في
إطار تحديد المواد التي تعتبر في حكم المفرقعات ، والتي تنطبق عليها أحكام
جرائم المفرقعات المنصوص عليها في الباب الثاني مكرراً من قانون العقوبات ،
فقد صدر قرار وزير الداخلية في 20 سبتمبر لسنة 1950 بشأن المواد التي
تعتبر في حكم المفرقعات، وتم تعديله بعده قـرارات لاحقه أهمها القـرار رقـم
( 7330 ) لسنة 1994 الذي نص علي أن يعتبر في حكم المفرقعات المواد المبينة
بالجدول والملحق الصيغ والتعريفات المرفقين بهذا القرار .
وبتاريخ
32/11/2004 صدر قرار وزير الداخلية رقم ( 18722) لسنة 2004 بتحديد المواد
التي تعتبر في حكم المفرقعات - المرفق صورته - ونشر بالوقائع المصرية
العدد( 265 ) تابع في 24 / 11 / 2004، وبدأ العمل به اعتباراً من 25 / 11 /
2004 ، وقد نصت المادة الأولي منه علي أن :
”
يستبدل جدول المواد المفرقعة والمواد الكيميائية التي تعتبر في حكم
المفرقعات ، وكذلك يستبدل ملحق الصيغ والتعريفات المرفقيـن بالقـرار
الـوزاري رقـم ( 7330 ) لسنة 1994 ، بالجدول والملحق المرافقين ”
وقد
تضمن جدول المواد التي تعتبر في حكم المفرقعات المـرفق بقرار وزير
الداخلية رقـم ( 18722) لسنة 2004 المشار إليه إضافة مواد مفرقعة جديدة إلي
المواد المدرجة بالجدول المرفق بقرار وزير الداخلية رقـم ( 7330 ) لسنة
1994 بشأن تحديد المواد التي تعتبر في حكم المفرقعات ، وهي المواد الواردة
في البنود التالية :
” ( 13 ) ثالث كلوريد النيتروجين ، ( 14 ) ثالث أيوديد النيتروجين ، ( 15 ) أسيتيليد الفضة ، (61 ) نترات الهيدرازين ، ( 62 ) ثنائـي نيتروتولويـن ، ( 63 ) سداسي نيترو باي فينيـل ، (64 ) نيتروميثان ”
لذا
يجب علي السادة أعضاء النيابة مراعاة ما تقدم عند التحقيق والتصرف في
جرائم المفرقعات المنصوص عليها في الباب الثاني مكرراً من قانون العقوبات .
والله ولى التوفيـق ،،،
صـدر في 3 / 7 / 2005
“ النائـب العـام “
المستشار / ماهر عبد الواحد
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق