الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 30 يناير 2020

الطعن 304 لسنة 22 ق جلسة 15 / 3 / 1956 مكتب فني 7 ج 1 ق 48 ص 319


جلسة 15 من مارس سنة 1956
برياسة السيد الأستاذ عبد العزيز محمد رئيس المحكمة، وبحضور السادة الأساتذة: محمد فؤاد جابر، ومحمد عبد الرحمن يوسف، وأحمد قوشه، وابراهيم عثمان يوسف، المستشارين.
----------
(48)
القضية رقم 304 سنة 22 القضائية

(أ) نقض. طعن. سبب جديد. شفعة. 
تمسك المشترى بتنازل الشفيع عن حقه في الشفعة لتهنئته له بالصفقة. عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.
)ب) إثبات. شهادة. 
محكمة الموضوع. حقها في استخلاص ما تراه من أقوال الشهود وإقامة قضائها على ما استخلصته متى كان سائغا وغير مخالف للثابت.

------------
1 - لا يجوز للمشترى أن يتمسك لأول مرة أمام محكمة النقض بتنازل الشفيع عن حقه في الشفعة لتهنئته له بالصفقة.
2 - لمحكمة الموضوع استخلاص ما تراه من أقوال الشهود في خصوص الواقعة المطلوب تحقيقها وإقامة قضائها على ما استخلصته متى كان سائغا وغير مخالف للثابت وذلك بغير معقب عليها من محكمة النقض.


المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن وقائع النزاع تخلص - كما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - في أنه بموجب عقد بيع مؤرخ في 20 من فبراير سنة 1947 اشترت الطاعنة من المطعون عليها الثانية عن نفسها وبصفتها وصية على المطعون عليها السابعة ومن باقي المطعون عليهم عن أنفسهم وبصفاتهم أوصياء منزلا مقابل ثمن مقداره 420 جنيها وتعهد الأوصياء في العقد بالحصول على تصديق المجلس الحسبي على بيع نصيب القصر. وبتاريخ 17 من أكتوبر سنة 1948 صدر قرار المجلس الحسبي باعتماد إجراءات الصفقة بزيادة الثمن فيما يخص القصر على اعتبار ثمن الصفقة جميعها 468 جنيها و125 مليما. وفى 16 من أبريل سنة 1949 وجه المطعون عليه الأول إنذار إلى البائعين عن أنفسهم وبصفاتهم المذكورة برغبته في أخذ العقار المبيع بالشفعة مقابل الثمن الحقيقي ومقداره 420 جنيها أو ما يظهر أنه الثمن الحقيقي والملحقات، وضمن الإنذار أنه لم يعلم بالبيع إلا في اليوم السابق عليه وبصحيفة أعلنت في 30 من أبريل سنة 1949 أقام الدعوى رقم 567 سنة 1949 مدنى كلى طنطا على الطاعنة وباقى المطعون عليهم طالبا الحكم بأحقيته في أخذ المنزل المبيع بالشفعة بثمن مقداره 420 جنيها أو ما يظهر أنه الثمن الحقيقي مع الملحقات وأسس حقه في الشفعة على الجوار. فدفعت الطاعنة بعدم قبول الدعوى (1) لرفعها على دروانه مصطفى زكى بصفتها وصية على حكمت سيد العسال حالة كون الأخيرة قد بلغت الحادية والعشرين و(2) لأن بيع حصة المذكورة إنما حصل بالزايدة أمام المحكمة الحسبية و(3) بعدم أحقية الشفيع في طلب الشفعة لأنه إنما يملك حصة شائعة فيما يشفع به و(4) بسقوط حقه بالنسبة للبلغ من البائعين لعلمه بالبيع عقب حصوله وعدم رفعه الدعوى في الميعاد و(5) برفض الدعوى لعدم عرضه الثمن الوارد بالعقد عرضا حقيقيا. وفى 28 من فبراير سنة 1950 أعلن المطعون عليه الأول حكمت المطعون عليها السابعة في الدعوى موجها إليها طلباته السابق توجيهها لباقي المطعون عليهم والطاعنة، وفى 10 من يونيه سنة 1950 قضت المحكمة برفض الدفوع فيما عدا الدفع بالسقوط المؤسس على العلم فقد أحالت الدعوى على التحقيق لإثبات ونفى علم الشفيع، فتنفذ الحكم بسماع شهود الجانبين، وبتاريخ 3 من مارس سنة 1951 قضت محكمة أول درجة (أولا) - برفض الدفع بسقوط حق الشفيع في الشفعة لعدم بإبداء رغبته في الميعاد (ثانيا) بأحقيته في أخذ العقار المبيع نظير دفعه الثمن ومقداره 468 جنيها و125 مليما والملحقات القانونية. استأنفت الطاعنة الحكم المذكور وقيد استئنافها برقم 198 سنة 1 ق استئناف طنطا طالبة إلغاء الحكم المستأنف ورفض دعوى المطعون عليه الأول بتاريخ 26 من فبراير سنة 1952 قضت محكمة الاستئناف برفض الاستئناف وبتأييد الحكم المستأنف فطعنت الطاعنة في هذا الحكم بالنقض. وعرض الطعن بجلسة 14 من ديسمبر سنة 1955 على دائرة فحص الطعون التي قررت إحالته على هذه الدائرة. وقد بنت الطاعنة طعنها على سببين:
ومن حيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الأول على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه بمقولة إن حكمت سيد العسال قد خوصمت في شخص والدتها والست دروانه مصطفى زكى بحسبانها قاصرة في حين أنها مولودة في 22 من أكتوبر سنة 1927 وإن إنذار الشفعة أعلن في 16 من أبريل سنة 1949 وصحيفتها في 30 من أبريل سنة 1949 وأن القاصر يبلغ الرشد بمجرد بلوغه الحادية والعشرين دون حاجة إلى تقرير هذا الرشد والبلوغ وأنها بصفتها إحدى البائعات لم تختصم اختصاما صحيحا في الميعاد فإن حق الشفيع في الأخذ بالشفعة يكون قد سقط ومن حق المشترية التمسك بهذا السقوط وأن الشفيع يعلم بأن حكمت سيد العسال هي مالكة بدليل اختصام والدتها بصفتها وصية عليها وبأنها بلغت الرشد من شهادة ميلادها التي قدمتها الطاعنة بملف محكمة أول درجة وأنه إذا اختصمها شخصيا بإعلان في 28 من فبراير سنة 1950 فإن هذا الاعلان يكون قد حصل بعد الميعاد باعتبار أن علمه ببلوغها الرشد قد بدأ من إيداع الطالبة لشهادة ميلاد حكمت سيد العسال في 10 من فبراير سنة 1950 بقلم الكتاب كما أن الثمن الذى عرضه هو 420 ج بينما الثمن الحقيقي الذى اعتبرته المحكمة هو 468 ج و125 م.
ومن حيث إنه يبين من الحكم المطعون فيه أنه قد أقام قضاءه في خصوص هذه الدفوع على ما جاء بأسباب الحكم الصادر من محكمة أول درجة بتاريخ 10 يونيه سنة 1950 وعلى أسباب أخرى أضافتها، ولما كانت الطاعنة لم تقدم صورة رسمية من حكم أول درجة المذكور حتى تعمل هذه المحكمة رقابتها على الحكم المطعون فيه لتتبين صحة ما تنعاه الطاعنة عليه ولذلك يتعين عدم قبول هذا السبب.
ومن حيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الآخر على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب من وجهين أولهما - أن استخلاص المحكمة لأقوال الشهود قاصر ويخالف أقوالهم، والآخر أنه أغفل مسألة أخرى وهى تنازل الشفيع عن حقه في الشفعة إذ قرر الشاهد أن الشفيع بارك للمشترية فيما اشترت.
ومن حيث إن هذا النعى مردود في وجهه الأول ذلك أن الحكم المطعون فيه قد أخذ بأسباب الحكم المستأنف والذى جاء فيه بعد استعراض أقوال شهود الطرفين ومستنداتهما "أن المحكمة ترى أن شهادة شاهدي المدعى عليها الأولى (الطاعنة) لا تغنى في إثبات ركن العلم إذ أنه يجب أن تكون شهادتهم منصبة على علم المدعى (المطعون عليه الأول) بكافة أركان البيع وظروفه، فلم يذكر الشاهد الأول أن المدعى عليها الأولى أوضحت للمدعى عند مقابلتها له كل أركان عقد البيع إذ أنها لم توضح له نصيب القصر البائعين لها في هذا المنزل بل أن علم المدعى من المدعى عليها بالبيع في هذه المقابلة غير منتج في هذه الدعوى إذ أن العقد لم يكن قد تم بل كان مؤجلا إلى تصديق المحكمة الحسبية ولم يذكر أيضا في شهادته ما إذا كان أفهم المدعى وقت اخباره بتصديق المحكمة الحسبية عن نصيب القصر أو الثمن الذى رسا به المزاد على المدعى عليها الأولى بل انه لم يستطع تعليل سبب توجه المدعى عليها الأولى إلى محل المدعى وقت وجوده به إن صح أنه كان موجودا ولم تتأيد شهادته في أي جزئياتها بأي دليل أو قرينة، ومن ثم فلا تعول عليها، كما أن شهادة أمين بكر كانت مضطربة إذ أنه بعد أن ذكر أن شخصا لا يعرفه دخل محل المدعى عليها الأولى منذ سنتين وكسور تقريبا وسألها عما تم في البيع المشفوع فيه فأجابته بأنه رسا مزاده عليها عاد وقرر أنه علم من المدعى عليها الأولى بعد انصراف هذا الشخص أنه يعمل في جباسة عبد الباري ثم يعود ويقرر أنه عرف من إعلانه للحضور لتأدية الشهادة أن هذا الشخص هو عبد الباري صاحب الجباسة شخصيا هذا فضلا عن أن هذه الشهادة لا تغنى أيضا في الإثبات إذ أن الواقعة التي شهد بها لا تفيد على المدعى بتفاصيل الصفقة من نصيب القصر والثمن الذى رسا به المزاد أمام المحكمة الحسبية وبالتالي فلا تعول المحكمة على هذه الشهادة أيضا وتكون المدعى عليها الأولى قد عجزت عن الاثبات" وأضاف الحكم الابتدائي المذكور ما استخلصه من مستندات المطعون عليه الأول وشهادة شهود وانتهى إلى عدم ثبوت واقعة علم الشفيع بالبيع في حينه وقد جاء في الحكم الاستئنافي المطعون فيه "أن شهادة شاهدي الإثبات محمد أبو شوشه وأمين بكر وقد شابها شيء من الاضطراب ولم تجئ قاطعة في علم المستأنف عليه الأول بالبيع أو الثمن وسائر شروطه ومن ثم فالمحكمة لا تطمئن إلى شهادتهما وتكون المستأنفة قد عجزت عن إثبات ما كلفت بإثباته". ولما كان لمحكمة الموضوع استخلاص ما تراه من أقوال الشهود في خصوص الواقعة المطلوب تحقيقها وتقيم قضاءها على ما استخلصته متى كان سائغا وغير مخالف الثابت كما هو الحال في هذه الدعوى وذلك بغير معقب عليها من محكمة النقض في ذلك. ولما كان وجه النعي الآخر لم تتحد به الطاعنة أمام محكمة الموضوع ولذلك يجب اطراحه إذ يعتبر دفاعا جديدا لا تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض فمن ثم يتعين رفضه الطعن.

الطعن 306 لسنة 22 ق جلسة 15 / 3 / 1956 مكتب فني 7 ج 1 ق 49 ص 324


جلسة 15 من مارس سنة 1956
برياسة السيد الأستاذ عبد العزيز محمد رئيس المحكمة، وبحضور السادة الأساتذة: اسحق عبد السيد، ومحمد عبد الواحد على، ومحمد متولى عتلم، وابراهيم عثمان يوسف، المستشارين.
------------
(49)
القضية رقم 306 سنة 22 القضائية

نقض. طعن. إعلان.
إثبات المحضر واقعة انتقاله إلى منزل المعن إليه في اليوم التالي لهذا الانتقال. بطلان الإعلان. التمسك بحجية ما أثبته المحضر وعدم جواز مناقضته إلا بالطعن بالتزوير. لا محل له. الفقرة الأخيرة من المادة 12 مرافعات.
-----------
إذا كان الثابت أن المحضر حرر في يوم (11 أغسطس) محضرا اثبت فيه أنه انتقل في اليوم السابق (10 أغسطس) إلى منزل المعلن إليه فوجده مغلقا فانتقل إلى قسم البوليس في يوم 11 من أغسطس المذكور وسلم صورة الإعلان للضابط المنوب فإن هذا الإعلان يكون باطلا لمخالفته لما قضت به الفقرة الأخيرة من المادة 12 مرافعات من وجوب إثبات كل خطوة من الخطوات السابقة على حصول الإعلان في حينها بالتفصيل في أصل الإعلان وصورته. ولا محل لما يثيره الطاعن من حجية ما أثبته المحضر وعدم جواز مناقضته إلا بالطعن بالتزوير ذلك لأن ما يؤخذ على المحضر ليس هو اثباته أنه انتقل إلى منزل المعلن إليه يوم (10 أغسطس) مع أنه لم ينتقل بل يؤخذ عليه أنه أثبت هذا الانتقال في اليوم التالي.


المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
من حيث إن الوقائع تتحصل في أن المطعون عليه أقام الدعوى رقم 716 سنة 1938 مدنى كلى مصر ضد المرحومة السيدة فاطمة هانم فهمى مورثة الطاعنين بصفتها ناظرة على وقفى الست فراحى هانم وشاهين خلوصى باشا طلب فيها الحكم بالزامها بأن تؤدى له نفقة شهرية من قيمة استحقاقه في الوقفين وأن تقدم حساب الوقفين عن المدة من 11 من فبراير سنة 1937 حتى تقديم الحساب ثم إلزامها بأن تدفع له ما يظهر أنه باقى في ذمتها من قيمة استحقاقه. وبتاريخ 17 من نوفمبر سنة 1938 حكمت المحكمة للمطعون عليه بنفقة مؤقتة. وبتاريخ 30 من يونيه سنة 1940 حكمت بندب خبير حسابى لفحص الحساب المقدم من مورثة الطاعنين عن مدة إدارتها. وبتاريخ 16 من ديسمبر سنة 1943 أوقفت الدعوى لوفاة مورثة الطاعنين. ثم عجلها المطعون عليه ضد الطاعنين وطلب إلزامهما من تركة مورثتهما بمبلغ 8081 جنيها و911 مليما - وبجلسة أول يناير سنة 1948 أقام الطاعنان دعوى فرعية طلب فيها إلزام المطعون عليه بأن يدفع لها مبلغ 2905 جنيها، ثم قدم الخبير تقريره وانتهى فيه إلى أن المطعون عليه يستحق في ذمة مورثة الطاعنين مبلغ 3008 جنيها و824 مليما - وبتاريخ 23 من ديسمبر سنة 1948 قضت محكمة القاهرة الابتدائية. أولا - في الدعوى الأصلية بإلزام الطاعنين بأن يدفعا للمطعون عليه من تركة مورثتهما مبلغ 3008 جنيها و824 مليما والمصاريف و500 قرش أتعاب محاماة. ثانيا - في الدعوى الفرعية برفضها وإلزام الطاعنين بمصروفاتها و200 قرش أتعاب محاماة - استأنف الطاعنان هذا الحكم وقيد الاستئناف برقم 483 سنة 66 ق استئناف القاهرة التى قضت في 4 من يونيو سنة 1952 برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض بتقرير في قلم الكتاب في 3 من أغسطس سنة 1952.
وحيث إن النيابة أبدت رأيها بعدم قبول الطعن شكلا لعدم إعلان تقرير الطعن للمطعون عليه إعلانا صحيحا خلال الخمسة عشر يوما التالية للتقرير به وأسست الدفع على أن إعلان التقرير للمطعون عليه يحمل تاريخين الأول في 10 من أغسطس سنة 1952 بالمنزل رقم 6 بميدان المماليك البحرية قسم مصر القديمة "محل المطعون عليه" ولم يتم الإعلان في ذلك اليوم. والثانى 11 من أغسطس سنة 1952 بقسم مصر القديمة حيث سلم الإعلان للضابط المنوب لغلق المسكن. وأن الإعلان على هذه الصورة جاء مخالفا لما تقضى به المادة 12 من قانون المرافعات إذ لم يثبت المحضر في الإعلان الأول الحاصل بتاريخ 10 من أغسطس سنة 1952 أنه انتقل إلى موطن المطلوب إعلانه في ذلك اليوم فلم يجده ووجد مسكنه مغلقا.
وحيث إن المادة 12 من قانون المرافعات تنص على أنه "إذا لم يجد المحضر الشخص المطلوب إعلانه في موطنه كان عليه أن يسلم الورقة إلى وكيله أو خادمه أو لمن يكون ساكنا معه من أقاربه أو أصهاره. فاذا لم يجد منهم أحدا أو امتنع من وجده عن تسلم الصورة وجب أن يسلمها على حسب الأحوال لمأمور القسم أو البندر أو العمدة أو شيخ البلد الذى يقع موطن الشخص في دائرته. ويجب على المحضر في ظرف أربع وعشرين ساعة أن يوجه إلى المعلن إليه في موطنه الأصلى أو المختار كتابا موصى عليه يخبره فيه أن الصورة سلمت إلى جهة الإدارة. وعلى المحضر أن يبين كل ذلك في حينه بالتفصيل في أصل الإعلان وصورته". ولما كان يبين من مطالعة أصل إعلان تقرير الطعن للمطعون عليه أن المحضر أثبت في محضر واحد وفى سياق واحد أنه انتقل إلى منزل المطعون عليه في يوم 10 من أغسطس سنة 1952 وأنه انتقل إلى قسم بوليس مصر القديمة في يوم 11 من أغسطس سنة 1952 وسلم الصورة للضابط المنوب لغلق مسكن المطعون عليه - وقد خلا الإعلان مما يدل على أن واقعة انتقال المحضر إلى منزل المطعون عليه بتاريخ 10 من أغسطس سنة 1952 قد حرر بها محضر في وقت حصولها بل يدل سياق العبارة الواردة بالمحضر على أن المحضر حرره في يوم 11 من أغسطس سنة 1952 بدليل إثباته واقعة غلق المسكن بعد إثبات ما ذكره من انتقاله إلى القسم في يوم 11 من أغسطس سنة 1952. وفى هذا مخالفة لما قضت به الفقرة الأخيرة من المادة 12 مرافعات من وجوب إثبات كل خطوة من الخطوات السابقة على حصول الإعلان في حينها بالتفصيل في أصل الإعلان وصورته. لما كان ذلك وكانت المادة 24 من قانون المرافعات قد رتبت البطلان على عدم مراعاة المواعيد والإجراءات المنصوص عليها في المادة 12 من القانون فإن إعلان التقرير يكون قد وقع باطلا. ولا محل بعد هذا لما يثيره الطاعنان من حجية ما أثبته المحضر وعدم جواز مناقضته إلا بالطعن بالتزوير ذلك لأن ما يؤخذ على المحضر ليس هو إثباته أنه انتقل إلى منزل المطعون عليه يوم 10 من أغسطس سنة 1952 مع أنه لم ينتقل بل يؤخذ عليه أنه يبين من محضره أنه اثبت هذا الانتقال في اليوم التالي وهو يوم 11 من أغسطس سنة 1952 أي لا يؤخذ على المحضر أنه غير الحقيقة بل ما يؤخذ عليه أنه تراخى في إثباتها مع أن القانون يوجب على إثباتها في حينها كما تقضى به الفقرة الأخيرة من المادة 12 من قانون المرافعات على ما سبق البيان ويتعين لهذا الحكم بعدم قبول الطعن شكلا.

الطعن 8429 لسنة 58 ق جلسة 16 / 3 / 1989 مكتب فني 40 ق 70 ص 416

جلسة 16 من مارس سنة 1989
برئاسة السيد المستشار/ محمد رفيق البسطويسي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد أحمد حسن وعبد الوهاب الخياط نائبي رئيس المحكمة وعبد اللطيف أبو النيل وعمار إبراهيم.
-------------
(70)
الطعن رقم 8429 لسنة 58 القضائية
 (1)إثبات "شهود". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". حكم "ما لا يعيبه في نطاق التدليل". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
حق المحكمة التعويل على أقوال الشاهد في أية مرحلة من مراحل الدعوى. ولو خالفت أقواله أمامها.
 (2)دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
نعي الطاعن على المحكمة مصادرة حقه في دفاع لم يطلبه منها. غير جائز.
 (3)استئناف "نظره والحكم فيه". عقوبة "تطبيقها" "تشديدها".
استئناف المتهم دون النيابة. أثره: عدم جواز تغليظ العقوبة المقضي بها عليه. المادة 417 إجراءات.
 (4)استئناف "نظره والحكم فيه". عقوبة "تطبيقها" "تشديدها". نقض "حالات الطعن. مخالفة القانون".
العبرة في تشديد العقوبة هي بدرجة العقوبة في ترتيب العقوبات.
قضاء محكمة أول درجة بالحبس والغرامة. أثره: ألا يجوز لمحكمة الاستئناف زيادة مقدار الغرامة وإن أنقصت مدة الحبس. علة ذلك؟.
(5) نقض "الحكم في الطعن" "حالات الطعن. الخطأ في القانون".
اقتصار العيب الذي شاب الحكم على الخطأ في تطبيق القانون حق محكمة النقض تصحيح الخطأ. المادة 39 من القانون 57 لسنة 1959.
-----------
1 - لما كان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تأخذ بأقوال الشاهد في أي مرحلة من مراحل الدعوى ولو خالفت أقواله أمامها، فإنه لا يعيب الحكم تعويله على ما أثبته محرر المحضر بمحضره وإطراحه أقواله بجلسة المحاكمة لعدم الاطمئنان إليها، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يكون مقبولاً.
2 - لما كان البين من محضر جلسة...... في المحاكمة الأولى أمام محكمة ثاني درجة أن المحكمة رفضت توجيه سؤال المدافع عن الطاعن إلى محرر المحضر بشأن من قام بتجريف الأرض محل الاتهام. إلا أنه لم يثر في دفاعه لدى محكمة الإحالة شيئاً يتصل بهذا الأمر، ومن ثم فإنه لا يجوز له أن ينعى على المحكمة الأخيرة مصادرة حقه في دفاع لم يطلبه منها ويكون ما يثيره في هذا الصدد غير مقبول.
3 - إن نص الفقرة الثالثة من المادة 417 من قانون الإجراءات الجنائية قد جرى بأنه إذا كان الاستئناف مرفوعاً من غير النيابة العامة فليس للمحكمة إلا أن تؤيد الحكم أو تعدله لمصلحة رافع الاستئناف.
4 - لئن كانت العبرة في تشديد العقوبة أو تخفيفها هي بدرجة العقوبة في ترتيب العقوبات إلا أنه إذا كانت محكمة أول درجة قد قضت على الطاعن بنوعين من العقوبة - الحبس والغرامة - فليس للمحكمة الاستئنافية إن هي أنقصت مدة الحبس وشملته بالإيقاف أن تزيد مقدار الغرامة التي حكم بها مع الحبس ابتدائياً وإلا تكون قد أضرت الطاعن باستئنافه من هذه الناحية، وليس لها ذلك ما دام أنه المستأنف وحده، إذ هي مع إبقائها على نوعي العقوبة من حبس وغرامة قد زادت في الأخيرة مع إبقائها على الأولى وإن أنقصت من مدتها وشملتها بالإيقاف، فهي لم تحقق للطاعن ما ابتغاه باستئنافه من براءة أو تخفيف للعقاب طالما أنها أنزلت به كلا النوعين من العقوبة. وإذ كان الحكم المطعون فيه فيما قضى به من تعديل للحكم المستأنف قد أبقى على عقوبة الحبس وإن أنقص مدتها وزاد له عقوبة الغرامة المقضي بها مع الحبس ابتدائياً عليه، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
5 - لما كان العيب الذي شاب الحكم مقصوراً على الخطأ في تطبيق القانون على الواقعة - كما صار إثباتها بالحكم - فإنه يتعين حسب القاعدة الأصلية المنصوص عليها في المادة 39 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض رقم 57 لسنة 1959، أن تحكم محكمة النقض في الطعن وتصحح الخطأ وتحكم بمقتضى القانون دون حاجة لتحديد جلسة لنظر الموضوع ما دام أن العوار لم يرد على بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر في الحكم مما كان يقتضي التعرض لموضوع الدعوى.

الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه وهو حائز للأرض الزراعية المبينة بالمحضر قام بتجريفها ونقل الأتربة منها بغير ترخيص من وزارة الزراعة. وطلبت عقابه بالمادتين 71 مكرراً، 106 مكرراً من القانون رقم 53 لسنة 1966 المعدل بالقانونين رقمي 59 لسنة 1973، 59 لسنة 1978. ومحكمة أمن الدولة الجزئية قضت حضورياً عملاً بمادتين الاتهام بحبس المتهم سنة مع الشغل وكفالة مائة جنيه لإيقاف التنفيذ وغرامة مائتي جنيه. استأنف ومحكمة قنا الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض (قيد بجدول محكمة النقض برقم.... لسنة 54 قضائية) وهذه المحكمة قضت بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية إلى محكمة قنا الابتدائية لتفصل فيها من جديد مشكلة من قضاة آخرين. ومحكمة الإعادة - بهيئة استئنافية أخرى - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وتغريمه عشرة آلاف جنيه وإيقاف عقوبة الحبس فقط.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض (للمرة الثانية) .... إلخ.

المحكمة
من حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة تجريف أرض زراعية بغير ترخيص قد شابه الفساد في الاستدلال والخطأ في الإسناد وانطوى على الإخلال بحق الدفاع والخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأنه قضى بإدانته على الرغم من أن محرر المحضر شهد أمام محكمة ثاني درجة بأنه لم يشاهد تجريفاً بالأرض محل الاتهام، وعول الحكم في إدانته - ضمن ما عول - على تقرير الخبير الذي خلص إلى أن الطاعن هو الذي قام بتجريف الأرض رغم أنه لم يبحث ذلك الأمر، كما أن المحكمة صادرت حق الطاعن في الدفاع إذ رفضت توجيه سؤال المدافع عنه لمحرر المحضر عمن قام بتجريف الأرض، كما شدد عقوبة الغرامة المقضي بها عليه ابتدائياً رغم عدم استئناف النيابة العامة للحكم الابتدائي، مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه حصل واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة تجريف أرض زراعية بغير ترخيص التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تأخذ بأقوال الشاهد في أي مرحلة من مراحل الدعوى ولو خالفت أقواله أمامها، فإنه لا يعيب الحكم تعويله على ما أثبته محرر المحضر بمحضره وأطرحه أقواله بجلسة المحاكمة لعدم الاطمئنان إليها، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يكون مقبولاً. لما كان ذلك، وكان البين من الاطلاع على تقرير خبير الدعوى المرفق بالمفردات أنه بعد أن عاين الأرض محل الاتهام وسأل بعض الشهود والطاعن خلص إلى أن الطاعن قام بتجريف الأطيان وإزالة الطبقة السطحية منها بعمق 30 سم، فإنه لا محل لما يثيره الطاعن من دعوى الخطأ في الإسناد في هذا الخصوص. لما كان ذلك، وكان البين من محضر جلسة...... في المحاكمة الأولى أمام محكمة ثاني درجة أن المحكمة رفضت توجيه سؤال المدافع عن الطاعن إلى محرر المحضر بشأن من قام بتجريف الأرض محل الاتهام. إلا أنه لم يثر في دفاعه لدى محكمة الإحالة شيئاً يتصل بهذا الأمر، ومن ثم فإنه لا يجوز له أن ينعى على المحكمة الأخيرة مصادرة حقه في دفاع لم يطلبه منها ويكون ما يثيره في هذا الصدد غير مقبول. أما ما يثيره الطاعن بشأن خطأ الحكم المطعون فيه في تطبيق القانون. إذ أضره باستئنافه فشدد له عقوبة الغرامة المقضي بها ابتدائياً عليه، فإنه لما كان البين من الأوراق أن محكمة أول درجة قضت حضورياً بحبس الطاعن سنة مع الشغل وتغريمه مائتي جنيه، فاستأنف الطاعن هذا الحكم وقضى برفض استئنافه موضوعاً، فطعن على هذا الحكم بطريق النقض - ومحكمة النقض قضت بنقض الحكم المطعون فيه والإعادة. ومحكمة الإعادة أصدرت حكمها المطعون فيه بتعديل الحكم المستأنف بحبس الطاعن ستة أشهر مع الشغل وتغريمه عشرة آلاف جنيه مع وقف عقوبة الحبس. لما كان ذلك، وكان نص الفقرة الثالثة من المادة 417 من قانون الإجراءات الجنائية قد جرى بأنه إذا كان الاستئناف مرفوعاً من غير النيابة العامة فليس للمحكمة إلا أن تؤيد الحكم أو تعدله لمصلحة رافع الاستئناف، وكان الطاعن هو المستأنف وحده - دون النيابة العامة - فلا يصح في القانون أن يغلظ العقاب عليه، إذ لا يجوز أن يضار باستئنافه ولئن كانت العبرة في تشديد العقوبة أو تخفيفها هي بدرجة العقوبة في ترتيب العقوبات إلا أنه إذا كانت محكمة أول درجة قد قضت على الطاعن بنوعين من العقوبة - الحبس أو الغرامة - فليس للمحكمة الاستئنافية إن هي أنقصت مدة الحبس وشملته بالإيقاف أن تزيد مقدار الغرامة التي حكم بها مع الحبس ابتدائياً وإلا تكون قد أضرت الطاعن باستئنافه من هذه الناحية، وليس لها ذلك ما دام أنه المستأنف وحده، إذ هي مع إبقائها على نوعي العقوبة من حبس وغرامة قد زادت في الأخيرة مع إبقائها على الأولى وإن أنقصت من مدتها وشملتها بالإيقاف، فهي لم تحقق للطاعن ما ابتغاه باستئنافه من براءة أو تخفيف للعقاب طالما أنها أنزلت به كلا النوعين من العقوبة. وإذ كان الحكم المطعون فيه فيما قضى به من تعديل للحكم المستأنف قد أبقى على عقوبة الحبس وإن أنقص مدتها وزاد له عقوبة الغرامة المقضي بها مع الحبس ابتدائياً عليه، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون. لما كان ذلك، وكان العيب الذي شاب الحكم مقصوراً على الخطأ في تطبيق القانون على الواقعة - كما صار إثباتها بالحكم فإنه يتعين حسب القاعدة الأصلية المنصوص عليها في المادة 39 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض رقم 57 لسنة 1959، أن تحكم محكمة النقض في الطعن وتصحح الخطأ وتحكم بمقتضى القانون دون حاجة لتحديد جلسة لنظر الموضوع ما دام أن العوار لم يرد على بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر في الحكم مما كان يقتضي التعرض لموضوع الدعوى. ومن ثم فإنه يتعين أن تصحح هذه المحكمة الخطأ وتحكم بمقتضى القانون بجعل عقوبة الغرامة المقضي بها مائتي جنيه ورفض الطعن فيما عدا ذلك.

الطعن 363 لسنة 31 جلسة 29/ 5/ 1961 مكتب فني 12 ج 2 ق 121 ص 634


جلسة 29 من مايو سنة 1961
برياسة السيد مصطفى كامل المستشار، وبحضور السادة: محمود محمد مجاهد، ومحمد عطية اسماعيل، وعادل يونس، وعبد الحسيب عدى المستشارين.
-----------
(121)

الطعن رقم 363 لسنة 31 القضائية

(أ) استئناف. عقوبة.

آثار الاستئناف. تغريم المحكمة الاستئنافية المتهم - وهو المستأنف وحده - عشرة جنيهات عن التهمتين مع تطبيق المادة 32/ 2 عقوبات، بدلا من الغرامة خمسة جنيهات عن كل تهمة المحكوم بها عليه ابتدائيا. خطأ في تطبيق القانون.

)ب) دفاع. حكم "تسبيبه". ضرائب.

ما أثاره المتهم من عدم انطباق المادة 19 من القانون 142 لسنة 1944 بفرض رسم أيلولة على التركات على واقعة الدعوى. دفاع قانوني موضوعي. إغفال الرد عليه. قصور.

-------------

1 - إذا كان الحكم المطعون فيه قد قضى على المتهم - وهو المستأنف دون النيابة العامة - بالغرامة عشرة جنيهات عن التهمتين بدلا من الغرامة خمسة جنيهات عن كل تهمة التي قضت بها محكمة أول درجة، وذلك على الرغم مما أثبته الحكم من ارتباط الجريمتين ارتباطا لا يقبل التجزئة وإعماله لحكم الفقرة الثانية من المادة 32 من قانون العقوبات، فإنه يكون مشوبا بالخطأ في تطبيق القانون.
2 - إذا كان الحكم قد أثبت في مدوناته أن المتهم قدم لمحكمة أول درجة مذكرة بدفاعه تتضمن أن المادة 19 من القانون رقم 142 لسنة 1944 بفرض رسم أيلولة على التركات لا تنطبق على الواقعة المسندة إليه للأسباب المشار إليها فيها، كما أشار الحكم إلى أن المتهم قدم مذكرة أخرى بهذا المعنى إلى المحكمة الاستئنافية طالبا إلغاء الحكم المستأنف وبراءته - فإن الحكم المطعون فيه إذ لم يعرض لهذا الدفاع القانوني والموضوعي الذى أشار إليه يكون قاصرا متعينا نقضه.



الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أولا بصفته زوجا للمرحومة... التي توفيت بتاريخ 12 أكتوبر سنة 1947 ووليا على ابنته منها القاصرة... امتنع عن تقديم الإقرار المؤقت المبين به اسم المتوفى وأسماء من آلت إليهم تركتها وتفاصيل ما للتركة وما عليها من ديون إلى مصلحة الضرائب في الميعاد القانوني. وثانيا: بصفته سالفة الذكر أخفى عمدا تركة زوجته بأن امتنع عن تقديم الإقرار المؤقت عنها إلى أن تقدم به في 19 أغسطس سنة 1958 إثر بلاغه المؤرخ في 16/ 4/ 1958 الذي طالب فيه باستخراج شهادة إفراج عن التركة مدعيا بسقوط الرسم المستحق بالتقادم وذلك للتخلص بطريق الغش من أداء رسم الأيلولة المستحق قانونا. وطلبت عقابه بالمواد 1 و 12 و 19 و 24 و 25 و 37 و 52 من القانون رقم 142 سنة 1944 المعدل بالقانون رقم 217 لسنة 1951 والمرسومين بقانون 159 لسنة 1952 و 338 لسنة 1952 والقانونين 317 لسنة 1953 و 488 لسنة 1953 وبالمواد 7 و 47 و 50 من اللائحة التنفيذية الصادر بها قرار وزير الاقتصاد والمالية رقم 43 لسنة 1952. ومحكمة ضرائب شبرا قضت حضوريا عملا بمواد الإتهام بتغريم المتهم خمسمائة قرش عن التهمة الأولى وخمسمائة قرش عن التهمة الثانية. فاستأنف المتهم هذا الحكم. والمحكمة الاستئنافية قضت حضوريا عملا بمواد الإتهام مع تطبيق المادة 32/ 2 من قانون العقوبات بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبتغريم المتهم عشرة جنيهات عن التهمتين فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم الطعون فيه هو القصور والخطأ في تطبيق القانون، ذلك أن الطاعن تمسك في دفاعه أمام محكمتي أول وثاني درجة بأن المادة 19 من القانون رقم 142 لسنة 1944 التي دانه الحكم المطعون فيه طبقا لها لا تنطبق على الواقعة المسندة إليه، لأنه لا يدخل في عداد من ألزمتهم هذه المادة بتقديم الإقرار المؤقت إذ هو بشخصه ليس وارثا لزوجته المتوفاة لأن تركتها عبارة عن حصة في وقف وطبقا لحجته لا يؤول إليه شيء منها - كما أنه بصفته وليا على ابنته القاصر منها لم يكن ملزما بتقديم الإقرار لأن استحقاقها في الوقف محل النزاع أمام المحاكم ولم يفصل فيه بعد، إلا أن محكمة أول درجة اطرحت هذا الدفاع بمقولة إنه لا يلزم لإعمال حكم المادة المشار إليها خلو التركة من النزاع لأن المطلوب تقديمه هو إقرار مؤقت. ويقول الطاعن إن ما ذهب إليه الحكم الابتدائي يخالف التفسير القانوني السليم ولذا فقد أثار هذا الدفاع أمام محكمة ثاني درجة ولكنها أغفلت في حكمها الرد عليه. كما أنها أعملت حكم المادة 32 من قانون العقوبات فقضت بتغريمه مبلغ عشر جنيهات عن التهمتين دون أن تبين في حكمها المادة التي طبقتها باعتبار أن عقوبتها هي الأشد.

وحيث إنه لما كانت واقعة الدعوى، كما أثبتها الحكم المطعون فيه تتحصل فيما أثبته مأمور الضرائب في محضره المؤرخ 30 مايو سنة 1959 من أن تحقق من أن الطاعن وهو الولي الطبيعي على القاصرة فاطمة محمد محمود حسن لم يبلغ عن وفاة زوجته صفية محمد عزت ولم يقدم الإقرارات عن تركتها مما يعتبر وسيلة للتخلص بطريق الغش من أداء كل أو بعض الرسم. وكان الحكم المذكور قد أثبت في مدوناته أن الطاعن قدم لمحكمة أول درجة مذكرة بدفاعه تتضمن أن المادة 19 من القانون رقم 142 لسنة 1944 لا تنطبق على الواقعة المسندة إليه، ذلك لأن النص المشار إليه يوجب الإبلاغ عن الورثة أو من آل إليهم الاستحقاق في الوقف، وأنه لما كانت القاصرة المشمولة بولايته لم يؤل إليها شيء من التركة لمنازعة باقي الورقة لها في استحقاقها فإنه غير ملزم بتقديم الإقرار، وقد أشار الحكم كذلك إلى أن الطاعن قدم مذكرة أخرى بهذا المعنى للمحكمة الاستئنافية طالبا إلغاء الحكم المستأنف وبراءته. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد ألغى حكم محكمة أول درجة وقضى بتغريم الطاعن مبلغ عشرة جنيهات عن التهمتين عملا بمواد الاتهام، وذلك دون أن يعرض لدفاع الطاعن القانوني والموضوعي الذي أشار إليه الحكم المطعون فيما تقدم. لما كان ذلك، وكان الحكم قد شابه خطأ آخر إذ قضى على الطاعن - وهو المستأنف دون النيابة العامة - بالغرامة عشرة جنيهات عن التهمتين بدلا من الغرامة خمسة جنيهات عن كل تهمة التي قضى بها حكم محكمة أول درجة، وذلك على الرغم مما أثبته الحكم المطعون فيه من ارتباط الجريمتين ارتباطا لا يقبل التجزئة وإعماله لحكم الفقرة الثانية من المادة 32 من قانون العقوبات. لما كان ما تقدم، فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوبا بالقصور والخطأ في تطبيق القانون مما يتعين معه نقضه والإحالة.

الطعن 15111 لسنة 88 ق جلسة 17 / 3 / 2019


باسم الشـعب
محكمــة النقــض
الدائرة المدنيـة
دائرة " الأحد" ( د) المدنية
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ  
برئاسة السيد القاضي / أحمد عبد الحميد حامد         نــائـــب رئــيـــس الــمــحــكـمـة
وعضوية السادة القضاة/ مـحـمد عـبـاس منيعم       ،       عرفة أحمد سيد دريع
                          عـلى مصطفى معوض     و    مجدى محمد عبد الرحيم
                                     " نــواب رئيس المحكمة "
وحضور رئيس النيابة السيد / كريم الجرف .
وأمين السر السيد / فتحي حمادة .
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمحافظة القاهرة .
فى يوم الأحد 9 من رجب سنة 1440 هـ الموافق 17 من مارس سنة 2019 .
أصدرت الحكم الآتـى :-

في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 15111 لسنة 88 ق .
المـــــرفــــوع مـــــــن
محافظ الإسكندرية بصفته . موطنه القانوني / هيئة قضايا الدولة – 42 شارع جامعة الدول العربية - محافظة الجيزة . حضر الأستاذ / ....... " نائب الدولة ".
ضـــــــــــــــــــــــــــــــــــد
أولاً : ورثة / ........ وهم :-
1-  ....... .
2-  ........ .
المقيمان / ....... – محافظة الغربية .
ثانياً : ..... بصفته الممثل القانوني لشركة .... للاستثمارات . مقرها /.....  محافظة الجيزة. لم يحضر أحد .        
       " الوقائــع "
         -------
في يـوم 1 / 8 /2018 طعـــــن بطريــــق النقض في حكـم محكمـة استئناف الإسكندرية الصـادر بتـاريخ 6 / 6 / 2018 في الاستئنافي رقمي 5374، 1059 لسنة 73 ، 74 ق ، وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع  بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة.
وفى 19 / 8 / 2018 أعلن المطعون ضدهما بصحيفة الطعن بالبند أولاً .
وفى 13 / 8 / 2018 أعلن المطعون ضده بصحيفة الطعن بالبند ثانياً .
ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها قبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقضه .
وبجلسة 3 / 2 / 2019 عُرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت جلسة لنظره جلسة للمرافعة .
وبجلسة 17 / 3 / 2019 سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صمم كل من نائب الدولة الحاضر عن الطاعن بصفته وممثل النيابة العامة على ما جاء بمذكرتهم ولم يحضر أحد عن المطعون ضدهم والمحكمة أصدرت الحكم بجلسة اليوم .
الـــــمــــحـكمــة
----- 
       بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضي المـقرر /     .....  " نائب رئيس المحكمة "  والمرافعة ، وبعد المداولة .
       حيث أن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضدهما بالبند / أولاً أقاما على الطاعن وأخر الدعوى رقم 422 لسنة 2017 محكمة الإسكندرية الابتدائية بطلب الحكم بإلزامهما بالتضامن والتضامم بأن يؤديا لهما تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية والموروثة وقالا بياناً لذلك : أنه بتاريخ 27 /5 /2016 توفى مورثهما غرقاً حال قيامه بالسباحة بشاطئ الهانوفيل بالعجمى نتيجة خلو الشاطئ من عمال الإنقاذ والمعدات اللازمة لذلك وتحرر عن الحادث المحضر رقم 6518 لسنة 2016 إداري الدخيلة ، وقد أصابهما من جراء ذلك أضرار مادية وأدبية وموروثة ومن ثم فقد أقاما الدعوى . أدخل الطاعن بصفته المطعون ضده بصفته بالبند / ثانياً خصماً في الدعوى ووجه إليه دعوى ضمان فرعية بطلب الحكم بإلزامه بما عسى أن يقضى به عليه أحالت المحكمة الدعوى الى التحقيق وبعد أن استمعت الى أقوال شاهدى المطعون ضدهما بالبند / أولاً حكمت بتاريخ 28 /10 /2017 بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة للطاعن بصفته وآخر وبإلزام المطعون ضده بالبند/ ثانياً بأن يؤدى للمطعون ضدهما بالبند / أولاً مبلغ ستين ألف جنيه تعويضاً مادياً وأدبياً يوزع بالسوية بينهما ومبلغ عشرين ألف جنيه تعويضاً موروثاً يوزع عليهما طبقاً للفريضة الشرعية وبرفض دعوى الضمان الفرعية استأنف المطعون ضدهما بالبند / أولاً هذا الحكم بالاستئناف رقم 5374 لسنة 73 ق الإسكندرية ، كما استأنفه الطاعن بصفته بالاستئناف رقم 1059 لسنة 74 ق أمام ذات المحكمة ، ضمت المحكمة الاستئنافين وبتاريخ 6 / 6 / 2018 قضت في الاستئناف الأول بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة للطاعن بصفته والقضاء بإلزامه بأن يؤدى للمطعون ضدهما بالبند / أولاً مبلغ ثمانين ألف جنيه تعويضاً مادياً وأدبياً وموروثاً وبعدم قبول طلب المطعون ضده بالبند / ثانياً بالتعويض ، وفى الاستئناف الثاني بإلغاء الحكم المستأنف وبإجابة الطاعن بصفته الى طلباته في دعوى الضمان الفرعية . طعن الطاعن بصفته فى هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم ، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها. 

وحيث إن مما ينعاه الطاعن بصفته على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ذلك أنه قضى بإلزامه بمبلغ التعويض المقضي به رغم انتفاء صفته في الدعوى حال أن الشركة المطعون ضدها بالبند / ثانياً هي المسئولة عن شاطئ الهانوفيل بالعجمى وأنه يخضع لكامل سلطتها فى الرقابة والتوجيه والإدارة والتأمين وفقاً لعقد الترخيص المبرم بينهما ، وانتقلت إليها جميع الحقوق والالتزامات الخاصة به وإنها تعمل لحساب نفسها فلا توجد علاقة تبعية 
بينهما ، ومن ثم فإن تلك الشركة تكون هي صاحبة الصفة في الاختصام والملزمة بأداء التعويض وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه . 

وحيث إن هذا النعي في محله ، ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة – أن مؤدى نص الفقرة الثانية من المادة 174 من القانون المدني أن علاقة التبعية تقوم كلما توافرت الولاية فى الرقابة والتوجيه بحيث يكون للمتبوع سلطة فعليه فى إصدار الأوامر إلى التابع فى طريقة أداء عمله وفى الرقابة عليه فى تنفيذ هذه الأوامر ومحاسبته على الخروج عليها ، وبالتالي فلا يكفى أن يكون هناك مطلق رقابة أو توجيه بل لابد أن تكون هذه الرقابة وذلك التوجيه في عمل معين يقوم به التابع لحساب المتبوع ولا يعد من هذا القبيل مجرد الإشراف العام على عمل التابع حتى ولو كان فنياً بل لابد من التدخل الإيجابي من المتبوع في تنفيذ هذا العمل وتسييره كما شاء وهو الأمر الذى تقوم به سلطة التوجيه والرقابة في جانب المتبوع ويؤدى الى مساءلته عن الفعل الخاطئ الذى وقع من التابع ، وأن الصفة في الدعوى شرط لازم وضروري لقبولها والاستمرار في موضوعها فإذا انعدمت فإنها تكون غير مقبولة ويمتنع على المحاكم الاستمرار في نظرها والتصدي لها وفحص موضوعها وإصدار حكم فيها بالقبول أو الرفض بما لازمه أن ترفع ممن وعلى من له صفة فيها لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن الطاعن بصفته خصص للشركة المطعون ضدها بالبند / ثانياً مساحة من شاطئ الهانوفيل بالعجمى بموجب عقد الترخيص المؤرخ 9 /10 /2001 المبرم بينهما والذى نص بالبند السادس منه على أن تلتزم الشركة بنظافة الشاطئ وغربلة الرمال والقيام بالأمن والحراسة وأعمال الإنقاذ وكانت تعمل لحساب نفسها وليس لحساب الطاعن بصفته وهى المسئولة عن تعهداتها والتزاماتها قبل الغير وليس للطاعن بصفته أي سلطة فعلية عليها في توجيهها ورقابتها ومن ثم فلا تقوم بينهما علاقة تبعية بالمعنى الذى قصده المشرع في المادة 174 من القانون المدني الأمر الذى تنتفى معه صفة الطاعن وإذ قضى الحكم المطعون فيه بإلغاء الحكم المستأنف وإلزام الطاعن بصفته بالتعويض دون المطعون ضده بالبند / ثانياً فإنه يكون قد خالف القانون ، وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن . وحيث أن الموضوع صالح للفصل فيه ولما تقدم فإنه يتعين القضاء في الاستئنافين رقمي 5374 لسنة 73 ق الإسكندرية ، 1059 لسنة 74 ق الإسكندرية بتأييد الحكم المستأنف .    

لـــــذلك
نقضت المحكمة : الحكم المطعون فيه وفى موضوع الاستئنافين بتأييد الحكم المستأنف    وألزمت المطعون ضدهما بالبند/ أولاً المصاريف عن درجتي التقاضي .

الطعن 1400 لسنة 83 ق جلسة 21 / 1 / 2015


باسم الشـعب
محكمــة النقــض
الدائرة المدنيـة
دائرة " الأربعاء " (ب) المدنية
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
  برئاسة السيـد القاضــى / د /محــــمد فــــــرغـــلى    نــــائب رئيـــــــس المحكمـــــة
  وعضوية السادة القضــاة / عــــــطـــــاء ســـلـــيـــم   ،      كـــمـــــــال نــــبـــــيــه مــحــمــــد
                         د / مــصــطفى سـعفـــان    و   د / مـــحــــســــن إبـــراهــيــــــم
                                           " نواب رئيس المحكمة "
وحضور رئيس النيابة السيد / محمود الزغبى . 
وأمين السر السيد / صلاح على سلطان .
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمحافظة القاهرة .
فى يوم الأربعاء 1 من ربيع آخر سنة 1436 هـ الموافق 21 من يناير سنة 2015.
أصدرت الحكم الآتـى :-
فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 1400 لسنة 83 ق .
المـــــرفــــوع مـــــــن
ـــــ محافظ الإسكندرية بصفته . موطنه القانونى / هيئة قضايا الدولة – مجمع التحرير – محافظة القاهرة . حضر عنه بالجلسة المستشار / ..... .
                                           ضــــــــــــــــــــــــــد
أولاً : ورثة المرحوم / ..... وهما :-
1- ..... .
2- ...... .
المقيمان / ...... – محافظة الجيزة .
محلها المختار  / مكتب الأستاذ / ..... -  ..... محافظة البحيرة .
ثانياً : رئيس مجلس الإدارة والممثل القانونى لجمعية 6 أكتوبر التعاونية للبناء والإسكان .
مقرها / ..... – محافظة القاهرة . محله المختار / الإدارة القانونية بذات العنوان .
لم يحضر أحد عنه بالجلسة .
" الوقائــع "
-------
 فى يـوم 22/1/2013 طعـن بطريق النقـض فـى حكـم محكمـة استئناف الإسكندرية الصـادر بتـاريخ 3/12 /2012 فـى الاستئنافات رقم 2041 ، 2337 ، 2618  لسنة 68 ق .
وفى نفس اليوم أودع الطاعنان مذكرة شارحة  .
وفى 18/ 2 / 2013 أعلن المطعون ضدهما أولاً بصحيفة الطعن .
وفى 24/ 2 / 2013 أعلن المطعون ضده ثانياً بصحيفة الطعن .
ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها نقض الحكم .
وبجلسة 17/9/2014 عرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة للمرافعة .
وبجلسة 5/11/2014 سمعت الدعوى أمام هذه الدائـرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صممت النيابة على ما جاء بمذكرتها والمحكمة أرجأت إصدار الحكم بجلسة اليوم  .
الـــــمــــحـكمــة
------
      بعد الإطلاع على الأوراق ، وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المـقرر/.......  " نائب رئيس المحكمة " ، وسماع المرافعة وبعد المداولة : ـــ
        حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل فى أن المطعون ضدهما " أولاً " أقاما الدعوى رقم 1630 لسنة 2010 مدنى كلى الإسكندرية على الطاعن بصفته والمطعون ضده ثانياً بصفته وآخر بطلب الحكم بإلزامهم بالتضامم والتضامن بأن يؤدوا لهما مبلغ ثلثمائة ألف جنيه تعويضاً مادياً وأدبياً وموروثاً على سند من أنه بتاريخ 2 / 8 / 2010 توفى مورثهما غرقاً حال قيامه بالسباحة بشاطئ النخيل بالعجمى نتيجة خلو الشاطئ من عمال الإنقاذ والمعدات اللازمة لذلك وتحرر عن ذلك المحضر رقم 8019 لسنة 2010 إدارى أول العامرية وقد أصابهما من جراء ذلك أضرار مادية وأدبية يقدر التعويض الجابر لها بالمبلغ المطالب به ومن ثم أقاما الدعوى أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق واستمعت إلى شهود المطعون ضدهما أولاً ثم حكمت بإلزام الطاعن والمطعون ضده ثانياً بصفتيهما بأن يؤديا للمدعيان مبلغ ستين ألف جنيه تعويضاً مادياً وثلاثين ألف جنيه تعويضاً موروثاً . استأنف الطاعن وكلا من المطعون ضدهما أولاً وثانياً هذا القضاء بالاستئنافات أرقام 2041 ، 2618 ، 2337 لسنة 68 ق الإسكندرية . ضمت المحكمة الاستئنافات الثلاث للارتباط وليصدر فيهم حكم واحد وبتاريخ 3 / 12 / 2012 قضت في الاستئناف الأول برفضه وفى الاستئنافين الثانى والثالث المقامان من الطاعن والمطعون ضده ثانياً بصفتيهما بتعديل الحكم المستأنف بإلزام الأخيرين بأن يؤديا للمطعون ضدهما أولاً مبلغ أربعين ألف جنيه تعويضاً مادياً وأدبياً والتأييد فيما عدا ذلك . طعن الطاعن بصفته في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم المطعون فيه جزئياً بالنسبة للطاعن بصفته . 
وحيث إن الطعن قد عرض على هذه المحكمة – في غرفة مشورة – ورأت أنه جدير بالنظر فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها . 
وحيث إن مما ينعاه الطاعن بصفته على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه ومخالفة الثابت بالأوراق وفى بيان ذلك يقول إنه تمسك أمام محكمة الموضوع بعدم قبول الدعوى قبله لرفعها على غير ذى صفة ذلك أن محافظة الإسكندرية التى يمثلها قد خصصت مساحة أرض وشاطئ النخيل بالعجمى للجمعية المطعون ضدها ثانياً وانتقلت إليها جميع الحقوق والالتزامات الخاصة بهذا الشاطئ ومن ثم فلا توجد علاقة تبعية بينهما وليس للمحافظة عليها أو على شركة الإنقاذ التى تعمل لحسابها ثمة سلطة فى التوجيه والرقابة كما يبين من إقرار الجمعية بذلك ومن ثم فلا وجه لإلزام محافظة الإسكندرية بالتعويض عن خطأ الجمعية المطعون ضدها ثانياً 0 وإذ خالف الحكم المطعون فيه ذلك وقضى برفض الدفع على سند من عدم تقديم الطاعن للعقد المبرم بينه وبين الجمعية الذى انتقل بموجبه الإشراف على الشاطئ للأخير رغم إقراراها بذلك فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه . 

وحيث إن هذا النعى فى محله ذلك أن المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أن مؤدى نص الفقرة الثانية من المادة 174 من القانون المدنى أن علاقة التبعية تقوم كلما توافرت الولاية فى الرقابة والتوجيه بحيث يكون للمتبوع سلطة فعلية فى إصدار الأوامر إلى التابع فى طريقة أداء عمله وفى الرقابة عليه فى تنفيذ هذه الأوامر ومحاسبته على الخروج عليها وبالتالى فلا يكفى أن يكون هناك مطلق رقابة أو توجيهه بل لا بد أن تكون هذه الرقابة وذلك التوجيه فى عمل معين يقوم به التابع لحساب المتبوع ولا يعد من هذا القبيل مجرد الإشراف العام على عمل التابع – حتى ولو كان فنياً – بل لابد من التدخل الإيجابى من المتبوع فى تنفيذ هذا العمل وتسييره كما شاء . وهو الأمر الذى تقوم به سلطة التوجيه والرقابة فى جانب المتبوع ويؤدى إلى مساءلته عن الفعل الخاطئ الذى وقع من التابع . وأن الجمعيات التعاونية للبناء والإسكان طبقاً لنص المادة 16 من قانون الجمعيات التعاونية للبناء والإسكان المنطبق على واقعة النزاع منظمات جماهيرية تعمل على توفير المساكن لأعضائها وتضع لنفسها خطة نشاطها عن كل سنة مالية تحدد هى وسيلة تنفيذها . ووفقاً لنص المادة 18 من هذا القانون فإن هذه الجمعيات تكتسب بمجرد شهرها الشخصية الاعتبارية وطبقاً لنص المادة 39 منه يكون لكل جمعية مجلس إدارتها يدير شئونها ويمثلها لدى الغير وأمام القضاء . وأن الصفة فى الدعوى شرط لازم وضروري لقبولها والاستمرار فى موضوعها فإذا انعدمت فإنها تكون غير مقبولة ويمتنع على المحاكم الاستمرار فى نظرها والتصدى لها وفحص موضوعها وإصدار حكم فيها بالقبول أو الرفض بما لازمه أن ترفع ممن وعلى من له صفة فيها . لما كان ذلك وكانت جمعية السادس من أكتوبر التعاونية للبناء والإسكان ( المطعون ضدها ثانياً ) لها الشخصية الاعتبارية ويمثلها فى تصريف شئونها رئيس مجلس إدارتها وتعمل لحساب نفسها وليس لحساب الطاعن بصفته (محافظ الإسكندرية ) وهى المسئولة عن تعهداتها والتزاماتها قبل الغير وليس للطاعن بصفته ثمة سلطة فعلية عليها فى توجيهها ورقابتها ومن ثم فلا يقوم بينهما علاقة تبعية بالمعنى الذى قصده المشرع فى المادة 174 سالفة الذكر كما أن الثابت بالأوراق أن شاطئ النخيل بالعجمى شاطئ خاص يخضع فى إدارته واستغلاله للجمعية المطعون ضدها ومن ثم تنتفى صفة الطاعن عن تعويض ما يقع منها من أخطاء وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلزامه معها بالتضامن بالتعويض ورفض دفع الطاعن فى هذا الخصوص فإنه يكون فضلاً عن خطئه فى تطبيق القانون قد شابه قصور فى التسبيب وإخلال بحق الدفاع وخالف الثابت بالأوراق بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقى أسباب الطعن . وحيث إنه لما تقدم فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه فيما قضى به بالنسبة للطاعن بصفته نقضاً جزئياً . 
وحيث إن الموضوع بالنسبة للشق المنقوض صالح للفصل فيه ولما تقدم فإنه يتعين القضاء فى موضوع الاستئناف رقم 2618 لسنة 68 ق الإسكندرية بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من إلزام الطاعن بصفته بالتعويض والقضاء مجدداً بعدم قبول الدعوى بالنسبة له لرفعها على غير ذى صفة . 
لــــــــــــذلك 
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً بالنسبة للطاعن بصفته وألزمت المطعون ضده الثانى بصفته بالمصروفات وحكمت فى موضوع الاستئناف رقم 2618 لسنة 68 ق الإسكندرية بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من إلزام الطاعن بصفته بالتعويض والقضاء مجدداً بعدم قبول الدعوى بالنسبة له لرفعها على غير ذى صفة وألزمت المستأنف ضده الثانى بصفته بالمصروفات .