بالإشارة إلى ما تضمنه الكتاب الدوري رقم 25 لسنة 2007 بشان صدور القانون رقم 153 لسنة 2007 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية وقانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض ، ونشره بالجريدة الرسمية ، والنص على العمل بأحكامه اعتبارا من 1 / 10 / 2007
. وحيث نص المشرع – بمقتضى القانون المشار إليه – على أن يستبدل بنص المادة 398 " فقرة أولى" من قانون الإجراءات الجنائية ، النص الآتي : "
"تقبل المعارضة في الأحكام الغيابية الصادرة في الجنح المعاقب عليها بعقوبة مقيدة للحرية وذلك من المتهم أو من المسئول عن الحقوق المدنية في خلال العشرة أيام التالية لإعلانه بالحكم الغيابي خلاف ميعاد المسافة القانونية ، ويجوز أن يكون هذا الإعلان بملخص على نموذج يصدر به قرار من وزير العدل ، وفى جميع الأحوال لا يعتد بالإعلان لجهة الإدارة "
وتطبيقا لما تضمنته المادة 398 " فقرة أولى" من قانون الإجراءات
الجنائية على النحو السالف بيانه من أحكام في شأن إجراءات الطعن بالمعارضة
في الأحكام الغيابية ، نوجه السادة أعضاء النيابة إليها داعين إياهم إلى
البدء في تنفيذها مع مراعاة ما يلي :
+
حدد المشرع الجرائم التي تجوز المعارضة في الأحكام الغيابية الصادرة فيها
من المحكمة الجزئية أو محكمة الجنح المستأنفة على النحو الآتي :
-
تجوز المعارضة في الأحكام الغيابية الصادرة في الجنح التي نص القانون على
العقاب عليها بعقوبة مقيدة للحرية سواء أكانت العقوبة المقررة قانونا
وجوبية أو تخييرية ، والعبرة في ذلك بما نص عليه القانون لا بما قضى به
الحكم .
- لا تجوز المعارضة في الأحكام الصادرة غيابيا في الجنح التي نص القانون على العقاب عليها بعقوبة الغرامة وحدها أو في المخالفات .
+
لا يعتد بالإعلان المحكوم عليه بالحكم الغيابي الذي يتم عن طريق جهة
الإدارة وبذلك تكون المعارضة من المحكوم عليه في هذه الحالة جائزة حتى تسقط
الدعوى بمضي المدة ، ولا تنقطع المدة المقررة لانقضاء الدعوى الجنائية
بمضي المدة بهذا الإعلان .
والله ولي التوفيق ،،،،
صدر في 22 / 9 / 2007
النائب العام
المستشار / عبد المجيد محمود
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق