وزارة العدل
مصلحة الشهر العقاري والتوثيق
الإدارة العامة للبحوث القانونية
منشور فني رقم (14) بتاريخ 8 /12 /2019
إلى مكاتب
الشهر العقاري ومأمورياتها ومكاتب التوثيق
وفروعها والإدارات العامة بالمصلحة
---------------------
إلحاقا بالمنشور الفني رقم 14 لسنة 2018 بشأن حظر إصدار قرارات الترخيص من أجهزة الدولة والامتناع عن شهر أو قيد أو اتخاذ أي اجراء قبل العرض والتصديق من السيد رئيس الجمهورية فيما يخص قطع الأراضي على جانبي الطرق الحرة والسريعة بمساحة تزيد عن 10 فدان وكذلك قطع الأراضي الشاطئية التي تقع على السواحل بمساحة تزيد عن 10000 متر مربع .
والمنشور الفني رقم 17 لسنة 2018 بشأن وضع آلية لتنفيذ أحكام المنشور الفني 14 لسنة 2018 وذلك من خلال مطالبة الجهة صاحبة الولاية بتقديم ما يفيد تصديق السيد رئيس الجمهورية على قرارات التخصيص لقطع الأراضي على جانبي الطرق الحرة والسريعة بمساحة تزيد عن 10 فدان .
والمنشور الفني رقم 5 لسنة 2019 بشأن امتناع مكاتب الشهر العقاري والسجل العيني والمأموريات التابعة لهما ومكاتب وفروع التوثيق شهر أو قيد أو اتخاذ أي إجراء متعلق بالتصرف في أراضي أو أصول جميع الوزارات وأجهزة الدولة والجهات التابعة لها والشركات ومنها الشركات التابعة للشركة القابضة لمشروعات الطرق والكباري والنقل البري إلا بعد العرض على السيد رئيس الجمهورية والتصديق من سيادته .
والمنشور الفني رقم 8 لسنة 2019 بشأن الاستثناءات الواردة على أحكام المنشور الفني 5 لسنة 2019 ومن بينها فيما عدا الأراضي ذات الواجهات الشاطئية على البحر تصدر الموافقة من السيد رئيس مجلس الوزراء على التصرف في قطع الأراضي (دون تجزئة) بالمساحات التالية :
أ – حتى مساحة 10000 متر مربع لأراضي البناء .
ب – حتى مساحة 10 فدان للأراضي الزراعية أو الصحراوية الواقعة على جانبي الطرق الحرة والسريعة
وحيث ورد للمصلحة كتاب السيد المستشار مساعد وزير العدل لشئون الشهر العقاري والتوثيق رقم 27 بتاريخ 2 / 12 / 2019 مرفقا به كتاب السيد اللواء / مدير مكتب السيد رئيس الجمهورية رقم 13084 المؤرخ 1 / 12 / 2019 الموجه لمعالي السيد الدكتور / رئيس مجلس الوزراء والمبلغ صورة منه إلى معالي السيد المستشار / وزير العدل والمتضمن انه : " بالعرض على السيد رئيس الجمهورية وجه سيادته بالموافقة على عدم انطباق أحكام المنشورات الفنية أرقام 14 ، 17 لسنة 2018 و 5 ، 8 لسنة 2019 والتي لا تنطبق ولا تنتج آثارها إلا على التصرفات السابق التي تبرم في تاريخ لاحق على صدور هذه المنشورات
بناء عليه
أولا : يستثنى من أحكام المنشورات الفنية أرقام 14 ، 17 لسنة 2018 و 5 ، 8 لسنة 2019 التصرفات السابق إبرامها على صدور هذه المنشورات . ولا تنطبق أحكام هذه المنشورات ولا تنتج آثارها إلا على التصرفات التي تبرم في تاريخ لاحق على صدورها .
ثانيا : على الإدارات العامة للتفتيش الفني الثلاث والسادة أمناء المكاتب والأمناء المساعدين والسادة رؤساء مأموريات الشهر العقاري ومكاتب وفروع التوثيق مراعاة تنفيذ ذلك بكل دقة .
لذا يقتضي العلم بما تقدم ومراعاة تنفيذه .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق