20يناير 1880
قرار
مجلس النظار
يباح إرسال عظام
الحيوانات الجديدة إلى الجهات الخارجة عن القطر بعد دفع رسوم الكمرك أما استخراج
العظام المدفونة من باطن الأرض فهو ممنوع ما لم تصدر به رخصة من الحكومة.
وكذلك إخراج شيء
منها إلى البلاد الأجنبية موقوف على الرخصة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق