25 مارس 1880 - أمر عال
موافق 14 ربيع آخر سنة
1297
نحن خديوي مصر
صار منظورنا الفرمان السلطاني
الصادر في 7 صفر سنة 1284 ( 18 يونيو 67 ) وقرار المجلس الخصوصي الرقيم 2 محرم سنة
1287 والأمر العالي المؤرخ في 10 رجب سنة 1289 وأمرنا الصادر في 25 فبراير سنة
1880 ومنشور ناظر ماليتنا إلى المديرين بتاريخ 28 منه بتنفيذ الأمر المذكور وبناء
على ما رفعه إلينا مجلس نظارنا ؛
نأمر بما هو آت :
الباب الأول
قواعد عمومية
مادة 1 - عدم دفع الأموال والعشور والرسوم في مواعيد
استحقاقها المقررة لسدادها بناء على اللوائح والأوامر والمنشورات يستوجب إجراء الحجز
بالكيفية الآتي ذكرها على الأثمار والمحصولات والموجودات والمواشي الموجودة في العقار
بل وعلى نفس العقار المستحقة عليه تلك الأموال أو العشور أو الرسوم تنفيذا للقرار
والأوامر المذكورين أعلاه .
مادة 2 - ( ألغيت بالقانون 89 لسنة 1937 ) .
مادة 3 - على سائر الأحوال لا يمكن إيقاف الحجز أو البيع
بسبب منازعات تتعلق بالأموال أو العشور أو الرسوم المستحقة ما لم يودع المنازع
المبلغ المقصود أعمال الحجز عليه أو البيع لأجله .
الباب الثاني
في حجز وبيع المنقولات
مادة 4 - توقيع الحجز على الأثمار والمحصولات والموجودات
والمواشى لا يمكن إجراؤه إلا بعد ثمانية أيام من تاريخ حصول التنبيه بالدفع والإنذار
بالحجز إلى صاحب العقار أو إلى الشخص الموجود فيه مهما كانت صفته (1) .
مادة 5 - تشتمل ورقة التنبيه والإنذار على بيان العقار
المطلوب عليه المال أو العشور أو الرسوم ومقدار المبالغ المستحقة وتعلن عن يد
مندوب المديرية أو المحافظة إلى صاحب العقار أو من يجيب عنه أو من يكون موجودا في العقار
يضع امضاه أو ختمه على ورقة التنبيه واذا توقف أو كان في غير إمكانه وضع إمضائه أو
ختمه فمندوب المديرية أو المحافظة يحضر شاهدين من مشايخ البلدة أو غيرهم وهما
يمضيان أو يختمان ورقة التنبيه والإنذار تثبيتا لحصول الامتناع من وضع الإمضاء أو
الختم .
مادة 6 - تعطى نسخة من ورقة التنبيه والإنذار إلى صاحب
العقار أو من يجيب عنه أو الموجود فيه وفى حالة حصول الامتناع من استلام تلك
النسخة تعلق على باب المحافظة أو على باب المديرية وعلى دار شيخ البلدة وتعليقها
يعتبر إعلانا مستوفيا .
مادة 7 - اذا مضت الثمانية أيام المحددة بورقة التنبيه
والانذار بدون حصول دفع الأموال أو العشور أو الرسوم الى صراف الناحية أو الى
مأمور التحصيل فيتوقع الحجز على الأثمار والمحصولات والمنقولات والمواشي (1) .
مادة 8 - يتوقع الحجز بمعرفة مندوب المديرية أو المحافظة
مصحوبا بشاهدين من مشايخ أو غيرهم والمحصولات التى يجرى حجزها تكال أو تقاس أو
توزن على حسب نوعها وعند الاقتضاء تنقل الى محل مؤتمن وتذكر هذه الاجراءات ضمن
محضر الحجز - المزروعات والمواشى أو المنقولات التى تحجز يصير تعدادها وتتبين
أوصافها في محضر الحجز ثم يتعين حارس على الأشياء المحجوز عليها - كل من مندوب
المديرية أو المحافظة والشاهدين والحارس يضع امضاه أو ختمه على محضر الحجز وهو
يشتمل على بيان اليوم الذى يتحدد للبيع والجهة التى يحصل فيها البيع بحيث أن البيع
المذكور لا يمكن حصوله قبل مضى ثمانية أيام من تاريخ اعلان الحجز ولا بعد مضى خمسة
عشر يوما من التاريخ المذكور وتعطى نسخة المحضر مصدقا عليها من مندوب المديرية
والمحافظة الى كل من الحارس وصاحب العقار أو الموجود فيه أو من يجيب عنه ويذكر ذلك
في محضر الحجز وفى حالة الامتناع من استلام تلك النسخة يذكر هذا الامتناع أيضا ضمن
المحضر المذكور - وعلى سائر الأحوال بعد مضى أربعة أيام بالأكثر من تاريخ إعلان
الحجر تعلق نسخة من محضر الحجز على باب ديوان المحافظة أو باب ديوان المديرية وباب
دار شيخ البلدة هي نقطة ظاهرة من الموضع المزمع إجراء البيع فيه (1) .
مادة 9 - في اليوم
المحدد تشرع المديرية أو المحافظة عن يد أحد مندوبيها وبحضور اثنين من المشايخ أو
من العمد في بيع الأشياء المحجوزة أما في محل توقيع الحجز أو في السوق المجاور له
- يحصل بيع المحصولات والمنقولات أو المواشي المحجوزة بالمزاد بالمناداة لمن يرسى
عليه آخر عطا - يستمر البيع لغاية ما يوازى قيمة المبيع بمقدار المبالغ المستحقة
وما يستحق لغاية يوم انتهاء الشهر الحاصل فيه البيع والمصاريف أيضا اذا اقتضى
الحال - ويتحرر بذلك محضر يذكر فيه سبب البيع وبيان الأشياء المباعة ومحل نتجها
وساعة افتتاح المزاد وقفله ومقدار ثمن البيع واسم الراسى عليه المزاد ويصير امضاء
أو ختم محضر البيع من مندوب المديرية أو المحافظة والاثنين من المشايخ أو الاثنين
من العمد والراسى عليهم المزاد - من يرسى عليهم المزاد ملزومون بدفع ثمن المبيع
على الفور نقدا وعدا .
الباب الثالث
فى حجز العقار وبيعه (2)
مادة 10 - في حالة
عدم كفاية ثمن المحصولات والمنقولات والمواشي لسداد الأموال أو العشور أو الرسوم
المستحقة يشرع في توقيع الحجز على العقار بالكيفية الآتية - قبل توقيع الحجز على
العقار بشهر يعلن عن يد مندوب المديرية أو المحافظة الكائن بدائرتها ذاك العقار إلى
صاحبه المعروف لدى المصلحة في شخص واضع اليد عليه مهما كانت صفته تنبيه بالدفع وإنذار
بحجز العقار وتعلن ورقة التنبيه والإنذار المذكورة مع مراعاة الشروط المبينة
بالبند الخامس وتشتمل على بيان العقار المطلوب عليه المال أو العشور أو الرسوم
والمبالغ المستحقة وجميع البيانات المقتضى إدراجها في أوراق الإنذار بحجز
المنقولات .
مادة 11 - بعد مضى شهر بالأقل وأربعين يوما بالأكثر من تاريخ
الإنذار يشرع بوضع الحجز على العقار بمعرفة مندوب المديرية أو المحافظة مصحوبا
باثنين من العمد واذا اقتضى الحال يكون معهم شخص من أهل الخبرة أو مساح لأجل مساحة
وتحديد وتثمين العقار المحجوز ويتحرر محضر بالحجز ويعلن الى صاحب العقار المعروف
لدى المصلحة في شخص واضع اليد مهما كانت صفته بالكيفية المبينة بشأن محاضر حجز
المحصولات والمنقولات ويتوضح فيه بيان العقار المحجوز ومقدار مساحته وقيمة ثمنه
المقدرة.
مادة 12 - يشرع في بيع العقار المحجوز عليه بالمزاد العمومي
بعد مضى شهر بالأقل أو خمسة وأربعين يوما بالأكثر من تاريخ إعلان محضر الحجز وينشر
عن ذلك في الجريدة الرسمية العربية مرتين بين كل واحدة منها والأخرى ثمانية أيام
وتعلق الإعلانات أيضا على باب ديوان المحافظة أو على باب ديوان المديرية وعلى باب
دار شيخ البلدة اذا كان العقار كائنا في القرى وفى نقطة ظاهرة من العقار المحجوز -
ويجب أن يكون نشر آخر إعلان في الجريدة قبل اليوم المحدد للمزاد بثمانية أيام
بالأقل وتشتمل الإعلانات على تعيين يوم البيع وبيان العقار المزمع بيعه والثمن
الذى ينبنى عليه افتتاح المزاد وهو قيمة التثمين المقدر بمحضر الحجز وتشتمل أيضا
على جميع الإيضاحات المتعلقة بشروط البيع .
مادة 13 - يحصل البيع بالمديرية أو المحافظة علنا بحضور المدير
أو المحافظ أو وكيل إحداهما مصحوبا بأحد كتاب المديرية أو المحافظة - وينبغي
افتتاح المزاد على الثمن الذى صار تقديره في محضر الحجز بمعرفة العمد وأهل الخبرة
أو المساح - المدير أو المحافظ أو وكيل أحدهما يوقع البيع لمن يرسى عليه آخر عطا
أعنى لمن أعطى عطا مضى عليه عشر دقائق بدون حصول زيادة عليه من خلافه .
ثمن المبيع يجب دفعه على
الفور نقدا وعدا - يتحرر محضر البيع بمعرفة المدير أو المحافظ أو وكيل أحدهما
والكاتب الذى يكون حاضرا معه وكل منهما يضع إمضاءه عليه ويشتمل المحضر على سبب
البيع وبيان العقار المباع وكل عطاء حصل ومرسى المزاد وكل ما يحدث في جلسة
المزايدة .
مادة 14 - اذا كان في اليوم المعين للمزاد لم يحضر أحد
للمزايدة فيصير تأخير البيع لميعاد شهر واحد ويجرى تنزيل الخمس من المبلغ السابق
تحديده لافتتاح المزاد - وينشر عن ذلك مجددا في الجريدة الرسمية العربية وبإعلانات
تلصق وتعلق بالطريقة المبينة في المادة الثانية عشر.
مادة 15 ( معدلة بدكريتو 8 أغسطس 1892 ) - محضر البيع يسلم إلى
الراسي عليه المزاد بعد دفعه الثمن بأكمله ورسما نسبيا قدره خمسة في المائة (3) والمصاريف ويصير نافذ المفعول بواسطة المدير أو
المحافظ الكائن العقار في دائرته ويكون في يده بمثابة سند ملكيه ويقوم مقام الحجة
ثم يصير تسجيله بمعرفة الراسي عليه المزاد وعلى مصاريفه في المحكمة الشرعية وفى
قلم كتاب المحكمة المختلطة الكائن في دائرتها العقار .
مادة 16 - اذا تأخر الراسي عليه المزاد عن وفاء شروط البيع
يباع المبيع ثانيا بالمزايدة على ذمته بعد النشر عن ذلك بعشرة أيام في الجريدة
الرسمية العربية فان نقص الثمن يلزم الراسي عليه المزاد الأول بالفرق وان زاد فهذه
الزيادة يستحقها الممول المنزوع منه العقار وتخصم له من الأموال أو العشور أو
الرسوم المطلوبة اذا كان هناك اقتضاء .
مادة 17 - يسوغ لكل إنسان في مدة عشرة أيام من البيع أن يقرر
في قلم كتاب ديوان المديرية أو قلم كتاب ديوان المحافظة أن يقبل الشراء بزيادة
العشر على أصل الثمن المباع به بشرط أن يودع الخمس من الثمن الذى يرغب الأخذ به
خلاف المصاريف وأن يقدم بذلك كفيلا ذا ميسرة وعلى المديرية أو المحافظة ان تعطى له
صورة رسمية من إقراره .
مادة 18 - في حالة
إعادة البيع بسبب حصول زيادة في الثمن يجب على المديرية أو المحافظة أن تنشر مجددا
عن ذلك باتباع الطرق المبينة بالمادة الثانية عشرة وتاريخ المزاد لا يمكن تحديده إلا
لميعاد أقل ثمانية أيام اعتبارا من تاريخ آخر إعلان ينشر في الجرائد ( استمارة عن الإجراءات
المقتضى اتباعها في حجز وبيع المنقولات وفى حجز وبيع العقار تنفيذا للدكريتو
الصادر في 25 مارس سنة 1880 الموافق 14 ربيع الثاني سنة 1297 ) .
(1) معدلة ضمنا بدكريتو 4 نوفمبر 1885.
(2) يراجع دكريتو 26 مارس
1900
(3) انزل إلى اثنين في المائة
بقانون 19 سنة 1904 .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق