4 أكتوبر 1885
أمر عال
بالتصريح لمجلس النظار
بالتصريح لمجلس النظار
أن يأذن بإنشاء
مخازن جمركية في المواني المصرية
نحن
خديوي مصر
بناء على ما عرضه
علينا ناظر المالية وموافقة رأى مجلس النظار ؛
أمرنا بما هو آت :
مادة
1
- يجوز لمجلس النظار أن يأذن
لأفراد الناس أو لشركات بإنشاء مخازن جمركية في المواني المصرية ويكون ذلك بناء
على طلب ناظر المالية .
مادة 2 - تقرر شروط انشاء المخازن الكمركية وإدارتها
بلائحة يصدرها ناظر المالية بعد تصديق مجلس النظار عليها .
مادة 3 - على ناظر المالية تنفيذ أمرنا هذا .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق