8 فبراير 1886
أمر عال
نحن خديوي مصر
بعد الاطلاع على أمرنا
الصادر في 15 فبراير سنة 84 (18 ربيع الثاني سنة 1301)؛
بناء على ما عرضه علينا
ناظر داخليتنا وموافقة رأى مجلس نظارنا وبعد أخذ رأى مجلس شورى القوانين؛
أمرنا بما هو آت:
مادة 1 - (ألغيت بدكريتو 29 مايو 1920).
مادة 2 - (ألغيت بدكريتو 29 مايو 1920).
مادة 3 - (سقط العمل بها وكانت تنص على التنظيم الإداري
لوزارة الصحة).
مادة 4 - (سقط العمل بها وكانت تنص على التنظيم الإداري
لوزارة الصحة).
مادة 5 - لمصلحة الصحة العمومية ملاحظة كل محل يكون له
ارتباط بحفظ الصحة العمومية وعليها مراقبة تنفيذ اللوائح الصحية السابق نشرها
بمعرفة المصلحة المختصة بذلك لتلافى وإزالة الأمراض الموضعية والوبائية بما فيها
أمراض الحيوانات وهذا فيما عدا المصالح المحولة على عهدة مجلس الصحة البحرية
والكورنتينات.
مادة 6 - (ألغيت بمرسوم 7 أبريل 1936).
مادة 7 - التصريح بتعاطي صناعات الطب والكيمياء ومداواة
الأسنان والصيدلية والحكيمات والبياطرة يعطى من ناظر داخلية حكومتنا بناء على عرض
رئيس المصلحة الصحية - لا يسوغ لأحد تعاطى الصناعات المدونة أعلاه إن لم يكن حائزا
ديبلوما أو شهادة بذلك من احدى المدارس المعروفة وتكون له بتعاطي هذه الصناعة وسبق
مصرحه حصوله على التصريح يتوقف في جميع الأحوال على إبراز الطالب لشهادة من
الحكومة التابع لها تدل على حسن سيره وجودة أخلاقه (1).
مادة 8 - (ألغيت الفقرة الأولى ضمنا بقانون التوليد الصادر
في سنة 1949).
ولا يجوز لأى حلاق ممارسة
الجراحة الصغرى إن لم يكن معه تصريح من مصلحة الصحة وهذا التصريح يعطى له بناء على
رأى قومسيون امتحان يعين بمعرفة رئيس المصلحة.
مادة 9 - (سقط
العمل بها وكانت تنص على التنظيم الإداري لوزارة الصحة).
مادة 10 - على الرئيس أن يرسل لمجلس
الصحة البحرية والكورنتينات الكشوفات الصحية عن المحروسة وإسكندرية في كل أسبوع
وعن المديريات في كل شهر وترسل هذه الكشوفات في أوقات أكثر قربا من المدد المذكورة
قبل متى طلب مجلس الصحة البحرية والكورنتينات ذلك نظرا لما يكون طارئا من الأحوال
الخارقة.
مادة 11 - على رئيس المصلحة أن يحضر
ويرسل في كل سنة لناظر داخلية حكومتنا مشروع ميزانية المصالح الصحية.
مادة 12 - (سقط العمل بها وكانت تنص على التنظيم الإداري
لوزارة الصحة).
مادة 13 - (سقط العمل بها وكانت تنص على التنظيم الإداري
لوزارة الصحة).
مادة 14 - (معدلة بدكريتو 22 مارس 1892) - يشكل أيضا في مصلحة
الصحة العمومية لجنة للكشف الطبي الشرعي تتألف من خمس أعضاء يعينهم ناظر الداخلية.
ويجوز لمدير مصلحة الصحة
العمومية أن يعين باللجنة المذكورة في الأحوال المهمة كل شخص يرى لزوم استشارته أو
الاستعانة بخبرته.
مادة 15 - (سقط العمل بها وكانت خاصة بمدرسة الطب).
مادة 16 - (سقط العمل بها وكانت خاصة بمدرسة الطب).
مادة 17 - (سقط العمل بها وكانت خاصة بمستشفى المحروسة والإسكندرية).
مادة 18 - (سقط العمل بها وكانت تنص على التنظيم الإداري
لمصلحة الصحة)
مادة 19 - على مأموري مصلحة الصحة العمومية أن يتبعوا
اللوائح الصادرة من نظارة المالية المصدق عليها من جهة الاختصاص فيما يختص بالرسوم
الصحية المحال تحصيلها عليهم وما يتعلق بمسك الحسابات وتوريد النقود.
مادة 20 - المحافظون والمديرون وجميع مأموري الجهات الملكية
والعسكرية مسئولون عن تنفيذ اللوائح الصحية وعليهم أن يساعدوا في سرعة تنفيذ
الاحتياطات المتخذة لفائدة الصحة اتباعا للوايح الصحية عندما يطلب منهم ذلك مأمور
المصلحة الصحية وعليهم أيضا إخطار ناظر داخلية حكومتنا بالمخالفات التى يتحقق لهم
وقوعها في المصلحة الصحية.
مادة 21 - تتبع نصوص أمرنا هذا اعتبارا من هذا اليوم.
مادة 22 - صار إلغاء جميع ما اشتملت
عليه الأوامر واللوايح السابقة على أمرنا هذا
مادة 23 - على ناظر داخلية حكومتنا. تنفيذ أمرنا هذا.
(1) لا تطبق هذه المادة الآن على الأطباء البشريين وأطباء الأسنان
والصيادلة والأطباء البيطريين والمولدات راجع ما هو منشور تحت كلمات
"طب" و"طب أسنان" و"طب بيطرى" و"صيدلة"
و"توليد".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق