ورد إلينا كتاب السيد الدكتور وزير التضامن الاجتماعي رقم ( 9273 )
المؤرخ 24/ 12/ 2006 متضمناً انه بالإشارة إلي الكتاب الدوري رقم ( 20 )
لسنة 2006 الصادر من النائب العام بدعوة السادة أعضاء النيابة إلي حفظ ما
لم يتم التصرف فيه من المحاضر المحررة عن جرائم إنتاج الخبز البلدي المدعم ،
عدا مخالفات إنتاج خبز ناقص الوزن أو بيع حصة الدقيق المدعم أو جزء منها
في الفترة من 30/ 11 / 2005 حتى 30 / 7 / 2006 أو التقرير فيها بالأوجه
لإقامة الدعوى الجنائية - حسب الأحوال - لعدم الأهمية ، وطلب تأجيل ما قدم
منها إلي المحاكمة الجنائية إلي أجل غير مسمى ، وإرسال القضايا التي صدرت
فيها أحكام بالإدانة إلي المحامى العام للنيابة الكلية للأمر فيها بإرجاء
تنفيذ العقوبات المقضي بها .
فأنه استكمالاً لمنظومة العمل الجديدة وإلغاء النظام القديم في الرقابة
علي المخابز نتيجة لنقص العمالة المدربة على إنتاج الخبز ، وتفاوت مواصفات
الأقماح المستوردة ، وخلط دقيق الأقماح بدقيق الأذرة فضلاً عن أن الأحكام
الصادرة بحبس العاملين بالمخابز يترتب عليه في كثير من الأحوال توقف
المخابز عن العمل مما ينعكس أثره علي الحالة التموينية وتوفير الخبز
للمستهلكين، فإن الأمر يتطلب حفظ كافة المحاضر المحررة لأصحاب المخابز
البلدية في الفترة المشار إليها في الكتاب الدوري سالف البيان لعدم الأهمية
، وطلب تأجيل ما قدم منها إلي المحاكمة الجنائية إلي أجل غير مسمى ،
وإرجاء تنفيذ العقوبات المقضي بها فيها .
واستجابة للاعتبارات المشار إليها في الكتاب سالف البيان ، ندعو السادة
أعضاء النيابة إلي حفظ كافة المحاضر المحررة لأصحاب المخابز البلدية في
الفترة من 30/ 11/ 2005 حتى 30/ 7/ 2006 أو التقرير فيها بالأوجه لإقامة
الدعوى الجنائية - حسب الأحوال - لعدم الأهمية ، وطلب تأجيل ما قدم منها
إلي المحاكمة الجنائية إلي أجل غير مسمى ، وإرسال القضايا التي صدرت فيها
أحكام بالإدانة إلي المحامى العام للنيابة الكلية للأمر فيها بإرجاء تنفيذ
العقوبات المقضي بها .
والله ولى التوفيـق ،،،
صدر في 25 / 12 / 2006
” النائـب العـام ”
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق