن قضايا التهريب الجمركي المقيدة بدوائر النيابات الكلية بمحافظة القاهرة والمقترح حفظها أو التقرير فيها بالا وجه بانقضاء الدعوى الجنائية أو وقف تنفيذ العقوبة المقضي بها للتصالح تُرسل إلى نيابة الشئون المالية والتجارية بمكتب النائب العام للاختصاص ، أما القضايا المقيدة بدوائر النيابات الكلية بمحافظتي الإسكندرية ومرسي مطروح فتُرسل إلى نيابة الشئون المالية والتجارية بالإسكندرية طبقاً لنصوص المواد ( 1625 ، 1929 ، 1630 ، 1631 ) .
ثامناً : يجب علي أعضاء النيابة إصدار أوامر جنائية بالعقوبة أو إستصدار هذه الأوامر من القاضي الجزئي وفقاً للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية في المخالفات الجمركية المنصوص عليها في المواد ( 114 ، 115 ، 116 ، 117 ، 118 ) من قانون الجمارك المُعدل بالقانونين رقمي ( 175 ) لسنة 1998 ، ( 95 ) لسنة 2005 ، ويتعين عليهم قبل إصدار الأمر الجنائي في أية قضية التأكد من صدور طلب بذلك من رئيس مصلحة الجمارك أو من ينيبه .
                                                                        ( المادة 119 من القانون )
تاسعاً : يجوز لرئيس مصلحة الجمارك أو من ينيبه قبول التصالح في المخالفات الجمركية المشار إليها في البند السابق إلي ما قبل صدور حكم بات في الدعوى مقابل سداد ما لا يقل عن الحد الأدنى للغرامات المقررة قانوناً ، ويترتب علي التصالح انقضاء الدعوى الجنائية .
                                                                        ( المادة 119 من القانون )
·        وتطبيقاً لأثر التصالح في المخالفات الجمركية في انقضاء الدعوى الجنائية يتبع ما يلي :
-        يتم حفظ القضايا التي حصل فيها التصالح وفقاً للقواعد المقررة قانوناً قطعياً لانقضاء الدعوى الجنائية فيها بالتصالح ، وإذا تم التصالح أثناء نظر الدعوى بعد اعتراض المتهم علي الأمر الجنائي الصادر بالعقوبة يطلب عضو النيابة الماثل الجلسة من المحكمة الحكم بانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح .
-        إذا تم التصالح بعد صيرورة الأمر الجنائي نهائياً واجب التنفيذ ، أو بعد صدور حكم بات في الدعوى فلا أثر لذلك علي تنفيذ عقوبة الغرامة المقضي بها .
عاشراً : يراعي عند التصرف في قضايا المخالفات الجمركية المشار إليها أن المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري المخالف يعاقب بذات العقوبات المقررة علي هذه المخالفات، متي ثبت علمه بها وكانت المخالفة قد وقعت بسبب إخلاله بواجبات وظيفته.                                      ( المادة 118 مكرراً من القانون )
حادي عشراً : يتم تحصيل الغرامات المقضي بها في المخالفات الجمركية لصالح الجمارك ، وفي جميع الأحوال تكون البضائع ضامنه لاستيفاء تلك الغرامات .
           ويكون الشخص الاعتباري مسئولاً بالتضامن مع المسئول عن الإدارة الفعلية عن الوفاء بما يقضي به من غرامات إذا كانت الجريمة قد ارتكبت من أحد العاملين باسمه نيابة عنه . ( المادتان 118 مكرراً ، 119 من القانون )
ثاني عشراً : يجب قبل الأمر برد البضائع المضبوطة لذوي الشأن في الحالات التي تستوجب ذلك استطلاع رأي مصلحة الجمارك إذا كانت الجريمة قد وقعت بالمخالفة لأحكام قانون الجمارك ، أما إذا كانت الواقعة قد انطوت أيضاً علي مخالفة  لقانون الاستيراد والتصدير سالف الذكر فيجب استطلاع رأي كل من مصلحة الجمارك وقطاع سياسات التجارة الخارجية بوزارة التجارة الخارجية في هذا الشأن .

صـدر في   26  /  12  / 2005

  النائـب العـام “

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق