الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 9 يناير 2020

منشور فني رقم 12 بتاريخ 25 / 9 / 2019 بشأن مأموريات الشهر العقاري بالمجتمعات العمرانية الجديدة

وزارة العدل
مصلحة الشهر العقاري والتوثيق
الإدارة العامة للبحوث القانونية
منشور فني رقم (12) بتاريخ 25 /9 /2019
إلى مكاتب الشهر العقاري ومأمورياتها ومكاتب التوثيق
والإدارات العامة بالمصلحة
---------------------

إلحاقا بالمنشور الفني رقم 11 بتاريخ 2 / 9 / 2019  2019 بشأن إذاعة أحكام القانون 27 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية ، وما صدر عن القطاع من تعليمات سابقة وفي ذات الشأن يتعين مراعاة ما يلي :

 الباب الأول

في تكوين واختصاصات مأموريات الشهر العقاري بالمجتمعات العمرانية الجديدة

المادة 1
يتولى تنفيذ أحكام القانون رقم 27 لسنة 2018 مأموريات الشهر العقاري المنشأة بقرارات وزير العدل بالمجتمعات العمرانية الجديدة، وتلتزم هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بتوفير الأماكن الملائمة لهذه المأموريات.

والى حين صدور قرار وزير العدل المشار إليه في الفقرة السابقة يستمر العمل بالمأموريات والمكاتب القائمة وفقا لأحكام القوانين السارية قبل صدور القانون رقم 27 لسنة 2018 المشار إليه .



المادة 2
تختص مأموريات الشهر العقاري المنشأة بالمجتمعات العمرانية الجديدة - دون غيرها - بالاختصاصات الآتية
(أ) شهر المحررات المتعلقة بجميع التصرفات التي من شأنها إنشاء أو نقل أو تغيير أو زوال أو تقرير حق من الحقوق العينية الأصلية أو التبعية المتعلقة بالعقارات التي تقع في دائرة اختصاصها
(ب) شهر الأحكام النهائية المثبتة أو المقررة لأي من التصرفات المنصوص عليها بالبند (أ) من هذه المادة
(جـ) شهر حق الإرث
(د) شهر صحف الدعاوى وأوراق الإجراءات (بما في ذلك الطعون) المتعلقة بالحقوق العينية العقارية.

المادة 3

تباشر مأموريات الشهر العقاري المنشأة بالمجتمعات العمرانية الجديدة ذات الاختصاصات المقررة لمكاتب الشهر العقاري وفقا للقانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري ولائحته التنفيذية، وتعليمات الشهر العقاري والتوثيق ويطبق ما بهم من أحكام فيما لم يرد بشأنه نص خاص في القانون 27 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية وهذه التعليمات .

ويقصد بالاختصاصات المقررة لمكاتب الشهر العقاري وفقا للفقرة السابقة شهر المحررات وما يتعلق بها من أعمال تقدير ومراجعة الرسوم وتحصيلها ولا يشمل ذلك أعمال إدارتي القضايا والمطالبات بمكاتب الشهر العقاري .

المادة 4
تشكل كل مأمورية برئاسة مدير يعاونه عدد كاف من الأعضاء الفنيين والموظفين الإداريين، ويحل أقدم الأعضاء محل المدير حال غيابه.
المادة 5
تتكون كل مأمورية من
قسم هندسي يختص بإمساك سجل الاستمارات العقارية المذكور بالمادة 14 من هذه التعليمات والمرفقات التي تلحق به
قسم مالي يختص بتقدير ومراجعة وتحصيل الرسوم والضرائب والمستحقات المالية على الطلبات والمحررات المقدمة للمامورية .
قسم للشهادات العقارية يختص بإمساك سجلات الفهارس وإصدار الشهادات العقارية .
قسم للسكرتارية والقيودات يختص بالقيد في السجلات وأعمال المراسلات وإصدار إيصالات تسلم المستندات والمحررات .
قسم للمحفوظات يختص بالقيام على أعمال الحفظ واستخراج الصور .
ويعمل بهذه الأقسام عدد كاف من الموظفين الإداريين والفنيين المتوسطين والكتاب ومعاوني الخدمة. ويقوم موظفو هذه الأقسام علاوة على ما سبق بما يكلفهم به مدير المأمورية من أعمال وفقا لما تقتضيه حاجة العمل .

الباب الثاني
إجراءات الشهر

المادة 6
تشهر بطريق الإيداع قرارات إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة المتضمنة نقل الولاية لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
ومع عدم الإخلال بحجية المحررات التي سبق شهرها ، لا تحول تلك المحررات دون الشهر بالإيداع المشار إليه في الفقرة السابقة .

المادة 7
تلتزم هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بتزويد مأموريات الشهر العقاري المختصة بجميع البيانات والعقود والخرائط والرسومات والتراخيص الخاصة بالمجموعات السكنية، وبالأراضي والمنشآت والوحدات الكائنة بنطاق المجتمعات العمرانية الجديدة سواء المبيعة منها أو المخصصة، كما تلتزم الهيئة بتزويد ذات المأموريات بكل تغيير يطرأ على شيء من ذلك
على أن يتم ذلك الإخطار خلال ستين يوما من تاريخ إجراء البيع أو التخصيص أو التغيير المشار إليه في الفقرة السابقة أو خلال ثلاثين يوما بالنسبة لما سبق بيعه أو تخصيصه قبل العمل بهذا القانون.
ولا يترتب على إرسال المستندات والبيانات المشار إليها في الفقرتين السابقتين بعد المواعيد المذكورة عدم صحة إجراءات الشهر .

وتلتزم المأمورية بالنسبة للطلبات المقدمة إليها ، والتي لم ترد البيانات والمستندات الخاصة بها من الهيئة ، بإخطار الهيئة بصورة من الطلب لموافاتها بتلك البيانات والمستندات خلال ثلاثة أيام عمل خشية فوات المدد المقررة لحفظ الطلب .










ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق