الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 30 مارس 2013

[الطعن رقم 2154 - لسنــة 11 ق جلسة 06 / 09 / 2005]

  2/8/1426  : التاريخ

جمهورية مصر العربية - أحكام المحكمة الإدارية
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية بقنا
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ صالح محمد حامدى     وكيل مجلس الدولة رئيس المحكمة 
وعضوية السيد الأستاذ المستشار المساعد / حمدى جبريل أبوزيد على
وعضوية السيد الأستاذ المستشار المساعد/ حســام مالـك عبدالمـــبدى    
وبحضور السيد الأستاذ المندوب / ميلاد جرجس مهاود      مفوض الدولـة
وسكرتارية السيد/ صلاح فـؤاد حامــد                سكرتير المحكمة


     أقام المدعون دعواهم الماثلة بإيداع صحيفتها  قلم كتاب المحكمة بتاريخ 15/6/2003م  طالبين فى ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع بأحقيتهم فى صرف  بدل العدوى المقرر بقرار  رئيس الجمهورية رقم 2255 لسنة 1960 وقرارى رئيس  مجلس الوزراء رقمى 2577  لسنة 1995م ، 1726  لسنة 1996 وقرار وزير الزراعة رقم 946 لسنة 1997م وذلك بحد أقصى 40% من بداية الأجر المقرر للوظيفة من تاريخ شغلهم لها مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية وألزام الجهة الإدارية بالمصروفات والأتعاب  .
وقال المدعون شرحاً لدعواهم أنهم من العاملين بمديرية الطب البيطرى بأسوان  ومن المخاطبين بأحكام  قرارى رئيس مجلس الوزراء  رقمى 2577 لسنة 1995 ، 1726 لسنة 1996 بشأن تقرير بدل عدوى للمعرضين  لخطرها وقد طالبوا الجهة الإدارية  بصرف هذا البدل لهم ولكن دون جدوى فلجأ الى لجنة التوفيق المختصة ثم أقاموا دعواهم الماثلة بطلباتهم سالفة البيان
وقد أرفق المدعون بعريضة دعواهم حافظة مستندات طويت على المستندات المبينة بها .
وتدوول نظر الدعوى لدى هيئة مفوضى الدولة على  النحو الثابت بمحاضر الجلسات  وخلالها قدم الحاضر عن الدولة حافظة مستندات طويت على المستندات المبينة بها ، ثم  تقرر حجز الدعوى  للتقرير .
وقد أعدت هيئة مفوضى الدولة تقريراً مسبباً بالرأى القانونى وأودعته لدى المحكمة  .
وقد تحدد لنظر الدعوى أمام المحكمة جلسة 25/6/2005م وفيها قررت  المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم ومذكرات فى شهر قدم خلاله  الحاضر عن الدولة مذكرة دفاع طلب فى ختامها الحكم برفض الدعوى وإلزام المدعين المصروفات .
وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه لدى النطق به .

     بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناًَ .
ومن حيث  أن المدعين يطلبون الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع بأحقيتهم فى صرف بدل العدوى  المقرر بقرار رئيس الجمهورية رقم 2255 لسنة 1960م وقرارات رئيس  مجلس الوزراء المنفذة له مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية وإلزام جهة الإدارة المصروفات .
ومن حيث أنه عن شكل الدعوى فإنها تعد من دعاوى الاستحقاق التى لا تتقيد بمواعيد وإجراءات دعوى الالغاء المنصوص  عليها فى قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 72وإذ أستوفت الدعوى سائر أوضاعها الشكلية الأخرى المقررة قانوناً فإنها  تكون مقبولة شكلاً .
ومن حيث أنه عن الموضوع فإن المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 2255 لسنة 1960 بشأن تقرير بدل العدوى  لجميع الطوائف المعرضة لخطرها  تنص على أن " يمنح بدل عدوى  للمعرضيين لخطرها بسبب طبيعة أعمال وظائفهم بالفئات الآتية :
60 جنية سنوياً  لموظفى  الكادر  الفنى العالى ( أطباء  ، كيميائيون ، مهندسون )
24 جنية سنوياً لموظفى  الدرجة السادسة الفنية والإدارية والكتابية فما فوقها من غير الطوائف السابقة
18 جنية سنوياً لموظفى الدرجة السابعة  ، 12 جنية سنوياً  لموظفى الدرجة الثامنة والتاسعة والعمال .
وتحدد الوظائف المعرضة لخطر العدوى ووحدات الأمراض بقرار من وزير الصحة بالأتفاق  مع الوزير المختص  بعد موافقة ديوان الموظفين ووزارة الخزانة " ..
ونفاذاً لذلك فقد صدرت عدة قرارات لوزير الصحة بتحديد الوظائف المعرضة لخطر العدوى  ولوحدات الأمراض التى يعملون بخدمتها ..
ومن حيث أنه بتاريخ 26/7/1995 قد صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1751 لسنة 1995 بزيادة فئة بدل العدوى  للصيادلة  العاملين بوزارة الصحة والهيئات التابعة لها ونصت المادة الأولى  منه على أن " تكون فئة بدل العدوى المقررة  للصيادلة  العاملين بوزارة الصحة والهيئات التابعة لها بواقع 360 جنيهاً سنوياً  بحد أقصى  40% من بداية الأجر المقرر لدرجة الوظيفة ..
 وبتاريخ 14/10/1995 صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2577 لسنة 1995 بزيادة بدل  العدوى لبعض العاملين بوزارة الصحة والجهات التابعة لها ونصت المادة  الأولى منه على أن :
" تكون فئة بدل العدوى  ( بدل ظروف ومخاطر الوظيفة ) للمهندسين الزراعيين والكيميائيين وأخصائى التغذية العاملين بوزارة الصحة والجهات التابعة  لها المعاملين بقانون نظام العاملين المدنيين  بالدولة المشار اليه بواقع 360جنية سنوياً بحد أقصى 40% من بداية الأجر  المقرر لدرجة الوظيفة  "
وتنص المادة الثانية من ذات القرار على أن "  تكون فئة بدل العدوى لباقى الطوائف الواردة بقرار رئيس  الجمهورية رقم 2255 لسنة 1960 المشار اليه من العاملين بوزارة الصحة والجهات التابعة لها الذين لم تشملهم قرارات  سابقة من غير الوظائف المشار اليها  بالمادة الأولى من هذا القرار كالآتى :
180جنيهاً سنوياً لشاغلى وظائف الدرجات الثالثة  وما يعلوها .
120جنيهاً سنوياً  لشاغلى وظائف الدرجة الرابعة .
96 جنيهاً سنوياً لشاغلى  الوظائف أقل من الدرجة الرابعة .
وذلك كله  بحد أقصى 40% من بداية الأجر المقرر للوظيفة "
وحيث أن المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء  رقم 1726 لسنة 1996 ونصت على أنه " تسرى أحكام قرارى رئيس مجلس  الوزراء رقمى 1751 لسنة 1995 ، 2577 لسنة 1995 المشار اليهما على جميع الصيادلة  والمهندسين  الزراعيين والكيمائيين وأخصائى  التغذية  وكذلك الطوائف الأخرى المنصوص عليها  فى المادة الثانية من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2577 لسنة 1995 سالف الذكر ، المعاملين  بأحكام قانون نظام العاملين المدنيين  بالدولة المشار اليه "
وتنص المادة الثانية من هذا القرار على أنه "  ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ويعمل به أعتباراً من اليوم التالى لتاريخ نشره " نشر بتاريخ 3/7/1996 .
ومن حيث أن مفاد ما تقدم أن التنظيم  الحالى لبدل العدوى  أصبح وفقاً للقرار رقم 1726 لسنة 1996 الصادر من رئيس مجلس الوزراء يشمل  جميع الوظائف المنصوص عليها فى قرارات  رئيس مجلس الوزراء السابقة عليه ، وأن مناط استحقاق هذا البدل هو الخضوع لقانون العاملين المدنيين  بالدولة رقم 47 لسنة 1978 دون أشتراط صدور قرار من وزير الصحة بتحديد الوظائف التى يتعرض شاغلوها لمخاطر العدوى وبغض  النظر  عن موقع عمل كل منهم وبمقتضى القرار رقم 1726 لسنة 1996 اتسع نطاق بدل العدوى ليشمل جميع الصيادلة والمهندسين الزراعيين والكيمائيين وأخصائى  التغذية المعاملين بالقانون رقم 47 لسنة 1978 أياً كان موقعهم فى الجهاز  الإدارى بالدولة  ومن ثم تستحق هذه الطوائف بدل العدوى بواقع
360 جنيهاً سنوياً  وبحد أقصى 40% من بداية  الأجر المقرر للوظيفة وأنتهت الجمعية العمومية الى أنه  متى تحقق فى شأن المهندسين  الزراعيين  والكيمائيين وأخصائى  التغذية الخضوع لقانون العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978  أستحقوا هذا البدل دونما حاجة الى صدور قرار من وزير الصحة بذلك وبغض النظر عن موقع عمل  كل منهم وذلك طبقاً لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1726 لسنة 1996  الذى لا تملك الجمعية  العمومية له دفعاً ولا تعطيلاً  ( تراجع فتوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجل س الدولة  رقم 86/4/1384 بجلسة 20/6/1998 ) ..
ومن حيث إنه من جانب آخر ولما كانت قرارات رئيس مجلس الوزراء المشار إليها  لم تتضمن تنظيماً شاملاً  لهذا البدل  بل أحالت فى أحكامها إلى ما ورد فى قرار رئيس الجمهورية آنف الذكر فى  شأن الطوائف الأخرى غير المسماه وبالتالى  يكون هذا القرار  فيما يتعلق بالطوائف  الأخرى المشار اليها قائماً  ولم ينسخ بقرارات رئيس مجلس الوزراء آنفة البيان ويتعين إتباع الإجراءات التى نص عليها بشأن تحديد هذه الوظائف والتى تستلزم صدور قرار من وزير الصحة  بالأتفاق  مع الوزير المختص ، وبالتالى يكون  هناك شرطان لاستحقاق  تلك الطوائف  لبدل العدوى أولهما أن يكون شاغلاً إحدى الوظائف المعرضة لخطر العدوى والتى يصدر بتحديدها قرار من وزير الصحة  طبقاً للإجراءات السالف بيانها ومؤدى ذلك أن أى  قرار صدر أو يصدر عن أى سلطة أخرى غير وزير الصحة بتحديد الوظائف التى يستحق شاغلوها بدل العدوى  من فنيين  وكتابيين وإداريين  وعمال فى أى جهة من الجهات الخاضعة لقانون نظام العاملين المدنيين  بالدولة رقم 47 لسنة 1978 يعد صدر من غير مختص  ومنطوياً على أغتصاب السلطة المخولة لوزير الصحة دون غيره مما يشوبه بعيب عدم الإختصاص  الجسيم الذى ينحدر به للعدم  خاصة وأن قرارات  رئيس مجلس الوزراء  الصادرة فى شأن بدل العدوى قد خلت  من أى تفويض لهذا الإختصاص . يراجع فتوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع ملف رقم 86/4/1384 جلسة 17/6/1998 ، وفتواها ملف رقم 86/4/1420 جلسة 2/2/2000"
ولا يغير مما تقدم صدور قرار من وزير الصحة بتحديد وظائف  معينة  لخطر العدوى  وقصرها  على جهات معينة  دون غيرها  كما هو الحال فى قرار وزير الصحة رقم 266 لسنة 1998 إذ أن قرار رئيس الجمهورية قد عهد إلى وزير الصحة  بقرار يصدره تحديد الوظائف التى يتعرض شاغلوها  لخطر العدوى ولم يتضمن هذا التفويض ما يجيز لوزير الصحة اجراء هذا التحديد على أساس مكانى بحيث يورد وظائف ثم يقصر الأمر فى إستحقاق البدل على بعض الجهات الإدارية دون البعض الأخر  ومن ثم فإنه إذا ما تضمن قرار وزير الصحة تحديد وظائف وقصرها على جهات معينة ، فإن ذلك يشكل  خروجاً على مقتضى التفويض ومعارضة الحكم المنصوص عليه فى المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية آنف الذكر الذى جعل مناط استحقاق  هذا البدل هو التعرض لخطر العدوى أثناء مباشرة أعمال الوظيفة أياً كان موقعها طالما أنها وظيفة يتعرض شاغلها لهذا الخطر طبقاً لتحديد الوظائف التى يصدر بها قرار من وزير الصحة ويكون لكل ذى شأن أن يطلب الغاء هذا التحديد الفردى من أغفال لحقه وأن يطلب أداء هذا الحق  ويدرأ منعه عن طريق الدفع بعدد الاعتداد بتلك  الفردية غير المشروعة .
( يراجع فى هذا المعنى فتوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع  ملف رقم 86/4/1420 جلسة 2/2/2000 ، وحكم المحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 121 لسنة 26ق . ع جلسة 14/6/1981)
ومن حيث أنه بالبناء على ما تقدم ولما كان الثابت من الأوراق أن المدعين من العاملين بمديرية الطب البيطرى بأسوان ويشغلون وظائف فنى هندسة ثالث بالنسبة للمدعى الأول وكاتب شئون مالية ثالث بالنسبة للمدعيين الثانى والثالث وكاتب مخازن ومشتريات بالنسبة للرابع ، وكانت تلك الوظائف لا يتعرض شاغلوها  لخطر العدوى ولم تندرج تحت الوظائف المحددة بقرارات وزير الصحة  المتعاقبة والصادرة تنفيذا القرار رئيس الجمهورية رقم 2255 لسنة 1960م بشأن تقرير بدل العدوى  للمعرضين لخطرها ، فمن ثم لا يتوافر بشأنهم مناط استحقاق  ذلك البدل الأمر الذى تكون معه دعواهم  الماثلة غير قائمة على سند صحيح من القانون والواقع حرية بالرفض وهو ما يتعين القضاء به .
ومن حيث أن من خسر دعواه يلزم بمصروفاتها عملاً بحكم المادة ( 184 ) مرافعات.


فلهـــــذه الأســـــــباب

حكمت المحكمة :
بقبول الدعوى شكلاً ورفضها موضوعاً وألزمت المدعين المصروفات .
سكرتير المحكمة       رئيس المحكمة

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق