تأليف مسعود حاى بن شمعون وكيل حاخام القاهرة
ط مطبعة كوهين وروزنتال بمصر ١٩١٢ م
الجزء الأول
المادة 1
الخطبة عقد يتفق به الخاطبان على أن يتزوجا ببعضهما شرعاً في أجل مسمى
بمهر مقدر يتفقان عليها
المادة 2
القاصرة يجوز لوالدها أن يخطب لها وإذا كانت يتيمة جاز لوالدتها أو
أحد أخوتها أن يخطبوا لها
المادة 3
الراشدة أمرها في يدها ولكن جرت العادة أن والدها ينوب عنها متى كانت
الخطبة بقبولها كما جرت العادة أيضاً أن اليتيمة ينوب عنها والدتها أو أحد أخوتها
أو أحد أقاربها
المادة 4
الخاطب أمره في يده ولا يجوز أن ينوب عنه أحد إلا بتوكيل
المادة 5
يصح فسخ الخطبة بإرادة الاثنين أو إبطالها بإرادة أحدهما
المادة 6
لا تعد الخطبة شرعية إلا بالعهد الشرعي المعروف بالقنيان
المادة 7
يجوز توثيق الخطبة بعقد كتابي يشتمل على القنيان وعلى غرامة يلتزم بها
من يعدل عن الخطبة من المتعاقدين
المادة 8
ناقض الخطبة لا يلزمه دفع شيء آخر غير الغرامة المضروبة
المادة 9
ومع ذلك فالغرامة تسقط إذا وجد سبب من الأسباب الآتي بيانها:
أولاً ـ إذا ظهر بأحد الخاطبين عيب لم يكن يعلم به الخاطب الآخر
ثانياً ـ إذا طرأ العيب أو حدث جنون ومرض معد بعد الخطبة
ثالثاً ـ إذا ثبت شرعاً على أحد العائلتين ارتكاب الفحشاء
رابعاً ـ إذا اعتنق قريب أحد العائلتين ديانة أخرى أو مذهباً آخر
خامساً ـ إذا ساء سلوك الخاطب أو أسرف
سادساً ـ إذا اتضح أن الخاطب عديم التكسب
سابعاً ـ إذا علم الخاطب أن المخطوبة مات لها زوجان
المادة 10
إذا توفي أحد الخاطبين بطلت الخطبة ولا غرامة وردت الهدايا كنص المادة
(14)
المادة 11
إذا قضت السلطة الشرعية باستحقاق الغرامة ولم يحصل دفعها ومات الملزم
بها لزمت تركته
المادة 12
وفاة أب المخطوبة أو المتعهد بالغرامة لا تبطل العقد بل ينفذ وتسري
الغرامة على الورثة
المادة 13
إذا غير أحد الخاطبين إقامته من بلدة إلى بلدة فلا يجبر الآخر على
الانتقال معه وتحق له الغرامة إلا إذا كان السفر إجبارياً فإن الغرامة في هذه
الحالة تسقط
المادة 14
إذا أهدى أحد الخاطبين شيئاً إلى الآخر وجب على المهدى إليه رده أو
دفع قيمته إذا أفقده غير أن الهدية إذا كانت من المستهلكات أو مما يتلف طبعاً
بالاستعمال فردها أو تعويض قيمتها غير واجب
المادة 15
للخطبة مع ذلك أحكام وقواعد متبعة في مصنفين باللغة العبرية أحدهما
اسمه نفيه شالوم بالإسكندرية، والثاني اسمه نهر مصرايم بمصر، فكل خطبة تكون مخالفة
لتلك الأحكام والقواعد لا يصح التمسك بها أو المقاضاة بشأنها أمام السلطة الدينية
المادة 16
الزواج فرض على كل إسرائيلي
المادة 17
الدين والمذهب شرط لصحة العقد فإذا كان أحد الاثنين من غير الدين أو
من مذهب آخر فلا يجوز العقد بينهما وإلا كان باطلاً
المادة 18
يصح أن يعقد بين اثنين كان أحدهما أجنبياً ثم اعتنق الدين أو المذهب
اعتناقاً شرعياً
المادة 19
إذا ارتد الإسرائيلي ثم تزوج شرعاً بإسرائيلية صح العقد كذلك إذا
ارتدت الإسرائيلية ثم تزوجت بإسرائيلي
المادة 20
لائق لزواج الرجل ثمانية عشر عاماً
المادة 23
يجوز الزواج بعد بلوغ الثالثة عشرة سنة بالنسبة للرجل واثنتي عشرة سنة
ونصفا بالنسبة للزوجة وبحيث أن تنبت عانتها ولو شعرتين
المادة 24
يجوز زواج الصغيرة بولاية أبيها متى أراد أو متى أرادت أمها أو أحد
أخوتها إذا كانت يتيمة ورضيت
المادة 25
الصغيرة المتزوجة بولاية أبيها لا ينقض عقدها إلا بالطلاق ولو ادعت أن
زواجها بغير قبولها
المادة 26
تنقضي ولاية الأب في تزويج الصغيرة بطلاقها أو بوفاة زوجها
المادة 27
للصغيرة اليتيمة التي زوجتها أمها أو أحد أخوتها فسخ العقد
المادة 28
يقع الفسخ شرعاً بقولها أمام شاهدين أنا لا أقبل فلاناً زوجاً لي ولا
أريد أن أبقى زوجة له أو قولها أنني أفسخ عقد زواجي أو إذا زوجت نفسها من آخر
المادة 29
يصح الفسخ بلا إشهاد من اليتيمة إذا وقع زواجها قبل بلوغها بست سنين
المادة 30
لحق الفسخ حد هو الحمل إذا تجاوز الإثنتي عشرة سنة ولو بيوم مع نبت
شعر العانة
المادة 31
الفسخ من الصغيرة يسقط حقها في المهر دون مؤجل الصداق
المادة 32
يجمل بالسلطة الشرعية أن تمنع زواج الصغيرة تحاشياً من الفسخ فيما بعد
المادة 33
القاصر لا يطلق بل يفسخ وإنما هو يطلق إذا رشد واختلى بزوجته
المادة 34
لا ولاية ولا سلطة لأحد على العاقدين في حال بلوغهما سن الرشد المنوه
عنه في المادة 23
المادة 35
لا يجوز العقد على امرأة غير خالية أو غير ثابت طلاقها شرعاً أو وفاة
زوجها
المادة 36
المتوفى زوجها إذا لم يترك أولاداً وكان له شقيق أو أخ لأبيه عدت له
زوجة شرعاً ولا تحل لغيره ما دام حياً إلا إذا تبرأ منها كنص المادة 43
المادة 37
لا يصح العقد مع وجود قرابة تحريم أو مانع شرعي
المادة 38
قرابة التحريم نوعان: نوع لا ينعقد فيه العقد ولا يحتاج إلى طلاق
والأولاد لا يعدون شرعيين، ونوع يكون فيه العقد باطلاً ويجبر الرجل على الطلاق ولا
يعد أولاده غير شرعيين
المادة 39
محرمات النوع الأول هن: الأم، والبنت، وبنت البنت، وبنت الابن، وامرأة
العم لأب، وبنت الزوجة، وبنت بنتها، وبنت ابنها والحماة، وأمها، والأخت، والعمة،
والخالة، وامرأة الأب، وامرأة الابن، وامرأة الأخ، وأخت الزوجة
المادة 40
محرمات النوع الثاني هن: الجدة، وامرأة الجد، وامرأة ابن الابن،
وامرأة ابن البنت، وبنت بنت الابن، وبنت ابن الابن، وبنت بنت البنت، وبنت ابن
البنت، وبنت بنت ابن الزوجة، وبنت بنت بنت الزوجة، وجدة أبي الزوجة، وجدة أم
الزوجة، وجدة الجد، وامرأة العم لأم، وامرأة الخال
المادة 41
لا قياس في المحرمات بنوعيها فهن مستثنيات حصراً علون أو سفلن وما
عداهن حلال
المادة 42
يجوز التزوج بأخت الزوجة إذا توفيت
المادة 43
تبرؤ سلف الزوجة المتوفى زوجها عن غير عقب من التزوج بها منصوص على
طريقته في سفر التثنية بالإصحاح 25
المادة 44
يحرم التزوج بغير الشرعيين ذكوراً وإناثاً من محرمات النوع الأول فإذا
حصل التزوج مع ذلك أكره الزوجان على الطلاق وإذا ولدا عدت أولادهما أيضاً غير
شرعيين
المادة 45
يحرم التزوج بمن كان مردود الخصيتين أو مخصيهما كلتيهما أو أحدهما أو
مجبوب الإحليل
المادة 46
يحرم على الكاهن التزوج بالمطلقة منه أو من غيره، وبالزانية، فإذا
تزوج أجبر على الطلاق وإذا أعقب كان النسل خارجاً عن الكهنوت والمرآة من هذا النسل
لا تحل لكاهن
المادة 47
الجنون المطبق في أحد الاثنين مانع من الزواج وإلا كان باطلاً
المادة 48
إنما ينعقد زواج الأخرس أو الخرساء بواسطة السلطة الشرعية
المادة 49
المطلقة أو الأرملة لا يجوز العقد عليها قبل انقضاء عدتها اثنين
وتسعين يوماً يحسب منها يوم الطلاق أو الوفاة، صبية كانت أو مسنة ومقيمة مع زوجها
أو بمعزل عنه حتى ولو لم يدخل عليها
المادة 50
الحامل وأم الرضيع لا يجوز العقد عليها قبل الوضع أو قبل بلوغ الرضيع
أربعة وعشرين شهراً فطم أو لم يفطم
لمادة 51
ممنوع الزواج أيام السبوت وأيام الأعياد المنهي عن العمل فيها سواء
أوائلها أو أواخرها أو أوساطها
المادة 52
كذلك التسعة أيام الأولى من شهر آب والأربعة وعشرون التالية لعيد
الفصح ممنوع الزواج فيها وإنما يجوز فيها التقديس عند الضرورة
المادة 53
على الزوج أن يعتزل العمل سبعة أيام من يوم زواجه ولو لم يكن أول زواج
له متى كانت الزوجة بكراً، فإذا كانت ثيباً فثلاثة أيام وإذا كانت أول زوجة فسبعة
المادة 54
لا ينبغي للرجل أن يكون له أكثر من زوجة وعليه أن يحلف يميناً على هذا
حين العقد وإن كان لا حجر ولا حصر في متن التوراة
المادة 55
إذا كان الرجل في سعة من العيش ويقدر أن يعدل أو كان له مسوغ شرعي جاز
له أن يتزوج بأخرى
المادة 56
أركان العقد ثلاثة:
الأول: تسمية المرآة على الرجل وتقديسها عليه بقبولها ولو بخاتم يعطيه
إليها يداً بيد بحضرة شاهدين شرعيين قائلاً لها بالعبرية تقدست لي زوجة بهذا
الخاتم أو بكذا إن كان شيئاً آخر.
الثاني: العقد شرعياً مكتوباً
الثالث: الصلاة الدينية صلاة البركة بحضرة عشرة رجال على الأقل
المادة 57
الزوجة بلا تقديس لا تعد زوجة شرعاً
المادة 58
يجب أن يكون الشيء ملك الرجل والخاتم يلزم أن لا يكون بحجر ولو ثميناً
المادة 59
التقديس من الصغير غير معتبر شرعاً
المادة 60
يجوز تقديس وإرجاء الركنين الآخرين ولكن الزوجة ترتبط شرعاً فلا تحل
لآخر إلا بالطلاق أو الوفاة
المادة 61
إذا لم يتوفر الركن الثاني والثالث المنصوص عليها ب المادة 56
فالتقديس وحده لا يكفي فلا يحل للرجل الدخول على الزوجة قبل استكمال باقي أركان
الزواج
المادة 62
يجوز للرجل أن يكون الوكيل أجنبياً أو أخرس أو غير بالغ عاقل رشيد
المادة 64
إذا ادعي أن التقديس لم يقع صحيحاً لعلة من العلل الشرعية كان الفصل
في ذلك للسلطة الشرعية
المادة 65
اتفقت الرئاسات الدينية بالقطر المصري على أن التقديس فيه إذا كان في
غير وقت عقد الزواج ولم يكن بواسطة مأذون شرعي عد لاغياً
المادة 66
إقامة الرجل مع المرآة بغير كتابة عقد الزواج الشرعي ممنوع ولو كان
هناك تقديس
المادة 67
عقد الزواج يعرف بالعبرية بكلمة كتوباه ويجب أن يشتمل على ذكر المهر
وحقوق وواجبات الزواج الشرعية وما يشترطه الزوجان على بعضهما مما لا يخالف الأصول
أو الشرع، وما يكون أخذه الزوج من الزوجة وما يجب عليه لها من مؤجل الصداق
المادة 68
العقد يتبع نظام وأحكام البلد الذي حصل فيه إلا إذا نص على ما يخالف
ذلك
المادة 69
تحفظ الزوجة عقد زواجها عند نفسها أو عند من شاءت من أهلها وإذا فقد
وجب تحرير عقد آخر فوراً وإلا كانت إقامة الرجل معها غير حلال شرعاً
المادة 70
ممنوع الزواج في أثناء أيام الحداد وهي ثلاثون يوماً
المادة 71
إذا توفيت الزوجة فممنوع الرجل أن يتزوج بعدها قبل فوات ثلاثة أعياد
لا يحسب منها عيد الاستغفار ولا عيد رأس السنة
المادة 72
ومع هذا فللسلطة الشرعية أن ترى رأيها إذا وجدت ضرورة للتعجيل وعدم
الانتظار
المادة 73
متى زفت الزوجة إلى زوجها حقت عليها طاعته والامتثال لأوامره ونواهيه
الشرعية
المادة 74
على الزوجة خدمة زوجها بشخصها خدمة لا يهينها بها
المادة 75
للرجل الحق فيما تكتسبه زوجته من كدها وفيما تجده لقية وفي ثمرة مالها
وإذا توفيت ورثها
المادة 76
كد المرآة كناية عن اشتغالها بما يشتغلن به نسوة البلدة عادة فما
تربحه من كدها هو من حق الرجل ما دام قائماً لها بما عليه من الواجبات
المادة 77
إذا كان الرجل موسراً أو كانت الزوجة دخلت له بمال غير يسير فلا
يلزمها القيام بخدمة البيت إلا بقدر ما ينبغي
المادة 78
على الزوجة إذا كانت هي وزوجها فقيرين أن تقوم بنفسها بخدمة البيت
وبالرضاعة
المادة 79
إذا ادعت المرآة ميسرة الرجل وهو ادعى الفقر فعليها البينة
المادة 80
إذا نذرت المرآة أن لا ترضع فنذرها لغو لا قيمة له
المادة 81
للرجل منع زوجته من إرضاع غير ولده بأجر، وإذا ثكلت طفلها فليس له
إلزامها بإرضاع أولاد غيره
المادة 82
ليس للرجل أن يكره زوجته على أن يرضع ولدها غيرها
المادة 83
إذا عثرت الزوجة بلقية فهي من حق زوجها مادام قائماً بما عليه من
الواجبات
المادة 84
إذا صادف العثور على اللقية طلاقاً فاسداً فلا يستحق الرجل اللقية
المادة 85
ممنوعة المرآة من التصرف بأموالها بلا إذن زوجها
المادة 86
أموال المرآة نوعان: ما قبضه الرجل وهو المعروف بالدوتة وما لم يقبضه
وإنما هو ينتفع به
المادة 87
للزوجة أموالها بنوعيها عند طلاق زوجها أو وفاته
المادة 88
إذا هلك مال الدوتة وهو النوع الأول كان هلاكه على الرجل
المادة 89
الأموال الانتفاعية تستلمها الزوجة بحالتها التي تكون عليها نقصت
قيمتها أو زادت
المادة 90
مال الدوتة يرد إلى الزوجة عند طلاق زوجها أو وفاته فإذا نقصت القيمة
عن أصلها وكان الشيء غير لائق للاستعمال فللزوجة الحق في قيمته الأصلية
المادة 91
إنما يجب رد الشيء عيناً لا ثمناً إلا إذا حصل التراضي على غير ذلك أو
صار الشيء غير لائق للانتفاع به
المادة 92
إذا كان مال الدوتة عبارة عن شيئين ووقت الطلاق أو الوفاة صار أحد
الشيئين بقيمة الاثنين فللزوجة أخذ أحدهما وإذا شاءت أخذ الثاني دفعت قيمته
المادة 93
إذا دخلت الزوجة بأطيان ينتفع بها الرجل وكان بها وقت وفاته أو عند
الطلاق ثمر فهو للمرآة لو كان الوقت وقت الجنى أما إذا كان الثمر مجنياً فهو للرجل
المادة 94
إذا صرف الرجل على الأموال الانتفاعية وطلب الطلاق فإما أن يكون انتفع
أولاً فإن كان انتفع فلا حق له فيما صرفه ولو زاد عن المنفعة وإذا لم يكن انتفع
وعاد ما صرفه على العين بالتحسين فله قيمة ما صرفه بعد اليمين وإذا كان المنصرف
يربو عن قيمة التحسين فليس له إلا قيمة التحسين لا كل ما صرف بعد حلفه اليمين هنا
أيضاً
المادة 95
إذا كانت المرآة هي سبب الطلاق فما يكون صرفه الرجل على أموالها يأخذه
سواء عاد ما صرفه على أموالها بالمنفعة أم لم يعد وسواء كانت المنفعة توازي
المنصرف أم تقل عنه
المادة 96
إذا كانت الزوجة قاصرة وفسخت العقد حاسبها الرجل على ما صرفه وحق له
نظير عمله كأنه أجنبي وحاسبته هي على ما انتفع به أو إذا شاء أخذ مصاريفه ولو
انتفع بأكثر منها
المادة 97
ليس للمرآة منع الرجل عن نفسها بغير عذر شرعي وإلا عرضت حقوقها للضياع
كما سيجيء
المادة 98
على الزوج أن يلتزم في عقد الزواج بالمهر لزوجته ولو لم يأخذ منها
شيئاً
المادة 99
المهر الشرعي للبكر مائتا محبوب أو سبعة وثلاثون درهماً فضة نقية
ولغير البكر النصف غنية كانت الزوجة أم فقيرة
المادة 100
ما يأخذه الزوج من الزوجة يشترط لها عليه مضاعفاً أو نصف مضاعف حسب
عرف البلد
المادة 101
ما للزوجة على الرجل عند الطلاق أو الوفاة بموجب العقد لا يضم إليه
المهر
المادة 102
يترتب على عقد الزواج ما يترتب عليه شرعاً من الحقوق من حيث العقد ولو
لم يطأ الرجل المرآة وكان لا مانع من الوطء
المادة 103
عقد الرجل على المرآة ووطؤه إياها وهي في مرض الموت طمعاً إن يرثها لا
يعتبران شرعاً إذا توفيت
المادة 104
إذا كان الرجل أمياً أو ادعى عدم العلم بشروط العقد فهو بشهوده حجة
عليه
المادة 105
من المتبع بالقطر المصري أن الرجل قبل الزواج بأسبوع يحضر إلى السلطة
الشرعية ويتفق على الشروط ويتحرر بها العقد وتأخذ عليه السلطة القنيان الشرعي وفي
وقت الزواج تحلفه على الوفاء بشروط العقد
المادة 106
على الزوج للزوجة مهرها،ومئونتها، وكسوتها، ومواقعتها وتمريضها إذا
مرضت، وإطلاق سراحها إذا أسرت، ودفنها عند الوفاة وإذا مات بقيت في بيته تأكل من
ماله ما دامت أرملة إذا شاءت هي وبناتها إلى أن يتزوجن
المادة 107
مئونة المرآة أكلها وشربها مما يأكل الرجل ويشرب، ووجب عليه أن يوسع
لها بقدر معيشة أهلها متى كان مقتدراً
المادة 108
يراعى في تقدير النفقة حالة الزوجين، والزمان، والمكان، فإذا كان
الرجل فقيراً فعليه الضروري وأيام السبت والأعياد تمتاز
المادة 109
لا نفقة للزوجة على زوجها قبل ثلاثة شهور من الزواج إذا سافر ضرورة
أنه لم يتركها خالية أو لم يترك بيته خاوياً فإذا مضت الثلاثة شهور ولم تطلب
الزوجة نفقة فلا تقدر لها إلا من يوم الطلب وإذا كان السفر هجراً وإيذاء حق لها
تقدير النفقة من وقت سفره
المادة 110
للزوجة أن تنفق على نفسها من مال الرجل في غيابه وليس له عليها إلا
اليمين إذا نازعها وللسلطة الشرعية حجز أمواله وبيعها تنفيذاً لقضائها عليه
بالنفقة
المادة 111
من كان مديناً للزوج أو مؤتمناً على وديعة له لزمه أن يخرج مما عنده
لنفقة الزوجة وإذا أفرغ ذمته للرجل بعد إنذار الزوجة إياه شرعاً ضمن
المادة 112
الإخراج مما في دين المدين أو المؤتمن يكون بقدر نفقة ستة أشهر فستة
أشهر وهكذا تقبض منه الزوجة ما يكفيها شهراً فشهراً ويجوز إيداع القيمة عند أمين
المادة 113
إذا استدانت الزوجة من أجل النفقة حال غياب زوجها لزمه الدين
المادة 114
إذا تطوع أحد وأنفق على الزوجة فلا رجوع له على الزوج بغير إرادته
وإنما إذا كان المنفق دائناً له وجبت المقاصة
المادة 115
إذا أنفقت الزوجة على نفسها في حال غياب الرجل ببيعها شيئاً من متاعه
بحكم شرعي أو بلا حكم ثم هو ادعى عند حضوره أنه ترك لها ما يكفي للإنفاق وهي أنكرت
صدقت بيمينها، وإذا صبرت الزوجة حتى يعود زوجها وطالبته بما أنفقت وادعى أنه ترك
لها نفقة صدق هو بيمينه
المادة 116
إذا أنفقت الزوجة من كدها فليس لها مطالبة على الرجل، وإنما ما يفيض
عما أنفقت يكون لها دونه
المادة 117
إذا عارضت الزوجة أن تنفق من كدها وأنفقت أكثر مما ربحت وجب على زوجها
أن يكمل لها ما نقص
المادة 118
إذا اضطرت المرآة أن تبعد من منزل زوجها لسوء ما يتقوله عنها الجيران
ولم تطلب نفقة عد سكوتها تركاً وتنازلاً بقدر ما يفوت من الزمن
المادة 119
إذا قام شقاق بين الزوجين وكان الرجل السبب فيه واضطرت المرآة أن تترك
بيته واستدانت لتنفق لزمه الدين
المادة 120
للزوجة أن تأخذ لنفسها حكماً شرعياً بالنفقة إذا أصيب زوجها بجنون أو
عته
المادة 121
الكسوة الشرعية هي كسوة الصيف والشتاء بحسب عادة البلد مع مراعاة حالة
الزوج من يسر أو عسر
المادة 122
الحكم للزوجة بالنفقة والكسوة يعطي لها الحق أيضاً في طلب مسكن شرعي
بما يلزمه من الأثاث بقدر حالة الرجل
المادة 123
الخلاف بين الزوجين في أمر الكسوة والأثاث هو كالخلاف بينهما في أمر
النفقة فتصدق هي بيمينها أو يصدق هو بيمينه كنص المادة 90
المادة 124
للمرآة على الرجل حق مباشرتها مع مراعاة قوته وصحته وعمله
المادة 125
ليس للزوج منع هذا الواجب عن زوجته وإذا قصد بالمنع تعذيبها عد في
الشرع ظالماً مخالفاً
المادة 126
للزوجة أن تعفو اكتفاء بمولودين ذكر وأنثى
المادة 127
إذا منع الرجل مرض صبرت امرأته ستة أشهر فإذا لم يشف جاز لها طلب
طلاقها ولها مؤجل الصداق
المادة 128
إذا كان المرض يرجى شفاؤه فللسلطة الشرعية مد المهلة
المادة 129
إذا شاء الرجل أن يسافر استأذن زوجته ولها منعه إذا كان السفر إلى جهة
بعيدة
المادة 130
إذا امتنع الرجل عن المرآة لكراهة واكتفى بما لها عليه من باقي
الواجبات فانظر الباب السابع من هذا الكتاب
المادة 131
على الزوج أن ينفق على علاج زوجته إذا مرضت فإذا أزمن مرضها خيرها بين
أخذها حقوقها لتنفق على نفسها وبين الطلاق ولكنه تخيير ممقوت
المادة 132
إذا جنت المرآة فلا يمنع هذا من الإنفاق عليها وعلى الرجل أن يعالجها
وإذا شاء التزوج بأخرى جاز للسلطة الشرعية إجابة طلبه
المادة 133
على الرجل أن يعمل وينفق لإطلاق زوجته من الأسر إذا أسرت وليس له أن
يطلقها من أجل أسرها ولا إن ينفق من مالها إذا كان موسراً
المادة 134
للسلطة الشرعية أن تستعين بمال الرجل فكاكاً لأسر زوجته في حال غيابه
المادة 135
إذا ظهر أن الزوجة غير حل لزوجها فلا يلزمه إطلاق أسرها وإنما يلزمها
طلاقها بغير انتظار رجوعها وعليه ما لها في العقد من الحقوق
المادة 136
غير مكلفين شرعاً ورثة الرجل بإطلاق أسر المرآة
المادة 137
على الرجل إذا ماتت زوجته أن يحتفل الاحتفال اللائق بدفنها ويبني لها
القبر المناسب ويقوم بما يلزم حسب عرف البلد بمراعاة درجة أهلها ودرجته
المادة 138
إذا امتنع الرجل عن الصرف على ذلك وانبرى شخص آخر وصرف جاز له الرجوع
عليه بما صرفه والسلطة الشرعية تعينه على ذلك
المادة 139
يجوز للسلطة الشرعية إذا لم يكن الرجل حاضراً أن تبيع من أمتعته بقدر
ما يكفي لمصاريف الدفن والمأتم بنسبة مكانته ومكانة أهلها
المادة 140
مصاريف دفن الأرملة ليس على ورثة زوجها وإنما هي على ورثتها هي بموجب
عقد زواجها
المادة 141
ليس للرجل أن يطلق زوجته لعلة العلم إذا لم يمض لها عشر سنين لم ترزق
فيها وإذا كانت غير بكر فخمسة
المادة 142
ليس للرجل أن يسافر براً أو بحراً بلا إذن زوجته
المادة 143
ليس للرجل أن يتصرف بشيء من أموال زوجته بغير إذنها
المادة 144
يصح أن يزيد الرجل بعد الزواج ما شاء على ما لزوجته في العقد من
الحقوق
المادة 145
ما يملكه الرجل يكون ضامناً شرعاً لما للزوجة من الحقوق
المادة 146
ممنوع ضرب الرجل امرأته ولا من أجل تأديبها بل عليه أن يحبها ويحترمها
المادة 147
للزوجة أن تهب أو تبيع كل أو بعض ما لها من الحقوق في العقد فعند
الطلاق أو وفاة الزوج يؤول الحق الموهوب أو المبيع إلى الموهوب له أو المشتري
المادة 148
يصح أن تكون الهبة أو البيع للزوج غير أنه يجب فوراً تجديد عقد الزواج
بقيمة المهر متى كانت الهبة أو البيع لا في بعض الحقوق بل فيها جميعها
المادة 149
يبطل تنازل المرآة عن حقوقها التي لها في العقد إذا كان نتيجة تدليس
أو إكراه
المادة 150
إذا ادعى الرجل أن زوجته ليست بكراً وهي أنكرت عليه ذلك وتعذر الإثبات
فالرجل يصدق بعد قبوله الحرمان الشرعي
المادة 151
دعوى إنكار البكارة لا تقبل إذا لم تكن على أثر أول اختلاء بالزوجة
المادة 152
ظهور عدم البكارة يبيح للرجل الطلاق وعليه رد ما في العقد من الحقوق
مخصوماً منها قيمة المهر الشرعي بعد حلف الزوجة اليمين بأنها لم تعرف رجلاً قبل
زوجها
المادة 153
إذا أثبت الزوج أنها تصرفت في بكارتها أو هي أقرت بذلك أو أبت أن تحلف
اليمين فلا حق لها إلا في ما دخلت به
المادة 154
إذا ادعت أن سبب زوال البكارة عارضي صدقت بعد قبولها الحرمان الشرعي
المادة 155
إذا تكرر ثلاث مرات متواليات عقب الزواج ظهور دم الحيض في الزوجة حين
اختلاء الرجل بها حرمت عليه ووجب عليه تطليقها وليس عليه إلا ما دخلت به ولا يجوز
عقده عليها ثانية
المادة 156
إذا مر أول اختلاء بها بلا ظهور دم ثم تكرر الظهور كما تقدم في المادة
السابقة فالطلاق واجب وللمرآة كل ما لها من الحقوق في العقد
المادة 157
للسلطة الشرعية النظر والفصل فيما إذا كان الدم دم بكارة أو دم حيض
المادة 158
إذا ظهر أن المرآة معيبة بحيث لا تليق للرجال فليس لها عند الطلاق إلا
ما دخلت به فإذا هي ادعت اللياقة فحصت شرعاً وبقيت بلا نفقة حتى يتم الفحص
المادة 159
إذا ظهر بالزوجة عيب شرعي لم يكن يعلم به الرجل فليس لها عند الطلاق
إلا ما دخلت به بكراً كانت أم ثيباً
المادة 160
كل زيادة أو نقص أو تلف أو فساد أو أي رائحة كريهة في المرآة هو عيب
شرعي
المادة 161
إذا كان العيب غير خفي أو علم به الرجل وسكت عد راضياً به فإذا رغب في
الطلاق مع ذلك لزمته حقوق زوجته جميعها
المادة 162
إثبات العلم على الزوجة وعلى الرجل النفي
المادة 163
لا تقبل جهالة الرجل بالعيب مهما كان خفياً إذا دخل على المرآة ولم
يتكلم
المادة 164
عقم الزوجة عشر سنين أو خمساً إذا كانت ثيباً يوجب على الرجل شرعاً أن
يطلقها ولها ما لها من الحقوق في العقد وللرجل أن يتزوج عليها إذا قبلت وكان ذا
ميسرة
المادة 165
يشترط لمدة العقم أن تمضي والزوجان مقيمان معاً لم يمتنع الرجل عن
زوجته بإرادته أو بغير إرادته وإلا سقط من المدة ما يسقط
المادة 166
إذا أجهضت المرآة ابتدأ حساب المدة من يوم الإجهاض
المادة 167
إذا تكرر الإجهاض بعد الزواج ثلاث مرات تلو بعضها جاز للرجل الطلاق
وللزوجة ما لها في العقد من الحقوق
المادة 168
إذا عجز الرجل عن إيفاء ما لزوجته من الحقوق في عقدها وكان الطلاق
واجباً أو جائزاً شرعاً فللسلطة الشرعية أن تقضي بالطلاق وإنظار الرجل إلى ميسرة
المادة 169
من منعت نفسها عن زوجها لكراهتها إياه فليس لها غير ما هو موجود مما
دخلت به ولا حق لها فيما اشتراه لها من ماله أو أهداه إليها
المادة 170
إذا كان امتناعها لمخاصمته ومنازعته إياها أنذرها الشرع بضياع حقوقها
أربع مرات متواليات في كل أسبوع مرة فإذا بقيت على امتناعها وأبت الطلاق انتظر
عليها سنة لا تجب فيها النفقة فإذا مضت بلا ثمرة يؤمر بالطلاق وليس لها إلا ما هو
في حيازتها مما دخلت به
المادة 171
ما كان في حيازة أبي الزوجة مما دخلت به يعتبر كما لو أنه في حيازتها
هي
المادة 172
إذا كرهت المرآة الرجل وأبت منه الطلاق أمهلت سنة فإذا رغبت في الصلح
قبل مضي السنة والرجل يأبى إلا طلاقها فعليه حقوقها وإذا كانت رغبتها في الصلح بعد
انقضاء السنة فالرجل مخير فله أن يطلق ولا حقوق لها
المادة 174
إذا مضت السنة ولم يحصل صلح وتوفيت الزوجة فلا يؤثر هذا على الميراث
أما إذا توفي الرجل وكان قد مضى شهر بعد السنة فحقوق المرآة ساقطة شرعاً
المادة 175
إذا كان للكراهة عند الزوجة عذر مقبول كأن كان الرجل مقامراً أو
مسرفاً أو سكيراً أو ساقط الأخلاق أو مهدداً لها في نفسها أو في مالها فلا تعد
كارهة شرعاً وإنما للسلطة الشرعية النظر والحكم في شأنها
المادة 176
لا يجوز للرجل التزوج على زوجته الكارهة قبل طلاقها شرعاً
المادة 177
تسقط حقوق الزوجة إذا خالفت الشرع أو الأدب أو زنت
المادة 178
تعد الزوجة مخالفة للشرع إذا ارتدت أو أطعمت زوجها بغير علمه شيئاً
محرماً شرعاً أو تكتمت الطمث حيث يجب عليها الإخبار به أو هددت زوجها بالأذى
المادة 179
تعد الزوجة مخالفة للأدب إذا خرجت عن اللياقة والاحتشام أو تعدت على
زوجها أو أبويه بالسب أو الشتم
المادة 180
على الرجل أن يشهد على زوجته عند مخالفتها الأدب شاهدين عدلين وينذرها
أمامهما بسقوط حقوقها إذا عادت إلى المخالفة وبهذا تسقط حقوقها عند الطلاق وإلا
فلا
المادة 181
إذا ثبت شرعاً زنى المرآة حرمت على زوجها وكلف بطلاقها بلا حقوق
المادة 182
قد ترمي المرآة نفسها بالزنا ابتغاء التخلص من الرجل والتزوج بغيره
فلا يعول على كلامها والحل هذه إلا إذا أقرها الزوج
المادة 183
ليس لمن ثبت عليها الزنا عند الطلاق غير ما هو موجود مما دخلت به فما
فقد أو سرق أو تلف أو بيع لاحق لها فيه
المادة 184
إذا كان الزنا اغتصاباً شرعاً فلا تحرم الزوجة ولا تسقط حقوقها
المادة 185
الزنا اغتصاباً يحرم الزوجة شرعاً على الكاهن ويوجب طلاقها مع بقاء
حقوقها
المادة 186
إذا نظر الرجل امرأته تزني أو علم من ثقة أو اعتقد زناها حرمت عليه
ووجب الطلاق ولا حقوق لها إلا إذا حلفت
المادة 187
يجوز أن يكون الزاني أحد الشاهدين ويجوز أن يكون الشاهد الآخر شاهد
سماع من لسان الزوجة
المادة 188
إذا نهى الرجل امرأته عن أحد وأنذرها بحضرة شاهدين ثم ثبت اختلاؤها به
ومكثها معه وقتاً ما حرمت على زوجها ولا حق لها
المادة 189
لا يسقط حقها وإنما تحلف أولاً إذا كان إنذارها لا في حضرة شاهدين أما
إذا اعترفت بالاختلاء فلا حق لها
المادة 190
تحرم المختلية على من اختلت به وإذا عقد عليها كلف شرعاً بطلاقها
المادة 191
إذا حلف الزوج زوجته أن لا تكلم إنساناً معيناً وأنذرها بسقوط حقوقها
ولم تمتثل كانت مخالفة شرعاً وضاعت عليها حقوقها
المادة 192
إذا اختلفت جهة إقامة الزوجين ولم ينص في العقد على جهة منهما اتبعت
جهة الزوج وليس للزوجة أن تتوقف وإلا أضاعت مهرها ومؤجل صداقها
المادة 193
إذا اتحدت جهة الإقامة فليس للرجل إكراه زوجته على السفر معه وإنما
يجوز الانتقال في ذات الجهة من مدينة إلى مدينة أو من قرية إلى قرية بحيث يكون
الموطن المراد الانتقال إليه لا أقل جودة من الأول ولا أقل يهوداً
المادة 194
للسلطة الشرعية منع الرجل عن السفر حتى يطلق زوجته إذا كانت الجهة
المراد الانتقال إليها غير موافقة مهما كان اضطراره
المادة 195
للسلطة الشرعية النظر والفصل إذا كان الانتقال لسبب تعذر المعيشة في
الجهة الأولى
المادة 196
إذا اضطهد أهل الرجل زوجته فكرهت أن تقيم معهم وطلبت لها مسكناً خاصاً
أجيب إلى طلبها
المادة 197
إذا تعذر ثبوت الاضطهاد لعلة أن لا جيران وجب اتخاذ مسكن آخر غير
منفرد
المادة 198
إذا لم يكن هناك اضطهاد وأصرت الزوجة على الاستقلال عدت كارهة شرعاً
كحكم المادة 169
المادة 199
إذا سبب مجيء أهل الزوجة إلى مسكنه تكدير صفو زوجته فلها منعهم شرعاً
المادة 200
ليس للرجل منع أبوي زوجته عنها وقت مرضها أو وضعها
المادة 201
ليس للرجل منع زوجته عن أبويها مرة في الشهر وفي كل عيد
المادة 202
للرجل نقل مسكنه ولو كان ملك الزوجة إذا تأذى من الجيران وكذلك للزوجة
هذا الحق
المادة 203
إذا طرأ على الرجل بعد الزواج عيب أو عاهة فلا يسوغ هذه المرآة طلب
طلاقه وإذا نشزت سرى عليها حكم المادة 169
المادة 204
إذا كان الطارئ برصا أو مرضا معديا كلف الرجل بالطلاق وللشرع أن يأمر
بالحيلولة ولو أبت الزوجة ما لم تتعهد شرعاً أنها لا تختلي به
المادة 205
إذا كان المرض صرعا في أحد اثنين وجب الطلاق ولا تسقط حقوق الزوجة
وإذا أعسر الرجل فنظرة إلى ميسرة
المادة 206
إذا كان بالرجل رائحة كريهة في أنفه أو فمه أو لأنه اشتغل دباغاً وما
أشبه جاز إجابة طلب زوجته الطلاق
المادة 207
إذا علمت الزوجة بالرائحة أو الحرفة ورضيت فليس لها طلب الطلاق
المادة 208
ومع ذلك للسلطة الشرعية النظر والفصل في عدم استطاعة الزوجة تحمل
زوجها
المادة 209
إذا مات الرجل عن غير عقب وكان أخوه معيباً مثله في رائحته أو حرفته
فلها شرعاً أن ترفض الزواج به وعليه إبراؤها ولا تسقط حقوقها
المادة 210
إذا كان الرجل عنيناً أو عقيم الماء وكانت الزوجة في عوز إلى غلام جاز
لها طلب الطلاق
المادة 211
يجب أن يكون قد مضى عشرة سنين أو خمسة حسب نص المادة 164 وما يليها
وإن لا يكون غرض الزوجة الحصول على حقوقها وحينئذ يجوز الطلاق وللزوجة مهرها وما
دخلت به
المادة 212
يجب أولاً أن تقبل الزوجة الحرمان الشرعي على نفسها بأنها صادقة وحسنة
القصد
المادة 213
إذا كان عقم الرجل محققاً وجب عليه الطلاق وللزوجة مهرها وما دخلت به
بلا حرمان
المادة 214
إذا منع الرجل نفسه عن زوجته بلا موجب عد كارهاً ولزمه طلاقها مع أداء
حقوقها
المادة 215
إذا أعوز الرجل حتى لم يعد في وسعه القوت الضروري لزمه الطلاق وبقيت
حقوق الزوجة ديناً في ذمته
المادة 216
إذا اعتاد الرجل الزنا أو اعتاد ضرب زوجته أو إطعامها غير الحلال جاز
إجابة طلبها الطلاق
المادة 217
ضرب الزوجة محرم شرعاً وإذا اعتاده الرجل وبخه الشرع وحلفه أن لا يعود
فإن حنث وعاد أمر بالطلاق ودفع الحقوق
المادة 218
إذا كان للضرب باعث شرعي من جهة الزوجة فلا يصح لها طلب الطلاق
المادة 219
إذا تعذر معرفة أي الاثنين المسبب للكدر لعلة أن لا جيران يشهدون وجب
اتخاذ مسكن آخر
المادة 220
إذا تكرر من الزوجة شتم زوجها وبخت وأنذرت فإذا عادت سقطت حقوقها
المادة 221
إذا تكدرت المعيشة لسوء أخلاق الزوج أو لتشدده في الإنفاق جاز لزوجته
طلب الطلاق
المادة 222
إذا تركت الزوجة المنزل هرباً من الضرب واضطرت أن تستدين لتنفق لزم
زوجها الدين
المادة 223
كل ما تملكه الزوجة يؤول بوفاتها ميراثاً شرعياً إلى زوجها وحده لا
يشاركه فيه أقاربها ولا أولادها سواء كانوا منه أم من رجل آخر
المادة 224
إذا ماتت الزوجة ثم استحق ورثتها إرثاً لوفاة مورثها بعدها فلا يؤول
شيء من الموروث هنا إلى الزوج
المادة 225
المتبع الآن في مصر وسورية أن الزوجة إذا لم يكن لها ذرية من زوجها
وكان لها ورثة فلهم نصف ما دخلت به بعد خصم نفقات الجنازة والمدفن والقراءات
والإحسانات وختام السنة حسب عرف البلد
المادة 226
يكفي مولود واحد ولو يموت على أثر موت أمه بشرط أن يكون عمره لا أقل
من ثلاثين يوماً وبهذا يمنع ورثتها عن مشاركة زوجها في الإرث
المادة 227
لا يخصم شيء مما يكون أنفقه الزوج على الزوجة قبل وفاتها ولو كان
ديناً عليه أو مهما بلغت قيمته
المادة 228
يراعى في تلك النفقات حسب ونسب الزوجة إذا كان أكبر
المادة 229
إذا لم يظهر للزوجة وارث غير زوجها فله التركة ثم إذا ظهر وارث غيره
اقتسم معه
المادة 230
يجوز اتفاق الزوجين في العقد على منع ورثة الزوجة من مشاركة الزوج في
ميراثها بعد وفاتها
المادة 231
ليس لورثة الزوجة مشاركة زوجها فيما تركته من كسب كدها أو فيما هو
مملوك لها ملكاً خاصاً ولا فيما دخلت به من أمتعة وثياب ولا فيما اشتراه لها الزوج
من ماله من الحلي قبل أو بعد الزواج ولا في هدايا الخطوبة أو الزواج أياً كان
مهديها
المادة 232
ما عدم أو تلف أو سرق أو فقد أو بيع مما دخلت به الزوجة لا حق للورثة
أن يطالبوا الزوج بشأنه
المادة 233
إذا لم يصدق الورثة الزوج حلف لهم اليمين شرعاً
المادة 234
إذا باع الرجل شيئاً من مال الزوجة واشتغل بثمنه أو أخذ به شيئاً آخر
وكان الثمن أو البدل موجوداً لم يزل فلورثة الزوجة مشاركة الرجل فيه
المادة 235
إذا أبدل الزوج شيئاً لزوجته بآخر أثمن منه فمشاركة الورثة له لا تكون
في الزيادة عن القيمة الأصلية
المادة 236
إذا احتمل الشيء أن ينسب للزوج كان هو أولى به شرعاً ضرورة أن الشيء
في حوزته وأنه الوارث الوحيد لولا عدم وجود ذرية له من زوجته
المادة 237
ما يكون للزوجة على زوجها من الحقوق بمقتضى العقد يعتبر ديناً لها في
ذمته يستحق عند الطلاق أو الوفاة
المادة 238
للأرملة أن تعيش من مال الرجل ولو أوصى بغير ذلك وليس للورثة منعها
بإعطائها ما لها من الحقوق في العقد إذا كان العقد أو العرف يخالف ذلك
المادة 239
إذا كان من عرف البلد أو من مقتضى العقد أن لا نفقة للأرملة بعد وفاة
زوجها بغير رضا الورثة فلها نفقة ثلاثة أشهر من تاريخ الوفاة
المادة 240
تسقط نفقة الأرملة إذا طالبت شرعاً بما لها من الحقوق بمقتضى العقد
ولو لم يبادر الورثة إلى الوفاء إلا إذا كانت المطالبة ناشئة عن مضايقتهم إياها أو
عن غشهم لها
كذلك إذا هي خطبت أو تقدست تسقط نفقتها
المادة 241
إذا كانت المطالبة قاصرة على مجرد ما دفعته دوتة إلى الرجل فلا تسقط
نفقتها ولو حصلت على مطلوبها
المادة 242
لا تسقط نفقة الأرملة إلا إذا هي طلبت من الورثة مباشرة ما لها من
الحقوق في العقد وأبوا أن يدفعوا إليها أو زعموا أن ليس عندهم ما يكفي
المادة 243
إذا تصرفت الزوجة في حقوقها في حال حياة زوجها أو بعد وفاته سقطت
نفقتها قبل الورثة
المادة 244
ليس للأرملة نفقة إذا كانت تنازلت عما لها من الحقوق في عقد زواجها
إلى الرجل ولكن إذا كان تصرفها قاصراً على البعض دون الكل حق للورثة أن يردوا
إليها باقي ما لها ليسقطوا نفقتها
المادة 245
إذا سكتت الأرملة سنتين عن طلب نفقتها أو ثلاثة سنين إذا كانت موسرة
عد هذا تنازلاً عنها المدة الماضية إلا إذا كان في حوزتها مال الرجل تنفق منه أو
استدانت لتنفق
المادة 246
إذا طالبت الأرملة الورثة بالنفقة وادعوا أنهم قاموا بها فإن كانت
تزوجت فعليها البينة أو صدقوا بيمينهم وإلا فالبينة عليهم هم أو هي تصدق بيمينها
المادة 247
إذا خصص الرجل للمرآة عقاراً تنفق من ريعه بعد وفاته وأربى الريع عن
النفقة فالفائض لها وإذا نقص الريع كملت لنفسها من مال التركة إلا إذا كان الغرض
من تخصيص العقار أن يكون ريعه في مقابل النفقة وقبلت المرآة ذلك
المادة 248
يشترط في العقار أن لا يكون متعلقاً به حق للغير يمنع من استغلال
النفقة منه
المادة 249
إذا تصرف الرجل أو ورثته في العقار بعد التخصيص نفذ التصرف على المرآة
وبقي لها حقها الشرعي في النفقة وإنما يجوز لها أن تحتج وتعارض في التصرف قبل
حصوله
المادة 250
إذا كان تصرف الرجل هبة فلا تصح إلا إذا كان حصولها في حال صحته
وسلامة عقله
المادة 251
إذا كان التصرف وصية فلا يسري على المرآة
المادة 252
إذا تغيب الزوجان ثم هي رجعت وحدها لوفاة زوجها حق لها طلب النفقة أو
ما لها في العقد من الحقوق والخيار لها وإذا ادعت أنه طلقها عاشت من مال التركة
بقدر ما لها في العقد من الحقوق إلى أن تستوفاها مقاصة
المادة 253
إذا ترك الرجل مالاً منقولاً وكان في غير حوزة المرآة فليس لها منعه
عن الورثة بحجة أن لها نفقة تخشى عليها ولو كان الرجل موصياً لها بالمال لنفقتها
وإذا حازت المرآة المال وكان غير زائد عن الحد المعقول للنفقة فعليها
أن تسلم بقدر الزيادة ولا تعد المرآة حائزة إذا لم تكن حازت ذات الشيء وبشخصها
المادة 254
إذا مات الرجل عن أكثر من زوجة فلا عبرة للأقدمية في قيمة النفقة بل
كلهن سواء
المادة 255
إذا طلبت الأرملة نفقة بعد الذي استحوذت عليه من مال التركة بحجة أنه
لم يكفها فعليها اليمين شرعاً بأن ما استحوذت عليه لم يكفها بقينا ما فات من الزمن
المادة 256
للسلطة الشرعية أن تبيع من مال التركة لأجل النفقة ولا يجوز للأرملة
أن تبيع بنفسها إلا بحضرة ثلاثة شهود عدول وإنما يجوز لها أن ترهن مباشرة
المادة 257
لا يجوز البيع إلا بقدر ما يكفي نفقة مدة ستة أشهر فستة أشهر وهكذا
عند اللزوم ولا يعطى من الثمن إلى الأرملة معجلاً إلا قدر ما يكفيها شهراً فشهر
وهكذا وإذا لم يبق من التركة إلا قدر ما يكفي الحقوق التي لها في العقد فلها أخذها
المادة 258
إذا كان الشيء اللازم بيعه من التركة يزيد ثمنه عن مقدار النفقة
اللازمة لمدة الستة أشهر جاز للسلطة الشرعية بيعه مع ذلك
المادة 259
تدفع النفقة معجلاً وشهراً فشهر لا أقل
المادة 260
للأرملة الكسوة شرعاً وإذا لم يرق لها أن تقيم في منزل الورثة حق لها
مسكن شرعي وعاشت كما كانت تعيش مع زوجها
المادة 261
إذا أرادت الأرملة أن تقيم لا في مسكن شرعي بل عند أبويها أو أقربائها
وطلبت نفقة حق للورثة معارضتها بحجة أن إقامتها معهم خير لها ولهم إلا إذا كان
هناك أسباب شرعية تسوغ لها ذلك الانتقال
المادة 262
الورثة غير مكلفين شرعاً بفك أسر الأرملة إذا أسرت ولا نفقة دفنها
ومأتمها ولا بمعالجتها إذا مرضت مرضاً غير عادي فهي لها حقوق بمقتضى العقد ينفق
منها على ذلك
المادة 263
ما تكسبه الأرملة من كدها هو للورثة ماداموا قائمين بنفقتها ولها أن
لا تقبل كسب كدها نظير النفقة
المادة 264
للأرملة أجر على الرضاعة ما لم يكن لها نفقة قائمة شرعاً
المادة 265
لا تنقص خدمة الأرملة البيت إلا بمقدار خدمتها زوجها
المادة 266
إذا عثرت الأرملة بلقية فهي لنفسها وإذا اقتصدت من النفقة فالفائض
للورثة وليس لهم أن ينتفعوا كمورثهم بأموالها الخاصة بها
المادة 267
على الأرملة اليمين شرعاً أنها لم تختلس ولا أخفت شيئاً من مال الرجل
وبعد هذا لها استلام حقوقها
المادة 268
لا تجب اليمين شرعاً إذا كانت المطالبة بما دفعته الزوجة لا بكل
حقوقها في العقد أو بأموالها الخاصة بها أو بالشيء المخصص لنفقتها
المادة 269
إذا كان ما تطالب به الزوجة غير موجود بعينه فاليمين واجبة
المادة 270
النفقة لا تتوقف على حلف اليمين المنوه عنها
المادة 271
إذا لم تحلف الأرملة اليمين وماتت مات حقها إذ لا إرث في مال يجب له
اليمين شرعاً إلا بالحلف
المادة 272
لا تحلف الأرملة اليمين إلا إذا كان الرجل خصص لها عقاراً تنتفع منه
بقدر ما لها من الحقوق
المادة 273
لا يقدح في هذا التخصيص إذا جاء بيان حدود العقار قاصراً بعضها دون
بعض
المادة 274
ليس للأرملة إمهالها في تأدية اليمين ريثما يرشد أولادها رجاء أن
يعفوها
المادة 275
يصح إعفاء الرجل امرأته من اليمين وهو مريض سواء كان الإعفاء شفهياً
أو كتابة وإنما للسلطة الشرعية النظر في عبارة الإعفاء
المادة 276
للورثة الحق أن يخصموا من حقوق الزوجة قيمة ما اشتراه لها الرجل من
ماله من الثياب
المادة 277
المطلقة بلا سبب شرعي لا يخصم من حقها من ثمن الثياب سوى ما كان لأجل
أيام السبوت والأعياد
المادة 278
للأرملة الحق في ما وهبه لها زوجها لا تخصم قيمته مما لها من الحقوق
المادة 279
عند النزاع تفصل السلطة الشرعية في الهدايا المهداة بسبب الزواج لمن
هي كلها أو بعضها
المادة 280
للأرملة ما لها من الحقوق في عقد زواجها سواء كانت في نفقة الورثة أم
لم تكن وأرملة لم تزل أم تأهلت
المادة 281
إذا لم يكن العقد بيدها ونوزعت فلا بد لها من حكم شرعي بما تدعي به من
الحقوق
المادة 282
مصاريف جنازة الرجل ودفنه مفضلة عن حقوق المرآة ولو لم يفض لها شيء
المادة 283
للأرملة أن تحصل على كل أو بعض ما لها من الحقوق في العقد ببيعها في
منقولات التركة بعد حلفها اليمين المنوه عنه ب المادة (267) ولا يجوز لها البيع في
العقار إلا بحضرة ثلاثة من أولي الخبرة والمعرفة
المادة 284 غير موجودة
المادة 285
لا يجوز لها أن تأخذ العقار في نظير حقوقها ما لم تأذن لها السلطة
الشرعية
المادة 286
إذا كان البيع بواسطة السلطة الشرعية وجب أن يكون علنياً بعد الإعلان
عنه ثلاثين يوماً متوالية أو مرتين في الأسبوع مدة ستين يوماً ويجب بيان العقار
وحدوده والغرض من بيعه
المادة 287
للبنات شرعاً إذا مات أبوهن أن يتعيشن من تركته إلى أن يتأهلن أو
يرشدن
المادة 288 إلى 320 تطبق بشأنها أحكام القانون العام
المادة 321
لا يرفع قيد الزواج إلا بالطلاق
المادة 322
زواج اليتيمة القاصرة يرفع بالفسخ متى أرادت بحسب أحكام المادة 27 وما
بعدها
المادة 323
إذا اعتنق أحد المتعاقدين ملة أخرى فلا يزال عقدهما قائماً حتى يحصل
الطلاق
المادة 324
الطلاق في يد الرجل
المادة 325
قبول المرآة الطلاق ليس شرطاً
المادة 326
لا يعلق الطلاق على دفع الرجل حقوق المرآة إذا كان معسراً
المادة 327
يجوز تسويف أمر الطلاق سنة أو أقل يفرق فيها بين الزوجين في حال كراهة
الزوجة إياه أو في حال المرض
المادة 328
لا يليق بالرجل أن يطلق أول زوجة له بغير مقتض
المادة 329
يجمل في الرجل أن يطلق امرأته إذا كان لا يصلح للنساء وقد عالج نفسه
ثلاثة سنين ولم ينجح في علاج
المادة 330
إذا ساءت أخلاق المرآة أو خرجت عن الحشمة فخير لزوجها أن يخلي سبيلها
مع تأدية حقوقها ولو كانت أول زوجة له
المادة 331
يجوز طلاق الصغيرة المميزة
المادة 332
يجوز طلاق الخرساء إذا كان الخرس طارئاً
المادة 333
لا يجوز طلاق المجنونة قبل شفائها وإنما للرجل أن يتزوج عليها بحيث لا
يضر هذا بمؤنثها وعلاجها
المادة 334
أيام السبت والأعياد الدينية لا يجوز الطلاق فيها
المادة 335
لا يجوز الطلاق يوم الجمعة ضرورة دخول يوم السبت ولا أن يحصل ليلاً
إلا إذا دعت الضرورة إلى ذلك
المادة 336
لا يصح الطلاق شرعاً إلا أمام السلطة الشرعية بوثيقة بحضرة شاهدين
المادة 337
كل طلاق من سلطة أجنبية لا يعتبر شرعاً
المادة 338
مصاريف ورسوم الطلاق على الرجل ويجب أداؤها معجلاً أو على المرآة إذا
شاءت
المادة 339
يجب التحقق شرعاً قبل الطلاق من أن الاثنين هما نفس الزوجين
المادة 340
يشترط عند الطلاق أن يكون الرجل بعقله وصحوه
المادة 341
المرض لا يمنع من الطلاق ما لم يكن مؤثراً على القوى العقلية ولو كان
مرض الموت
المادة 342
إذا كان المرض أضر بالنطق وأمكن فهم إرادة الطلاق بالإشارة فلا مانع
من الطلاق
المادة 343
لا يقبل الطلاق من الأخرس بإشارته إذا كان الخرس طارئاً
المادة 344
لا يملك المطلق تحريم المرآة على أحد فكل شرط في الطلاق من هذا القبيل
باطل وإنما للرجل عند الطلاق أن يخبر عمن تسبب فيه وللسلطة الشرعية منع زواجه
بالمطلقة تحريماً لها عليه
المادة 345
يقضى بالطلاق مع حقوق المرآة في الأحوال المنصوص عليها بالمواد 152
و156 و161 و164 و167 و172 و184 و205 و206 و209 و214 و217
المادة 346
يقضى بالطلاق بلا حقوق المرآة في الأحوال المنصوص عليها في المواد 153
و155 و158 و159 و168 و169 و173 و177 و180 و183 و186 و191 و192 و198 و203 و220
المادة 347
يكلف الرجل شرعاً بطلاق امرأته ولو رزقت منه إذا كان هو السبب في
طلاقها من غيره بزناه معها ولا يلزم بما لها من الحقوق
المادة 348
يكلف الرجل المتزوج بمحرمة أن يطلقها فإذا توقف جاز للشرع عزله
وحرمانه من الشعائر والحقوق المالية حتى يطلق
المادة 349
من خالل محرمة كلف بتركها فإذا أبى عزل وحرم كالمادة السابقة
المادة 350
لا يسوغ بعد الطلاق إقامة المرآة مع الرجل
المادة 351
إذا كان المسكن للاثنين جميعاً كلفت المرآة بالانتقال إلى مسكن آخر
فإذا كان الملك لها أو لأبويها فالمكلف بالانتقال الرجل
المادة 352
للمطلقة أن توكل عنها لمطالبة الرجل بما لها من الحقوق
المادة 353
يجوز للمطلق إعالة مطلقته بشرط أن لا يوجب هذا اختلاطه بها وإلا وجب
أن ينيب عنه
المادة 354
يسلم الرجل بيده وثيقة الطلاق إلى يد مطلقته قائلاً لها ((استلمي
وثيقة طلاقك فأنت طالق وصرت حلاً لغيري))
المادة 355
يجوز للرجل ولو كان غير غائب عن البلد أن يوكل عنه في تسليم وثيقة
الطلاق ومشافهة المطلقة ولا يتم الطلاق شرعاً إلا بعد التسليم إليها
المادة 356
يخاطب النائب المطلقة بما نصه (هذه وثيقة طلاقك من مطلقك فلان أسلمها
إليك عنه فهو طلقك وصرت حلاً لغيره)
المادة 357
يحصل التوكيل أمام السلطة الشرعية وقت الطلاق
المادة 358
على الرجل مؤنة المرآة كالمعتاد حتى يؤدي الوكيل رسالته
المادة 359
إذا مات الرجل قبل تأدية الرسالة فالطلاق لم يكمل
المادة 360
للمرآة أن توكل عنها لقبول الطلاق وبه يتم
المادة 361
يخاطب الرجل وكيل المطلقة بما نصه (هذه وثيقة طلاقي فلانة بنت فلان
أستلمها عنها فقد طلقتها وصارت حلاً لغيري)
المادة 362
يجب أن يكون التوكيل شرعياً بحضرة شاهدين
المادة 363
عند حصول الطلاق في وجه وكيل الزوجة تحرر السلطة الشرعية محضراً به
المادة 364
يجب التحقق أولاً من أن الموكلة عنها في قبول الطلاق ليست قاصرة أو
غير مميزة
المادة 365
التوكيل من الصغيرة غير جائز وإنما لأبيها أن يقيم لها وكيلاً لقبول
الطلاق إذا لم يكن إلا مجرد تقديس
المادة 366
للسلطة الشرعية أن تقيم لمن اعتنقت ملة أخرى وكيلاً يقبل عنها الطلاق
إذا امتنعت
المادة 367
إذا خرج الزوج عن الملة وأراد أن يطلق في غياب الزوجة أقام لها وكيلاً
يدفع إليه وثيقة الطلاق قائلاً له أيضاً (تزكَّ بقبول الطلاق عنها)
المادة 368
إذا فجرت المرآة وتوقفت عن الحضور أقامت لها السلطة وكيلاً يقبل عنها
قائلاً له الرجل أيضاً تلك الجملة المذكورة بالمادة السابقة
المادة 369
بعد أن تسلم وثيقة الطلاق إلى يد المطلقة أو وكيلها ترد منها في الحال
لتحفظ بدار السلطة الشرعية إلى وقت اللزوم
المادة 370
من المتبع أن الوثيقة عند استعادتها تشرط السلطة منها جانباً علامة
تسليمها إلى المطلقة أو وكيلها
المادة 371
يجوز إعطاء شهادة رسمية بالطلاق بدل الوثيقة إذا شاءت المطلقة أن
تسافر أو تستدل
المادة 373
تجديد الطلاق لا يلزم إذا كان عن مجرد تقديس ما لم يكن لمثل ذلك
الاحتمال محل
المادة 374
إذا تأكد الوقاع بعد الطلاق فلا فرق بين الزواج ومجرد التقديس في وجوب
التجديد
المادة 375
إذا كان هناك محل للتجديد وقبل حصوله تقدست المرآة على شخص آخر فهي
محرمة على الاثنين ووجب التجديد من الأول والطلاق من الثاني
المادة 376
لا يجوز العقد على المطلقة أو الأرملة قبل انقضاء عدتها الشرعية تسعين
يوماً لا يحسب منها يوم الطلاق أو الوفاة ولا يوم العقد
المادة 377
لا بد من العدة في جميع الأحوال حتى لو لم يكن غير التقديس أو كان
الرجل عنيناً أو مجبوباً أو مريضاً أو غائباً أو مسجوناً أو كانت الزوجة صغيرة أو
عاقراً أو عجوزاً
المادة 378
إذا كانت المطلقة أو الأرملة حاملاً فلا يجوز العقد عليها قبل الوضع
وإذا كان معها صغير تربصت حتى يكمل السنتين
المادة 379
إذا مات الصغير زالت العدة
المادة 380
تنقضي العدة أيضاً في حياة الأب بالفطام أو برضاع الصغير من غير أمه
ثلاثة أشهر ولم ترضعه فيها أمه أو كانت لا لبن لها
المادة 381
للرجل أن يعود إلى مطلقته يعقد عليها ولا تعتد
المادة 382
تحرم المطلقة على مطلقها إذا تزوجت غيره أو تقدست
المادة 383
إذا اختلت المطلقة بغير مطلقها عن غير عقد شرعي جاز لمطلقها الرجوع
إليها
المادة 384
إذا خاللت المرآة رجلاً ثم تزوجت بآخر وطلقها جاز لخليلها أن يعقد
عليها
المادة 385
المطلقة من زوجها بتهمة الزنا لا تجوز له بعد
المادة 386
المطلقة لعلة ظهور دم الحيض كنص المادة 155 لا تجوز لمطلقها ولو زالت
العلة
المادة 387
على السلطة الشرعية عند الطلاق لعلة دم الحيض أو لسبب تهمة الزنا أن
تخبر الرجل بتحريم المطلقة عليه أبداً
المادة 388
للمطلقة ولها رضيع أن ترفض إرضاعه أو تطلب عليه أجراً المادة
المادة 389
ليس للأم أن ترفض إرضاع الرضيع إذا هو لم يقبل ثدي غيرها
المادة 390
الأجر على الرضاعة لا يغني عن نفقة الرضيع
المادة 391
الأم أولى بحضانة الولد حتى يكمل ست سنين وبالبنت حتى تتزوج
المادة 392
تنتقل الأولوية إلى الرجل إذا كان من حالة الأم ما يدعو إلى ذلك
المادة 393
مجرد زواج الأم لا يجعل للأب حق الأولوية
المادة 394
ليس للأم أن تنتقل بالمحضون من بلد أبيه وإلا كان أولى به
المادة 395
إذا كانت المحضونة بنتاً فللسلطة الشرعية أن تأذن بالانتقال إذا تراءى
لها
المادة 396
إذا تركت الأم حقها في الحضانة جاز الرجوع إليها
المادة 397
إذا لم يرغب إلا أن يقيم مع أمه بعد مدة حضانته فليس لأبيه أخذه
بالقوة ولا يمنع هذا من قيامه بشؤونه
المادة 398
إذا شاءت البنت أن تقيم مع أبيها أو مع أخوتها إذا مات الأب فلا مانع
المادة 399
لا يجوز للأرملة أن تنتقل بالرضيع من موطن أهله بغير رضاهم ما لم تأذن
لها السلطة الشرعية
المادة 400
للمطلقة رفض الحضانة متى شاءت
المادة 401
نفقة الحضانة على الأب بقدر ميسرته ومنزلته بين الناس
المادة 402
إذا توفيت الأم فلا تنتقل الحضانة بعدها إلى أمها وإنما إلى أم الأب
المادة 403
للسلطة الشرعية أن تأذن بالحضانة إلى أم الأم إذا كانت حضانة الأب غير
موافقة
المادة 405
إذا انقضت حضانة الولد ببلوغه الست سنين حق لأبيه أخذه فإذا أبى الولد
مفارقة أمه فلا يلزم أبوه بنفقته
المادة 406
ينتقل حق أخذ الولد بعد وفاة الأب إلى أب الأب فإذا لم يكن بقي الولد
في حضانة أمه ولو أوصى الأب بغير ذلك فإذا ماتت انتقل حق الأخذ إلى أمها
المادة 407
إذا تعلق الولد بأمه بعد انقضاء مدة حضانته فليس لوصية أخذه منها
المادة 408
يحق للأم بعد الفطام أن تتخلى عن الحضانة فإذا كان الأب غائباً أو
ميتاً فللسلطة الشرعية النظر فيمن يتولى أمر الأولاد
المادة 409
الحضانة لا أجر لها وإنما للرضيع والمحضون النفقة شرعاً
المادة 410
للسلطة الشرعية في جميع الأحوال أن ترى رأيها المناسب لتقصي الأحوال
فيمن يكون أصلح للحضانة من غيره
المادة 411
إذا احتيل على بكر ومست بكارتها غرم المحتال خمسين ريالاً ولزمه تعويض
شرف البنت بقدر درجته ودرجتها ثم تعويض ما نالها من الضرر بسبب الفعل بقدر قيمتها
المادة 412
إذا عقد عليها أعفي من الغرم الشرعي دون التعويضين الآخرين
المادة 413
إذا وقع الفعل بالقوة زيدت الجزاءات تعويضاً رابعاً هو تعويض ضرر
القوة
المادة 414
إذا طلب من الفاعل هنا عقده على البنت لزمته شرعاً إذا كانت حلا له
ولو كانت معيبة ولها منع الطلاق إلا إذا زنت
المادة 415
إذا لم يمتثل الفاعل في الحالتين لتلك الأحكام جوزي بالحرمان الشرعي
حتى يمتثل أو يراضي البنت وأهلها
المادة 416
الغرامة الشرعية لا تلزم إذا كانت البنت بالغة إلا إذا كان الفعل
اغتصاباً
المادة 417
إذا كان الفعل احتيالاً والبنت بالغة فلا غرامة ولا تعويض
المادة 418
التعويضات من حق أب البنت في حال القصر فإذا لم يكن على قيد الحياة
فهي للبنت
المادة 419
لا يعد الفعل غصباً إذا وقع غير بعيد عن العمار ما لم تقم البينة على
صدق دعوى الغصب كما أنه قد يقع في العمار ويكون غصباً بالدليل
المادة 420
يشترط للغرامة الشرعية غير الإقرار بالاحتيال أو الغصب شاهدان على
الفعل ولا يلزم هذا الشرط في باقي التعويضات
المادة 421
إذا اختلف الاثنان فادعت البنت الغصب وهو لم يقر بغير الاحتيال صدق
بيمينه
المادة 422
يعتبر الغصب غصباً ولو انتهى بالاحتيال
المادة 423
إذا كان للغاصب زوجة وكان من عرف البلد التزوج عليها لزمه إرضاء
المغصوبة بما يكفيها مهراً للزواج بغيره
المادة 424
لا ينبغي أن يكون الأب هو الباعث على ما يوجب تلك الجزاءات وإلا كان
لا محل لها
المادة 425
إذا كانت المغصوبة مجنونة أو خرساء كان الجزاء تعويض ضرر القوة دون
غيره
المادة 426
إذا ادعي للغصب أو الاحتيال بلا بينة صدق المتهم بيمينه
المادة 427
إذا ادعت البنت أن الرجل وعدها بشيء نظير الفعل وهو ينكر صدق بيمينه
المادة 428
إذا حملت البنت وأقر الفاعل بالفعل لزمه المولود فإذا أنكر جاز للسلطة
الشرعية تحليفه
المادة 429
إذا كان الاحتيال وعداً بالزواج فلا يلزم الفاعل وإنما للسلطة الشرعية
تغريمه مساعدة لزواج البنت بغيره
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق