18/6/1426 :
التاريخ
جمهورية مصر العربية - أحكام المحكمة الإدارية
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية بقنا
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ صالح محمد حامدى رئيــس المحكمــة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار المساعد / حمدى جبريل أبوزيد على
وعضوية السيد الأستاذ المستشار المساعد/ حسام مالك عبدالمبدى
وبحضور السيد الأستاذ المستشار المساعد / أحمد عبدالنعيم أحمد مفوض الدولـة
وسكرتارية الأستاذ / صلاح فـؤاد حامــد سكرتير المحكمة
أقـام المدعــون هذه الدعوى بموجب صحيفة أودعت سكرتارية المحكمة بتاريخ
21/10/2003 طلبوا فى ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع
بأحقيتهم فى صرف المقابل النقدى للوجبة الغذائية والإضافات عن عدد تذاكر
السفر التى تصرف لكل منهم وفقاً لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1150 لسنة
1995ومـا يترتــب علـى ذلك من آثار وفروق مالية وإلزام جهة الإدارة
المصروفات .
وقال
المدعون شرحاً لدعواهم : إنهم من يعملون بمديرية التربية والتعليم بقنا
ويشغلون الدرجة الثالثة وأن الجهة المذكورة تقوم بصرف المقابل النقدى لهم
بعد خصم الإضافات والتى تتمثل فى قيمة الوجبة الغذائية وقيمة ضريبة
المبيعات وأنه يحق لهم طبقاً لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1150 لسنة 1995
بتعديل بعض أحكام لائحة بدل السفر ومصاريف الإنتقال الحصول على ثمن التذكرة
كاملة بما فيها الإضافات كالمقابل النقدى عن الوجبة الغذائية وقيمة ضريبة
المبيعات - وخلص المدعون الى طلب الحكم لهم بالطلبات سالفة البيان .
وجـرى تحضير الدعوى بهيئة مفوضى
الدولة على النحو الموضح بمحاضر جلسات التحضير حيث قدم محامى الدولة حافظة
مستندات طويت على المستندات المبينة بغلافها ثم تقرر حجز الدعوى للتقرير
.
وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريراً مسبباً بالرأى القانونى فى الدعوى .
وتحدد لنظر الدعوى أمام المحكمة جلسة
28/5/2005م وبذات الجلسة قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم ومذكرات فى
شهر لمن يشاء لم يقدم خلاله أى شئ وبها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة
على أسبابه ومنطوقه لدى النطق به .
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً .
ومن
حيث أن المدعين يطلبون الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع بأحقيتهم فى
صرف المقابل النقدى عن الوجبة الغذائية وقيمة ضريبة المبيعات لعدد تذاكر
السفر التى تصرف لكل منهم إعتباراً من 2/6/1995م ، مع ما يترتب على ذلك من
آثار وفروق مالية وإلزام جهة الإدارة المصروفات .
أولاً : بالنسبة للمدعى الأول : ومن
حيث إن البحث فى الاختصاص سابق على البحث فى شكل الدعوى أو موضوعها وتتعرض
له المحكمة من تلقاء نفسها ولو لم يثره أمامها أحد الخصوم بحسبانه متعلقاً
بالنظام العام .
ومن حيث أنه من المقرر فى قضاء
المحكمة الإدارية العليا أنه وفقاً لأحكام المواد 10 ، 13 ، 14 من قانون
مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 أن المشرع فى قانون مجلس
الدولة رقم 47 لسنة 1972 جعل محكمة القضاء الإدارى هى المحكمة صاحبة
الولاية العامة فى نظر المنازعات الإدارية المنصوص عليها فى المادة 10 من
القانون المذكور ، فيما عدا ما تختص به المحاكم الإدارية أو المحاكم
التأديبية وأناط المشرع بالمحاكم الإدارية اختصاص محدد على سبيل الحصر ،
حيث تختص المحاكم الإدارية بالفصل فى طلبات إلغاء القرارات الإدارية
النهائية الصادرة بالتعيين فى الوظائف العامة أو الترقية أو بمنح العلاوات
، وذلك بالنسبة للموظفين العموميين من المستوى الثانى أو الثالث أو من
يعادلهم وفقاً لقانون نظام العاملين المدنيين بالدولـة رقم 58 لسنة 1971 "
الملغى " وهو ما يقابل الدرجة الثالثة فما دونها وفقاً لأحكام القانون رقم
47 لسنة 1978 " الحالى " وكذلك طلبات إلغاء القرارات الإدارية الصادرة
بإحالتهم إلى المعاش أو الاستيداع أو فصلهم بغير الطريق التأديبى وكذلك فى
طلبات التعويض المترتبة على هذه القرارات أو متى كانت الدعوى متعلقة
بمنازعة فى مرتب أو معاش أو مكافأة لهم أو لورثتهـم ... " فى هذا المعنى
حكم المحكمة الإدارية العليا فى الطعنين رقم 1558 ، 1559 لسنة 36 ق جلسة
2/7/1998 "
ومن حيث أنه بأعمال ما تقدم ولما
كان الثابت من الأوراق ، أن المدعى الأول يشغل الدرجة الثانية الوظيفية من
درجات القانون رقم 47 لسنة 1978م والتى تدخل درجات المستوى الوظيفى الأول
من مستويات القانون رقم 58 لسنة 1971م الملغى فمن ثم ينعقد الأختصاص بنظر
هذه الدعوى لمحكمة القضاء الإدارى وينحسر عنها إختصاص هذه المحكمة الأمر
الذى يتعين معه القضاء بعدم إختصاص المحكمة نوعياً بنظر الدعوى وإحالتها
بحالتها إلى محكمة القضاء الإدارى بقنا " الدائرة الثانية " للإختصاص مع
لإبقاء الفصل فى المصروفات بحسبان أن الحكم بعدم الإختصاص والإحالة غير
منه للخصومة عملاً بمفهوم المخالفة لحكم المادة ( 184 ) من قانون
المرافعات .
ثانياً : وبالنسبة لباقــى المدعــين
: فإنها تعد من دعاوى الإستحقـاق - منازعة فى راتب - والتى لا تتقيد فى
رفعها بمواعيد وإجراءات دعوى الإلغاء وإذ استوفت الدعوى سائر أوضاعهـا
الشكلية الآخـرى المقررة قانوناً فمن ثم تكون مقبولة شكلاً .
ومن حيث أنه عن الموضوع : فإن المادة
( 47 ) من لائحة بدل السفر ومصاريف الإنتقال الصادرة بقرار رئيس
الجمهورية رقم 41 لسنة 1958 كانت تنص على أنه " إذا لم يتمكن الموظف من
تقديم شهادة السكك الحديدية ، أو بيان رقم التذكرة جاز رد ثمن التذكرة
بالدرجة الثانية للذين يحق لهم بالدرجة الأولى ، وثمن تذكرة بالدرجة
الثالثة لمن عداهم ، على شرط أن يؤشر الرئيس المباشر على الطلب بأن
الإنتقال تم فعلاً "
ومن حيث إن رئيس مجلس الوزراء قد
أصدر القرار رقم (1150 )لسنة 1995 بتعديل بعض أحكام لائحة بدل السفر
ومصاريف الانتقال المشار اليها - ونص فى مادته الأولى على أن "
يستبدل بنص المادة ( 47 ) من لائحة بدب السفر ومصاريف الإنتقال المشار
إليها والنص الآتى : مادة 47 يدفع للعامل ثمن التذكرة بالدرجة المقررة
بما فى ذلك الإضافات دون حاجة إلى تقديم شهادة من السكك الحديدية أو
مكاتب إشتراكات الأتوبيس "
ونصت فى المادة الثانية من ذات القرار على أن " ينشر هذا القرار ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره "
وقد نشر هذا القرار بالوقائع المصرية بالعدد رقم ( 120 ) فى 1/6/1995
ومن حيث أن المستقر عليه أن مفاد نص
المادة ( 47 ) من لائحة بدل السفر بعد إستبدالها بقرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1150 لسنة 1995 - المشار إليه - أن المشرع بمقتضى هذا التعديل أضاف إلى
المزايا المقررة للعامل بلائحة بدل السفر ومصاريف الإنتقال المشار إليها ،
ميزة جديدة بمقتضاها أصبح من حق العامل الحصول على ثمن التذكرة بذات درجة
السفر المقررة له دون حاجة إلى تقديم شهادة من السكك الحديدية أو مكاتب
إشتراكات الأتوبيس وليس بدرجة أقل من الدرجـة المقــررة فى حالة عدم تقديم
الشهادة ، كما كانت تقضى بذلك المادة ( 47) من لائحة بدل السفر قبل تعديلها
. كما أصبح بمقتضى الميزة سالفة الذكر من حق العامل الحصول على ثمن
التذكرة كاملة بما فيها الإضافات كالمقابل النقدى للوجبة الغذائية وأن
المقابل النقدى يشمل ضريبة المبيعات التى تعد جزءاً من ثمن التذكرة مما لا
مندوحة معه من القول بأحقية العامل الذى يختار المقابل النقدى فى الحصول
عليه كاملاً غير منقوص بقيمة الضريبة العامة على المبيعات والقول بغير
ذلك من شأنه التفرقة بين من يختار السفر بإستمارات السفر المجانية وبين من
يختار الحصول على المقابل النقدى ، هذا فضلاً عن تعارضه مع صريح ما قصده
المشرع من كون المقابل معادلاً لتكاليف السفر الفعلية .
( فى هذا المعنى فتوى الجمعية العمومية لقسمة الفتوى والتشريع بمجلس الدولة رقــــم 1154 بتاريـــخ 5/11/1998 ملف رقم 86/4/1389 )
وحيث إنه تطبيقاً لما تقدم ولما كان
الثابت بالأوراق أن المدعين من العاملين بمديرية التربية والتعليم بقنا
ويشغلون الدرجة الثالثة إعتباراً من 21/10/2002 بالنسبة للمدعى الثانى ،
ومن 31/1/1999م بالنسبة للمدعية الثالثة والتى تسلمت العمل فى 9/2/1999
ويقومون بصرف المقابل النقدى لاستمارات السفر المجانية مسحوباً وفقاً لقيمة
اسفر بالدرجة الثانية الممتازة مع المبيت بعربات النوم ، ولما كانت تذكرة
السفر بالمبيت تتضمن وجبة غذائية وقيمة ضريبة المبيعات بحسبان قيمة الوجبة
الغذائية وضريبة المبيعات من الإضافات التى يشملها ثمن التذكرة ، الأمر
الذى يحق معه للمدعيين الحصول على المقابل النقدى عن هذه الوجبة وقيمة
ضريبة المبيعات عن كل تذكرة سفر طبقاً للمادة 47 من لائحة بدل السفر بعد
تعديلها بالقرار رقم 1150 لسنة 1995 المشار لإليه وذلك إعتباراً من
21/10/2002م بالنسبة للمدعى الثانى ، ومن 9/2/1999م بالنسبة للمدعية
الثالثة .
مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية ، وهو ما يتعين القضاء به .
وحيث أن مـن يخسـر الدعـوى يلـزم بمصروفاتهـا عمـلاً بحكم المادة(184) مرافعات .
فلهـــــذه الأســـــــباب
حكمت المحكمة :
أولاً : وبالنسبة للمدعى الأول :
بعدم إختصاصها نوعياً بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها إلى محكمة القضاء
الإدارى بقنا " الدائرة الثانية " للإختصاص وأبقت الفصل فى المصروفات .
ثانياً : وبالنسبة لباقى المدعين :
بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع بأحقية المدعين فى صرف المقابل النقدى
للوجبة الغذائية وقيمة ضريبة المبيعات عن كل تذكرة سفر تصرف لكل منهم وعلى
النحو المبين بالأسباب مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية وألزمت
الجهة الإدارية المصروفات .
ن سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
حكم ممتاز جدا
ردحذف