الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 5 يناير 2020

قرار (التصرف في عظام الحيوانات) - 20 يناير 1880 - صـ 2918


20يناير 1880 
قرار
مجلس النظار
يباح إرسال عظام الحيوانات الجديدة إلى الجهات الخارجة عن القطر بعد دفع رسوم الكمرك أما استخراج العظام المدفونة من باطن الأرض فهو ممنوع ما لم تصدر به رخصة من الحكومة.
وكذلك إخراج شيء منها إلى البلاد الأجنبية موقوف على الرخصة.


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق