ورد
إلينا كتاب السيد الدكتور وزير التضامن الاجتماعي رقـم ( 491 ) المؤرخ 29 /
1/ 2006 متضمناً قيام الأجهزة الرقابية التابعة للوزارة ومديريات التموين
بالمحافظات بتحرير محاضر تموينية ضد التجار التموينيين لتخلفهم عن صرف
السلع المدعمة الإضافية
وحرصاً
من وزارة التضامن الاجتماعي علي استقرار الحالة التموينية وتوفير السلع
المدعمة للمواطنين ، ونظراً لأن عدم صرف أي جزء من حصة السلع المدعمة
الإضافية يرجع إلي ظروف خارجة عن إرادة القائمين عليها ، فإن
الأمر يتطلب حفظ المحاضر المحررة عن وقائع التخلف عن صرف السلع الإضافية
دون غيرها في الفترة من 26 / 9 / 2004 إلي 31 / 10 / 2005 لعدم الأهمية ،
وطلب تأجيل ما قدم منها إلي المحاكمة الجنائية إلي أجل غير مسمى ، وإرجاء
تنفيذ العقوبات المقضي بها فيها .
واستجابة
للاعتبارات المشار إليها في الكتاب انف البيان ، ندعو السادة أعضاء
النيابة إلي حفظ ما لم يتم التصرف فيه من المحاضر المحررة عن جريمة عدم صرف
السلع المدعمة الإضافية على البطاقات التموينية والمؤثمة بالمواد 1/ أ ، 3
، 56 ، 57 ، 58 من المرسوم بالقانون رقم ( 95 )
لسنة 1945الخاص بشئون التموين المُعدل بالقانون رقم ( 109 ) لسنة
1980والمادة ( 1 ) من قرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم ( 75 ) لسنة
2004 بشأن صرف السلع المدعمة الإضافية علي البطاقات التموينية - دون غيرها
- والتي وقعت في الفترة مـن 26 / 9 / 2004 إلي 31 /10/ 2005 أو التقرير
فيهـا بالأوجـه لإقامة الدعوى الجنائية - حسب الأحوال - لعدم الأهمية ،
وطلب تأجيل ما قدم منها إلي المحاكمة الجنائية إلي أجل غير مسمى ، وإرسال
القضايا التي صدرت فيها أحكام بالإدانة إلي المحامى العام للنيابة الكلية
للأمر فيها بإرجاء تنفيذ العقوبات المقضي بها .
والله ولى التوفيـق ،،،
صدر في 1 / 2 / 2006
" النائـب العـام "
المستشـار / ماهـر عبـد الواحـد
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق