الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 12 يناير 2020

الطعن 541 لسنة 59 ق جلسة 18 / 12 / 1989 مكتب فني 40 ج 3 ق 380 ص 374


جلسة 18 من ديسمبر سنة 1989
برئاسة السيد المستشار/ محمد عبد الحميد سند نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ كمال نافع نائب رئيس المحكمة، يحيي عارف، سامي فرج وأحمد الحديدي.
----------------
(380)
الطعن رقم 541 لسنة 59 القضائية

حكم "حجية الحكم الجنائي".
حجية الحكم الجنائي أمام المحاكم المدنية - اقتصارها على منطوق الحكم بالبراءة أو الإدانة - هذه الحجية لا تلحق الأسباب التي لم تكن ضرورية للحكم "لا تلازم بين عدم تقاضي المالك مبالغ خارج نطاق عقد الإيجار وبين انتفاء قيام العلاقة الإيجارية، المادتان 456 إجراءات جنائية، 102 إثبات.

-----------------
مفاد نص المادتين 456 من قانون الإجراءات الجنائية، 102 من قانون الإثبات - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن حجية الحكم الجنائي الصادرة من المحكمة الجنائية في موضوع الدعوى الجنائية أمام المحكمة المدنية مقصورة على منطوق الحكم الصادر بالإدانة أو بالبراءة بالنسبة لمن كان موضوع المحاكمة دون أن تلحق الحجية الأسباب التي لم تكن ضرورية لهذه البراءة أو تلك الإدانة - وكان يبين من الحكم الجنائي الصادر في الدعوى الجنائية رقم 289 جنح أمن دولة العطارين أنه قضي ببراءة المطعون ضده من تهمتي تقاضي مبلغ خارج نطاق عقد الإيجار وعدم تحرير عقد إيجار للطاعن الثاني لأن الواقعة. موضوع الاتهام - يحوطها الشك للروابط الأسرية التي تربط جميع الأطراف بما لا تطمئن معه المحكمة إلى أقوال الطاعن الثاني (الشاكي) بشأن وصول مبلغ الخلو إلى المطعون ضده (المالك) - ، وإذ كان هذا الحكم الجنائي الصادر ببراءة المطعون ضده لم يتعرض - سواء في منطوقه أو أسبابه - لمسألة قيام العلاقة الإيجارية بين المطعون ضده وأي من الطاعنين أو انتفائها، ولا تلازم بين عدم تقاضي المالك مبالغ خارج نطاق عقد الإيجار وبين انتفاء قيام العلاقة الإيجارية ومن ثم فلا يرتبط القاضي المدني عند نظر دعوى ثبوت العلاقة الإيجارية بذلك القضاء إذ لا يحوز حجية أمام المحكمة المدنية في شأن هذه العلاقة.


المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 2881 سنة 1984 مدني الإسكندرية الابتدائية بطلب الحكم بطرد الطاعنين من شقة النزاع والتسليم تأسيساً على أن الطاعنة الأولى اشترت منه هذه الشقة بثمن قدره 41500 جنيه سددت منه مبلغ 1500 ولم تسدد الباقي خلال الأجل المتفق عليه بينهما فصار البيع كأن لم يكن إلا أنها وزوجها الطاعن الثاني أقاما بها دون سند قانوني فأقام الدعوى بطلباته دفع الطاعنان الدعوى بأنهما استأجرا عين النزاع من المطعون ضده الذي تقاضى منهما مبلغ عشرة ألاف جنيه "خلو رجل" ولم يحرر لهما عقد إيجار فحرر عن هذه الواقعة محضر الجنحة رقم 289 سنة 83 أمن دولة العطارين إلا أنه قضي فيها ببراءته، كما أقام الطاعنان الدعوى رقم 3060 سنة 1984 مدني الإسكندرية الابتدائية بطلب الحكم بثبوت العلاقة الإيجارية بينهما وبين المطعون ضده عن ذات الشقة اعتباراً من ديسمبر سنة 1982 تأسيساً على أن الطاعن الثاني استأجرها من المطعون ضده في أواخر سنة 1982 وتسلمها في أغسطس سنة 1983 وامتنع الأخير عن تحرير عقد إيجار عنها فأقاما الدعوى. أمرت المحكمة بضم الدعوى الثانية للأولى وأحالت الدعوى للتحقيق، وبعد سماع شهود الطرفين حكمت بتاريخ 30/ 11/ 1987 برفض الدعوى الأولى وفي الثانية بثبوت العلاقة الإيجارية بين الطاعنين والمطعون ضده عن شقة النزاع. استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم 1013 سنة 42 ق الإسكندرية. وبتاريخ 5/ 12/ 1988 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وفي الدعوى رقم 2881 سنة 84 مدني الإسكندرية الابتدائية بطرد الطاعنين والتسليم وفي الدعوى رقم 3060 سنة 84 مدني الإسكندرية الابتدائية برفضها، طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض قدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون - وفي بيان ذلك يقولان أن الحكم أقام قضاءه على سند من الالتزام بحجية الحكم الجنائي الصادر في الدعوى الجنائية رقم 289 سنة 1983 جنح أمن دولة العطارين القاضي ببراءة المطعون ضده من تهمتي تقاضي مبلغ خارج نطاق عقد الإيجار وعدم تحريره عقد إيجار للطاعن الثاني تأسيساً على أن واقعة الاتهام محل شك أن المحكمة لم تطمئن إلى ما سطر على لسان الشاكي من وصول مبلغ الخلو إلى المطعون ضده (المالك) في حين أن ذلك الحكم لم يتعرض في أسبابه لمسألة قيام العلاقة الإيجارية بين الطاعن الثاني والمطعون ضده ومن ثم لا يحوز حجية أمام المحكمة المدنية في شأن هذه المسألة بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي صحيح، ذلك أنه لما كانت المادة 456 من قانون الإجراءات الجنائية تنعي على أن "يكون للحكم الجنائي الصادر من المحكمة الجنائية في موضوع الدعوى الجنائية بالبراءة أو بالإدانة قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم المدينة في الدعاوى التي لم يكن قد فصل نهائياً فيما يتعلق بوقوع الجريمة وبوصفها القانوني ونسبتها إلى فاعلها، ويكون للحكم بالبراءة هذه القوة سواء بني على انتفاء التهمة أو عدم كفاية الأدلة ولا تكون له هذه القوة إذا كان مبيناً على أن الفعل لا يعاقب عليه القانون" وكانت المادة 102 من قانون الإثبات تنص على أنه "لا يرتبط القاضي المدني بالحكم الجنائي إلا في الوقائع التي فصل فيها هذا الحكم وكان فصله ضرورياً" وكان مفاد ذلك - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن حجية الحكم الجنائي الصادر من المحكمة الجنائية في موضوع الدعوى الجنائية أمام المحاكم المدنية مقصورة على منطوق الحكم الصادر بالإدانة أو بالبراءة بالنسبة لما كان موضوع المحاكمة ودون أن تلحق الحجية الأسباب التي لم تكن ضرورية لهذه البراءة أو تلك الإدانة، وكان يبين من الحكم الجنائي الصادر في الدعوى الجنائية رقم 289 سنة 1983 جنح أمن دولة العطارين أنه قضي ببراءة المطعون ضده من تهمتي تقاضي مبالغ خارج نطاق عقد الإيجار وعدم تحرير عقد إيجار للطاعن الثاني لأن الواقعة موضوع الاتهام - يحوطها الشك للروابط الأسرية التي تربط جميع الأطراف بما لا تطمئن معه المحكمة إلى أقوال الطاعن الثاني (الشاكي) بشأن وصول مبلغ الخلو إلى المطعون ضده (المالك) - ، وإذ كان هذا الحكم الجنائي الصادر ببراءة المطعون ضده لم يتعرض - سواء في منطوقه أو أسبابه - لمسألة قيام العلاقة الإيجارية بين المطعون ضده وأي من الطاعنين أو انتفائها، ولا تلازم بين عدم تقاضي المالك مبالغ خارج نطاق عقد الإيجار وبين انتفاء قيام العلاقة الإيجارية ومن ثم فلا يرتبط القاضي المدني عند نظر دعوى ثبوت العلاقة الإيجارية بذلك القضاء إذ لا يحوز حجية أمام المحكمة المدينة في شأن هذه العلاقة، وإذ خالف الحكم هذا النظر وقضي برفض دعوى الطاعنين ثبوت علاقة الإيجار بينهما وبين المطعون ضده التزاماً منه بحجية الحكم الجنائي القاضي بالبراءة فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق