الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 9 يناير 2020

منشور فني رقم 16 بتاريخ 11 / 12 / 2019 بشأن منظومة الشباك الواحد في المجتمعات العمرانية الجديدة

وزارة العدل
مصلحة الشهر العقاري والتوثيق
الإدارة العامة للبحوث القانونية
منشور فني رقم (16) بتاريخ 11 /12 /2019
إلى مكاتب الشهر العقاري ومأمورياتها ومكاتب التوثيق وفروعها 
والإدارات العامة بالمصلحة
---------------------
إلحاقا بالمنشورين الفنيين رقمي 11 و 12 لسنة 2019 الصادرين بالتعليمات التنفيذية المنظمة للعمل بأحكام القانون رقم 27 لسنة  2018 الصادر بتنظيم بعض أحكام الشهر العقاري في المجتمعات العمرانية الجديدة. وكذلك لائحته التنفيذية  .
وعملا بتوجيهات وزارة العدل . وتأكيدا على الدور الذي تقوم به مصلحة الشهر العقاري والتوثيق في التيسير على ذوي الشأن . وتبسيط إجراءات الحصول على الخدمات التي تقدمها المأموريات المنشاة طبقا لأحكام القانون المشار إليه من خلال منظومة الشباك الواحد وذلك بجعل التعامل من خلال موظف واحد لإنجاز الخدمة .
وتطبيقا لذلك يراعى ما يأتي :
أولا : يختص احد الموظفين الكتابيين بقسم السكرتارية والقيودات لمأموريات الشهر المنشاة طبقا لأحكام القانون المشار  إليه بتلقي نماذج الطلبات المقدمة من ذوي الشأن ويقوم بتسليمها فور تقديمها لمدير المأمورية أو من يحل محله من الأعضاء للتأشير عليها بقبول الرسم المستحق .
ثانيا : يتم تقدير الرسوم ثم يوجه مقدم الطلب لسدادها . ويعطى إيصال السداد بعد توقيعه على الطلب أمام الموظف المختص المشار إليه في الفقرة السابقة .
ثالثا : بعد سداد الرسم المستحق يلتزم ذات الموظف المشار إليه بتسليم من قدم الطلب إيصالاً مبيناً به رقم وتاريخ قيد الطلب بدفتر الطلبات والمستندات المقدمة معه محددا به تاريخ الحضور للمأمورية لمتابعة السير في إجراءات الشهر أو لاستيفاء ما تطلبه المأمورية من مستندات أو بيانات أو رسوم على أن يكون هذا التاريخ في مدة أقصاها سبعة أيام من تاريخ تقديم الطلب مشفوعاً بالمستندات مع توقيع صاحب الشأن بالعلم بميعاد الحضور ويتسلم الإيصال المشار  إليه .
رابعا : يحظر على غير الموظف المشار إليه التعامل مع صاحب الشأن بطريق مباشر أو غير مباشر ويسري هذا الحظر لدى كل ميعاد يحضر فيه مقدم الطلب للمتابعة أو الاستعلام .
ويستثنى من ذلك قيام صاحب الشأن بسداد الرسم المقرر لدى الموظف القائم بالتحصيل وحضور الأطراف لتوثيق المحرر أو التصديق عليه أمام الموثق المختص بالمأمورية .
خامسا : يتعين على مدير المأمورية حال تقديم طلبات غير مستوفاة عدم التأشير عليها بقبول الرسم مع إعادتها إلى ذوي الشأن بعد إيضاح ما ينقصها كتابة وذلك من خلال  الموظف المشار إليه بالفقرات السابقة .

سادساً : على الإدارات العامة للتفتيش الفني الثلاث والتفتيش المالي والسادة مديري المأموريات مراعاة تنفيذ ذلك بدقة .
لذا يقتضي العلم ومراعاة تنفيذه . 



ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق