الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 14 يناير 2020

الطعن 9186 لسنة 58 ق جلسة 31 / 10 / 1990 مكتب فني 41 ق 171 ص 968


جلسة 31 من أكتوبر سنة 1990
برئاسة السيد المستشار/ ابراهيم حسين رضوان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ ناجي اسحق وفتحي خليفة وسري صيام (نواب رئيس المحكمة) وبدر الدين السيد.
------------------
(171)
الطعن رقم 9186 لسنة 58 القضائية

حكم "وضعه والتوقيع عليه وإصداره" "بطلانه". بطلان. إجراءات "إجراءات المحاكمة".
- اشتراك غير القضاة الذين سمعوا المرافعة. في المداولة يبطل الحكم. المادة 167 مرافعات.
- وجوب حضور القضاة الذين اشتركوا في المداولة تلاوة الحكم. حصول مانع لأحدهم وجوب توقيعه على مسودة الحكم. المادة 170 مرافعات.

--------------
لما كانت المادة 167 من قانون المرافعات المدنية والتجارية قد نصت على أنه "لا يجوز أن يشترك في المداولة غير القضاة الذين سمعوا المرافعة والا كان الحكم باطلا"، كما تنص المادة 170 على أنه "يجب أن يحضر القضاة الذين اشتركوا في المداولة تلاوة الحكم، فإذا حصل لاحدهم مانع وجب أن يوقع على مسودة الحكم" وكان القاضي..... الذى سمع المرافعة قد تخلف عن الجلسة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه ولم يوقع على مسودته، فإن الحكم يكون باطلا متعينا نقضه والإعادة.


الوقائع
أقام المدعى بالحقوق المدنية دعواه بطريق الادعاء المباشر أمام محكمة جنح قسم دمياط ضد الطاعن بوصف أنه: وجه إليه ألفاظ السب والقذف على النحو المبين بالصحيفة وطلب عقابه بالمواد 171، 302، 303، 306، 309 من قانون العقوبات والزامه بأن يدفع له مبلغ مائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت والمحكمة المذكورة قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام بتغريم المتهم مائة جنيه، وألزمته بأن يؤدى للمدعى بالحقوق المدنية مبلغ مائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت. استأنف المحكوم عليه ومحكمة دمياط الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلا، وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة
من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتي السب والقذف قد شابه البطلان لصدوره من غير الهيئة التي سمعت المرافعة في الدعوى مما يعيبه ويستوجب نقضه.
ومن حيث إنه يبين من محضري جلستي المحاكمة الاستئنافية ومن المفردات أن القاضي....... كان ضمن الهيئة التي سمعت المرافعة بجلسة 4 من فبراير سنة 1986 وحجزت الدعوى للحكم إلا أنه لم يثبت حضوره جلسة 18 من مارس سنة 1986 التي صدر بها الحكم المطعون فيه الذى يبين من ديباجته أن القاضي المذكور حل محله قاضى آخر. ومع ذلك فإن القاضي الغائب لم يوقع على مسودة الحكم. لما كان ذلك، وكانت المادة 167 من قانون المرافعات المدنية والتجارية قد نصت على أنه "لا يجوز أن يشترك في المداولة غير القضاة الذين سمعوا المرافعة والا كان الحكم باطلا"، كما تنص المادة 170 على أنه "يجب أن يحضر القضاة الذين اشتركوا في المداولة تلاوة الحكم، فإذا حصل لأحدهم مانع وجب أن يوقع على مسودة الحكم" وكان القاضي...... الذى سمع المرافعة قد تخلف عن الجلسة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه ولم يوقع على مسودته، فإن الحكم يكون باطلا متعينا نقضه والإعادة بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن مع الزام المطعون ضده المصاريف المدنية.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق