الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 14 يناير 2020

الطعن 73 لسنة 19 ق جلسة 14 / 12 / 1950 مكتب فني 2 ج 1 ق 32 ص 168


جلسة 14 من ديسمبر سنة 1950

برياسة حضرة صاحب العزة أحمد حلمي بك وكيل المحكمة وحضور حضرات أصحاب العزة: عبد العزيز محمد بك وعبد المعطي خيال بك ومحمد نجيب أحمد بك ومصطفى فاضل بك المستشارين.
------------
(32)
القضية رقم 73 سنة 19 القضائية

 (أ) حكم. تسبيبه.
حكم استئنافي قضى برفض دعوى شفعة. قيامه على أن عقد شراء الشفيع للعقار المشفوع به لم يسجل إلا بعد البيع. مقتضى ذلك أن الشفيع لا يعتبر شريكاً على الشيوع في الملك المشفوع فيه. عدم تعرض الحكم لسائر أوجه الدفع التي أسس الحكم الابتدائي قضاءه برفض الدعوى على واحد منها. لا قصور.
(المادة 103 من قانون المرافعات - القديم - ).
(ب) استئناف. شفعة. طلب جديد.

الدفع بأن الشفيع لم يكن مالكاً للعقار المشفوع به وقت صدور البيع المشفوع فيه. لا يعتبر طلباً جديداً، إنما هو دليل جديد.
(المادتان 368/ 369 من قانون المرافعات - القديم - ).

-------------
) أ) متى كان الحكم الاستئنافي إذ قضى برفض دعوى الشفيع - الطاعن - قد أقام قضاءه على ما قرره من أن عقد شراء الشفيع للعقار المشفوع به لم يسجل إلا بعد حصول البيع الذي تولد عنه حق الشفعة فإن مقتضى هذا التقرير أن الشفيع لا يعتبر شريكاً على الشيوع في الملك المشفوع فيه وهذا يغني عن التعرض لسائر أوجه الدفع التي تناولها الحكم الابتدائي وقضى برفض الدعوى على أساس واحد منها وبذلك لا يكون في عدم بحث الحكم الاستئنافي لها قصور يعيبه.
(ب) الدفع بأن الشفيع لم يكن مالكاً للعقار المشفوع به وقت صدور البيع المشفوع فيه ليس من الطلبات الجديدة التي لا يجوز إبداؤها لأول مرة أمام محكمة الاستئناف وإنما هو من الأدلة الجديدة التي يجوز للخصوم الإدلاء بها في الاستئناف وفقاً للمادة 369 من قانون المرافعات - القديم.
وإذن فمتى كان الواقع في الدعوى هو أن المشفوع منه - المطعون عليه الأول - دفع أمام محكمة الدرجة الأولى بعدم قبول دعوى الشفيع لعدم جواز تجزئة الصفقة كذلك دفع بسقوطها لعدم رفعها في الميعاد القانوني كما دفع بسقوط الحق في الشفعة لعدم إظهار الرغبة في الميعاد القانوني، وكان الحكم الابتدائي إذ قضى برفض الدعوى قد أقام قضاءه على عدم جواز تجزئة الصفقة. وكان الحكم الاستئنافي إذ قضى بتأييد هذا الحكم قد أسس قضاءه على ما أبداه المشفوع منه للمرة الأولى لدى محكمة الاستئناف من أن الشفيع لم يكن مالكاً للعقار المشفوع به وقت صدور البيع المشفوع فيه. فإن في هذا الذي أورده الحكم الاستئنافي ما يكفي لحمله فيما قضى به من رفض الدعوى. ومن ثم فإن طعن الشفيع على هذا الحكم بحجة قبوله طلباً جديداً لأول مرة أمام محكمة الاستئناف ولقصوره استناداً إلى أنه لم يعن ببحث الدفاع الذي أدلى به رداً على الدفوع التي أبداها المشفوع منه أمام محكمة الدرجة الأولى. هذا الطعن بشقيه يكون على غير أساس.


الوقائع
في يوم 18 من مايو سنة 1949 طعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف مصر الصادر في 28 من فبراير سنة 1949 في الاستئناف رقم 854 س 64 ق - وذلك بتقرير طلب فيه الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والحكم بالطلبات المبينة بعريضة الدعوى الافتتاحية وعريضة الاستئناف وإلزام المطعون عليهم بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة عن جميع مراحل التقاضي.
وفي 22 و26 و31 من مايو سنة 1949 أعلن المطعون عليهم بتقرير الطعن وفي 6 من يونيه سنة 1949 أودع الطاعن أصل ورقة إعلان المطعون عليهم بالطعن وصورتين مطابقتين للأصل من الحكم المطعون فيه ومذكرة بشرح أسباب الطعن وحافظة بمستنداته - وفي 21 منه أودع المطعون عليه الأول مذكرة بدفاعه مشفوعة بمستنداته طلب فيها رفض الطعن وإلزام الطاعن بالمصروفات وأتعاب المحاماة - ولم يقدم باقي المطعون عليهم دفاعاً.
وفي 26 من أكتوبر سنة 1950 وضعت النيابة العامة مذكرتها وقالت فيها بقبول الطعن شكلاً وبرفضه موضوعاً وإلزام الطاعن بالمصروفات ومصادرة الكفالة.
وفي 30 من نوفمبر سنة 1950 سمعت الدعوى على ما هو مدون بمحضر الجلسة... إلخ.


المحكمة
ومن حيث إنه بني على سببين يتحصل أولهما في أن الحكم المطعون فيه عاره قصور في التسبيب من ناحيتين الأولى أنه صرف النظر عن جميع وجوه الدفاع التي تناولها الحكم المستأنف وأخذ بدفع جديد أثير أمام محكمة الاستئناف للمرة الأولى هو الدفع بأن الطاعن لم يكن مالكاً للعقار المشفوع به وقت صدور البيع المشفوع فيه وبنى قضاءه بتأييد الحكم المستأنف الصادر برفض دعوى الطاعن على هذا السبب وحده، والناحية الأخرى أنه لم يعن ببحث الدفاع الذي أدلى به الطاعن رداً على الدفوع التي أبداها المطعون عليه الأول أمام محكمة الدرجة الأولى وهي الدفع بعدم قبول الدعوى لعدم جواز تجزئة الصفقة والدفع بسقوط الدعوى لعدم رفعها في الميعاد القانوني والدفع بسقوط الحق في الشفعة لعدم إظهار الرغبة في الميعاد القانوني وهي الدفوع التي أقام الحكم الابتدائي قضاءه على واحد منها. ويتحصل السبب الثاني في أن الحكم إذ سلك هذا المسلك يكون قد خالف المادة 368 من قانون المرافعات القديم بقبوله طلباً جديد لأول مرة أمام الاستئناف وبذلك حرم الطاعن من إحدى درجتي التقاضي وتصدى للموضوع في حالة ليست هي من حالات التصدي.
ومن حيث إن هذين السببين مردودان: أولاً - بما ورد في الحكم المطعون فيه من أن المستأنف عليه الأول (المطعون عليه الأول) دفع دعوى الشفعة أمام هذه المحكمة بأن المستأنف (الطاعن) لم يكن مالكاً ولا شريكاً في المنزلين اللذين طلب أحقيته بالشفعة للحصة المبيعة إليه فيهما من باقي المستأنف عليهن... وأن المستأنف عليه الأول اشترى الحصة المشفوعة من باقي المستأنف عليهم بعقد ابتدائي تاريخه 23 من يونيه سنة 1942 وهذا التاريخ لا مطعن عليه من المستأنف وقد تعززت صحته بأن قدم المستأنف عليه الأول إيصالات موقعاً عليها من مصلحة المساحة ببني سويف تاريخها 24 من يونيه سنة 1942 تفيد أنه قدم طلباً لهذه المصلحة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتحرير عقد البيع النهائي عن نفس الصفقة التي حرر بها العقد الابتدائي المذكور هذا وأما المستأنف فإن مشتراه من عبده وأخيه محمد محمد السيد رمضان فإن تاريخه العرفي 27 من يونيه سنة 1942 ومن هذا يتبين أن المستأنف لم يكن شريكاً ولا مالكاً لأي حصة في المنزلين عندما اشترى المستأنف عليه الأول الحصة المشفوعة في المنزلين من باقي المستأنف عليهن ومن ثم تكون دعوى الشفعة على غير أساس. وهذا الذي أورده الحكم يكفي لما قضى به من رفض الدعوى إذ متى كان الحكم قد قرر أن عقد شراء الطاعن للعقار المشفوع به لم يسجل إلا بعد حصول البيع الذي تولد عنه حق الشفعة كان مقتضى هذا التقرير أن الطاعن لا يعتبر شريكاً على الشيوع في الملك المشفوع فيه، وهذا يغني عن التعرض لسائر أوجه الدفع التي تناولها الحكم الابتدائي وقضى برفض الدعوى على أساس واحد منها وبذلك لا يكون في عدم بحث الحكم المطعون فيه لها قصور يعيبه. ومردودان ثانياً بأن هذا الدفع الذي أقره الحكم المطعون فيه وأقام عليه قضاءه برفض دعوى الشفعة ليس من الطلبات الجديدة التي لا يجوز إبداؤها لأول مرة أمام محكمة الاستئناف وإنما هو من الأدلة الجديدة التي يجوز للخصوم الإدلاء بها في الاستئناف وفقاً للمادة 369 من قانون المرافعات (القديم).
ومن حيث إنه لما تقدم يكون الطعن بسببيه على غير أساس ويتعين رفضه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق