الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 21 يناير 2020

الطعن 5521 لسنة 70 ق جلسة 11 / 4 / 2016


باســـــــم الشـعـــــــــب
محكمـــــــــــة النقـــــــض
الدائـــــــــــرة المــدنيــــــــــــة
دائـــــــــــــرة " الاثنيــــــــن" (هــــ) المدنيـــــــــــــة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
برئاسة السيـــــــــد القاضــــــــي   /  فــــــتحي محمــــــــد حنضـــل       نــــائب رئـــيـس الــمحكمــــــة وعضوية الســـــــادة القضــــــــــاة  / السيــــد الطنطـاوى  ،   أحــمـــــــــد فـــراج
                                 علـــــى كمونــــة    " نـواب رئـيـس المـحـكمـــــة "
                                                 و أحمــــــد عبـــــــد الله .     
وحضور رئيس النيابة السيد / قاسم طاهر المصري .
وأمين السر السيد / محمد محمود الضبع .
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.
في يوم الاثنين 4 من رجب سنة 1437 هـ الموافق 11 من أبريل سنة 2016
أصدرت الحكم الآتي :
في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 5521 لسنة 70 ق .
الـــــمـــــرفـــوع مـــن
1-  فريـال فاروق فؤاد .
2-  نادية فاروق فؤاد .
3-  فوزية فاروق فؤاد .
ومحلهن المختار مكتب الأساتذة/ محمود دردير هاشم ودينا محمود دردير ونجلاء محمود دردير المحامون " 5 " شارع كامل صدقي الفجالة – محافظة القاهرة .
حضر عنهم الأستاذ/ محمود دردير هاشم " المحامى " .
ضــــــــــــــد
1-  وزير الأوقاف بصفته .
ويعلن بهيئة قضايا الدولة بمبنى مجمع المصالح الحكومية بميدان التحرير – قسم قصر النيل – محافظة القاهرة .
2-  رئيس الهيئة العامة للإصلاح الزراعى .
ويعلن بمبنى الإصلاح الزراعى – الدقى – محافظة الجيزة .
3-  رئيس الجمهورية .
ويعلن بهيئة قضايا الدولة بمبنى مجمع المصالح الحكومية بميدان التحرير – قسم قصر النيل – محافظة القاهرة .
4-  نعمة الله محمد على الخواص " الحارسة القضائية على أوقاف أجدادها الأشراف المحروقى والسلامونى والشبراخيتى وغراب المغربى وأقارب ابنائهم واحفادهم " .
والمقيمة 3 شارع محمد عبد الرازق – منشية البكرى – قسم مصر الجديدة .
5-  الهيئة العامة للخدمات الحكومية .
وتعلن فى مواجهة / رئيس مجلس إدارتها بشارع 7 الدكتور/ محمد حامد فهمى بالدقى .
حضر عن المطعون ضدهم 1 ، 3 المستشار / ..... " المستشار بهيئة قضايا الدولة " .
حضر عن المطعون ضده الثانى الأستاذ / .... " المحامى " .
                                          " الوقــــــــــــائــع "
في يـوم 14/10/2000 طُعِـن بطريق النقـض في حكـم محكمـة استئناف القاهرة الصـادر بتاريخ 29/8/2000 في الاستئناف رقم 5498 لسنة 114 ق وذلك بصحيفة طلبت فيها الطاعنات الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة.
وفى نفس اليوم أودعت الطاعنات مذكرة شارحة.
وفى 26/10/2000 أعلن المطعون ضدهما الأول والثالث بصفتيهما بصحيفة الطعن .
وفى29/10/2000 أعلن المطعون ضدها الثانى والخامس بصفتيهما بصحيفة الطعن .
وفى 6/11/2000 أعلنت المطعون ضدها الرابعة بصفتها  بصحيفة الطعن .
وفى 1/11/2000 أودع المطعون ضدهما الأول والثالث مذكرة بدفاعهما طلبا فيها رفض الطعن .
وفى13/11/2000 أودع المطعون ضده الثانى مذكرة بدفاعه طلب فيها رفض الطعن .
ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها:ـــ قبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع برفضه .
وبجلسة 26/10/2015 عُرِض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة للمرافعة .
وبجلسة 28/3/2016 سُمعت الدعوي أمام هذه الدائرة علي ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صممت النيابة على ما جاء بمذكرتها ، والمحكمة أرجأت إصدار الحكم إلى جلسة اليوم .
الـــــمــــحـكمــــــة
بعد الاطلاع علي الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ أحمد فراج " نائب رئيس المحكمة " ، والمرافعة ، وبعد المداولة .
      حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
      وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل فى أن الطاعنات أقمن الدعوى رقم 10677 لسنة 1995 مدنى محكمة جنوب القاهرة الابتدائية على المطعون ضدهم من الأول إلى الثالث بطلب الحكم بأحقية كل منهن فى مساحة خمسون فدان من المساحة موضوع العقد المشهر رقم 10301 لسنة 1951 وحجة الوقف المنضبطة بالإشهاد رقم 2 متتابعة صفحة 15 بالمضبطة المخصصة لإشهادات الملك فاروق ومساحتها 23 سهم ، 11 ط ، 1744 ف وتثبيت ملكيتهن بالتساوى بينهم فى قصر الطاهرة موضوع عقد الهبة ، وذلك على سند من القول من أنه بموجب عقد هبة مسجل فى 28/12/1944 وهب جدهن لوالدتهن / يوسف ذو الفقار بن على ذو الفقار بصفته وكيلاً عن كريمته الملكة فريدة للملك فاروق الأول ملك مصر فى ذلك الوقت أرض وبناء السراى المعروفة بقصر الطاهرة وبموجب عقد بيع مشهر برقم 10301 لسنة 1951 تملكت الملكة فريدة قطعة أرض معدة للبناء بزمام نزلة السمان بالجيزة وبموجب حجة الوقف المشهرة سالفة الذكر أوقف الملك فاروق ملك مصر سابقاً لزوجته المذكورة ومن بعدها بناتها الطاعنات أطياناً زراعية بمديرية الشرقية والمبينة بالأوراق ولما كانت الدولة قد استولت على هذه العقارات والأطيان دون تعويض أو مقابل انتفاع فقد أقمن الدعوى . تدخلت الهيئة المطعون ضدها الخامسة فى الدعوى بطلب إلزام المطعون ضده الثانى بأن يدفع لها التعويض المستحق عن أعيان النزاع من تاريخ الاستيلاء عليها لحين السداد بصفتها ممثلة لهيئة الأملاك المستردة التى حلت محل أسرة / محمد على بموجب قرار مجلس قيادة الثورة فى 8/11/1953 والقانونين 127 لسنة 1956 ، 634 لسنة 1973 الذى خول وزارة المالية سلطة التصرف فى تلك الأموال ، وإذ سلمت الأطيان المصادرة للإصلاح الزراعى عام 1954 عن طريق لجان المصادرة ومن ثم فقد تدخلت هجومياً فى الدعوى ، وتدخلت المطعون ضدها الرابعة كحارسة قضائية على أوقاف أجدادها المحروقى والسلامونى والشبراخيتى وغراب المغربى وأقارب أبنائهم وأحفادهم بطلب الحكم بعدم أحقية الطاعنات فى الأوقاف التى يطالبن بها ذلك على سند من أن أراضى التداعى هى وقف أهلى من أجدادها منذ عام 1117 ه ، وقد كان الخديوى إسماعيل ناظراً عليه واستمرت النظارة فى عائلة محمد على حتى فاروق الذى صدر له قرار نظارة عام 1936 وهو قرار لا ينقل ملكية الوقف إليه ولانتفاء أحقية الطاعنات فى هذا الوقف فقد تدخلت فى الدعوى . وبتاريخ 18/3/1997 حكمت المحكمة فى موضوع الدعوى والتدخل بعدم سماعها بحكم استأنفته الطاعنات بالاستئناف رقم 5498 لسنة 114 ق القاهرة ، وبتاريخ 12/8/1997 أحالت المحكمة الأوراق إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى دستورية المواد 9 ، 12 ، 14/1 ، 15 ، 17 من القانون رقم 598 لسنة 1953 بناء على دفع الطاعنات وأحيلت الدعوى إليها وقيدت برقم 215 لسنة 19 ق والتى حكمت بتاريخ 12/10/1999 بعدم قبول الطعن على المادتين 9 ، 17 والفقرتين الأولى والثانية من المادة 12 من القانون 598 لسنة 1953 وبانتهاء الخصومة بالنسبة للطعن على المادتين 14/1 ، 15 من ذلك القانون وبعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة 12 من القانون المشار إليه فى مجال تطبيقها بالنسبة لحق الملكية ، وبعد أن عجلت الطاعنات السير فى الاستئناف قضت المحكمة بتاريخ 29/8/2000 بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم سماع الدعوى وبسماعها وبجعل تدخل المطعون ضدها الرابعة هجومياً وبتأييد الحكم بقبول تدخل المطعون ضدها الأخيرة وفى موضوع الدعوى والتدخل برفضهما . طعنت الطاعنات فى هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى برفضه . وإذ عُرِض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره ، وفيها التزمت النيابة رأيها .

        وحيث إن مما تنعاه الطاعنات على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه ، وفى بيان ذلك يقولن إن الحكم المطعون فيه قضى برفض طلبهن بأحقية كل منهن فى مساحة الأطيان المبينة بالأوراق وتثبيت ملكيتهن لقصر الطاهرة وقطعة الأرض المعدة للبناء بزمام نزلة السمان على سند من عدم أحقيتهم فى ذلك رغم أن الثابت من الأوراق أنهن كن فى غيبة عن أرض الوطن وقد تمسكوا فى دفاعهم أمام محكمة الموضوع بأن أحكام القرار بقانون رقم 598 لسنة 1953 الصادر بتاريخ 8/11/1953 كانت قيداً مانعاً من المطالبة بحقوقهم التى يكفلها القانون والدستور ، وقد قضت المحكمة الدستورية العليا بحكمها الصادر فى الطعن رقم 13 لسنة 10 ق بتاريخ 4/10/1997 حال نظر النزاع المطروح بعدم دستورية المادة 12 والتى تتضمن ألا يبدأ التقادم وسقوط الحق إلا منذ ذلك التاريخ ، وإذ لم يرد الحكم المطعون فيه على دفاعهم بما يصلح رداً عليه ولم يبحث حقوقهم فى ضوء ما ورد به وبطلباتهن بعد القضاء من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية النص المشار إليه ، مما يعيبه ويستوجب نقضه .

        وحيث إن هذا النعى فى محله ، ذلك لما كان المقرر حسبما انتهت إليه المحكمة الدستورية فى حكمها الصادر فى الطعن المقام من الطاعنات رقم 13 لسنة 10 ق بتاريخ 4/10/1997 أن كل حصانة يضفيها الدستور على أعمال بذواتها بما يحول دون طلب إلغائها أو التعويض عنها ، يتعين أن يتقيد مجالها بما يرتبط عقلاً بالأغراض التى توختها ، وأن ينظر إليها على ضوء طبيعتها الاستثنائية ، وبمراعاة أن الأصل فى نصوص الدستور أنها تتكامل فيما بينها ، فلا يكون لبعضها مضمون أو نطاق يعارض سواها ، وهو ما يعنى أن المصادرة التى قررها الدستور فى شأن أموال أسرة محمد على يجب موازنتها بحقوق الملكية التى كفلها ، والتى ينظر إليها عادة بوصفها أحد العناصر المبدئية لضمان الحرية الشخصية التى لا يستقيم بنيانها إلا إذا تحرر اقتصادياً من يطلبونها ، وكان بوسعهم بالتالى الاستقلال بشئونهم والسيطرة عليها والإخلال بضمانة التقاضى المنصوص عليها فى المادة 68 من الدستور ، قد آل إلى اسقاطها بمقتضى المادتين 14/1 ، 15 المطعون عليهما ، وإلى حرمان السلطة القضائية – بفروعها على اختلافها – من تقديم الترضية القضائية التى يطلبها مواطنون لرد عدوان على الحقوق التى يدعونها ، وعطل بذلك هذه السلطة عن مباشرة مهامها التى ناط الدستور بها ، وأن الفقرة الثانية من المادة 14 المطعون عليها ، تنال كذلك من قيمة الأحكام الصادرة عن السلطة القضائية التى اختصها الدستور بالفصل فى المنازعات جميعها ، ذلك أن أحكامها الصادرة قبل 8/11/1953 ضد الأشخاص المصادرة أموالهم لا تعتبر وفقاً لهذه الفقرة  أكثر من مجرد سندات فلا تكون حجة بما تضمنتها إلا إذا كانت نهائية ، ولا صورية فيها ، وبشرط أن تعتمد تنفيذها اللجنة العليا المنصوص عليها فى المادة 11 من القانون رقم 598 لسنة 1953 المشار إليه ، ولا يعدو ذلك أن يكون امتهاناً للسلطة القضائية من خلال ازدراء أحكامها، وافترض صوريتها بما يصمها بالتواطئ ، وكذلك عن طريق تعليق تنفيذها على قرار يصدر عن لجنة إدارية بتطبيقها ، هى اللجنة العليا التى شكلها مجلس قيادة الثورة وفقاً للمادة 11 من هذا القانون فلا تكون لها حجيتها التى تستمدها من نصوص الدستور ذاتها ، تقديراً إبان تجريدها منها – ولو لم تكن نهائية – إنما يحيل الخصومة القضائية عبثاً ويقوض مدخلها ممثلاً فى حق التقاضى وانتهت من ذلك إلى القضاء بعدم دستورية المادة 12 من القانون رقم 598 لسنة 1953 وكان من مقتضى ذلك أنه يترتب على صدور حكم بعدم دستورية هذا النص إزالة كافة القيود وسائر الموانع التى تحول بين من تم مصادرة أموالهم التى آلت إليهم بغير طريق أسرة محمد على من المطالبة بما لهم من حقوق على هذه الأموال أو المطالبة بالتعويض العادل عنها وفقاً لأحكام الدستور والقانون . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الحكم الصادر من المحكمة الدستورية بإبطال نص قانونى لمخالفته أحكام الدستور ينسحب أثره إلى الأوضاع والعلائق السابقة على صدوره طالما مسها أو أثر فى بنيانها فهو تقرير لزوال ذلك النص نافياً وجوده منذ الميلاد . وحيث إن قضاء المحكمة الدستورية العليا فى الدعوى رقم 3 لسنة 1 ق ، لم يفصل فيما إذا كان التعويض المقدر وفقاً لأحكام القانونين رقمى 187 لسنة 1952 ، 127 لسنة 1961 المشار إليهما ، يعتبر عادلاً أم متدنياً ، ولا كان ذلك من شأنها باعتبار أن النزاع المعروض عليها فى تلك الخصومة كان منحصراً فى أموال نقلتها الدولة إليها بلا مقابل ، وما إذا كان نهجها هذا موافقاً أو مخالفاً للدستور ، فلا يتعداه إلى أسس أو مقدار التعويض التى فصلها هذان القانونان . وحيث إن القرار بقانون رقم 127 لسنة 1961 المشار إليه قد أحال فى شأن أسس التعويض عن الأراضى المستولى عليها وفقاً لأحكامه ، إلى تلك التى تضمنها المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 فى شأن الاصلاح الزراعى ، وكانت أسس التعويض المحددة وفقاً لأحكام هذين القانونين ، هى ذاتها التى تبنتها المادة 9 من القرار بقانون رقم 50 لسنة 1969 المشار إليه ، وهى التى واجهتها المحكمة الدستورية العليا بحكمها الصادر فى الدعوى رقم 24 لسنة 15 ق دستورية منتهية إلى مخالفتها للدستور . وحيث إن المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن لمحكمة النقض من تلقاء نفسها أن تثير الأسباب التى تتعلق بالنظام العام إذ لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو فى صحيفة الطعن إلا أن ذلك مشروط بأن تتوافر عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التى سبق عرضها على محكمة الموضوع وأن تكون أسباب الطعن واردة على الجزء المطعون فيه من الحكم ، وأن المقرر أنه لئن كان المشرع لم يضع تعريفاً للدفع بعدم القبول تقديراً منه لصعوبة فرض تحديد جامع مانع له – على ما أفصحت عنه المذكرة الايضاحية لمشروع قانون المرافعات السابق فى صدد المادة 142 منه المقابلة للمادة 115 من القانون القائم - إلا أنه وعلى ضوء ما جاء بتلك المذكرة من أنه الدفع الذى يرمى إلى الطعن بعدم توافر الشروط اللازمة لسماع الدعوى وهى الصفة والمصلحة والحق فى رفع الدعوى باعتباره حقاً مستقلاً عن ذات الحق الذى ترفع الدعوى بطلب تقريره ، كانعدام الحق فى الدعوى أو سقوطه لسبق الصلح فيه أو لانقضاء المدة المحددة فى القانون لرفعها ، فإنه حيث يتعلق الأمر بإجراء أوجب القانون اتخاذه حتى تستقيم الدعوى فإن الدفع المبنى على تخلف هذا الإجراء يعد دفعاً شكلياً ويخرج عن نطاق الدفع بعدم القبول وذلك دون اعتداد بالتسمية التى تطلق عليه لأن العبرة فى تكييف الدفع هى بحقيقة جوهره ومرماه . لما كان ذلك ، وكان الظاهر من استقراء القرار بقانون رقم 598 لسنة 1953 أنه قد تضمن النص على عدم سماع الدعاوى المتعلقة بأسرة محمد على وأسند ذلك إلى لجنة المصادرة بما مؤداه عدم اختصاص القضاء بنظرها ، وإذ صدر الحكم فى الدعوى 13 / 10 ق دستورية الذى أزال قيد التقاضى فى النطاق الذى حدته المحكمة الدستورية العليا فى حكمها على نحو ما سلف بما يترتب على ذلك أن الحكم بقبول الدفع الشكلى بعدم سماع الدعوى المطروحة لا يعد فصلاً فى موضوع الدعوى وبالتالى فإن محكمة أول درجة إذ قضت بذلك لا تكون قد استنفدت ولايتها بالفصل فى موضوعها ، وإذ كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى فى الموضوع فإن يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه بما يوجب نقضه فى هذا الخصوص وإحالة الدعوى برمتها إلى محكمة أول درجة للفصل فى موضوعها .
       
لــــــــــــــــــــــــــــــــــذلك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه ، وألزمت المطعون ضدهم بصفاتهم المصروفات وحكمت فى موضوع الاستئناف رقم 5498 لسنة 114 ق القاهرة بإلغاء الحكم المستأنف واحالت القضية لمحكمة جنوب القاهرة الابتدائية للفصل فى موضوعها ، وألزمت المستأنف ضدهم المصروفات .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق