لوحظ من
مراجعة الطعون بالنقض المرفوعة من النيابة العامة والمحكوم فيها خلال
العام القضائي 2004 / 2005 أنه قد قضي في العديد منها بعدم قبـول الطعـن
وذلك لأسبـاب حاصلها ما يلي :
- التقرير بالطعن أو إيداع الأسباب بعد الميعاد .
- خلو
التقرير بالطعن أو أسباب الطعن من التوقيع أو من بيان اسم المقرر وصفته
الوظيفية والنيابة العامة التي يعمل بها ، أو أن يكون التوقيع غير مقروء
بما يجعله مجهلاً بالطاعن .
- عدم جواز الطعن بالنقض في الحكم لكونه غيابياً تجوز المعارضة فيه .
- انعدام المصلحة في نقض الحكم المنعي عليه بالخطأ في تطبيق القانون أو أن يكون الطعن قائما علي مصلحة نظرية بحتة لا يؤبه لها .
- عدم إفصاح النيابة العامة عن أدلة الثبوت التي غفل الحكم عن إيرادها والإحاطة بها .
ولما كان القانون رقم ( 57 ) لسنة 1959فى شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض قد بين إجراءات الطعن بالنقض ، كما أوضحته التعليمات العامة للنيابات ( القسم القضائي ) في المواد (من 1280 حتى 1299 ) .
فإننا
ندعو السادة أعضاء النيابة العامة - وبخاصة المنوط بهم الطعن في الأحكام
بالنقض - أن يولوا الطعون بالنقض عنايتهم الفائقة وأن يراعوا ما يقضي به
القانون والتعليمات ، علي أن يبين في تقرير الطعن ومذكرة الأسباب اسم عضو
النيابة العامة وصفته الوظيفية والنيابة التي يعمل بها وأن يكون التوقيع
مقروءاً ، وأن يتم التقرير بالطعن وإيداع الأسباب في الميعاد ، وذلك حتى لا
تتعرض الطعون إلي الحكم فيها بعدم القبول .
كما
ننبه إلي عدم الطعن في الأحكام إذا لم تكن هناك مصلحة في الطعن أو كان
قائما علي مجرد مصلحة نظرية بحتة لا يؤبه لها ، أو إذا كان الطعن عديم
الجدوى ، وذلك حتى لا تشغل محكمة النقض بنظر طعون لا طائل من وراء الحكم
فيها .
صـدر في 9 / 10 / 2005
“ النائـب العـام “
المستشار / ماهر عبد الواحد
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق