4 أكتوبر 1885
أمر عال
بالتصريح لمجلس النظار
أن يأذن بإنشاء
مخازن جمركية في الموانئ المصرية
نحن
خديوي مصر
بناء على ما عرضه
علينا ناظر المالية وموافقة رأى مجلس النظار ؛
أمرنا بما هو آت :
مادة
1
- يجوز لمجلس النظار أن يأذن
لأفراد الناس أو لشركات بإنشاء مخازن جمركية في المواني المصرية ويكون ذلك بناء
على طلب ناظر المالية .
مادة 2 - تقرر شروط إنشاء المخازن الكمركية وإدارتها
بلائحة يصدرها ناظر المالية بعد تصديق مجلس النظار عليها .
مادة 3 - على ناظر المالية تنفيذ أمرنا هذا .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق