ورد
إلينا كتاب السيد المستشار وزير العدل المؤرخ 3 / 10 / 2005 مرفقاً به
صورة من كتاب السيد اللواء وزير الداخلية المؤرخ 1 / 10 / 2005 بشأن تعدد
حوادث حافلات نقل الركاب نتيجة مخالفة قائديها لقواعد المرور ، الأمر الذي
يبرر النظر نحو الأخذ بأقصى العقوبة بالنسبة إلى المخالفات المرورية
الجسيمة خاصة تلك التي ينجم عنها حوادث نتيجة السرعة والسير عكس الاتجاه .
ولما كان قانون المرور قانون المرور رقم ( 66 ) لسنه 1973 المعدل بالقانون رقم ( 155 ) لسنه
1999 ولائحته التنفيذية قد استهدفا بما تضمناه من أحكام حماية أرواح و
أموال المواطنين ومنع تعرضها للخطر ، و الإسهام في تحقيق الانضباط بمنظوره
الاجتماعي ، وبما يمثله من مظهر حضاري وضرورة من ضرورات الاقتصاد القومي .
فإنه
في ضوء تلك الاعتبارات ، فإننا ندعو السادة أعضاء النيابة إلى التصرف فيما
يعرض عليهم من قضايا المرور على وجه السرعة ، والأشراف على تنفيذ العقوبات
الأصلية والتكميلية التي تصدر فيها بكل دقة ، مع مراعاة إصدار أوامر
جنائية بأقصى العقوبة وتضمينها العقوبة التكميلية المقررة قانوناً أو طلب
الحكم بهذه العقوبات ـ بحسب الأحوال ـ وذلك في المخالفات المروريه الجسيمة
التي تقع وكان من المرشح أن ينتج عن ارتكابها حوادث قتـل أو أصابـه خطأ أو
إتلاف بإهمال بالنظر إلى ظروف وملابسات ارتكابها ، على نحو ما سبق أن
أصدرناه في هذا الشأن من توجيهات فى الكتاب الدورى رقم ( 9 ) لسنة 2000 .
ونحن
إذ نثق من فطنه وحسن تقدير أعضاء النيابة للهدف المقصود من هذه الأحكام ،
نأمل في بذل أقصى العناية عند تطبيقها حتى يتحقق هذا الهدف .
صـدر في 5 / 10 / 2005
“ النائـب العـام “
المستشار / ماهر عبد الواحد
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق