الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 11 يناير 2020

دكريتو بشأن من يتأخر في دفع الأموال 4 نوفمبر 1885 - صـ 1607


4 نوفمبر 1885 - دكريتو
بشأن من يتأخر في دفع الأموال

نحن خديوي مصر
بعد الاطلاع على أوامرنا الصادرة بتاريخ 25 فبراير سنة 1880 وبتاريخ 14 ربيع الثاني سنة 1297 ( 25 مارس سنة 1880 و2 رجب سنة 1300 (9 مايو سنة 1883 ) وعلى قرار مجلس النظار الصادر في 3 رمضان سنة 1302 ( 15 يولية سنة 1885 ) وبناء على ما عرضه علينا ناظر مالية حكومتنا وموافقة رأى مجلس النظار بعد أخذ رأى مجلس شورى القوانين ؛

أمرنا بما هو آت :
مادة 1 - اذا وقع تأخير في دفع الأموال في الآجال المعينة في أمرينا الصادرين في 25 فبراير سنة 1880 و9 مايو سنة 1883 (2 رجب سنة 1300) وفى قرار مجلس نظارنا المؤرخ في 15 يولية سنة 1885 (3 رمضان سنة 1302) فيصير إعلان إنذار ثم يحصل الشروع فورا في توقيع الحجز على أثمار الأطيان ومحصولاتها وغير ذلك من المواشي والأشياء المنقولة ولكن لا يجوز بيع شيء مما ذكر الا بعد مضى أربعين يوما من تاريخ توقيع الحجز ما لم يكن ذلك الشيء قابلا للتلف فيسوغ بيعه بعد توقيع الحجز بخمسة أيام .
مادة 2 - يجوز للمحجوز عليه أن يبيع بنفسه بغير توسط المديرية المحصولات المحجوزة في ظرف الأربعين يوما التالية للحجز بشرط أن يورد ثمنها لمأمور التحصيلات ليستنزل من الأموال المستحقة ومع ذلك لا يسوغ بيع تلك المحصولات الا باعتبار التسعيرة المقررة في المديرية بعد خصم عشرة من المائة بالأكثر .
مادة 3 - اذا وفى المحجوز عليه بجميع الأموال المطلوبة منه في ظرف عشرين يوما من تاريخ توقيع الحجز أو باع في المدة المذكورة المحصولات المحجوزة وأورد ثمنها لمأمور التحصيلات لا يكلف بدفع مصاريف الإجراءات وأما اذا حصل الوفاء أو ايراد الثمن بعد مضى العشرين يوما فيلزم المحجوز عليه بنصف تلك المصاريف على حسب ما هو مقرر في التعريفة المرفوقة بأمرنا هذا .
مادة 4 - يسقط حق المحجوز عليه في العمل بمقتضى المادة الثانية من أمرنا هذا بعد انقضاء الأربعين يوما ويكون ملزوما بدفع كافة المصاريف ويصير الشروع في بيع المحصولات المحجوزة بمعرفة المديرية بمقتضى أحكام اللوائح المتبعة وما يتحصل من المبيع تخصم منه أولا قيمة مصاريف الإجراءات ورسوم البيع ثم يستنزل الباقي من الأموال المتأخرة لغاية استيفائها .
مادة 5 - اذا لم تتجاوز قيمة المال المتأخر الخمسمائة قرش فلا يلزم المحجوز عليه في حالتي الوفاء أو البيع بعد مضى العشرين أو الأربعين يوما الا بمصاريف حراسة الأشياء المحجوزة .
مادة 6 - على ناظر المالية تنفيذ أمرنا هذا .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق