باسم الشعـب
محكمـة النقــض
الدائـرة المدنيـة
دائرة الاثنين (ج)
ــــــــــــــــــــــــ
برئاسة السيد المستشـــــــــــار / حسـن
حســـــن منصــــور "
نائب
رئيس المحكمـــــــــة "
وعضوية السادة المستشارين / عبد الـــــــسلام
الـمزاحـى ، يــــــــــــاســــــــر
نـــــــصـــــــر
أحــــــمــد صـــلاح الــــديــن
، فــــــــــــــــوزى
حــــــــــمــــدان
" نـواب رئيس المحكمة
"
وحضور السيد رئيس النيابة / محمد
هشام .
وحضور
أمين الســر السيد / أحمد حجازى .
فى الجلسة
العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمحافظة القاهرة .
فى يوم
الاثنين 10 شعبان لسنة 1440 هـ الموافق 15 من أبريل لسنة 2019 م .
أصدرت الحكم الآتــى :
فى الطعن
المقيد فى جدول المحكمة برقم 8997 لسنة 83 ق .
المرفــوع مــن
: -
- برج دكران ترزيان بصفته رئيس مجلس إدارة بطريركية الأرمن
الأرثوذكس .
مقرها / 179 شارع رمسيس – محافظة القاهرة .
حضر عنها الأستاذ / ...... المحامى .
ضــــــــــــــــد
1- ..... .
2- ..... .
المقيمين / ..... محافظة الدقهلية .لم يحضر عنهما أحد.
الوقائــــــــــــع
فى يوم 18/5/2013 طعن بطريق النقض فى حكم
محكمة استئناف المنصورة الصـادر بتاريـخ 19/3/2013 فى الاستئناف رقم 2952 لسنة 63 ق ، وذلك بصحيفة
طلب فيها الطاعن بصفته الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم
وفى 3 / 6
/ 2013 أعلن المطعون ضدهما بصحيفة الطعن .
ثم أودعت
النيابة مذكرتها أبدت فيها الرأى بنقض الطعن.
وبجلسة 4/3/2019
عُرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر .
وبجلسة
اليوم سمع الطعن أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صممت النيابة
على ما جاء بمذكرتها والمحكمة أصدرت الحكم بالجلسة ذاتها .
" الـمـحـكـمـــــــــة "
بعد الاطلاع على الأوراق ،
وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضي المــــــــقرر/ يــاسر نــصــر
" نائب رئيس المحكمة " والمرافعة ، وبعد المداولة :-
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل
في أن الطاعن بصفته أقام الدعوى رقم 1144 لسنة 2009 مدنى كلى – مأمورية شربين –
على المطعون ضدهما ، بطلبات ختامية هي طردهما من أطيان التداعى المبينة بالصحيفة
وتسليمها له ، وإلزامهما متضامنين بأن يؤديا له مبلغ 13436 جنيها ، وفائدة 4 % ،
وقال بياناً لذلك :- إنه بموجب عقد إيجار مؤرخ
1/8/1997 استأجر منه بصفته مورث المدعى عليها الأولى أطيان النزاع
ومساحتها 16 س 3 ط 1 ف والمبينة
بالصحيفة لمدة عام لقاء أجرة سنوية
مقدارها 1153 جنيها ، وأنه أنذرها بعدم رغبته فى تحديد العلاقة الإيجارية بنهاية
موسم عام 2008 / 2009 إلا أنها استمرت في
وضع يدها عليها ، كما أن المطعون ضده الثانى يضع يده أيضاً على أطيان التداعى بدون
سند ، ومن ثم فقد أقام الدعوى ، ندبت المحكمة خبيرا ً فيها ، وبعد أن أودع تقريره ،
أقامت المطعون ضدها الأولى دعواها الفرعية
على الطاعن بصفته بطلب التعويض لإساءته حق التقاضي ، حكمت المحكمة في الدعوى
الأصلية بطرد المطعون ضدهما من أطيان التداعي وتسليمها للطاعن بصفته ، وإلزام
المطعون ضدها الأولى بأن تؤدي له مبلغ 13436 جنيها ، وفائدة 4 % من تاريخ المطالبة
حتى تاريخ السداد ، وفي الدعوى الفرعية برفضها ، استأنفت المطعون ضدها الأولى هذا
الحكم بالاستئناف رقم 2952 لسنة 63 ق المنصورة ، وبتاريخ 19/3/2013 قضت المحكمة
بإلغاء الحكم المستأنف ، وعدم قبول الدعوى الأصلية لرفعها من غير ذي صفة ، وفى
الدعوى الفرعية بسقوطها، طعن الطاعن بصفته في هذا الحكم بطريق النقض ، وأودعت
النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم ، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة – في
غرفة مشورة – حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن الطاعن بصفته ينعى بسبب الطعن ، على الحكم المطعون فيه ، مخالفة
القانون ، وفى بيان ذلك يقول :- إن الحكم قضى بإلغاء الحكم الابتدائى ، وعدم قبول
الدعوى لرفعها من غير ذي صفة تأسيساً على أن طائفة الأقباط الأرثوذكس لها شخصيتها
الاعتبارية، وأن الذى يمثلها هو البطريرك دون سواه ، و إذ كان رافع الدعوى لا يمثل
طائفة الأرمن الأرثوذكس ، فإنها تكون قد أقيمت من غير ذي صفة ، بالرغم من اختلاف
الطائفتين ، وأن لكل منهما شخصيتها الاعتبارية ولائحتها المستقلة وشخص من يمثلها ،
وكان الطاعن بصفته رئيس مجلس إدارة بطريركية الأرمن الأرثوذكس ، هو الذى يمثلها في
إدارة شئونها المالية وفقاً للائحة هذه الطائفة ، فيكون هو صاحب الصفة في الدعوى ،
وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، بما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى في محله ، ذلك بأنه من المقرر – في قضاء هذه المحكمة - أن
أسباب الحكم تعتبر مشوبة بالفساد وفى الاستدلال ، إذا انطوت على عيب يمس سلامة
الاستنباط ، ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة في اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من
الناحية الموضوعية للاقتناع بها ، أو إلى عدم فهم
العناصر الواقعية ، التي ثبتت لديها ، أو وقوع تناقض بين هذه العناصر ، كما
في حالة عدم اللزوم المنطقى للنتيجة التي انتهت إليها في حكمها ، بناء على تلك
العناصر التي ثبتت لديها ، كما أن المقرر – في قضاء المحاكم الإدارية بمجلس الدولة
– أن واقع الطوائف والهيئات الدينية المعترف بها قد قصر طوائف الأرثوذكس على أربعة
( الأقباط الأرثوذكس – السريان الأرثوذكس – الروم الأرثوذكس – الأرمن الأرثوذكس )
لكل طائفة منها بطريركاً يقوم على شئونها عين بأداة قانونية سليمة ، لما كان ذلك ، وكان الحكم
المطعون فيه قد قضى بإلغاء الحكم الابتدائى ، وعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي
صفة ، تأسيساً على أن طائفة الأقباط الأرثوذكس لها شخصية اعتبارية وأن الذى يمثلها
هو البطريرك دون سواه ، وكان رافع الدعوى لا يمثل طائفة الأرمن الأرثوذكس، فإنها
تكون قد أقيمت من غير ذي صفة ، بالرغم من
اختلاف الطائفتين ، ولكل منهما شخصيته الاعتبارية ، ولائحتها المستقلة عن الأخرى ،
وكذا شخص من يمثلهما ، وأن الطاعن بصفته رئيس مجلس إدارة بطريركية الأرمن الأرثوذكس
– وليس الأقباط الأرثوذكس – وهو الذى يمثلها في إدارة شئونها المالية وفقاً للائحة
طائفته ، ومن ثم فهو صاحب الصفة في الدعوى ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، فإنه يكون معيباً ، بما يوجب
نقضه على أن يكون مع النقض الإحالة .
لــذلـــــــــــــــــــــــك
نقضت
المحكمة الحكم
المطعون فيه ، وألزمت المطعون ضدهما المصروفات ، ومبلغ مائتى جنية مقابل أتعاب
المحاماة ، وأحالت القضية إلى محكمة استئناف المنصورة .
صورة الحكم للاهمية
ردحذفاريد صورة الحكم للاهمية يرجى الرد
ردحذفالحكم صحيح والحمد لله الصفحة لها من المصداقية ما يكفي ان تقوم بطباعة الحكم منها مباشرة لكن في حالة الرغبة في صورة من الحكم كما استلمه الخصوم فلابد من الروع الى محكمة النقض
ردحذف