ورد
إلينا بتاريخ 10 / 5 / 2006 كتاب السيد المستشار رئيس هيئة المفوضين
بالمحكمة الدستورية العليا متضمناً أن المحكمة الدستورية العليا قد أصدرت
بجلسة 7 مايو 2006 حكما في القضية رقم ( 83 ) لسنه 23 قضائية "دستورية " قضى بعدم دستورية القانـون رقـم ( 6 ) لسنة 1998 بإضافة باب جديد إلي أبواب الكتاب الثالث من قانون العقوبات .
ولما
كان ذلك ، وكان القانون رقم ( 6 ) لسنة 1998 قد أضاف الباب السادس عشر إلي
الكتاب الثالث من قانون العقوبات بعنوان الترويـع والتخويف " البلطجة "
مشتملاً علي المادتين ( 375 مكرراً ، 375 مكرراً " 1
" ) حيث تضمنت المادة ( 375 مكرراً ) تجريم كافة صور ترويع وتخويف
المواطنين والعقاب عليها ، وتضمنت المادة ( 375 مكرراً " 1 " ) تشديد العقوبات علي هذه الجرائم إذا توافرت الظروف المشددة المنصوص عليها في هذه المادة .
وكانت
المادة ( 49 ) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم (
48 ) لسنه 1979 قد نصت في فقرتيها الثانية والثالثة على أن " يترتب على
الحكم بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي
لنشر الحكم ما لم يحدد الحكم لذلك تاريخا آخر 0000، فإذا كان الحكم بعدم
الدستورية متعلقا بنص جنائي تعتبر الأحكام التي صدرت بالإدانة استناداً إلى
ذلك النص كأن لم تكن ويقوم رئيس هيئة المفوضين بتبليغ النائب العام بالحكم
فور النطق به لإجراء مقتضاه ".
وكان مؤدى حكم المحكمة الدستورية سالف البيان عدم دستورية المادتين ( 375 مكرراً ، 375 مكرراً " 1 " ) من قانون العقوبات ، وهما من النصوص الجنائية ، الأمر الذي يترتب عليه اعتبار كافه صور الترويع والتخويف المنصوص عليها في المادتين سالفي الذكر بمنأى عن التأثيم ، وتكون الأحكام التي صدرت استنادا إلى هاتين المادتين كأن لم تكن .
وتطبيقا لما تقدم ، وإعمالا لنص المادة الخامسة من قانون العقوبات ندعو السادة أعضاء النيابة العامة إلى إتباع ما يلي : -
أولا : عدم تطبيق المادتين ( 375 مكرراً ، 375
مكرراً " 1 " ) من قانون العقوبات ، وحفظ المحاضر والقضايا التي تنطوي علي
جرائم الترويع والتخويف " البلطجة " فقط أو التقرير فيها بالا وجه لإقامة
الدعوى الجنائية - بحسب الأحوال - لعدم
الجناية مع إخلاء سبيل المتهمين المحبوسين احتياطياً علي ذمتها إن كان ،
سواء أكانت الوقائع المكونة لهذه الجرائم قد حدثت قبل صدور الحكم بعدم
الدستورية المشار إليه أو بعده ، مع مراعاة استطلاع رأى المحامى العام
للنيابة الكلية في الوقائع التي يُري أن لها أهمية منها وفي حالة استبعاد
شبهه الجناية من الأوراق وفقا لما تقضى به التعليمات القضائية للنيابات .
ثانياً
: إذا كانت المحاضر والقضايا المشار إليها في البند أولا قد انطوت علي
وقائع جنائية أخرى - غير أفعال الترويع والتخويف - يراعى عند التصرف فيها
عدم تضمين القيود والأوصاف المادتين ( 375 مكرراً ، 375 مكرراً " 1 " ) من قانون العقوبات والاتهام بارتكاب أفعال الترويع والتخويف " البلطجة ".
ثالثاً :
طلب الحكم ببراءة المتهمين في القضايا المنظورة أمام المحاكم والمرفوعة
فيها الدعوى عن وقائع الترويع والتخويف " البلطجة " وحدها والمنصوص عليها
في المادتين ( 375 مكرراً ، 375 مكرراً " 1 " ) من قانون العقوبات ، وذلك في أية مرحلة تكون عليها الدعوى .
رابعاً:
إرسال القضايا المحكوم فيها بالإدانة إذا كان الحكم قد قضى بالعقوبة
استناداً إلي المادتين ( 375 مكرراً ، 375 مكرراً " 1 " ) من قانون
العقوبات باعتبارها العقوبة الواجبة التطبيق إلى المحامى العام للنيابة
الكلية ليأمر بوقف تنفيذ تلك العقوبة والإفراج فورا عن المحكوم عليهم ،
سواء أكانت تلك العقوبة قد صدرت في جريمة الترويـع والتخويـف " البلطجة "
منفردة أو صدرت في هذه الجريمة باعتبارها الأشد من الجرائم الأخرى الأخف
المرتبطة بها .
أما
إذا تبين من مدونات الحكم أن العقوبة المقضي بها كانت عن جريمة أخرى أشد
من جريمة الترويع والتخويف " البلطجة " المرتبطة بها فلا يوقف تنفيذ
العقوبة المقضي بها في هذه الحالة .
وفي
جميع الأحوال يجب استطلاع رأى المكتب الفني للنائب العام فيما يعرض من
مشكلات في شأن تنفيذ العقوبات المقضي بها في جرائم الترويع والتخويف "
البلطجة ".
خامساً
: لا يخل الأمر الصادر من المحامى العام للنيابة الكلية بوقف العقوبة
المقضي بها في جريمة الترويع والتخويف " البلطجة " بحق المحكوم عليه في
الطعن على الحكم الصادر بإدانته وفقا لطرق الطعن المقررة قانونا .
والله ولى التوفيق ،،،
صدر في 15 / 5 / 2006
" النائب العام "
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق