18/6/1426 :
التاريخ
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية بقنا
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ صالح محمد حامدى رئيــس المحكمــة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار المساعد / صابر محمد عبدالعال الشاهد
وعضوية السيد الأستاذ المستشار المساعد/ أحمد صلاح حسن
وبحضور السيد الأستاذ المستشار المساعد / أحمد عبدالنعيم أحمد مفوض الدولـة
وسكرتارية الأستاذ / صلاح فـؤاد حامــد سكرتير المحكمة
أقـام المدعــون هذه الدعوى بصحيفة أودعت سكرتارية المحكمة بتاريخ
11/8/2003 طلبوا فىختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع بأحقيتهم
فى صرف المقابل النقدى عن الوجبة الغذائية وقيمة ضريبة المبيعات بإعتبارهما
من الإضافات التى تدخل ضمن حساب ثمن تذكرة السفر المجانية إعتباراً من
2/6/1995 وما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية وإلزام الجهة الإدارية
المصروفات .
وقال المدعون شرحاً لدعواهم : إنهم من العاملين بإدارة نقادة التعليمية .
وأنه يحق لهم وفقاً لأحكام المادة 47 من لائحة بدل السفر ومصاريف الإنتقال المستبدلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1150 لسنة 1995 صرف المقابل النقدى وقيمة ضريبة المبيعات وقد طالبتها الجهة الإدارية بصرف مستحقاتهم سالفة الذكر إلا إنها أمتنعت عن الصرف دون مبرر الأمر الذى حدا بهم إلى إقامة الدعوى الماثلة .
وأختتم المدعون صحيفة دعواهم بما سلف من طلبات .
وقد جـرى تحضير الدعوى بهيئة مفوضى الدولة على النحو الثابت بمحاضر جلساتهـا حيـث قـدم الحاضــر عن الدولة حافظة مستندات ، كما تم ضم ملف التوفيق .
وقد أودعت الهيئة المذكورة تقريراً مسبباً برأيها القانونى فى الدعوى وذلك على النحو الوارد بأسباب ومنطوق هذا التقرير .
وقد تحدد لنظر الدعوى أمام المحكمة جلسة 14/5/2005 وبذات الجلسة قدم الحاضر عن الدولة مذكرة دفاع وبها قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم مع مذكرات فى أسبوعين وخلال الآجل المضروب لم يتم إيداع أية مذكرات وبها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه لدى النطق به .
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانوناً .
ومن حيث أن المدعين يطلبون الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع بأحقيتهم فى صرف المقابل النقدى عن قيمة الوجبة الغذائية وقيمة ضريبة المبيعات عن كل تذكرة سفر تصرف لهم إعتباراً من 2/6/1995م ، مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية وإلزام الجهة الإدارية المصروفات .
ومن حيث إن البحث فى الاختصاص سابق على البحث فى شكل الدعوى أو موضوعها وتتعرض له المحكمة من تلقاء نفسها ولو لم يثره أحد الخصوم بحسبانه متعلقاً بالنظام العام .
ومن حيث أنه من المقرر فى قضاء المحكمة الإدارية العليا أنه وفقاً لأحكام المواد 10 ، 13 ، 14 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 أن المشرع جعل محكمة القضاء الإداري هى المحكمة صاحبة الولاية العامة فى نظر المنازعات الإدارية المنصوص عليها فى المادة 10 من القانون المذكور فيما عدا ما تختص به المحاكم الإدارية أو المحاكم التأديبية ، وأناط المشرع بالمحاكم الإدارية اختصاص محدد على سبيل الحصر حيث تختص المحاكم الإدارية بالفصل فى طلبات إلغاء القرارات الإدارية النهائية الصادرة بالتعيين فى الوظائف العامة أو الترقية أو بمنح العلاوات وذلك بالنسبة للموظفين العموميين من المستوى الثانى أو الثالث أو من يعادلهــم وفقــاً لقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 58 لسنة 1971 " الملغى " وهو ما يقابل الدرجة الثالثة فما دونها وفقاً لأحكام القانون رقم 47 لسنة 1978 " الحالى " وكذلك طلبات إلغاء القرارات الإدارية الصادرة بإحالتهم إلى المعاش أو الاستيداع أو فصلهم بغير الطريق التأديبى وكذلك فى طلبات التعويض المترتبة على هذه القرارات أو متى كانت الدعوى متعلقة بمنازعة فى مرتب أو معاش أو مكافأة لهم أو لورثتهـم ... " فى هذا المعنى حكم المحكمة الإدارية العليا فى الطعنين رقم 1558 ، 1559 لسنة 36 ق جلسة 2/7/1998 "
ومن حيث إنه فى ضوء ما تقدم ولما كان الثابت من الأوراق أن المدعين يشغل الدرجة الثانية من درجات قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 م .
ومن ثم فإن الإختصاص بنظر طلبه يخرج عن نطاق الإختصاص المعقود لهذه المحكمة ، ويدخل فى نطاق إختصاص محكمة القضاء الإدارى بأعتبارها صاحبة الولاية العامة فى نظر المنازعات الإدارية . ولما كان المدعى من عداد العاملين بمحافظة قنا ومن ثم يتعين القضاء بعدم إختصاص المحكمة نوعياً بنظر الدعوى ، والأمر بإحالتها إلى محكمة القضاء الإدارى دائرة قنا للإختصاص .
ومن حيث أن الحكم بعدم الإختصاص والإحالة غير منه للخصومة ومن ثم يتعين إرجاء البت فى المصروفات للمحكمة المختصة بنظر الموضوع عملاً بمفهوم المخالفة لنص المادة 184 من قانون المرافعات .
ومن حيث أنه عن شكل الدعوى بالنسبة لباقى المدعين : فإنها تعد من دعاوى الإستحقـاق والتى لا تتقيد فى رفعها بمواعيد دعوى الإلغاء ، وإذ أستوفت الدعـوى سائر أوضاعهـا الشكلـية الآخرى المقررة قانوناً ومن ثم تكون مقبولة شكلاً .
ومن حيث أنه عن الموضوع : فإن المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1150 لسنة 1995 بتعديل بعض أحكام لائحة بدل السفر ومصاريف الإنتقال الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 41 لســنة 1958 تنص على إنه " يستبدل بنص المادة ( 47 ) من لائحة بدل السفر ومصاريف الإنتقال المشار إليها والنص الآتى مادة ( 47 ) يدفع للعامل ثمن التذكرة بالدرجة المقررة بما فى ذلك الإضافات دون حاجة إلى تقديم شهادة من السكك الحديدية أو مكاتب إشتراكات الأتوبيس "
ومن حيث أن المادة الثانية من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 تنص على أنه " تفرض الضريبة العامة على المبيعات على السلع المصنعة محلياً والمستوردة الاّما استثنى بنص خاص وتفرض الضريبة على الخدمات الواردة بالجدول رقم (2) المرافق لهذا القانون ................. "
وتنص المادة ( 6) من ذات القانون على أنه " تستحق الضريبة بتحقق واقعة بيع السلعة أو اداء الخدمة بمعرفة المكلفين وفقاً لأحكام هذا القانون ....... ويعتبر فى حكم البيع قيام المكلف بإستعمال السلعة أو الاستفادة من الخدمــة فى أغراض خاصة أو شخصية أو التصرف فيها بأى من التصرفات القانونية "
وتنص المادة ( 12) من ذات القانون على أن " تضاف قيمة الضريبة على سفر المبيع أو الخدمات بما فى ذلك السلع والخدمات المسعرة جبرياً والمحددة الربح ................. "
وحيث أن مفاد ما تقدم وفقاً لما جرى عليه افتاء الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة أن المشرع تيسيراً على العاملين فى بعض المناطق رخص لهم بالسفر لهم وعائلاتهم دون الخدم ذهاباً وأياباً إلى الجهة التى يختارونها عدداً محدداً من المرات سنوياً بالمجان أو بربع أجرة وأعطى لهم حق المفاضلة بين التصريح لهم باستمارات السفر المجانية أو بربع أجرة حسب الأحوال أو صرف مقابل نقدى عن عدد مرات السفر المقررة على أن يكون هذا المقابل معادلاً لتكاليف سفر العامل وأسرته من الجهة التى يعمل بها الى القاهرة وفقاً للشروط والأوضاع المقررة فى هذا الشأن فيستحق المقابل النقدى بقدر ما يتكبده العامل من تكاليف السفر الفعلية ، وما من شك فى أن هذه التكاليف تشمل ثمن تذكرة السفر مضافاً الإضافات الأخرى كالضرائب وخلافه التى تحصل مع الثمن وتعد جزء منه لا تنفك عنه وهو ما قصده المشرع فى قانون الضريبة العامة للمبيعات من إضافة قيمة الضريبة الى سعر السلعة أو الخدمة ولما كان المقابل يعد معادلاً أو بديلاً عن قيمة استمارات السفر فهو ليس بدلاً ثابتاً وإنما هو مقابل أو تعويض عن المصروفات الفعلية للسفر ، فإن مقتضى هذه المعادلة بين المقابل النقدى واستمارة السفر هو عدم الانتقاص من المقابل النقدى بقيمة ضريبة المبيعات التى تعد جزء من ثمن تذكرة السفر ، مما لا مندوحة معه من القول بأحقية العامل الذى يختار المقابل النقدى فى الحصول عليه كاملاً غير منقوص بقيمة الضريبة العامة على المبيعات والقول بغير ذلك من شأنه التفرقة بين من يختار السفر بإستمارات السفر المجانية وبين من يختار الحصول على المقابل النقدى فضلاً عن تعارضه مع صريح ما قصده المشرع من كون المقابل معادلاً لتكاليف السفر الفعلية ( يراجع فى هذا المعنى فتوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة ملف رقم 86/4/1389 بجلسة 11/11/1998)
وحيث إنه تطبيقاً لما تقدم ولما كان الثابت من الأوراق أن المدعيين الثانى والثالث يعملان بإدارة نقادة التعليمية ويشغل كل منهم الدرجة الثالثة إعتباراً من 22/6/1999 ، 1/1/1999 على الترتيب ومن ثم فإنه يحق لهما صرف المقابل النقدى عــن الوجبة الغذائية وقيمة ضريبة المبيعات عن كل تذكرة سفر تصرف لهما إعتبـاراً من 13/7/1999تاريخ إستلام العمل بالنسبة للثانى وإعتباراً من 1/1/1999 بالنسـبة للثالـث وما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية .
وحيـث أن مـن يخسـر الدعـوى يلـزم بمصروفاتها عمـلاً بنص المادة(184) مرافعات .
فلهـــــذه الأســـــــباب
حكمت المحكمة :
أولاً : بعـدم إختصاصهـا نوعـياً بنظــر الدعوى بالنسبة للمدعين الأول وإحالتها بحالتها إلى محكمــة القضــاء الإدارى بقنا للأختصاص وأبقت الفصل فى المصروفات .
ثانياً : بالنسبة لباقى المدعين بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع بأحقيتهما فى صرف المقابل النقدى عن الوجبة الغذائية وقيمة ضريبة المبيعات عن كل تذكرة سفر تصرف لهما وذلك على النحو المبين بالأسباب وما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية وألزمت الجهة الإدارية بالمصروفات .
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
جمهورية مصر العربية - أحكام المحكمة الإدارية
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية بقنا
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ صالح محمد حامدى رئيــس المحكمــة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار المساعد / صابر محمد عبدالعال الشاهد
وعضوية السيد الأستاذ المستشار المساعد/ أحمد صلاح حسن
وبحضور السيد الأستاذ المستشار المساعد / أحمد عبدالنعيم أحمد مفوض الدولـة
وسكرتارية الأستاذ / صلاح فـؤاد حامــد سكرتير المحكمة
وقال المدعون شرحاً لدعواهم : إنهم من العاملين بإدارة نقادة التعليمية .
وأنه يحق لهم وفقاً لأحكام المادة 47 من لائحة بدل السفر ومصاريف الإنتقال المستبدلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1150 لسنة 1995 صرف المقابل النقدى وقيمة ضريبة المبيعات وقد طالبتها الجهة الإدارية بصرف مستحقاتهم سالفة الذكر إلا إنها أمتنعت عن الصرف دون مبرر الأمر الذى حدا بهم إلى إقامة الدعوى الماثلة .
وأختتم المدعون صحيفة دعواهم بما سلف من طلبات .
وقد جـرى تحضير الدعوى بهيئة مفوضى الدولة على النحو الثابت بمحاضر جلساتهـا حيـث قـدم الحاضــر عن الدولة حافظة مستندات ، كما تم ضم ملف التوفيق .
وقد أودعت الهيئة المذكورة تقريراً مسبباً برأيها القانونى فى الدعوى وذلك على النحو الوارد بأسباب ومنطوق هذا التقرير .
وقد تحدد لنظر الدعوى أمام المحكمة جلسة 14/5/2005 وبذات الجلسة قدم الحاضر عن الدولة مذكرة دفاع وبها قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم مع مذكرات فى أسبوعين وخلال الآجل المضروب لم يتم إيداع أية مذكرات وبها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه لدى النطق به .
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانوناً .
ومن حيث أن المدعين يطلبون الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع بأحقيتهم فى صرف المقابل النقدى عن قيمة الوجبة الغذائية وقيمة ضريبة المبيعات عن كل تذكرة سفر تصرف لهم إعتباراً من 2/6/1995م ، مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية وإلزام الجهة الإدارية المصروفات .
ومن حيث إن البحث فى الاختصاص سابق على البحث فى شكل الدعوى أو موضوعها وتتعرض له المحكمة من تلقاء نفسها ولو لم يثره أحد الخصوم بحسبانه متعلقاً بالنظام العام .
ومن حيث أنه من المقرر فى قضاء المحكمة الإدارية العليا أنه وفقاً لأحكام المواد 10 ، 13 ، 14 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 أن المشرع جعل محكمة القضاء الإداري هى المحكمة صاحبة الولاية العامة فى نظر المنازعات الإدارية المنصوص عليها فى المادة 10 من القانون المذكور فيما عدا ما تختص به المحاكم الإدارية أو المحاكم التأديبية ، وأناط المشرع بالمحاكم الإدارية اختصاص محدد على سبيل الحصر حيث تختص المحاكم الإدارية بالفصل فى طلبات إلغاء القرارات الإدارية النهائية الصادرة بالتعيين فى الوظائف العامة أو الترقية أو بمنح العلاوات وذلك بالنسبة للموظفين العموميين من المستوى الثانى أو الثالث أو من يعادلهــم وفقــاً لقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 58 لسنة 1971 " الملغى " وهو ما يقابل الدرجة الثالثة فما دونها وفقاً لأحكام القانون رقم 47 لسنة 1978 " الحالى " وكذلك طلبات إلغاء القرارات الإدارية الصادرة بإحالتهم إلى المعاش أو الاستيداع أو فصلهم بغير الطريق التأديبى وكذلك فى طلبات التعويض المترتبة على هذه القرارات أو متى كانت الدعوى متعلقة بمنازعة فى مرتب أو معاش أو مكافأة لهم أو لورثتهـم ... " فى هذا المعنى حكم المحكمة الإدارية العليا فى الطعنين رقم 1558 ، 1559 لسنة 36 ق جلسة 2/7/1998 "
ومن حيث إنه فى ضوء ما تقدم ولما كان الثابت من الأوراق أن المدعين يشغل الدرجة الثانية من درجات قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 م .
ومن ثم فإن الإختصاص بنظر طلبه يخرج عن نطاق الإختصاص المعقود لهذه المحكمة ، ويدخل فى نطاق إختصاص محكمة القضاء الإدارى بأعتبارها صاحبة الولاية العامة فى نظر المنازعات الإدارية . ولما كان المدعى من عداد العاملين بمحافظة قنا ومن ثم يتعين القضاء بعدم إختصاص المحكمة نوعياً بنظر الدعوى ، والأمر بإحالتها إلى محكمة القضاء الإدارى دائرة قنا للإختصاص .
ومن حيث أن الحكم بعدم الإختصاص والإحالة غير منه للخصومة ومن ثم يتعين إرجاء البت فى المصروفات للمحكمة المختصة بنظر الموضوع عملاً بمفهوم المخالفة لنص المادة 184 من قانون المرافعات .
ومن حيث أنه عن شكل الدعوى بالنسبة لباقى المدعين : فإنها تعد من دعاوى الإستحقـاق والتى لا تتقيد فى رفعها بمواعيد دعوى الإلغاء ، وإذ أستوفت الدعـوى سائر أوضاعهـا الشكلـية الآخرى المقررة قانوناً ومن ثم تكون مقبولة شكلاً .
ومن حيث أنه عن الموضوع : فإن المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1150 لسنة 1995 بتعديل بعض أحكام لائحة بدل السفر ومصاريف الإنتقال الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 41 لســنة 1958 تنص على إنه " يستبدل بنص المادة ( 47 ) من لائحة بدل السفر ومصاريف الإنتقال المشار إليها والنص الآتى مادة ( 47 ) يدفع للعامل ثمن التذكرة بالدرجة المقررة بما فى ذلك الإضافات دون حاجة إلى تقديم شهادة من السكك الحديدية أو مكاتب إشتراكات الأتوبيس "
ومن حيث أن المادة الثانية من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 تنص على أنه " تفرض الضريبة العامة على المبيعات على السلع المصنعة محلياً والمستوردة الاّما استثنى بنص خاص وتفرض الضريبة على الخدمات الواردة بالجدول رقم (2) المرافق لهذا القانون ................. "
وتنص المادة ( 6) من ذات القانون على أنه " تستحق الضريبة بتحقق واقعة بيع السلعة أو اداء الخدمة بمعرفة المكلفين وفقاً لأحكام هذا القانون ....... ويعتبر فى حكم البيع قيام المكلف بإستعمال السلعة أو الاستفادة من الخدمــة فى أغراض خاصة أو شخصية أو التصرف فيها بأى من التصرفات القانونية "
وتنص المادة ( 12) من ذات القانون على أن " تضاف قيمة الضريبة على سفر المبيع أو الخدمات بما فى ذلك السلع والخدمات المسعرة جبرياً والمحددة الربح ................. "
وحيث أن مفاد ما تقدم وفقاً لما جرى عليه افتاء الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة أن المشرع تيسيراً على العاملين فى بعض المناطق رخص لهم بالسفر لهم وعائلاتهم دون الخدم ذهاباً وأياباً إلى الجهة التى يختارونها عدداً محدداً من المرات سنوياً بالمجان أو بربع أجرة وأعطى لهم حق المفاضلة بين التصريح لهم باستمارات السفر المجانية أو بربع أجرة حسب الأحوال أو صرف مقابل نقدى عن عدد مرات السفر المقررة على أن يكون هذا المقابل معادلاً لتكاليف سفر العامل وأسرته من الجهة التى يعمل بها الى القاهرة وفقاً للشروط والأوضاع المقررة فى هذا الشأن فيستحق المقابل النقدى بقدر ما يتكبده العامل من تكاليف السفر الفعلية ، وما من شك فى أن هذه التكاليف تشمل ثمن تذكرة السفر مضافاً الإضافات الأخرى كالضرائب وخلافه التى تحصل مع الثمن وتعد جزء منه لا تنفك عنه وهو ما قصده المشرع فى قانون الضريبة العامة للمبيعات من إضافة قيمة الضريبة الى سعر السلعة أو الخدمة ولما كان المقابل يعد معادلاً أو بديلاً عن قيمة استمارات السفر فهو ليس بدلاً ثابتاً وإنما هو مقابل أو تعويض عن المصروفات الفعلية للسفر ، فإن مقتضى هذه المعادلة بين المقابل النقدى واستمارة السفر هو عدم الانتقاص من المقابل النقدى بقيمة ضريبة المبيعات التى تعد جزء من ثمن تذكرة السفر ، مما لا مندوحة معه من القول بأحقية العامل الذى يختار المقابل النقدى فى الحصول عليه كاملاً غير منقوص بقيمة الضريبة العامة على المبيعات والقول بغير ذلك من شأنه التفرقة بين من يختار السفر بإستمارات السفر المجانية وبين من يختار الحصول على المقابل النقدى فضلاً عن تعارضه مع صريح ما قصده المشرع من كون المقابل معادلاً لتكاليف السفر الفعلية ( يراجع فى هذا المعنى فتوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة ملف رقم 86/4/1389 بجلسة 11/11/1998)
وحيث إنه تطبيقاً لما تقدم ولما كان الثابت من الأوراق أن المدعيين الثانى والثالث يعملان بإدارة نقادة التعليمية ويشغل كل منهم الدرجة الثالثة إعتباراً من 22/6/1999 ، 1/1/1999 على الترتيب ومن ثم فإنه يحق لهما صرف المقابل النقدى عــن الوجبة الغذائية وقيمة ضريبة المبيعات عن كل تذكرة سفر تصرف لهما إعتبـاراً من 13/7/1999تاريخ إستلام العمل بالنسبة للثانى وإعتباراً من 1/1/1999 بالنسـبة للثالـث وما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية .
وحيـث أن مـن يخسـر الدعـوى يلـزم بمصروفاتها عمـلاً بنص المادة(184) مرافعات .
فلهـــــذه الأســـــــباب
أولاً : بعـدم إختصاصهـا نوعـياً بنظــر الدعوى بالنسبة للمدعين الأول وإحالتها بحالتها إلى محكمــة القضــاء الإدارى بقنا للأختصاص وأبقت الفصل فى المصروفات .
ثانياً : بالنسبة لباقى المدعين بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع بأحقيتهما فى صرف المقابل النقدى عن الوجبة الغذائية وقيمة ضريبة المبيعات عن كل تذكرة سفر تصرف لهما وذلك على النحو المبين بالأسباب وما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية وألزمت الجهة الإدارية بالمصروفات .
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق